المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام استئجار الدولة للعقار


mustathmer
06-07-2017, 10:20 PM
شروط الاستئجار
المادة الاولى:
لا يجوز للجهات الحكومية استئجار العقار الا لحاجة ماسة اليه ويكون الاستئجار في حدود الحاجة
المادة الثانية:
فيما عدا من تنص الانظمة على اسكانهم، لا يعد اسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز اسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز الاستئجار، واذا كان الغرض من الاستئجار اسكان منسوبين تتطلب الانظمة اسكانهم فلا يجوز ان يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الاجارة او سواها على بدل السكن النقدي للمستفيد وقت الاستئجار او التجديد,
المادة الثالثة:
يشترط في العقار المستأجر الآتي:
أ- ان يكون العقار مملوكاً للمؤجر بصك شرعي ويستثنى من ذلك العقار في المحافظات والمراكز اذا تعذر العثور على عقار مناسب مملوك بصك شرعي.
ب- الا يكون مالك العقار احد منسوبي الجهة المستأجرة.
ج- ان يلتزم المؤجر بترميم واصلاح عيوب الانشاء التي تحد من استمرار الانتفاع بالعقار للغرض المستأجر من اجله على نفقته الخاصة دون المطالبة بأي تعويضات او زيادة في الاجر اثناء سريان العقد فان لم يصلح المؤجر عيوب الانشاء خلال مدة معقولة من تاريخ اشعاره بخطاب رسمي جاز للجهة الحكومية اصلاح العيوب على حساب المؤجر واقتطاعها من الاجرة، وتكون الجهة الحكومية المستأجرة مسؤولة عن اجراء الصيانة العادية اللازمة للعقار واصلاح أي ضرر يسببه استعمالها له.

اجراءات الاستئجار
المادة الرابعة:
تقوم الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار بالاعلان في صفحتين يوميتين مرتين على الاقل خلال خمسة عشر يوماً وبالاضافة الى ذلك يكون الاعلان في المراكز بوضع اعلانات في بعض الاماكن العامة عن رغبة الجهة الحكومية في الاستئجار، وفي كل الحالات يتضمن الاعلان نوع العقار ومساحته ومواصفاته ومدة الاجارة المطلوبة والغرض الذي سيتم الاستئجار من اجله.
المادة الخامسة:
تكوَن الجهة الحكومية الراغبة بالاستئجار لجنة من ثلاثة من موظفيها لفحص العروض المقدمة للايجار واقتراح المناسب منها من حيث ملاءمته للغرض المطلوب ومن حيث الاجرة المطلوبة، وتتثبت اللجنة من سلامة المبنى ومنها ان تستعين بمن تراه لهذا الغرض اذا رأت ضرورة لذلك.
المادة السادسة:
تقترح اللجنة المشار اليها في المادة الخامسة من هذا النظام العقار ذا الاجارة الادنى من ديوان المظالم يختص بالفصل في منازعات تطبيق النظام

صدور اللائحة التنفيذية وعقد الايجار الموحد خلال 180 يوماً بين العقارات التي تقرر ملاءمتها للغرض المطلوب.
المادة السابعة:
اذا كانت اجارة العقار الذي تقترحه اللجنة المشار اليه في المادة الخامسة من هذا النظام في حدود الاسعار المحددة لمكان العقار في الدليل المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من هذا النظام، كان للوزير ان من يفوضه او رئيس المصلحة المستقلة او من يفوضه اعتماد قرار الاستئجار بعد اكمال الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وابرام عقد الاجارة، واذا كانت الاجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على الاسعار المحددة في الدليل لنوع العقار ومكانه فعلى الجهة الحكومية ابلاغ وزارة المالية- مصلحة املاك الدولة- للكشف على العقار واجازة الاجارة قبل اعتماد الجهة قرار الاستئجار وابرام العقد.

مدة الاجارة
المادة الثامنة:
أ- يكون عقد الاجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وينص في العقد على تجديده تلقائياً بعد نهاية مدته ما لم يبلغ احد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل “مائة وثمانين يوماً” من نهاية العقد او نهاية المدة المحددة، ويجوز ان يتضمن العقد ان للجهة الحكومية تمديد العقد بعقد نهاية مدته الاولى لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات دون شرط موافقة المؤجر، وفي هذه الحالة يجوز ان ينص العقد على زيادة الاجرة بما لا يزيد على 5% من الاجرة الاولى اذا كان التمديد لمدة سنة واحدة وما لا يزيد على 10% من الاجرة الاولى اذا كان التمديد لاكثر من سنة.
ب- يجوز بالاتفاق مع وزارة المالية ان تصل مدة عقود ايجارات المباني الى اثنى عشر عاماً اذا كان العقار المراد استئجاره ينشأ وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها الطرفان “المؤجر والمستأجر”.

