عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:41 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 17-08-2025 (06:24 AM)
 المشاركات : 145,121 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).




لائحة
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات وقطارات ومخازن الخطوط الحديدية

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/ ح / و /2 / دف وتاريخ 13/1/1413هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية الموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ، ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3427) وتاريخ 5/5/1413هـ.
القسم الأول

أولاً - تعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :-
1- المحطة : هي المكان المعد والمخصص لاستقبال الجمهور قبل استقلال القطار أو عند مغادرته.
2- القطارات : هي الوسائل الميكانيكية التي تستخدم الكهرباء، أو الوقود السائل، أو الجاف، أو البخار، لتوليد قوة الدفع لتحريكها على القضبان الحديدية التي تحدد مسارها.
3- المخازن أو المستودعات : هي الأماكن التي تخصصها المؤسسة العامة للسكك الحديدية تحت إشرافها، لتخزين البضائع، أو الحمولات المراد شحنها، أو الأمتعة المختلفة للمسافرين، أو تخزين الوقود، أو قطع الغيار.
4- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ، وجميع الأنظمة ذات العلاقة.
5- لائحة التفتيش، والضبط، والتحقيق، والجزاءات : هي اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية، ورئيس مجلس الدفاع المدني، بتحديد إجراءات التفتيش، والضبط والتحقيق في المخالفات، والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني، والجزاءات المقررة عليه.
6- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المكلفون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش، وضبط وتحقيق المخالفات، والتجاوزات وفقاً للقواعد، والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك، بغرض التأكد من سلامة المنشآت ومعدات وأدوات السلامة والإنذار ومكافحة الحريق، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظير كل مخالفة.
7- الجهة المختصة: وزارة الداخلية، والمديرية العامة للدفاع المدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
8- المسئول عن السلامة : هو الشخص من منسوبي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أو الغير المعين أو المكلف, ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن, وفقاً للائحة الصادرة من مجلس الدفاع المدني بتحديد اختصاصاته ومسئولياته.
9- المواصفات : ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود مواصفات قياسية سعودية – تكون المواصفات الأمريكية، أو الأوروبية هي الواجبة المراعاة، أما إذا كانت الآلة أو المادة المصنوعة في غير تلك الدول، فإن مواصفاتها خاصة تلك المتعلقة بالسلامة – يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة بالدولة الصانعة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم ما يثبت توافر قواعد السلامة في الآلة، أو المادة المراد استخدامها.
ثانياً- إن قواعد واشتراطات السلامة الواردة بهذه اللائحة تمثل الحد الأدنى لما يجب توافره، لذا يجب أن يعمل مسئول السلامة – بصفته المسئول الأول عن سلامة الأرواح والممتلكات في مجال عمله – على التأكد من توافرها، كما يجب عليه إضافة ما يراه مناسباً ولازماً من الاشتراطات الأخرى التي لم يرد ذكرها في هذه اللائحة، والتي تفرضها بالضرورة طبيعة الأنشطة، والأعمال والخدمات التي تمارسها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
ثالثاً - يجب التأكد من توافر جميع الشروط، ووسائل السلامة في جميع المباني والمخازن، والقطارات، والقضبان الحديدية، وذلك عن طريق فحصها، واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام، وعمل جميع الترميمات، والإصلاحات اللازمة، وعدم استخدام أي منها في حالة الخلل أو العطل, مهما كانت نسبة الأخطار المحتملة ضئيلة.
رابعاً - يجب فحص معدات السلامة, والإنقاذ والإسعاف، والإطفاء في المحطات، والقطارات والمخازن بصفة دائمة، ودورية، وذلك للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.
خامساً - يجب تدريب جميع العاملين في القطارات، والمحطات، والمخازن على كيفية مواجهة الحوادث، والظروف الطارئة، والاستخدام الصحيح لوسائل السلامة والإنقاذ، والإسعاف، والإطفاء، ويجب أن يكون التدريب بإحدى المدارس أو معاهد التدريب السعودية المتخصصة، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو بالتنسيق المباشر مع المديرية العامة للدفاع المدني، على أن تتحمل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تكاليف التدريب على أساس التكلفة الإجمالية للدورة، أو تكلفة المتدرب الواحد.
سادساً - يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل السلامة، ومكافحة الحريق لكل قطار أو محطة، أو مخزن، ويخصص هذا السجل لتدوين أسماء العاملين في كل وردية، أو نوبة عمل، ومستوى تدريبهم، وجميع عمليات الفحص، وأعمال الصيانة المتخذة لوسائل ومعدات الإنقاذ، والإسعاف، ومكافحة الحريق، ويحتفظ بهذا السجل في مكان آمن تحت إشراف مسئول السلامة لإطلاع مندوب الدفاع المدني.
سابعاً - يلتزم المسئول عن السلامة بالاتصال، والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، ومراكزها لوضع خطة تفصيلية لمواجهة حالات الطوارئ والحوادث وتدريب العاملين عليها, مع تحديد الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها في سبيل الإنقاذ، والإخلاء، والإسعاف، ومكافحة الحريق لحين وصول فرق الدفاع المدني.
ثامناً - يجب على مسئول السلامة وضع لوحات إرشادية، وتحذيرية في مكان بارز من كل عربة من عربات القطار، وتكون هذه اللوحات مكتوبة بخط واضح، وباللغة العربية والإنجليزية، وأي لغات أخرى، بحيث تشمل تلك اللوحات تحديد أماكن الخطورة، والطريقة المثلى للتحرك داخل القطارات في الأوقات العادية، وأوقات الحوادث، والطوارئ، وتوضح كذلك كيفية استخدام الجمهور لوسائل السلامة، والإنقاذ، والإطفاء المتوافرة، والإجراءات التي يجب اتباعها من الجميع في مثل هذه الحالات.
تاسعاً - يجب عدم نقل الوقود أو المواد (النفطية)، أو سريعة الاشتعال بالقطارات المخصصة لنقل الركاب.
القسم الثاني
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق في محطات القطارات ومخازن الخطوط الحديدية

