09-07-2017, 01:36 AM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 17-08-2025 (06:24 AM)
|
المشاركات :
145,121 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: مخالفات واحكام المصنفات
التحقيق في المخالفات :
1 - في حال وجود مخالفات في المصنفات أو الأجهزة المضبوطة، يتم فتح محضر من قبل الموظف المختص بالتحقيق لأخذ أقوال الشخص أو الأشخاص المنسوبة إليهم المخالفة أو من ينوب عنهم، ودفوعاتهم عن المعلومات التي أثبتها المحلل في التقرير، وعن الشكوى المقدمة بحقهم.
2 - يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات التالية:-
أ – ساعة ويوم وتاريخ ومكان التحقيق.
ب- أسم الموظف الذي قام بالتحقيق وصفته.
ج- أسم من تنسب إليه المخالفة ، ورقم هويته، وعناوين الاتصال به.
د- مواجهته بالمخالفات المنسوبة غليه على وجه التحديد.
هـ- كامل إجابات من تنسب إليه المخالفة عن الأسئلة الموجهة إليه ، بما في ذلك أوجه دفاعه ،وأقوال الشهود إن وجدوا.
3 - تتم مساءلة المخالف عن المدة الزمنية التي مارس خلالها اعتداءاته على المصنف ، ومدى ما حققه من عوائد مالية.
4 - للمحقق إذا اقتضى الحال استدعاء من يرى ضرورة سماع أقواله بشأن المخالفة وتدوينها بالمحضر.
5 - للإدارة العامة لحقوق المؤلف الاستعانة بأهل الخبرة في كشف المخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية التي تحكم هذا العمل.
6 - يجب أن يذيل أصحاب الإفادة توقيعهم في نهاية كل إجابة يدلون بها ، وأن يتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر من قبل المحقق ومن تم استجوابهم، وكذلك الشهود، وتحرر الصفحات بصور متتالية ومتسلسلة وخالية من الشطب أو التعديل.
7 - على المحقق أن يذيل محضر التحقيق بالنتائج التي انتهى إليها وما تم تقديمه من وثائق وأدلة وأسانيد مع تدوين ساعة إتمامه.
8 - تحيل إدارات وفروع الإدارة العامة لحقوق المؤلف ومكاتب المطبوعات في المناطق التي لا تتوفر فيها فروع للإدارة العامة لحقوق المؤلف محضر التحقيق مع كامل المستندات المتعلقة بالاعتداء إلى مدير عام الإدارة.
9 - تقوم الإدارة العامة بتدقيق كامل الإجراءات والتحقيقات، ويتم تحديد المخالفات المرتكبة والمواد التي تحكم هذه المخالفات في النظام وهذه اللائحة ومرئيات الإدارة.
10- تدون معلومات القضية بسجل خاص بها لتسديد قيودها.
11- تقوم الإدارة العامة لحقوق المؤلف برفع القضايا والمخالفات بكامل مستنداتها إلى لجنة النظر بالمخالفات للنظر فيها.
حق طلب التعويض :
لصاحب حق المؤلف أو من يمثله حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الاعتداء على أي من حقوقه التي يحميها النظام، وعليه أن يقدم بذلك مذكرة خطية للإدارة المختصة عند رغبته في ذلك ، يوضح فيها بشكل مفصل الأضرار التي لحقت به من جراء هذا التعدي وكيفية وقوعها، وكذلك مبلغ التعويض التقديري الذي يطالب به والأساس الذي بني عليه هذا التقرير، وفي جميع الأحوال عليه إبرار الأدلة والمستندات التي تثبت أقواله وعلى المحقق الذي يتولى التحقيق في المخالفة مناقشته بشأنها والتحقيق من حجمها وكذلك إطلاع المدعي عليه على ما قدم ضده وتمكينه من إبداء راية ورده بهذا الشأن ومن ثم إحالة الطلب إلى لجنة النظر في المخالفات للبت فيه.
