mustathmer
20-07-2017, 03:31 PM
تنظيم الهيئة العُليا للسياحة
1421هـ
قرار رقم 9 وتاريخ 12/1/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/16495/ر) وتاريخ 14/11/1420هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رقم (1/1/1/4107) وتاريخ 8/10/1420هـ، المُرفق بِه محضر اللجنة المُشكلة بالأمر السامي رقم (7/342) وتاريخ 22/4/1420هـ، بشأن مشروع تنظيم الهيئة العُليا للسياحة.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على مشروع التنظيم المُشار إليه.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (369) وتاريخ 21/12/1420هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (631) وتاريخ 28/12/1420هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على (( تنظيم الهيئة العُليا للسياحة )) حسب الصيغة المُرفقة بهذا.
2- اعتِماد السياحة قِطاعاً إنتاجياً يُسهِم في بقاء السائح السعوديِّ داخِل البِلاد، وزيادة فُرص الاستِثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرِها، وإيجاد فُرص عمل جديدة للمواطِن السعوديِّ.
3- تكون الأماكِن التالية، أماكِن سياحية عامة، وهي:
أ - الأماكِن الطبيعية العامة (غير المملوكة مُلكية خاصة) مثل الشواطئ والغابات والجِبال والأودية والمُنتزهات ونحوِها.
ب - الأماكِن التي تُحدِّدُها الهيئة العُليا للسياحة.
وتكون هذه الأماكِن مصونة بحُكم النِظام، ولا يجوز تملُّكِها من قِبل الغير. ويتم استِغلالِها واستثمارِها من قِبل الدولة أو بتأجيرِها للقِطاع الخاص عن طريق المُنافسة العامة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الهيئة العُليا للسياحة
اسم الهيئة ومقرِها
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا النِظام، هيئة عُليا تُسمَّى: (( الهيئة العُليا للسياحة )). ويُشار إليها فيما بعد بالهيئة.
المادة الثانية:
يكون للهيئة شخصية اعتبارية مُستقِلة، وترتبِط برئيس مجلِس الوزراء. ويكون مقرُها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتِب حسب الحاجة.
غرض الهيئة واختِصاصِها
المادة الثالثة:
غرض الهيئة الأساسي: الاهتِمام بالسياحة في المملكة وتنميتِها وتطويرِها، والعمل على تعزيز دور قِطاع السياحة وتذليل مُعوِقات نموِه، باعتِبارِه رافِداً مُهمِاً من روافِد الاقتِصاد الوطني. ويضطلع القِطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المُنشآت السياحية الاستثمارية.
المادة الرابعة:
تقوم الهيئة بوضع السياسة العامة لتنمية قِطاع السياحة وتطويرِه، وتشتمل اختِصاصاتُها - دون حصر - ما يلي:
1- تقويم مشروعات البُنية الأساسية للمناطِق السياحية المُختلِفة، ووضع البرامِج اللازِمة لاستكمالِها.
2- تذليل المُعوِقات التي يتعرض لها النشاط السياحي، وتقديم التسهيلات والحوافِز للمُستثمرين.
3- إقامة مركز معلومات شامِل، وإعداد خِطة إعلامية لتشجيع السياحة وتنشيطِها. وذلك بعد التنسيق مع الجِهات ذات العلاقة، وإصدار المواد الإعلامية اللازِمة.
4- إجراء مسح شامِل للمناطِق السياحية في المملكة، وتحديثه دورياً بالاتِفاق مع الجِهات المعنية، وتقويم الإمكانات السياحية لكُل منطِقة.
5- دعم الجهود التي تُساعِد على تنمية السياحة وتشجيعِها، والمُحافظة على المواقِع السياحية والحِرف والصِناعات والأسواق الشعبية، وحمايتِها من الاندثار.
6- تنسيق الجهود بين الجِهات الحُكومية والأهلية المعنية فيما يخدِم أغراض الهيئة.
7- تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأُخرى، بما يُحقَّق أهداف القِطاع السياحي بالمملكة.
مجلِس إدارة الهيئة
المادة الخامسة:
يكون للهيئة مجلِس إدارة يُشكَّل على النحو الآتي:
- صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام
رئيساً
- صاحِب السمو الملكي وزير الداخلية
عضواً
- صاحِب السمو الملكي وزير الخارجية العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها
عضواً
- صاحِب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب
عضواً
- معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني
عضواً
- معالي وزير التخطيط
عضواً
- معالي وزير التِجارة
عضواً
- معالي وزير الزِراعة والمياه
عضواً
- معالي وزير التربية والتعليم
عضواً
- معالي وزير الشؤون البلدية والقروية
عضواً
- معالي وزير الحج
عضواً
- الأمين العام للهيئة
عضواً
- عدَّد من الأعضاء لا يقِل عن خمسة، ولا يتجاوز سبعة. يُختارون لذواتِهم، ويُعيِّنون بقرار من مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح رئيس مجلِس الإدارة. على ألاَّ يكون من بينِهم من لهُ مصلحة بنشاط استثماري سياحي[1].
