المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعميم...وزارة الداخلية


mustathmer
20-07-2017, 03:53 PM
رقم التعميم

101882

تاريخ التعميم

20 / 9 / 1429 ه

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من :-

1) أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف أسلحة أو آلات يمكن أن تستعمل في الإخلال بالأمن.

2) أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف مخدرات أو مواد ممنوعة بمقتضى النِظام أو اللوائح.

3) هرّب مسجوناً أو موقوفاً أو حاول أن يهربه.

وإذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دار التوقيف أو من المكلفين بحراستها وحفظ الأمن فيها عوقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.