المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من شارك في بناء مسجد هل يكون له أجر (من بنى مسجدا)؟


إليا صهل
01-06-2013, 07:40 AM
من شارك في بناء مسجد هل يكون له أجر (من بنى مسجدا)؟



http://www.albetaqa.com/waraqat/07ebadat/001/ebadat0084.jpg (http://www.albetaqa.com/waraqat/07ebadat/001/ebadat0084.jpg)
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : شخصان أو ثلاثة أشخاص أو أكثر اشتركوا في بناء مسجد هل يكتب لكل واحد منهم أجر بناء مسجد ، أم أقل من ذلك؟
فأجاب : هل قرأت إذا زلزلت؟ ماذا قال الله في آخرها؟
السائل: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ) [الزلزلة:7].
الشيخ: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ) [الزلزلة:7-8] كل واحد له أجر ما عمل ، لكن يكون له أجر ثان من جهة ثانية وهي التعاون على البر؛ لأنه لولا اجتماع هؤلاء كل واحد أتى بقليل ما قام البناء ، فنقول : له أجر عمله وله أجر المساعدة والمعاضدة ، مثال ذلك : رجل أنفق مائة ريال صدقة له أجرها ، أنفق مائة ريال في بناء مسجد ، هذه النفقة صار فيها نفع من وجهين : أولاً : العمل ، يعني : أجر هذه الدراهم ، والثاني : المساعدة حتى يتكون المسجد ، لكن إذا تبرع هذا الرجل للمسجد بعشرين ألفاً ، وهذا بعشرين ريالاً ، فلا يمكن أن نقول : هم سواء ، كل له أجر البناء كاملاً، هذا لا يمكن.
أضغط
http://islamqa.info/ar/ref/146564

انظر يا أخي! الثواب حسب العمل ، نقول : هذا له أجر عمله على قدر ما أنفق وله أجر التعاون على إقامة هذا المسجد " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (230/ 21).

======================================== =====

أضغط
http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=72904&SecItemHitID=79220&ind=21&Type=Index&View=Page&PageID=11848&PageNo=1&BookID=2&Title=DisplayIndexAlpha.aspx



الفتوى (http://الفتوى/) رقم 13481
س: إذا تبرع شخص بمبلغ من المال عنه وعن أهله في بناء مسجد مع جماعة فهل تعتبر صدقة جارية لكل شخص منهم؟
ج: بذل المال في بناء المسجد أو المشاركة في بنائه من الصدقة الجارية لمن بذلها أو نواها عنه إذا حسنت النية وكان هذا المال من كسب طيب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان

عبدالمجيد
01-06-2013, 01:03 PM
جزاك الله خيرا

إليا صهل
01-06-2013, 01:36 PM
جزاك الله خيرا
http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

عزيز
01-06-2013, 02:05 PM
بارك الله فيك ورحم الله والديك

إليا صهل
01-06-2013, 02:23 PM
بارك الله فيك ورحم الله والديك
http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

الحزين
01-06-2013, 02:49 PM
جزاك الله خيرا

إليا صهل
01-06-2013, 03:03 PM
جزاك الله خيرا
http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

نبض الاسلام
02-06-2013, 07:20 AM
جزاك الله خيرا

إليا صهل
02-06-2013, 07:58 AM
من الفتوى رقم 6192
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?View=Page&HajjEntryID=0&HajjEntryName=&NodeID=852&PageID=12067&SectionID=2&SubjectPageTitlesID=19172&MarkIndex=11&0 (http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?View=Page&HajjEntryID=0&HajjEntryName=&NodeID=852&PageID=12067&SectionID=2&SubjectPageTitlesID=19172&MarkIndex=11&0)
السؤال الأول : هل يجوز للمسلم أن يطلب المساعدة لبناء مسجد أو مدرسة من المسلم ، لماذا ؟ الجواب : يجوز ذلك ، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ، قال تعالى :
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . (الجزء رقم : 83، الصفحة رقم: 92)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة‏
عبدالرزاق عفيفي
عضو‏
عبدالله بن غديان
عضو
عبدالله بن قعود

