عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:57 AM   #21
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



لائحة شروط السلامة في ورش الدهانات والطلاءات ومحال بيعها
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة ( 1 ) التعريفات: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1- أعمال الدهانات والطلاءات : يقصد بها جميع الأعمال التي تستخدم فيها مواد الطلاء والدهان سواء في الورش الفنية, أو ورش دهان السيارات أو الورش الملحقة بالمصانع التي تنتج أجهزة أو معدات أو ما يلزم تشطيبها بالطلاء ومحال بيع الطلاءات ومواد الطلاء.
2- مواد الطلاء : يقصد بها المواد المستخدمة في أعمال التلوين والزخرفة والوقاية.
3- الورنيش : هو عبارة عن محلول بعض المواد الصمغية في أحد المذيبات مثل التنر ويسمى في هذه الحالة بالورنيش الكحولي, أو في أحد الزيوت لمنح البريق واللمعان لمواد الطلاء والموبيليا الخشبية, أو الوقاية وتجميل أسطح المواد المختلفة.
4- دهانات الصقل : هي عبارة عن طلاءات مجهزة من مركبات كيميائية معينة تطلى بها المواد فتكون طبقة الصقل البراقة اللامعة.
5- مواد الطلاء السليلوزية : هي عبارة عن منتجات صناعية تجهز من آسيتات أو نترات السليلوز مع أحد أنواع المذيبات.
6- مواد طلاء المعادن : هي عبارة عن مواد لها خاصية منع ومقاومة صدأ المعادن.
7- مواد الطلاء المقاومة للاشتعال : هي عبارة عن مواد تغطية أو تكسية ذات تركيبات كيميائية لها خاصية تأخير ومقاومة اشتعال المواد.
8- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/10 ) وتاريخ ( 10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
9- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك.
10- الجهة المختصة : وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
11- المسئول عن السلامة : وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني- هو الشخص من منسوبي المؤسسة المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة, كما يعتبر مالك المصنع أو المكان الذي تتم فيه الدهانات أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسئولاً في جميع الاحوال وفقاً للائحة الصادرة بهذا الشأن.
12- المواصفات : يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية السعودية : هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس , ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة, وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة ( 2 ) يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة ومكافحة الحريق ) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات, كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية.
مادة ( 3 ) يعتبر المسئول عن السلامة مسئولا عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لجميع وسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار والعمل على إصلاح أي عطل أو خلل فوراً.
مادة ( 4 ) يجب تدريب العاملين على أعمال الإطفاء والإنقاذ والإخلاء والإسعاف, وذلك بأحد معاهد التدريب المتخصصة والمعتمدة من الدفاع المدني, والتنسيق مع الدفاع المدني على عقد دورات تدريبية لهذا الغرض, على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد وفي جميع الأحوال لا يقل عدد المتدربين على أعمال الدفاع المدني في المنشأة عن شخصين على الأقل.
مادة ( 5 ) يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين, وحظر إشعال أي مصدر للنيران, والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة, ونشر تعليمات السلامة باللغتين العربية والإنجليزية.
مادة ( 6 ) وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني, لا يجوز الترخيص بإقامة منشأة من المنشآت الخاضعة لهذه اللائحة أو توسيعها أو ترميمها أو تحديثها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتنفيذ ما ورد في اللائحة من شروط, والحصول على موافقة الدفاع المدني والجهات الاخرى ذات العلاقة.
مادة ( 7 ) في حالة بيع أو تأجير الورش المرخص بإقامتها يعتبر مالك الورشة السابق ( حامل الترخيص ) ملزماً بتنفيذ كافة الشروط الوقائية, ما لم يخطر الدفاع المدني بذلك مسبقاً.
مادة ( 8 ) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفق التنظيم والتعليمات التي يصدرها الدفاع المدني في هذا الشأن.
مادة ( 9 ) تطبق هذه اللائحة على ورش الدهانات المختلفة وأماكن الدهان الملحقة بالمصانع ومحال بيع الطلاءات.
مادة ( 10 ) إن هذه اللائحة تتعلق بشروط ومتطلبات الدفاع المدني فقط, دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة ( 11 ) أ- بالنسبة لمحال بيع الطلاءات : لا يعطى صاحب المنشأة ترخيصاً حتى يتم توفير متطلبات السلامة الواردة في هذه اللائحة.
