المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية


mustathmer
08-07-2017, 07:33 AM
المادة الأولى : ـ

لا يجوز إستيراد الآلات والمعدات المستخدمة لأغراض الزراعة إلا بعد موافقة وزارة الزراعة على مواصفاتها ويستمر العمل بذلك حتى تضع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس مواصفات قياسية لتلك الآلات والمعدات الزراعية، وعلى المستوردين تقديم كافة المستندات التي تحددها وزارة الزراعة (إدارة الخدمات الزراعية) والخاصة بما يرغبون في استيراده من آلات ومعدات زراعية، ويتم البت في طلبهم خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً كافة المستندات المطلوبة .

المادة الثانية : ـ

على مستوردي الآلات الزراعية ووكلائهم أن يوفروا في مستودعاتهم وفي مراكز الصيانة والإصلاح بصفة دائمة قطع الغيار التي تعتبر سريعة الاستهلاك وجميع قطع الغيار اللازمة لصيانة ما يستوردونه من الآت ومعدات زراعية حسب الكمية والنوعية المحددة بالملحق رقم (1) المرفق باللائحة .

المادة الثالثة : ـ

على مستوردي الآلات الزراعية ووكلائهم توفير قطع الغيار المشار إليها في المادة الثانية أعلاه بصوره مستمرة وبأسعار معقولة طوال عمر الآلة الاقتصادي المحدد بالملحق رقم (2) المرفق باللائحة .

المادة الرابعة : ـ

يجب على مستوردي الآلات الزراعية ووكلائهم إقامة مراكز صيانة ثابتة في كل منطقة زراعية توجد فيها آلات ومعدات زراعية بيعت للمزارعين مباشرة منهم أو عن طريق موزعيهم في تلك المناطق على أن يشمل المركز المعدات والفنين اللازمين للصيانة والإصلاح حسب الملحق رقم (3) المرفق باللائحة. ويحق للوزارة إلزام المستورد أو وكيلة إقامة أكثر من مركز صيانة في المنطقة الزراعية الواحدة إذا دعت الحاجة لذلك ويجوز في حالة الضرورة اشتراك أكثر من مستورد في إقامة مركز صيانة وإصلاح مشترك تتوافر فيه الشروط المذكورة اعلاه .

المادة الخامسة : ـ

يجب على مستوردي الآلات الزراعية ووكلائهم تجهيز ورش صغيرة تنتقل فورا إلى مكان الآله المعطلة لإجراء الإصلاح السريع وأن تحتوي هذه الورشة على معدات الإصلاح والصيانة المحددة بالملحق رقم (4) المرفق باللائحة.

المادة السادسة : ـ

على مستوردي الآلات الزراعية ووكلائهم إقامة وتجهيز مركز صيانة وإصلاح ثابت وورشة متنقلة في موقع بيع تلك الآليات والمعدات الزراعية بعد موافقة الوزارة على استيرادها وقبل بيع تلك الآلات مع مراعاة ما أشارت إليه المادة الرابعة والخامسة من هذه اللائحة .

المادة السابعة : ـ

- على مستوردي الآلات الزراعية ووكلائهم وضع نظام للمهندسين والفنيين بمراكز الصيانة للقيام بالكشف على ما باعوه من آلات ومعدات زراعية في أماكن استخدامها وذلك خلال مدة الضمان - سنه واحده من تاريخ تسليم الآلة للمشتري ـ وبمعدل مرة كل ثلاث شهور على الأقل للتأكد من سلامة آدائها وإرشاد المزارعين بالطرق الصحيحة لتشغيلها وصيانتها .
2- تبدأ سنـة الضمان المنصوص عليها في المادة (4) من قواعد الإتجار بالآلات الزراعية وفقـاً للآتي :-
أ- في حالة قيام البائع بالتزامه بتركيب الآلة الزراعية وتشغيلها للتجربة فإن سنه الضمان تبدأ من تاريخ تركيب الآلة وتشغيلها وعلى البائع إثبات ذلك بإقرار خطى يحصل علية من المشتري .
ب- في حالة إعفاء المشتري للبائع من التزامه بالتركيب وذلك بموجب إقرار خطي منة فإن سنة الضمان تبدأ من تاريخ التسليم الفعلي للآلة بمقتضى سند يوقعه المشتري للبائع .
3- يتحمل مستوردوا الآلات الزراعية ووكلائهم قيمة قطع الغيار وتكاليف الإصلاح خلال فترة الضمان ما لم يكن الخلل ناتجاً عن سوء إستعمال الآلة وعلى التاجر إثبات ذلك .


المادة الثامنة : ـ

1- يجب على مستوردي الآلات الزراعية ووكلائهم القيام بعملية الإصلاح اللازمة لتلك الآلات وذلك خلال المدة المحددة في الفقرة (ب)من المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 96 في 21/5/1405هـ .

المادة التاسعة : ـ

يلتزم مستوردوا الآلات الزراعية ووكلائهم بتقديم الآلات الزراعية التي تتلاءم فنياً مع بعضها البعض كما يجب عليهم عند بيع المضخات الزراعية الإالتزام بطلب احدث تقرير إختبارات تحليل نوعية المياه وتقرير إختبارات حفر البئر لضمان مناسبة المضخات مع حال البئر وطبيعة المياه ، ويلتزم المشتري بتقديم هذه التقارير للبائع ، ويوقع كلاً منهما للآخر بما يفيد تنفيذ إلتزامه، ويتحمل من يمتنع عن التنفيذ النتائج المترتبة على ذلك .