======================================== =====
أضغط
http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=72904&SecItemHitID=79220&ind=21&Type=Index&View=Page&PageID=11849&PageNo=1&BookID=2&Title=DisplayIndexAlpha.aspx (http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=72904&SecItemHitID=79220&ind=21&Type=Index&View=Page&PageID=11849&PageNo=1&BookID=2&Title=DisplayIndexAlpha.aspx)
الفتوى رقم 6086
س: لقد قمت بالإشراف على عمارة أحد المساجد بالزلفي، وجمعت النفقة اللازمة لعمارته من المحسنين، وقد اكتمل المسجد بجميع مرافقه وبقي عندي مبلغ من المال الذي جمعته لعمارته يقارب الستين ألفا، فهل يجوز لي أن أصرف هذا المبلغ في عمارة مسجد آخر نظرا لاستغناء المسجد الذي جمع له عنه أرجو الإفادة؟
ج: يجوز لك إنفاق المال المتبقي عندك من عمارة المسجد الذي أشرفت عليه في مسجد آخر إذا كان المسجد الأول ليس بحاجة إليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
======================================== =====
أضغط
http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=72904&SecItemHitID=79220&ind=21&Type=Index&View=Page&PageID=11850&PageNo=1&BookID=2&Title=DisplayIndexAlpha.aspx (http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=72904&SecItemHitID=79220&ind=21&Type=Index&View=Page&PageID=11850&PageNo=1&BookID=2&Title=DisplayIndexAlpha.aspx)
الفتوى رقم 12261
س: نفيدكم أننا جماعة مسجد جامع ابن ماجد بحي ظهرة البديعة قمنا بجمع مبلغ من المال على دفعتين من المصلين بعد صلاة
(الجزء رقم : 81، الصفحة رقم: 60)
الجمعة بقصد شراء مكيفات للمسجد وبلغت حوالي خمسين ألفا. ولكن المبلغ لم يف بالغرض فتكفل أحد المصلين بعرض الموضوع على صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد « سابقا وخادم الحرمين الشريفين حاليا حفظه الله » فوافق سموه على تحمل جميع تكاليف المشروع البالغة حوالي 300 ألف ريال. والآن الأموال السابقة التي قمنا بجمعها من المصلين بقيت لدينا ونريد تحويلها للنفقة على مرافق المسجد من شراء ساعات وحوامل مصاحف وستائر للفصل بين مدخل الرجال وبين مدخل النساء وغير ذلك.
والسؤال: هل يجوز تحويل المبلغ المتبقي من غرضه السابق إلى غرضه الحالي، وهل يشترط لذلك موافقة المتبرعين علما بأننا لا نستطيع معرفتهم، وإذا كان الجواب بعدم الجواز فكيف نتصرف بالمبلغ؟
نرجو إفادتنا بما ترونه، وفيما يراه سماحتكم الخير والبركة إن شاء الله.
ج: الواجب صرف المال المذكور في مثل ما تبرع به لأجله وهو شراء مكيفات لمسجد آخر محتاج حتى يتحقق مقصود المتبرعين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان
======================================== =====
أضغط
http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=72904&SecItemHitID=79220&ind=21&Type=Index&View=Page&PageID=11846&PageNo=1&BookID=2&Title=DisplayIndexAlpha.aspx (http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=72904&SecItemHitID=79220&ind=21&Type=Index&View=Page&PageID=11846&PageNo=1&BookID=2&Title=DisplayIndexAlpha.aspx)
الفتوى رقم 2789
س: نعرض لسماحتكم أننا نقوم حاليا ببناء مسجد على طريق خريص بالنسيم بموجب الفسح المرفق، وأقمنا الدور الأرضي وفوقه الدور الأول، إلا أنه تبين لنا ضرورة زيادته بدور آخر ليكون دورا أرضيا وأولا وثانيا؛ وذلك لازدحام المنطقة بالسكان وقلة المساجد فيها فتقدمنا لأمانة مدينة الرياض بطلب فسح الدور الثاني فلم يوافقوا بحجة أنه لا يجوز شرعا، فنأمل إفادتنا هل يصح شرعا إقامة المسجد من أكثر من
(الجزء رقم : 81، الصفحة رقم: 57)
دورين؟
ج: يجوز أن يقام المسجد من دورين أو أكثر إذا دعت الحاجة على ذلك، ويلاحظ أثناء الصلاة فيه تأخر المأمومين عن الإمام مع القرب منه حسب الإمكان للأدلة الدالة على أفضلية الصف الأول فالأول، والدنو من الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الله بن قعود

إليا صهل
02-06-2013, 08:01 AM
جزاك الله خيرا
http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

عبسي
02-06-2013, 11:44 AM
جزاك الله خيرا

إليا صهل
02-06-2013, 02:32 PM
جزاك الله خيرا
http://uploads.sedty.com/imagehosting/155761_1316702660.gif

