المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار وزاري يحدد الجرائم الموجبة للتوقيف


mustathmer
08-07-2017, 06:06 AM
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية حفظه الله ورعاه قراراً وزارياً بالرقم 1900 بتاريخ 9/7/1428هـ يحدد بموجبه الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.


وجاء القرار ليضيف عدة حالات جديدة عن القرار السابق رقم 1425 بتاريخ 23/7/1423هـ الذي اصدره سموه وحدد فيه 14 حالة موجبة للتوقيف.
وضم القرار الجديد عدة جرائم في بند واحد بعدما كانت منفصلة في عدة بنود في القرارات وهي جرائم المخدرات والاسلحة والذخائر والنقود والتزوير والرشوة.
وأفرد القرار الجديد بنوداً لجرائم جديدة مثل سرقة السيارات وانتهاك الاعراض وهما لم يكونا مذكورين في القرار السابق عام 1423هـ.
وفيما يلي نص القرار الجديد الذي جاء بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.




أولاً : الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1-الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2-القتل العمد ، أو شبه العمد.
3-جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة.
4-قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر، أو تزييف أو تقليد النقود، أو التزوير، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة، أو غسل الأموال. المعاقب علي أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين.
5-سرقة السيارات.
6-القوادة أو إعداد أماكن الدعارة.
7-ترويج المسكرات، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها، أو حيازتها.
8-اختلاس الأموال الحكومية، أو أموال الشركات المساهمة، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس.
9-الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10-الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
11-الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
12-استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به.
13-انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض أو المال.
14-انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر.
15-الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل.
ثانياً: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/8/1428هـ ويعتبر ناسخاً لقرارنا رقم 1245 وتاريخ 23/7/1423