الفصل الأول - تدابير السلامة والوقاية بمحطات الخطوط الحديدية
منشآت المحطة :
1- يجب تصميم محطات الخطوط الحديدية بحيث تتوافر فيها جميع متطلبات السلامة الواردة في هذه اللائحة، ويجب أن تشيد المباني من مواد غير قابلة للاشتعال (مباني الدرجة (أ) طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس).
2- يجب أن تكون غرف الكهرباء الفرعية معزولة عن بقية المباني، بحواجز مقاومة للحريق لمدة ثلاث ساعات على الأقل، ومزودة بأبواب مقاومة للحريق بقدر المدة المذكورة سابقاً.
3- يجب أن تكون أماكن الخطورة معزولة عن باقي المحطة بحوائط مقاومة للحريق لمدة ساعتين، وأبواب مقاومة للحريق لمدة ساعة ونصف على الأقل، وهذه الأماكن تشمل غرف أجهزة التحكم في القطارات – غرف البطاريات – غرف لوحات الكهرباء – أماكن تجمع النفايات، وغيرها.
تجهيزات مكافحة الحريق بالمحطة :
يجب ( بالتنسيق مع أقرب إدارة، أو مركز للدفاع المدني ) تحديد وزن، وعدد، ونوع طفايات الحريق اليدوية اللازمة لحماية محطة الخطوط الحديدية، وأماكن وضعها والتدريب على استعمالاتها, مع مراعاة ألا تزيد المسافة بين أي طفاية، وأخرى على (30) متراً كما يجب تجهيز كافة أرجاء المحطة بشبكة أنابيب لمياه الإطفاء يركب عليها بكرات خراطيم طولها من (20-30) متراً، وقطر من (1- إلى 1.5) بوصة تُغذى من مصدر مياه تحت ضغط مناسب على أن تخصص بكرة بخرطوم لكل مسافة 300 متر مربع من الموقع.
سبل النجاة :
يجب توافر مخارج الطوارئ لإخلاء جميع الركاب من المحطة في حالات الطوارئ، خلال فترة أربع دقائق، ويجب ألا تزيد أقصى مسافة يقطعها الشخص للوصول إلى المخرج من أي مكان على الرصيف على 300 قدم 91.4متر، كما يجب أن تفتح جميع مخارج الطوارئ في اتجاهات متعددة، وأن تؤدي جميعها إلى خارج المحطة، وإلى مكان يتوافر فيه الأمان، والسلامة، والهواء الطلق، وأن تكون جميع أبوابها سهلة الفتح للخارج، مع تمييزها بلافتات واضحة مضيئة.
الإضاءة والتمديدات والتجهيزات الكهربائية:
1- يجب أن تكون الإضاءة والتمديدات والتجهيزات الكهربائية من الأنواع المعتمدة والمطابقة لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
2- يجب تزويد محطات الخطوط الحديدية بنظَام إضاءة للطوارئ يُغذى من مصدر احتياطي مستقل عن مصدر الكهرباء الرئيسي.
3- يجب أن يشمل نظَام الطوارئ كافة تركيبات الإضاءة الخاصة بالمخارج، وطرق النجاة لضمان استمرار إنارتها عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
4- يجب تصميم إضاءة الطوارئ على الدرج، والسلالم الميكانيكية بحيث تتركز الإضاءة على أعلى الدرج وأسفله.