إجراءات وضوابط عمل لجنة النظر بالمخالفات:
تباشر اللجنة اختصاصاتها بالنظر في جميع مخالفات أحكام النظام وهذه اللائحة وتحدد العقوبات وفقاً لما ورد في المادة (22) من النظام بما يتناسب وحجم الاعتداء وعدد المخالفات التي سجلت لدى اللجنة بحق الجهة المخالفة وتعويض أصحاب الحقوق عن الضرر الذي لحق بهم مع مراعاة الآتي:-
1 - يتولى رئيس اللجنة الإشراف على أعمالها الفنية والإدارية وتحديد مواعيد جلسات النظر في القضايا المعروضة على اللجنة بالتنسيق مع الأعضاء.
2 - يجوز للجنة أن تعقد اجتماعها إذا حضر ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء على أن يكون فيهم المستشارين القانوني والشرعي.
3 - للجنة عند الحاجة الاستعانة بأهل الخبرة لاستطلاع آرائهم في بعض ما يعرض عليها من مخالفات.
4 - للجنة استدعاء من ترى من أطراف المخالفة لسماع أقواله، أو المفتش الذي قام بضبط المخالفة أو محلل البيانات أو المحقق أو أي شخص آخر ترى اللجنة ضرورة الاستماع لأقواله.
5 - للجنة إعادة أوراق المخالفة إلى جهة التحقيق لطلب معلومات إضافية أو استيفاء ما تراه من تحقيقات.
6 - تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية وترفع من رئيس اللجنة للوزير، ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها.
7 - إذا رأت اللجنة أن المخالفة التي ثبت ارتكابها جسيمه و تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو إغلاق المحل نهائياً وشطب الترخيص، الرفع للوزير بطلب الموافقة على إحالة هذه المخالفة لديوان المظالم للنظر فيها وتحديد العقوبة المناسبة بحق المعتدي.
8 - تبلغ اللجنة الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالقرارات المصادق عليها لإبلاغ الإدارة العنيه لإنفاذ العقوبات المقررة.
ضوابط إنفاذ العقوبات:
1 - في حال التظلم من القرار الصادر من اللجنة أمام ديوان المظالم يتم وقف العقوبات الواردة في القرار لحين صدور حكم نهائي بشأنه من الديوان.
2 - العقوبات التي تندرج في اختصاص ديوان المظالم تنفيذ بعد صدور حكم نهائي بشأنها من الديوان.
3 - يراعي عند إنفاذ العقوبات ما يلي:-
أ - تقوم الإدارة المختصة بإبلاغ من صدرت بحقه المخالفة أو من يمثله بالقرار الصادر بحقه وذلك بموجب خطاب رسمي يبين فيه رقم القرار الصادر بحقه وتاريخه وما تضمنه القرار من عقوبات ، ويسلم له أو من يمثله أو من يتواجد بالمنشأة بعد التوقيع على صورة الخطاب من بيان تاريخ التبليغ واسم المبلغ وصفته وتوقيعه ورقم هويته.
ب - في حال إبلاغ صاحب المخالفة بالقرار بالبريد الرسمي فيعتبر إبلاغه قد تم بعد أسبوعين من تاريخ إيداع الخطاب بالبريد المسجل أو الرسمي.
ج - بعد تسديد صاحب المخالفة للغرامة المالية الواردة في القرار تقوم الإدارة باستكمال العقوبات الأخرى مثل الإغلاق المؤقت وتعليق مشاركة المنشأة في المناسبات أو المعارض وتحصيل التعويض وغير ذلك.
د – إذا صدر حكم من ديوان المظالم بشطب الترخيص تبلغ الوزارة الجهة الحكومية التي أصدرت الترخيص لشطبه ومتابعة إنفاذ ما تضمنه الحكم.
هـ- يجب تسديد الغرامة إلى صندوق الوزارة بموجب سند قبض رسمي للإدارة العامة بإنفاذ العقوبة أو بموجب شيك مصدق باسم مؤسسة النقد العربي السعودي ويسلم للإدارة المعنية.
و – تقوم الإدارة المعنية بإحالة الشيك على الجهة المختصة بالوزارة لتحصيل الغرامة ويحفظ صورة من ذلك بملف المنشأة.
ز – في حال عدم استجابة المخالف لتسديد الغرامة خلال (15) يوم من تاريخ نفاذ العقوبة بحقه تتم مخاطبة الشرطة لتكليفه التسديد ويجوز للوزارة إغلاق محلة لحين التسديد.