ب- بالنسبة لورش الطلاءات الملحقة بالمصانع أو الورش المستقلة : لا يجوز الترخيص بإقامة المنشأة موضوع اللائحة قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاقتراحات والقواعد الواردة بهذه اللائحة, وعلى الجهات المختصة بالشئون البلدية والقروية مراعاة التقيد بذلك, ويكون المكتب الذي أعد الدراسة مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها والإشراف على تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة , كما يكون المكتب مسؤولاً بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تقصير في هذا الصدد.
الفصل الثالث
" شروط ومتطلبات السلامة والحماية "
أولاً: شروط السلامة لورش الطلاء المستقلة أو الملحقة بالمصانع
مادة ( 12 ) الاشتراطات المتعلقة بالموقع:
1- تقام الورشة حسب المخطط المرفق بالرخصة, مع الالتزام بالمناطق المحددة لإقامة مثل هذه المنشآت من قبل الجهات ذات العلاقة.
2- لا يجوز تشغيل الورشة لغير الغرض المخصص لإقامتها .
3- لا يسمح بإقامة ورشة أعمال البخ تحت سطح الارض .
مادة ( 13 ) الاشتراطات الخاصة بالمبنى:
1- يجب أن لا يقل ارتفاع سقف المبنى عن ( 4 ) م كحد أدنى.
2- يجب أن تشيد مباني الورش من مواد غير قابلة للاشتعال , وهي المصنفة تحت بند النوع الأول ( يعني أنها منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق, أو مقاومة للحريق بالدرجة المطلوبة ) , وأن تكون مقاومة المباني للنار لمدة ساعتين على الأقل.
3- يجب أن تكون الأرضية ذات انحدار نسبي يسمح بجريان السوائل في الحالات الطارئة بحيث تنتهي إلى حفرة تجميع.
4- يجب أن تكون الأبواب والنوافذ من مواد معدنية , وأن يكون زجاج النوافذ من النوع المسلح والعاكس للحرارة .
5- يجب ألا يعلو الورشة أي سكن للأشخاص.
مادة ( 14 ) وسائل النجاة:
1- يجب أن يتوفر بورشة الدهانات الأبواب الكافية للدخول والخروج, عليها إشارة مضاءة تدل على مخرج الطوارئ " مخرج طوارئ ".
ويراعى أن تؤدي جميع الأبواب والمخارج إلى الطرق العامة المفتوحة بما يسمح بتنفيذ خطة الإخلاء في حالات الخطر, لا سمح الله.
2- يجب أن تكون المداخل والمخارج خالية من العوائق.
3 - يجب أن يتوفر بالورشة الممرات الكافية لتسهيل عملية الحركة أثناء الخطر, وتكون خالية من العوائق.
مادة ( 15 ) الشروط المتعلقة بالسلامة الصناعية:
1- يجب أن يخصص بالورشة مكان خاص لأعمال البخ.
2- إذا كان في المصنع قسم للتجفيف الحراري, يجب أن يكون في مكان خاص مستقل عن ورشة أعمال البخ. وإذا كانا متجاورين, فيجب أن يفصل بينهما حاجز مقاوم للحريق وعازل للحرارة.
3- أن يتوفر في مكان البخ التهوية الميكانيكية ( مراوح شفط مزودة بمنقيات هواء " فلاتر " ).
4- يجب أن تكون طاقة مراوح الشفط كافية لتلافي تكون جو انفجاري, ومنع انتشار غبار الدهان في الأقسام الأخرى من الورشة أو المصنع.
5- أن تكون جميع تمديدات شفط الأبخرة من المعدن, موصلة بسلك معدني أرضي ( تأريض ).
6- يمنع استعمال السوائل القابلة للاشتعال داخل الورشة, عدا المواد الداخلة ضمن العمل اليومي.
7- يجب عدم تكديس مخزونات مواد الطلاء والورنيش في مكان العمل , ويتم وضعها في مخزن مستقل, وبعيد عن مكامن الخطورة.
مادة ( 16 ) التجهيزات الكهربائية :
1- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية من النوع المعزول.
2- يمنع استخدام المصابيح المتدلية والمصابيح المتنقلة.
