عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 11:42 PM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.... ( جــــــديــــــد)



المادة الرابعة والستون:
إذا جزئت الوحدة العقارية المحملة بحق عيني تبعي إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر, تحملت كل وحدة عقارية جديدة بالحق كاملا, ويجوز الاتفاق بين الملاك الجدد وصاحب الحق التبعي على تجزئته, بحيث لا تتحمل كل وحدة عقارية جديدة إلا جزءا منه يحدده الاتفاق.
64/1 ينقل قيد الحقوق العينية التبعية على صحائف الوحدات العقارية الجديدة الناتجة عن التجزئة, فإن حصل اتفاق على تجزئة الحق التبعي على الوحدات العقارية الجديدة فيدون في صحيفة الوحدة الجديدة ما اتفق على تحمل الوحدة العقارية له.
64/2 يدون الموثق محضرا بالاتفاق المذكور في المادة يوقع عليه الملاك الجدد وصاحب الحق التبعي والموثق, وترفق صورة مصدقة منه بملف الوحدات الجديدة.
المادة الخامسة والستون:
إذا أدمجت وحدتان عقاريتان إحداهما محملة بحق عيني تبعي والأخرى غير محملة, امتد الحق التبعي ليشمل الوحدة العقارية الجديدة بأكملها دون موافقة صاحب الحق. أما إذا كانت كل من الوحدتين محملتين بحق عيني مستقل, فيجب موافقة أصحاب الحقوق على الإدماج.
65/1 يقصد بالإدماج ضم وحدتين عقاريتين أو أكثر متجاورة ومملوكة لذات المالك بحيث يتكون منها وحدة عقارية واحدة, تنشأ لها صحيفة جديدة.
65/2 ينقل قيد الحقوق العينية التبعية على صحيفة الوحدة العقارية الجديدة الناتجة عن الإدماج.
65/3 يدون محضر بموافقة أصحاب الحقوق على الإدماج يوقعه المالك وأصاحب الحقوق و الموثق, وترفق صورة مصدقة منه بملف الوحدات الجديدة.

المادة السادسة والستون:
يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة, ويخصص له صحيفة عقارية في السجل العقاري تلحق بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك شققه وطوابقه.
66/1 تكون الصحيفة التكميلية وفق النموذج المخصص لذلك على أن تشتمل على الحقول التالية:
أ - الملاك.
ب - أسباب اكتساب الملكية.
ج - الحقوق العينية الأصلية.
د - الحقوق العينية التبعية.
هـ- المساحة.
66/2 تعطى كل صحيفة من الصحائف التكميلية رقما متسلسلا منسوبا إلى رقم الصحيفة الأصلية وتضم إليها, وتعد الصحيفة التكميلية صك الملكية للشقة أو الطابق.
66/3 تقيد كافة الحقوق في الصحائف التكميلية الملحقة بالصحيفة العينية المخصصة للعقار مع الإشارة في صحيفة العقار الأصلية إلى التصرف الجديد أو المالك الجديد للشقة أو الطابق محل التصرف.

صكوك الملكية والشهادات

المادة السابعة والستون:
تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى (صك الملكية), فإذا كانت الوحدة العقارية مملوكة على الشيوع يسلم إلى كل مالك صك ملكية بأسماء جميع الملاك على الشيوع.
67/1 تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوضع سجل خاص لتسليم صكوك الملكية, يوقع فيه صاحب الصك إقرارا بالاستلام, ويؤشر بموجبه في صحيفة الوحدة العقارية.
67/2 يصدق صك الملكية من رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بختم خاص يشتمل على اسم الإدارة وتاريخ التصديق.
67/3 إذا كان مالك الوحدة العقارية شخصية اعتبارية فيتم تسليم الصك لمن يخوله نظامها بذلك.
67/4 إذا كانت الوحدة العقارية من أملاك الدولة في سل م الصك للجهة المسؤولة عنها وصورة منه للجهة المختصة.

المادة الثامنة والستون:
تسلم لذوي الشأن - بناء على طلبهم - شهادة بالبيانات المقيدة في السجل العقاري بعد أداء المقابل المالي المقرر.
68/1 تسلم شهادة البيانات بناء على طلب من ذوي الشأن يقدم إلى رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق, يبين فيه البيانات المطلوبة, والغرض الذي من أجله طلبت الشهادة, ويوقع عليه من مقدمه.
68/2 يتم تحرير شهادة البيانات من قبل الموظف المختص, وت صد ق من قبل رئيس الإدارة, وتكون وفق النموذج المخصص لذلك, وتشمتل على ما يلي:
أ - رقم الوحدة العقارية.
ب- البيانات المطلوبة, على أن لا تشتمل على اسم المالك أو عنوانه.
ج- - توقيع الموظف ورئيس الإدارة.