ح – تقوم الوزارة بإعداد مضمون إعلان الحكم الصادر على المخالف إن تضمن القرار عقوبة التشهير وفقا للمادة (22 البند5) من النظام وينشر على نفقة المخالف في مكان بارز بجريدة أو جريدتين يوميتين واسعتي
الانتشار تصدر أحدهما في المنطقة الكائن بها المقر الرئيسي للمخالف وذلك تبعاً لحجم المخالفة.
الحجز التحفظي
التدابير الاحترازية المؤقتة :
للجنة صلاحيات الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية لمنع حدوث تعد على أي حق من حقوق المؤلف، ومنع المصنفات المستوردة المشتعلة على اعتداء على حق المؤلف من الوصول للقنوات التجارية.
للجنة صلاحية اتخاذ التدابير المؤقتة دون على الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير بإلحاق الضرر به أو حين احتمال إمكانية إتلاف الأدلة.
للجنة حق الطلب من المدعي:-
أ - تقديم أي أدلة لديه تؤكد أنه صاحب الحق.
ب - تقديم أدلة أولية تؤكد أن حقه متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك.
ج – تقديم ضمانه مالية معادلة بما يكفي لحماية المدعى عليه وللحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق أو تنفيذها.
د – للجنة الطلب من المدعي أي أدلة لأزمة لتحديد مدى مشروعية الدعوى.
للجنة بعد اتخاذ تدابير الحجز التحفظي أن تخطر الأطراف المتأثرة به لعرض وجهة نظرهم ودفوعاتهم خلال فترة مؤقتة لا تزيد عن (31) يوماً من اتخاذ التدابير التحفظية للنظر بشأن تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها.
للجنة إلغاء التدابير المتخذة بناء على البندين (1و2) من هذه المادة بناءً على طلب من المدعي عليه ، أو وقف مفعولها إذا لم يستجيب المدعي لما يطلب منه من وثائق لخلال مدة زمنية تحددها اللجنة ولا تزيد عن (30) يوماً.
للجنة حين إلغاء التدابير المؤقتة أو انقضاء مدة سريانها نتيجة إهمال من جانب المدعي أو اتضح لاحقاً عدم حدوث تعد على المصنفات أو السلع أن تأمر المدعي بناء على طلب من المدعي عليه بدفع تعويضات مناسبة له لقاء أي ضرر لحق به نتيجة هذه التدابير.
التدابير الحدودية:
لصاحب حق المؤلف لديه أسباب مشروعة للارتياب بمصنفات لحقوقه يراد استيرادها أو تصديرها ، التقدم للجنة بطلب مكتوب لإيقاف وحجز هذه المصنفات الواردة أو المزمع استيرادها أو تصديرها حال وصولها للحدود.
للجنة أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة مالية تكفي لحماية المدعي عليه والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق.
على المدعي أن يتقدم للجنة خلال مدة لا تزيد عن(10) أيام عمل بالشكوى والأدلة الثبوتية التي تحدد الاعتداءات التي لحقت به، على ألا تتجاوز مدة الحجز عن (31) يوما يتم بعدها النظر في تعديل هذه التدابير أو إلغائها أو تثبيتها.
للجنة أن تقرر بأن يدفع المدعي للمستورد أو المصدر التعويض المناسب عن الأضرار التي تلحق بهم جراء الاحتجاز الخاطئ للمصنفات.
للجنة منح صاحب الحق(المدعي) فرصة كافية لمعاينة المصنفات بغية إثبات ادعاءاته.
للمستورد حق الحصول على فرصة معادلة لمعاينة أي من هذه السلع.
للجنة في حال ثبوت موضوع الاعتداء صلاحية إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمرسلة إليه المصنفات وكمياتها.
الحجز التحفظي الاحتياطي
لمكتب الوزارة في المنفذ الحدودي وقف إجراء الإفراج عن المصنفات متى توافرت لديه أدلة ظاهرية على وجود تعد على حقوق المؤلف وذلك بعد التنسيق مع الإدارة الجمركية في المنفذ وعلى المكتب إشعار الإدارة العامة لحقوق المؤلف فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة.
|
|
|