1421هـ
قرار رقم 9 وتاريخ 12/1/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/16495/ر) وتاريخ 14/11/1420هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رقم (1/1/1/4107) وتاريخ 8/10/1420هـ، المُرفق بِه محضر اللجنة المُشكلة بالأمر السامي رقم (7/342) وتاريخ 22/4/1420هـ، بشأن مشروع تنظيم الهيئة العُليا للسياحة.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على مشروع التنظيم المُشار إليه.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (369) وتاريخ 21/12/1420هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (631) وتاريخ 28/12/1420هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على (( تنظيم الهيئة العُليا للسياحة )) حسب الصيغة المُرفقة بهذا.
2- اعتِماد السياحة قِطاعاً إنتاجياً يُسهِم في بقاء السائح السعوديِّ داخِل البِلاد، وزيادة فُرص الاستِثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرِها، وإيجاد فُرص عمل جديدة للمواطِن السعوديِّ.
3- تكون الأماكِن التالية، أماكِن سياحية عامة، وهي:
أ - الأماكِن الطبيعية العامة (غير المملوكة مُلكية خاصة) مثل الشواطئ والغابات والجِبال والأودية والمُنتزهات ونحوِها.
ب - الأماكِن التي تُحدِّدُها الهيئة العُليا للسياحة.
وتكون هذه الأماكِن مصونة بحُكم النِظام، ولا يجوز تملُّكِها من قِبل الغير. ويتم استِغلالِها واستثمارِها من قِبل الدولة أو بتأجيرِها للقِطاع الخاص عن طريق المُنافسة العامة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الهيئة العُليا للسياحة
اسم الهيئة ومقرِها
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا النِظام، هيئة عُليا تُسمَّى: (( الهيئة العُليا للسياحة )). ويُشار إليها فيما بعد بالهيئة.
المادة الثانية:
يكون للهيئة شخصية اعتبارية مُستقِلة، وترتبِط برئيس مجلِس الوزراء. ويكون مقرُها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتِب حسب الحاجة.
غرض الهيئة واختِصاصِها
المادة الثالثة:
غرض الهيئة الأساسي: الاهتِمام بالسياحة في المملكة وتنميتِها وتطويرِها، والعمل على تعزيز دور قِطاع السياحة وتذليل مُعوِقات نموِه، باعتِبارِه رافِداً مُهمِاً من روافِد الاقتِصاد الوطني. ويضطلع القِطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المُنشآت السياحية الاستثمارية.
المادة الرابعة:
تقوم الهيئة بوضع السياسة العامة لتنمية قِطاع السياحة وتطويرِه، وتشتمل اختِصاصاتُها - دون حصر - ما يلي:
1- تقويم مشروعات البُنية الأساسية للمناطِق السياحية المُختلِفة، ووضع البرامِج اللازِمة لاستكمالِها.
2- تذليل المُعوِقات التي يتعرض لها النشاط السياحي، وتقديم التسهيلات والحوافِز للمُستثمرين.
3- إقامة مركز معلومات شامِل، وإعداد خِطة إعلامية لتشجيع السياحة وتنشيطِها. وذلك بعد التنسيق مع الجِهات ذات العلاقة، وإصدار المواد الإعلامية اللازِمة.
4- إجراء مسح شامِل للمناطِق السياحية في المملكة، وتحديثه دورياً بالاتِفاق مع الجِهات المعنية، وتقويم الإمكانات السياحية لكُل منطِقة.
5- دعم الجهود التي تُساعِد على تنمية السياحة وتشجيعِها، والمُحافظة على المواقِع السياحية والحِرف والصِناعات والأسواق الشعبية، وحمايتِها من الاندثار.
6- تنسيق الجهود بين الجِهات الحُكومية والأهلية المعنية فيما يخدِم أغراض الهيئة.
7- تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأُخرى، بما يُحقَّق أهداف القِطاع السياحي بالمملكة.
مجلِس إدارة الهيئة
المادة الخامسة:
يكون للهيئة مجلِس إدارة يُشكَّل على النحو الآتي:
- صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام
رئيساً
- صاحِب السمو الملكي وزير الداخلية
عضواً
- صاحِب السمو الملكي وزير الخارجية العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها
عضواً
- صاحِب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب
عضواً
- معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني
عضواً
- معالي وزير التخطيط
عضواً
- معالي وزير التِجارة
عضواً
- معالي وزير الزِراعة والمياه
عضواً
- معالي وزير التربية والتعليم
عضواً
- معالي وزير الشؤون البلدية والقروية
عضواً
- معالي وزير الحج
عضواً
- الأمين العام للهيئة
عضواً
- عدَّد من الأعضاء لا يقِل عن خمسة، ولا يتجاوز سبعة. يُختارون لذواتِهم، ويُعيِّنون بقرار من مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح رئيس مجلِس الإدارة. على ألاَّ يكون من بينِهم من لهُ مصلحة بنشاط استثماري سياحي[1].