المادة التاسعة والستون:
لا يجوز تسليم صك ملكية آخر إلا بعد ثبوت تلف الصك الأول أو فقده, ويكون التسليم بعد موافقة رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبعد سداد المقابل المالي المقرر.
69/1 إضافة إلى ما ورد في المادة من ضوابط يتم تسليم صك ملكية آخر, وفق ما يلي:

أ - أن يتقدم صاحب الشأن بطلب صك آخر, ويضمن طلبه أسباب فقد الصك السابق أو تلفه.

ب - التأشير بصحيفة الوحدة العقارية باستخراج صك آخر.

69/2 لا يشترط لإعطاء صك ملكية آخر بدل الصك المفقود أو التالف الإعلان عن ذلك.

69/3 يتم سحب النسخة التالفة في حال استلام البديل, ويحفظ في ملف الوحدة العقارية, ويطبق بشأنها نظام حفظ الوثائق.
المادة السبعون:
يسلم لذوي الشأن - بناء على طلبهم - شهادة بمطابقة صك الملكية الثابت في السجل العقاري, بعد أداء المقابل المالي المقرر.
70/1 تكون شهادة المطابقة بالختم على صك الملكية بختم يتضمن الصيغة التالية (يطابق هذا الصك الثابت في السجل العقاري ), ويدون تاريخ الختم, ويوقع عليه الموظف المختص ورئيس الإدارة.

أحكام انتقالية


المادة الحادية والسبعون:
الدعاوى المشار إليها في المادة (الأربعين) المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذ هذا النظام والتي لم يؤشر بها لا يجوز الاستمرار في نظرها إلا بعد التأشير بها في السجل العقاري.
ويمنح الم دعون بها لإجراء هذا التأشير مهلة قدرها ستون يوما من تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية, فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير تعين عدم سماع الدعوى.
71/1 على القاضي المنظورة لديه الدعوى إعلام المدعين بضرورة التأشير بالدعوى وإفهامهم بالمهلة المقررة.
71/2 يتم تقديم طلب التأشير بالدعوى من قبل المدعي أو من يمثله لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشتملا على اسم المدعي أو من يمثله, و بيانات الوحدة العقارية محل الدعوى, ويرفق بالطلب صورة من صحيفة الدعوى.
71/3 يكون التأشير المشار إليه في هذه المادة في محاضر التحديد والتحرير من قبل القاضي المشرف على القيد الأول, ويسلم المدعي شهادة بحصول هذا التأشير.
71/4 إذا مضت المدة المحددة ولم يتم تقديم الشهادة في أول جلسة تالية لانتهاء تلك المدة فيتعين عدم سماع الدعوى, ويكون الحكم خاضعا لتعليمات التمييز.
71/5 إذا أ قيمت الدعوى بعد نفاذ هذا النظام فيكون طلب التأشير من قبل المحكمة المنظورة لديها الدعوى حسب المادة (40) من هذا النظام.

المادة الثانية والسبعون:
يتبع بشأن التعاملات العقارية في أثناء إجراءات القيد الأول الأحكام الآتية:
1- التعاملات التي تجري على الوحدات العقارية التي أعدت لها محاضر تحديد وتحرير ولم يقدم بشأنها طعون, تعرض على القاضي المشرف على القيد الأول لينظر فيها وفقا للمادة (السابعة والعشرين) دون التقيد بالأرقام المسلسة للوحدات العقارية.
2- التعاملات التي تجري في أثناء النظر في الطعون على محاضر التحديد والتحرير أمام القاضي المشرف على القيد الأول, يوقف أثرها إلى حين الفصل في تلك الطعون.
3- التعاملات التي تجري بعد الفصل في الطعون المشار إليها فيما سبق, تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق للنظر في أمر قيدها وفقا لأحكام هذا النظام.
72/1- يقصد بالتعاملات الواردة في هذه المادة كل تصرف من شأنه إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله.

