المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام حماية حقوق المؤلف


mustathmer
08-07-2017, 11:28 PM
المعني بنظام حماية حقوق المؤلف:

1- بالتأكيد أن المعني حسب عنوان النظام هو المؤلف أو من هو على شاكلته. حيث أن المنظم حدد هوية المؤلفين كما جاء بالمواد الثامنة و التاسعة و الثانية عشرة التي تعنى بتنظيم العلاقات التعاقدية بينهم و بين الناشرين و المنتجين.

2- وزارة الثقافة و الإعلام بحكم اختصاصها في تطبيق النظام و التي تعنى بضبط المخالفات و التحقيق فيها و زيارة المنشآت و المحلات للتأكد من عدم وجود مخالفات لنظام حماية حقوق المؤلف، و تنفيذ قرارات لجنة النظر بالمخالفات.

3- لجنة النظر بالمخالفات التي يشكلها الوزير حسب النص النظامي. و تعنى بالنظر بالمخالفات و إصدار القرارات المناسبة، و إبلاغ الجهة الواردة منها لتنفيذ القرار بعد مصادقة وزير الثقافة و الإعلام على القرار.

4- ديوان المظالم و الذي يعنى بالنظر في توصيات لجنة النظر بالمخالفات للعقوبات التي تخرج عن السقف المقرر للجنة. و أيضاً ينظر الديوان بالتظلمات التي يتقدم بها من صدر بحقهم القرار.

5- يعنى بالنظام أيضاً مرتكبي المخالفات التي نص عليها النظام في أكثر من موقع، و العقوبات التي تصدرها اللجنة و ديوان المظالم.

الحقوق الأدبية:

1 – للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية:

أ – نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم.
ب – الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف.
ج – إدخال ما يراه من تعديل، أو إجراء أي حذف على مصنفه.
د – سحب مصنفه من التداول.

2 – الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم.

3 – تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال.

4 – الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.

الحقوق المالية :

أولاً : للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف:

1 – طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو أسطوانات مدمجة، أو ذاكرة إلكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر.

2 – ترجمة المصنف إلى لغات أخرى، أو اقتباس، أو تحويره، أو إعادة توزيع المادة المسموعة، أو المرئية.

3 – نقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة، مثل العرض، أو التمثيل أو البث الإذاعي ، أو عبر شبكات المعلومات.

4 – جميع أشكال الاستغلال المادي للمصنف بوجه عام بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به.

ثانياً : يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية ومؤدوها ومعدوها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.


انتقال ملكية حق المؤلف :

1 – حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها، سواء بطريق الإرث، أو بالتصرف النظامي الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محدداً لنطاق الحق المنقول زماناً ومكاناً.

2 – تنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده، عدا إجراء تعديل أو حذف على المصنف.

3 – إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر، أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها.

4 – إذا كان المصنف عملاً فردياً وتوفي صاحبة، أو عملاً مشتركاً وتوفي أحد المؤلفين ولم يكن له وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

التنازل عن الإنتاج المستقبلي :

يعد تنازل المؤلف عن مجموعة إنتاجه الفكري المستقبلي باطلاً.

تنظيم العلاقات التعاقدية :

1 – يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف أصحاب العلاقة.

2 – يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعـة والنشـر والتـوزيـع وهيئـات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف.

استمرارية العقود :

يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته، بما فيها من حقوق والتزامات للغير.

أصحاب الحقوق


المؤلفون :

1 – يعد مؤلفاً أي شخص نشر المصنف منسوباً إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك.

2 – يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلاً للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار، أو بدون اسم المؤلف.

3 – يكون مؤلفاً للمصنف السمعي، ولمصنف السمعي البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف، مثل:

أ – مؤلف النص.
ب – واضع السيناريو.
جـ – واضع الحوار.
د – المخرج.
هـ – الملحن .

المصنفات المشتركة والجماعية:

1 – إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل إسهام أي منهم في المصنف فإنهم يعدون جميعاً شركاء بالتساوي في ملكية المصنف، ولا يجوز لأي منهم منفرداً مباشرة حقوق الموظف المقررة بمقتضى هذا النظام، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك. ولكل واحد من المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع تعد على المصنف، وله الحق في المطالبة بالتعويض عن نصيبه لقاء الضرر الذي لحقه بسبب التعدي.

2 – إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل إسهام كل منهم في المصنف المشترك، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك.

3 – يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه أو نظم ابتكار المصنف الجماعي وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

حماية التراث الشعبي:

تتطلع الإدارة في المستقبل القريب أن يتم تفعيل حماي التراث الشعبي الذي نص على حمايته نظام حماية حقوق المؤلف و بالتأكيد لا يمكن تفعيل الحماية و تحديد آليات ذلك إلا بعد البدء برصد و جمع أشكال التراث و تصنيفه و تبويبه و توثيقه في مكتبة الملك فهد الوطنية باعتباره عملاً وطنياً.

التراث الشعبي (الفلكلور):

1 – يعد التراث الشعبي ملكاً للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه.

2 – يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجماته أو غيرها المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.

حقوق التمثيل والأداء العلني:

يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أو من يمثلهم بحق التصريح:-

1 – لتمثيل مصنفاتهم أو أدائها علنا بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق.

2 – لتثبيت أو نقل تمثيل أداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل.

3 – لترجمة مصنفاتهم.

