عرض مشاركة واحدة
قديم 10-02-2014, 01:03 PM   #493
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-04-2024 (07:08 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إعلانات الشركات لعام 2014



تدعو شركة اسمنت اليمامة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر(الاجتماع الاول)اعلان تذكيري.
2014-02-10 (1435-04-10 ) 08:12:20

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في بفندق شيرتون الرياض - الرياض (قاعة ابن تركي) في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 17-04-1435 الموافق 17-02-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1 - تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح عنوانها (الصكوك) ويصبح نصها على النحو التالي:
( للجمعية العمومية الحق في أن تقرر إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية من وقت لآخر وبالمبالغ والشروط المناسبة ولمدد تزيد عن الثلاث سنوات).
2 - تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الصكوك التي تتجاوز آجالها عن الثلاث سنوات و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة متى ما رأى مجلس الإدارة الحاجة لذلك وكذلك إعطاء الصلاحية لمجلس الإدارة بتفويض بعض أو كل الصلاحيات الممنوحة حسب المادة أعلاه أي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.
3 - تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة بحيث تصبح كالآتي:
مع مراعاة الاختصاصات الجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في تصريف أمور الشركة ورسم سياستها وله على سبيل المثال لا الحصر حق الاشتراك في اشتراكات أخرى، والتصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وله الحق الشراء وقبول ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والإفراغ وقبض الثمن وتسليم الثمن وضم وفرز الأملاك والصكوك، على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة يجب أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية:
1 - أن يحدد المجلس في قرار البيع لأسباب والمبررات له.
2 - أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.
3 - أن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.
4 - ألا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد قروض التجارية مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات:
1 - أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال أية سنه مالية واحدة عن 50% من رأسمال الشركة.
2 - أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.
3 - أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.كما يكون للمجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقا لما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:1 - أن يكون الإبراء بعد مضي سنه كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.
2 - أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
3 - الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.ولمجلس الإدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير القيام بعمل أو أعمال معينة و إلغاء التفويض أو التوكيل جزيئاً أو كلياً.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك عشرون سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي (ص.ب 293 الرياض 11411) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على 4085715 و 4085712 فاكس 4036918