الجزاءات

المادة الثالثة والسبعون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر, يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ -- التوصل بسوء نية إلى قيد عقار بغير اسم مالكه, أو ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق.
ب -- إقامة دعوى كيدية.
ج -- تغيير علامات تحديد الوحدات العقارية أو إتلافها, مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق.
د – الإخبار أو الشهادة بحق عيني لا وجود له, أو الامتناع عن الإخبار بوجود حق عيني يعلمه.
73/1 لا يمنع إيقاع العقوبة المشار إليها في هذه المادة المتضرر من المطالبة بحقه الخاص لدى المحكمة المختصة.
73/2 يتم إيقاع العقوبة على الأفعال الواردة في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة بناء على حكم نهائي.
المادة الرابعة والسبعون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر, يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال:
أ -- كل من تخلف عن الإخطار المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين).
ب -- كل من امتنع عن الحضور أمام القاضي المشرف على القيد الأول لمباشرة إجراءات التحديد والتحرير رغم إعلانه بذلك إعلانا صحيحا.
ج -- كل من قام بعمل من شأنه عرقلة إجراءات التحديد والتحرير.
د -- كل من امتنع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية.

المادة الخامسة والسبعون:
تتولى النظر في مخالفة أحكام هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير العدل في الأماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها, وتتكون كل لجنة من ممثل عن كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة الداخلية, ويجوز لمن صدر قرار عقوبة بحقه أن يتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
75/1 يصدر وزير العدل قرارا بتشيكل لجنة أو أكثر للنظر في المخالفات, وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء كما يلي:
أ -- عضو من وزارة العدل يكون قاضيا ويرأس هذه اللجنة.
ب -- عضو ترشحه وزارة الشؤون البلدية والقروية على وظيفة مهندس.
ج -- عضو ترشحه وزارة الداخلية على وظيفة مستشار.
على أن يتضمن القرار المقار التي تنعقد فيها اللجان.
75/2 تكون عضوية اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
75/3 لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها, وتصدر قراراتها بالأغلبية.
75/4 تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها, ويتم تحديد أوقات اجتماعها والمخالفات التي ست نظر في كل اجتماع حسب الحاجة إلى ذلك.
75/5 يتم تسمية أعضاء يحلون محل أي عضو من أعضاء اللجنة عند الغياب بقرار من وزير العدل.
75/6 يعد محضر بالمخالفة من قبل القاضي المشرف على القيد الأول أو رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصها, ويرفع إلى اللجنة.
75/7 للجنة عند النظر في المخالفة استدعاء المخالف لأخذ أقواله أو من تراه من الخبراء أو الشهود, ولها في سبيل ذلك الانتقال لإجراء المعاينة.
75/ 8 إذا رأت اللجنة حاجة لحضور المخالف فتبلغه بموعد نظر المخالفة بموجب خطاب يعد من قبل اللجنة حسب النموذج المخصص لذلك ويشتمل على ما يلي:
أ -- اسم المخالف كاملا.
ب -- نوع المخالفة.
ج -- رقم محضر المخالفة وتاريخه.
د -- موعد الجلسة وتاريخها ومكان انعقادها وساعة الحضور.
75 /9 للمخالف توكيل غيره للحضور أمام اللجنة ما لم تطلب اللجنة حضوره شخصيا.
75/10 يكون لكل مخالفة دفتر يضبط فيه محضر المخالفة ورقمه وتاريخه وكل ما يدور في الجلسة ويختتم بقرار اللجنة نحوها.
75/11 إذا صدر القرار بالأغلبية فعلى العضو صاحب الرأي المخالف من أعضاء اللجنة أن يوضح مخالفته و أسبابها في الضبط, وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة العضو.
75/12 يبلغ المخالف قرار اللجنة حسب إجراءات تبليغ الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
75/13 يكون عضو اللجنة ممنوعا من الاشتراك في نظر المخالفة ولو لم يطلب ذلك المخالف في الأحوال التالية:
أ -- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة بالمخالف إلى الدرجة الرابعة.
ب -- إذا كان بينه وبين المخالف عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.
75/14 إذا قام بأح أعضاء اللجنة سبب للمنع من النظر في المخالفة فيرفع رئيسها لوزير العدل أو من ينيبه للإذن له بالتنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في الإدارة.
75/15 إذا قام بالعضو سبب للمنع من النظر في المخالفة ولم يمتنع فللمخالف طلب منعه ويتم الفصل في ذلك بقرار من وزير العدل.
المادة السادسة والسبعون:
يستمر العمل بنظم تسجيل العقار المعمول بها على العقارات التي لم يشملها النظام حتى صدور ما يفيد شموله لها وفقا للمادة (الخامسة عشرة).
76/1 يعمل بالأنظمة والقرارات والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام.

المادة السابعة والسبعون:
يصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لهذا النظام, وتنشر في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.

المادة الثامنة والسبعون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره, ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.