حق التتبع :

يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي الأصلية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية، ولو تنازلوا عن ملكية النسخة الأصلية لمصنفاتهم بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، ولا ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات الفن التطبيقي.


حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية والسينما وهيئات الإذاعة .

أولاً : المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية:

يتمتع المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية بحق استئثاري في التصريح:

1 – الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.

2 – نقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل.

3 – تثبيت أدائهم على دعامة مادية.

4 – الترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عبر شبكات المعلومات.

5 – ترخيص التسجيل الصوتي للمصنف الموسيقي وتداوله في دول محددة، ويعد مصنفاً مخالفاً للحقوق كل نسخ مستوردة من دول مرخص لها حصراً أو مصنوعة دون تصريح من المؤلف وتكون محلا للمصادرة.

6 – التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية.

7 – لمنتجي التسجيلات الصوتية حق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو منعه.


الحقوق السينمائية والحقوق المرتبطة بها.

يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في الترخيص:

1 – لتحوير مصنفاتهم وعمل نسخ منها للإنتاج السينمائي وتوزيع مثل هذه النسخ المحورة أو المنقولة.

2 – التمثيل والأداء العلني ونقل المصنفات المحورية للجمهور بالطرق السلكية واللاسلكية.

هيئات الإذاعة :

يحق لهيئات الإذاعة منع أي من الأعمال التالية عندما تتم دون ترخيص منها:

1 – تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ منها.

2 – إعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور.

3 – تحديد طرق البث والاستقبال المباشر أو من خلال أجهزة لاقطة أو بالكيبل.

4 – نقل البث الإذاعي للجمهور في الأماكن العامة أو عبر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة.

المطالبة بالحقوق:
1 – يحق لأي مؤلف شريك في أي مصنف أن يطلب منفرداً اتخاذ الإجراءات التحفظية عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف، كما يكون له الحق منفرداً في المطالبة بنصيبه من التعويض عن الضرر الذي لحق به.

2 – لا يحق للمؤلف الشريك الاعتراض على أي تطوير أو تحوير يرغب
في إجرائه على المصنف أغلبية الشركاء في المصنف.

حقوق التأجير:

لأصحاب حقوق المصنفات حق تأجيرها في المملكة مع مراعاة التنسيق مع الوزارة والحصول على موافقتها المسبقة واتخاذها الاحتياطيات اللازمة لذلك مثل:

1 – التأكد من عدم وجود ما يمنع من تأجيرها.

2 – تقديم بيانا بالمصنفات المراد تأجيرها مع بيان أشكال التأجير لاعتمادها.

3 – تحديد المشكلات والتعديات المحتملة من جراء التأجير لتدارس إمكانية تلافيها.

4 – تقديم المستفيد التوعية للجمهور المستهدف عن آلية التأجير.

5 – الإعلام على نفقة أصحاب الحق بالإشارات اللازمة للجمهور المستهدف.

6 – تحديد تاريخ زمني لبدء سريان ممارسة التأجير.

حماية قواعد البيانات:

تتمتع بالحماية قواعد البيانات الأصلية بفضل انتقاء وترتيب محتوياتها كإبداعات ذهنية، ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد ذاتها.

إجراءات التقدم بشكوى أو بلاغ خطي

1- لصاحب حق المؤلف أن يتقدم بشكوى خطية مباشرةً للإدارة العامة لحقوق المؤلف، مصطحباً المستندات التالية:

أ‌- اسم و عنوان و رقم هوية صاحب الحق.
ب‌- نوع و اسم المصنف الذي وقع عليه الإعتداء.
ت‌- اسم و عنوان، و رقم هوية المعتدي ( حسب المتوفر ).
ث‌- نوع و اسم المصنف الذي وقع فيه الإعتداء.
ج‌- شرح عن كيفية وقوع الإعتداء.
ح‌- تحديد طلبات صاحب الحق.
خ‌- إذا كان مقدم الدعوى ممثل عن صاحب الحق فيلزمه إحضار وكالة نظامية سارية الصلاحية.

بالنسبة للبلاغات فيكتفى بالتالي:

أ‌- اسم و عنوان و رقم هوية و وسيلة الاتصال بالمُبلغ.
ب‌- شرح موجز عن موضوع المخالفة.
ت‌- مكان و عنوان موقع المخالفة.

و يعطى المتقدم رقم للمستندات التي قدمها للإدارة، و يكتب على مذكرة المراجعة رقم و تاريخ المعاملة أو الشكوى و رقم تحويلة القسم المحالة له المعاملة، و يمكن لصاحب الحق المتابعة مع القسم المختص عن تطورات قضيته أو معاملته. بعد إحالتها إلى لجنة النظر بالمخالفات، يعطى المتقدم رقم و تاريخ الإحالة لمتابعة موضوعه مع اللجنة.

عند صدور قرار لجنة النظر بالمخالفات، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالرياض و من ثم تقوم الإدارة بكتابة خطاب لصاحب الحق يفيد بقرار اللجنة و يضمن الخطاب الإفادة بأنه يحق لمن صدر ضده القرار أن يتظلم من القرار أمام ديوان المظالم (القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية)، و يعطى صاحب الحق نسخة من قرار اللجنة. أما إذا كان مقدم الشكوى قد تقدم بها عن طريق أحد فروع الوزارة في مدن و محافظات المملكة، فيتم إبلاغ الفرع كتابياً مرفقاً به قرار اللجنة لإبلاغ الشاكي بمضمونه لإعطائه نسخة منه