المادة العاشرة : ـ

على مستوردي الآلات الزراعية ووكلائهم قبل تسليم الآلة للمشتري أن يحددوا له على الآلة وظائف ومفاتيح وأجهزة التشغيل والتحكم فيها ويرشدوه إلى كيفية تشغيلها وصيانتها بصوره سليمة وعليهم تزويد المشتري بكتيب التشغيل والصيانة المتعارف علية موضحاً بالرسوم اللازمة ومكتوباً باللغة العربية .

المادة الحادية عشر : ـ

- يقوم مستوردوا الآلات الزراعية ووكلائهم بنقل الآلة الزراعية إلى المكان الذي ستعمل فيه وتركيبها وكذلك تشغيلها للتجربة حسب ألمده اللازمة لكل آله زراعية بقصد تجربتها للتأكد من سلامة أدائها بعد تركيبها.
2ـ عند الإعفاء من التركيب حسب ما ورد في المادة السابعة( 2/ ب ) من هذه اللائحة يلتزم المشتري بإبلاغ البائع أو وكيله بموعد التشغيل لأول مره للقيام بالإشراف على التشغيل .

المادة الثانية عشر : ـ

يقوم مستوردوا الآلات الزراعية ووكلائهم بفتح سجلات واضحة وكاملة لكل ما يستوردونه ويبيعونه من آلات ومعدات زراعية وقطع غيارها وما يقومون به من صيانة وإصلاح لها، وعليهم تمكين اللجنة المختصة المشار إليها في المادة الثالثة عشر من هذه اللائحة من مباشرة مهامها والتعاون معها في ذلك .

المادة الثالثة عشر : ـ

تشكل لجان فنية بقرار من وكيل الوزارة لشئون الزراعة تكون مهمتها الإشراف التام والمباشر على
محلات بيع الآلات الزراعية وقطع غيارها والورش المخصصة لصيانتها وإصلاحها للتأكد من حسن سير العمل بها وذلك بالمرور على هذه المحلات والتفتيش عليها بصفة دورية وتقوم اللجنة بمهمتها على النحو التالي:
1- معاينة الآلات الزراعية الموجودة في محلات ومخازن المستورد أو وكيلة للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي وافقت عليها الوزارة قبل إعطائها التراخيص باستيرادها .
2- حصر الآلات الزراعية الموجودة في محلات ومخازن المستورد أو وكيلة لمعرفة ما بيع وما تبقى منها ومقارنة ذلك بقطع الغيار التي يجب توافرها بمستودعات المستورد بالنسبة لكل آله وفقا لما هو محدد في الملحق رقم (1) المرفق باللائحة .
3- مراجعة إقرارات المزارعين المحفوظة لدى المستورد أو وكيلة التي تفيد قيام أي منهما بتجميع وتركيب الآلة والإشراف فنياً على تشغيلها وتجربتها بعد التركيب .
4- معاينة ورش الصيانة والإصلاح الثابتة والمتنقلة لمعرفة مستواها من حيث تواجد معدات الصيانة والإصلاح والفنيين اللازمين حسب ما هو موضح في الملحقين رقم (3 ، 4) المرفقين باللائحة .
5- مراجعة تقارير الكشف والصيانة التي تمت على الآلات والمعدات الزراعية خلال فترة الضمان من قبل مهندسي وفنيي المستورد أو وكيلة 0
6- الاطلاع على تقارير وفواتير إصلاح الآلات والمعدات الزراعية التي تمت بورش المستورد أو وكيلة للتأكد من آن الإصلاح تم إنجازه في المدة المحددة بالمادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 96لعام 1405هـ وبأسعار معقولة .
7- تقدم اللجنة الفنية المذكورة تقاريرها بشأن ما تجده من مخالفات إلى لجنة ضبط ما يقع من مخالفات والمنصوص عليها في المادة الرابعة عشر من هذه اللائحة .

المادة الرابعة عشر : ـ

أ - تشكل لجان لضبط ما يقع من مخالفات لقواعد تنظيم الإتجار بالآلات الزراعية ولائحتها التنفيذية في مناطق المملكة المختلفة وذلك وفقاً لما تقتضي الحاجة إليه ، وتكون من ثلاثة أعضاء أحدهم من وزارة الزراعة والآخرين من وزارة الداخلية و من البنك الزراعي تكون مهمتها ضبط ما يقع من مخالفات لقواعد تنظيم الإتجار بالآلات الزراعية والتحقيق فيها وإعداد محاضرها حيال تلك المخالفات ولها أن تستعين بمن تراه في أداء مهمتها .
ب – تشكل لجنة (أو لجان) من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم قانونيا لتقوم بالبت فيما يقدم إليها من لجنة ضبط المخالفات وترفع اللجنة توصياتها لمعالي وزير الزراعة للنظر في إعتمادها ويجوز التظلم من قرار اللجنة خلال مده لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ التبليغ به .

المادة الخامسة عشر : ـ

تسري أحكام هذه اللائحة على الآلات والمعدات الزراعية المصنعة محليا وذلك فيما يتعلق بالمواصفات القياسية لها وتوافر قطع الغيار والصيانة وغير ذلك من المجالات المشمولة في هذه اللائحة .

المادة السادسة عشر: ـ

لوزير الزراعة صلاحية إجراء أي تعديلات على أحكام هذه اللائحة تحقيقاً للمصلحة العامة وضماناً لحسن تنفيذها.

المادة السابعة عشر: ـ

تبلغ الجهات ذات العلاقة بهذه اللائحة لإعتماد العمل بموجبها ،ويلغى ما يتعارض مع مضمونها وتنشر في الجريدة الرسمية .