3- يجب تجهيز الموقع بقاطع عام للكهرباء, بالإضافة إلى القواطع الفرعية الأوتوماتيكية واليدوية ليسهل فصل التيار الكهربائي عند الحاجة.
4- أن يتم عمل التركيبات الكهربائية, وأجهزة التهوية الميكانيكية بمعرفة جهة فنية متخصصة مرخص لها.
5- أن يتم الفحص الدوري للأجهزة الكهربائية , وأجهزة التهوية الميكانيكية بمعرفة جهة فنية متخصصة مرخص لها.
6- يجب وضع لوحة مفاتيح الكهرباء قريبة من الباب الخارجي وتحت إشراف شخص مسئول يقوم بفصل التيار عند الانتهاء من العمل.
7- يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق مع طبيعة المنشأة , بحيث يكون كافياً للإضاءة لمدة ساعتين على الاقل في حالة الطوارئ.
8- يجب تأريض جميع الأجهزة الكهربائية.
مادة ( 17 ) تجهيزات مكافحة الحريق وأنظمة الإنذار:
1- تجهز الورشة بعدد من طفايات الحريق المناسبة لا يقل سعتها عن 12 كغم من البودرة الكيميائية الجافة , وغاز ثاني أكسيد الكربون , وطفايات الرغوة بمعدل لا يقل عن طفاية لكل ( 40م2 ) من المساحة , ويقدر عدد الطفايات وفقاً لحجم الورشة وسعتها بعد استطلاع رأي الدفاع المدني .
2- تجهز الورشة بعدد من سطول الرمل يساوي ضعف عدد الطفايات المقررة.
3- تجهز الورشة بعدد من بكرات خراطيم الإطفاء قرب المداخل بحيث تغطي مساحة الورشة ( إمكانية وجود بكرات خراطيم الإطفاء بالورشة من عدمه متروك تقديره للدفاع المدني ).
4- يجب تأمين مصدر مياه الإطفاء اللازم لتغذية بكرات الخراطيم , وذلك عن طريق توفير خزان أرضي خاص بشبكة الإطفاء والرشاشات الآلية , وأن تكون التغذية كافية من حيث كميات المياه وضغطها.
5- أن يقوم بتركيب أجهزة مكافحة الحريق جهة فنية متخصصة مصرح بها من قبل وزارة التجارة ببيع وتركيب هذه الأجهزة.
6- أن تجهز الورشة بنظَام الإنذار الآلي ( رؤوس كاشفة حساسة للحرارة ).
7- يجب أن يتوفر بالورشة نافورة أو دش لغسيل العين واستخدامه وقت الحاجة, يكون مركباً على الجدار.
8- توفير صندوق إسعافات أولية.
ثانياً: شروط السلامة لمحال بيع الدهانات والطلاءات
مادة ( 18 ) الموقع :
يجب أن يكون موقع المحل وفقاً لاشتراطات الترخيص ومتطلبات وزارة الشئون البلدية والقروية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة ( 19 ) الاشتراطات الخاصة بالمحل:
1- أن تكون مواد إنشاء المحل غير قابلة للاشتعال , وأن تكون مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين.
2- يجب أن تكون جميع الأبواب من مواد غير قابلة للاشتعال.
3- أن يتوفر بالمحل الأبواب الكافية للدخول والخروج تؤدي جميعها إلى الطرق العامة , وألا يكون بها عوائق.
مادة ( 20 ) التمديدات والتركيبات الكهربائية ووسائل الإضاءة:
1- أن تكون جميع التمديدات الكهربائية من النوع المعزول , والمحمية ضمن مواسير معزولة.
2- أن يقوم بعمل التمديدات والتركيبات الكهربائية في المحلات جهة فنية متخصصة مرخص لها.
3- أن يقوم بعمل الصيانة الدورية جهة فنية متخصصة مرخص لها.
4- أن يجهز الموقع بقاطع كهربائي يكون قريباً من المدخل الرئيسي للمحل.
5- يمنع استخدام المصابيح المدلاة بسلك, أو المصابيح النقالي.
مادة ( 21 ) التخزين :
1- يتم تنظيم أوعية الطلاءات والدهانات فوق أرفف مضادة للاشتعال والتآكل.
2- أن تعزل الرفوف المخصصة للدهانات عن المواد الأخرى وأن توضع في مكان مستقل.
