عرض مشاركة واحدة
قديم 02-06-2013, 07:58 AM   #9
إليا صهل
عضو بلاتيني


الصورة الرمزية إليا صهل
إليا صهل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5184
 تاريخ التسجيل :  May 2013
 أخر زيارة : 15-07-2022 (06:04 AM)
 المشاركات : 4,986 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: من شارك في بناء مسجد هل يكون له أجر (من بنى مسجدا)؟



من الفتوى رقم 6192
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?View=Page&HajjEntryI D=0&HajjEntryName=&NodeID=852&PageID=120 67&SectionID=2&SubjectPageTitlesID=19172 &MarkIndex=11&0
السؤال الأول : هل يجوز للمسلم أن يطلب المساعدة لبناء مسجد أو مدرسة من المسلم ، لماذا ؟ الجواب : يجوز ذلك ، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ، قال تعالى :
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . (الجزء رقم : 83، الصفحة رقم: 92)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة‏
عبدالرزاق عفيفي
عضو‏
عبدالله بن غديان
عضو
عبدالله بن قعود

======================================== =====
أضغط
http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=7 2904&SecItemHitID=79220&ind=21&Type=Inde x&View=Page&PageID=11849&PageNo=1&BookID =2&Title=DisplayIndexAlpha.aspx
الفتوى رقم 6086
س: لقد قمت بالإشراف على عمارة أحد المساجد بالزلفي، وجمعت النفقة اللازمة لعمارته من المحسنين، وقد اكتمل المسجد بجميع مرافقه وبقي عندي مبلغ من المال الذي جمعته لعمارته يقارب الستين ألفا، فهل يجوز لي أن أصرف هذا المبلغ في عمارة مسجد آخر نظرا لاستغناء المسجد الذي جمع له عنه أرجو الإفادة؟
ج: يجوز لك إنفاق المال المتبقي عندك من عمارة المسجد الذي أشرفت عليه في مسجد آخر إذا كان المسجد الأول ليس بحاجة إليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
======================================== =====
أضغط
http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=7 2904&SecItemHitID=79220&ind=21&Type=Inde x&View=Page&PageID=11850&PageNo=1&BookID =2&Title=DisplayIndexAlpha.aspx
الفتوى رقم 12261
س: نفيدكم أننا جماعة مسجد جامع ابن ماجد بحي ظهرة البديعة قمنا بجمع مبلغ من المال على دفعتين من المصلين بعد صلاة
(الجزء رقم : 81، الصفحة رقم: 60)
الجمعة بقصد شراء مكيفات للمسجد وبلغت حوالي خمسين ألفا. ولكن المبلغ لم يف بالغرض فتكفل أحد المصلين بعرض الموضوع على صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد « سابقا وخادم الحرمين الشريفين حاليا حفظه الله » فوافق سموه على تحمل جميع تكاليف المشروع البالغة حوالي 300 ألف ريال. والآن الأموال السابقة التي قمنا بجمعها من المصلين بقيت لدينا ونريد تحويلها للنفقة على مرافق المسجد من شراء ساعات وحوامل مصاحف وستائر للفصل بين مدخل الرجال وبين مدخل النساء وغير ذلك.
والسؤال: هل يجوز تحويل المبلغ المتبقي من غرضه السابق إلى غرضه الحالي، وهل يشترط لذلك موافقة المتبرعين علما بأننا لا نستطيع معرفتهم، وإذا كان الجواب بعدم الجواز فكيف نتصرف بالمبلغ؟
نرجو إفادتنا بما ترونه، وفيما يراه سماحتكم الخير والبركة إن شاء الله.
ج: الواجب صرف المال المذكور في مثل ما تبرع به لأجله وهو شراء مكيفات لمسجد آخر محتاج حتى يتحقق مقصود المتبرعين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان
======================================== =====
أضغط
http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=7 2904&SecItemHitID=79220&ind=21&Type=Inde x&View=Page&PageID=11846&PageNo=1&BookID =2&Title=DisplayIndexAlpha.aspx
الفتوى رقم 2789
س: نعرض لسماحتكم أننا نقوم حاليا ببناء مسجد على طريق خريص بالنسيم بموجب الفسح المرفق، وأقمنا الدور الأرضي وفوقه الدور الأول، إلا أنه تبين لنا ضرورة زيادته بدور آخر ليكون دورا أرضيا وأولا وثانيا؛ وذلك لازدحام المنطقة بالسكان وقلة المساجد فيها فتقدمنا لأمانة مدينة الرياض بطلب فسح الدور الثاني فلم يوافقوا بحجة أنه لا يجوز شرعا، فنأمل إفادتنا هل يصح شرعا إقامة المسجد من أكثر من
(الجزء رقم : 81، الصفحة رقم: 57)
دورين؟
ج: يجوز أن يقام المسجد من دورين أو أكثر إذا دعت الحاجة على ذلك، ويلاحظ أثناء الصلاة فيه تأخر المأمومين عن الإمام مع القرب منه حسب الإمكان للأدلة الدالة على أفضلية الصف الأول فالأول، والدنو من الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الله بن قعود


 


رد مع اقتباس