انهاء العقد واخلاء العقار
المادة التاسعة:
تبلغ الجهة الحكومية المستأجر المؤجر برغبتها في عدم تجديد العقد او تمديده في الوقت المحدد في عقد الايجار بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لديها ما لم يؤخذ عليه اقرار بالعلم بالرغبة في عدم التجديد، ويجوز للجهة المستأجرة انهاء العقد واخلاء العقار قبل انتهاء مدة الاجازة اذا اصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الانشاء او كان في المكان خطورة.
المادة العاشرة:
لا تكون للجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عند اخلاء العقار عن الاضرار الناتجة عن عيب في الانشاء او عن الاستعمال العادي او عن تكاليف التعديلات او المباني الاضافية او تكاليف ازالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل ابرام العقد، وتكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الاضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي بما في ذلك الآتي:
أ- اقتلاع معدات او ادوات ثابتة منها النوافذ والابواب ومحتويات المطابخ والحمامات او الغائها او الاستبدال بمكانها غرض آخر.
ب_ هدم جدران او حصول تكسيرات او حفر في ارضيات البناء.
ج- ردم برك او مساحات خضراء.
د- خراب وحدات التكييف او حصول تلف في شبكة الكهرباء والماء او الصرف الصحي
المادة الحادية عشرة:
يكون تسليم المبنى عند اخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما اصابه من اضرار نتيجة الاستعمال غير العادي, ويوقع المحضر ممثل عن الجهة المستأجرة والمؤجر او من يمثله، وعند اعتراض المؤجر او من يمثله على حجم الاضرار او نوعيتها المثبتة في المحضر فله ان يكتب اعتراضه ويوقع عليه.
المادة الثانية عشرة:
يبلغ المؤجر بالحضور لتسلم المبنى عند اخلائه او في نهاية العقد بموجب خطاب مسجل يرسل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة، يحدد فيه موعد التسلم خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ ارساله ما لم يؤخذ عليه اقرار بالعلم بموعد التسلم، فاذا لم يحضر المؤجر او من يمثله في الموعد المحدد يقوم ممثل الجهة المستأجرة بالاشتراك مع مندوب الامارة او المحافظة او المركز بتوقيع المحضر المشار اليه في المادة الحادية عشرة من هذا النظام وتسليم مفاتيح المبنى الى الامارة او المحافظة او المركز وبهذا تعد مسؤولية الجهة المستأجرة منتهية، فلا تدفع اجرة عن أي مدة بعد هذا التاريخ ولا تسأل عن أي ضرر يصيب المبنى ولم يسجل في المحضر.
المادة الثالثة عشرة:
تكوَن الجهة المستأجرة لجنة من ثلاثة من موظفيها لحصر الاضرار المشار اليه في المادة الحادية عشرة من هذا النظام وتقدير قيمة التعويض وتحرير محضر مفصل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اخلاء العقار فاذا كانت القيمة المقدرة للتعويض لا تتجاوز 25% من الاجرة السنوية او مبلغ مائة الف ريال ايهما اقل تدفع الجهة المستأجرة التعويض للمؤجر بعد اكمال الاجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام فان زادت القيمة المقدرة عن هذا الحد تكوَن لجنة من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة والجهة المستأجرة لتقدير قيمة التعويض وتحرر محضراً بذلك، وتنهي هذه اللجنة عملها خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً من تاريخ اخلاء العقار، على ان تراعي اللجنة في تقديرها للتعويض المدة التي مضت بين اخلاء العقار ووقت معاينتها له.
المادة الرابعة عشرة:
اذا قام المالك بترميم او تعديل او تغيير في المبنى بعد اخلاء العقار وقبل قيام اللجنتين المشار اليهما في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام حسب الاحوال- بحصر الاضرار وتقدير قيمتها فليس له حق في التعويض.
المادة الخامسة عشرة:
تبلغ الجهة المستأجرة المؤجر بالتعويض وقيمته بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لديها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقدير التعويض، فاذا قبل المؤجر التعويض يقوم الوزير او من يفوضه او رئيس المصلحة المستقلة او من يفوضه باعتماد صرف التعويض، فان لم يقبل التعويض فله ان يتقدم الى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغه بالتعويض.

احكام عامة
المادة السادسة عشرة:
تضع وزارة المالية مع من تراه من الاجهزة الحكومية دليلاً للاجرة حسب الفئات التي تحددها بما في ذلك مكان العقار ومواصفاته، وتجدد الوزارة هذا الدليل وتصدره سنوياً ويصدر الدليل الاول خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام.
المادة السابعة عشرة:
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة:
تقوم هيئة الرقابة والتحقيق باجراء تفتيش دوري على المباني المستأجرة للدولة للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها، وملاءمتها لحاجة العمل من حيث العدد والسعة والاجرة.
المادة التاسعة عشرة:
يصدر وزير المالية بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم ووزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام وعقد الايجارة الموحد خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام.
المادة العشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من احكام.