إليا صهل
02-06-2013, 02:35 PM
http://r-warsh.com/bism/1%20%2865%29.gif (http://r-warsh.com/bism/1%20%2865%29.gif)http://r-warsh.com/bism/1%20%2865%29.gif (http://r-warsh.com/bism/1%20%2865%29.gif)

احمدك
03-06-2013, 02:54 AM
جزاك الله خيرا

إليا صهل
03-06-2013, 09:00 AM
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى



حكم نقل المسجد إذا تعطلت منفعته



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ورد إلي سؤال مضمونه: أن جماعة من المسلمين القاطنين في جنوب أفريقيا قد بنوا مسجداً في حيهم، يصلون فيه الجمعة والجماعة والعيد، وقد أمرتهم حكومتهم بإخلاء ذلك الحي من السكان المسلمين وإبعادهم إلى جهة أخرى.
فهل يجوز بيع المسجد المذكور بواسطة القاضي أو المتولي عليه، وعمارة مسجد آخر في الحي الجديد الذي يسكنون فيه؟ وهل يباع بشكله مسجداً، أو يغير فيه كرفع المحراب والمنبر والمئذنة، وكل شيء يدل على كونه مسجداً، أو يهدم ويباع أرضاً بيضاء، مع العلم أنه في هذه الحالة تنقص قيمته كثيراً، بل لا يساوي شيئاً؟[1]


لا ريب أن المسجد المذكور سوف تتعطل مصلحته إذا ارتحل المسلمون عن الحي الذي هو فيه، وإذا تعطلت منفعة الوقف - سواء كان مسجداً أو غيره - جاز بيعه - في أصح أقوال العلماء - وتصرف قيمته في وقف آخربدلمنه، مماثل للوقف الأول - حيث أمكن ذلك -.
وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر لمصلحة اقتضت ذلك.
فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن القول المعتمد جواز ذلك؛ لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأمرت بحفظ الأموال ونهت عن إضاعتها، ولا ريب أن الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه، بل بقائه من إضاعة المال.
فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله، إلا أن يكون بيع بعضه يكفي لإصلاحه، فإنه يباع بعضه، ويصرف ثمنه في إصلاح الباقي، أما هذه الصورة المسئول عنها، فلا يمكن حصول المنفعة إلا ببيع الجميع، فيباع المسجد كله على حاله من دون نقص، ويصرف ثمنه في عمارة المسجد الجديد في الحي الذي تحول إليه المسلمون، وإذا بيع زال عنه حكم المسجد، وصار كسائر البقاع، يجوز اتخاذه مزرعة وحوانيت ونحو ذلك، وانتقل حكم المسجد إلى المسجد الجديد.
وأما إزالة ما يدل على أنه مسجد بعد العزم على بيعه، كالمئذنة ونحوها، فلم أقف فيه على كلام لأحد من أهل العلم، والأقرب - والله أعلم - أن إزالة ذلك أولى، ولا سيما إذا كان بين الكفرة؛ لأنهم قد يقصدون إغاظة المسلمين بامتهانه؛ نظراً إلى أنه كان مسجداً، وإن كان حكمه قد زال، ولكنهم لا ينظرون إلى الأحكام، ولكنهم ينظرون إلى الصورة الظاهرة، فإذا أزيلت أمارات المسجد البارزة، كالمئذنة والمحراب، زال هذا المحذور. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ونسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين، ويولي عليهم خيارهم، ويرفع شأنهم في كل مكان، وأن يذل أعداء الإسلام، ويكفي المسلمين شرهم؛ إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه.

نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1]استفتاء مقدم لسماحته، عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية، وأجاب عنه سماحته برقم: 3146.


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.

http://www.binbaz.org.sa/mat/2803

إليا صهل
03-06-2013, 09:00 AM
جزاك الله خيرا
http://uploads.sedty.com/imagehosting/155761_1316702660.gif

إليا صهل
05-06-2013, 10:05 AM
الموقع الر سمي لسماحة الشيخ
عبد العزبز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى



حكم الصلاة في المسجد الصغير القريب وترك الجامع



عندنا قرية يوجد بها مسجد جامع يبعد عنَّا حوالي ثلاثمائة متر، ولكننا لا نصلي فيه رغم أننا نسمع الدعاء، وهو لا يصلي فيه أحد إلا أصحابه، ثم قام أبي طالباً الأجر والثواب ببناء مسجد إلى جوار بيتنا، وصرنا نصلي فيه جماعة كل فرض، أنا وأبي وإخوتي وأولادهم، ولكن بعض الناس قالوا: إن هذا المسجد لا تجوز فيه الصلاة؛ لأن الجامع قريب منا، والسؤال: هل نهجر هذا المسجد الصغير الذي بناه والدي ونذهب إلى الجامع وليس في ذلك شيء، أم نصلي فيه كل فرض جماعة، مع العلم يا سماحة الشيخ إننا نصلي الجمعة في الجامع؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً، ونفع بعلمكم المسلمين؟


الواجب عليكم أن تصلوا في الجامع لأنه قريب منكم، فإذا كان هناك أسباب أخرى بينكم شارع يضركم أو خط فيه خطر لا بأس، أما ما دامت الطريق سليمة والمسافة التي بينكم مثل ما ذكرتم ثلاثمائة متر وليس هناك مانع فإن الواجب عليكم أن تصلوا في الجامع وأن تهدموا هذا المسجد؛ لأنه في حكم الضرار، لا حاجة إليه ، فالواجب عليكم أن تصلوا الجمعة والجماعة مع إخوانكم في هذا الجامع القريب منكم إلا أن يكون هناك مانع يمنعكم من ذلك، من طريق كثير المرور، وشارع يخشى عليكم منه، هذا لكم عذر في الفرائض خاصة دون الجمعة، أما ما دام الطريق سليم وليس بينكم أخطار ، ولا ما يمنعكم من الصلاة معهم فالواجب عليكم أن تصلوا معهم ، وأن تكثروا سوادهم، لأن المقصود في الجماعة تكثير المسلمين ، وتجمعهم لوجه الله ، وتعاونهم على البر والتقوى، والحرص على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، لا ينبغي تفرقهم.


http://www.binbaz.org.sa/mat/16205

أستاذ مضارب
06-06-2013, 01:11 AM
جزاك الله خيرا

إليا صهل
08-06-2013, 01:47 PM
الموقع الر سمي لسماحة الشيخ
عبد العزبز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى

حكم بناء جامعين في قرية واحدة

هل يجوز بناء جامعين في قرية واحدة قليلة السكان، وإذا كان ذلك يجوز فهل تجب الصلاة -أي صلاة الجمعة- في كلا الجامعين، أم أن الجمعة لا تقام إلى في الجامع الأقدم، نرجو الإيضاح والتوجيه؟

لا تجوز إقامة جامعين في قريةٍ صغيرة، لا تتحملهما بل يكفي أن يصلوا في جامعٍ واحد، وليس لهم أن يقيموا جامعاً ثانياً ولا ثالثاً إذا لم تكن هناك حاجة، بل هذا إسراف وغلط ومنكر، أما إذا كان هناك حاجة من أجل أن الجامع الأول لا يكفي لصغره، وأقاموا جامعاً آخر، أو إذا كان البلد فيها قبيلتان أو جماعتان حصلت بينهم وحشة وتهاجر وقطيعة ويخشى إذا اجتمعا في مسجد أن تقع بينهما كارثة فلا حرج للعذر الشرعي، وأما من دون عذر فالواجب أن يصلوا في الجامع الموجود ولا يحتاج إلى جامعٍ آخر ولا يتفرقوا ولو قدر حاجة دعت إلى التوسعة وسعوه إذا أمكن، فالحاصل أنه بدون حاجة لا يجوز جامع ثاني، فإذا دعت الحاجة إلى جامعٍ ثاني لضيق الأول وعدم تيسر توسيعه أو في توسيعه كلفة فإنهم يصلون في الجامع الثاني ولا حرج والحمد لله.
http://www.binbaz.org.sa/mat/17879

إليا صهل
08-06-2013, 01:49 PM
جزاك الله خيرا
http://uploads.sedty.com/imagehosting/155761_1316702660.gif

الاستشاري
08-06-2013, 02:37 PM
مشكوووووور

إليا صهل
08-06-2013, 10:35 PM
مشكوووووور
http://uploads.sedty.com/imagehosting/155761_1316702660.gif

عـلي
13-06-2013, 09:15 AM
جزاك الله خيرا

نبض الاسلام
15-06-2013, 10:57 AM
جزاك الله خيرا

mustathmer
18-06-2013, 08:01 AM
بارك الله فيك ونفع بك اخوي الغالي

إليا صهل
30-06-2022, 10:09 AM
https://islamqa.info/ar/answers/146564/%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7



https://islamqa.info/ar/answers/146564/%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7