3- الفحص الدوري للأرفف للتأكد من خلوها من الأعطاب والتلف .
مادة ( 22 ) تجهيزات مكافحة الحريق:
1- يزود المحل بالعدد المناسب من طفايات الرغوة والبودرة الكيميائية وطفايات ثاني أكسيد الكربون ( سعة 12 كجم ) وبحد أدنى طفاية لكل ( 40 م2 ) من المساحة المعتمداً على محتوى المحل من المواد , ويقدر عدد الطفايات وفقاً لحجم المحل , وسعته بعد استطلاع رأي الدفاع المدني , حيث إنه يلزم إضافة طفاية أخرى بنفس السعة المذكورة إذا كان المحل يحوى, إضافة إلى البويات, مواد أخرى يكون مكافحة حرائقها مختلفاً عن مكافحة حرائق البويات.
2- يزود المحل بعدد من أسطل الرمل الجاف.
3- تزود المحلات الكبيرة التي تحوي كميات غير محدودة من البويات, بخراطيم مياه , بعد استطلاع رأي الدفاع المدني.
مادة ( 23 ) احتياطات وقائية:
1- يمنع إشعال النار أو اللهب أو استخدام أدوات التسخين, كما يمنع التدخين داخل المحل, وتعد لوحات توضيحية بذلك يتم تعليقها في أماكن بارزة بالمحل.
2- تجرى النظافة اللازمة ويتم التخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها بصورة يومية.
3- يقتصر نشاط المحل على البيع ويحظر القيام بأي نشاط آخر كعمليات خلط وتركيب البويات واستخدام المذيبات ....إلخ , والتي قد ينجم عنها مخاطر تهدد المحل ومجاوريه أو العاملين والمترددين عليه.
4- يراعى فصل التيار الكهربائي عن المحل قبل إغلاق المحل, ويتم التأكد من ذلك.
مادة ( 24 ) الحماية الشخصية:
1- تزويد العاملين بكمامات ونظارات الوقاية.
2- عدم الأكل والشرب في أماكن العمل.
3- عدم التدخين في أماكن العمل.
4- الأشخاص الذين يزاولون مهنة الطلاء يجب عليهم أن يخضعوا لفحص طبي من آن لآخر, وفقاً لتعليمات الجهات الصحية.
5- عدم الاغتسال بالبنزين أو بمحلول يحوى تلك المادة.


لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في مراكز المعاقين
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة (1) التعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي :
1- الإعاقة : مفهوم ذو مضمون اجتماعي وهي نتيجة لعدم قدرة الفرد المصاب بعجز على تحقيق تفاعل مثمر مع البيئة الاجتماعية أو الفيزيائية أسوة بأفراد المجتمع المكافئ له في العمر والجنس , إذ يؤدي وجود الحواجز والمعوقات الصحية أو الطبيعية إلى الحد من قدرة الفرد على الإستجابة لمتطلبات بيئته , وتختلف حالات الإعاقة باختلاف أسبابها سواء كانت نفسية أو بدنية كالتخلف العقلي , والإعاقة البصرية , والإعاقة السمعية , والإعاقة الجسمية.
2- الشخص المعاق : هو الشخص الذي لا يتمكن من الهروب من الحريق أو التصرف كما يفعل الشخص العادي.
3- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/10 ) وتاريخ ( 10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الاخرى ذات العلاقة.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المنشآت والمعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
5- مسئول السلامة : وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص ( من منسوبي المنشأة أو الغير ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في مركز المعاقين, كما يعتبر مدير المركز هو المسئول في جميع الأحوال.
6- الجهة المختصة : يقصد بها وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
7- المواصفات : ويقصد بها ما يلي:
أ- المواصفات القياسية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس , ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة, وأن تعتمد الهيئة العربية السعودية تطبيق هذه المواصفات بالمملكة.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2) مجال تطبيق اللائحة : تطبق هذه اللائحة في مراكز المعاقين لتقديم الرعاية الخاصة بالمعوقين.
مادة (3) إن هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (4) وفقاً لمفهوم المادة عشرين من نظَام الدفاع المدني, لا يجوز إنشاء مراكز للمعوقين أو الترخيص بإنشائها أو توسيعها أو ترميمها أو تحديثها قبل أن يتم تقديم دراسة فنية معدة من قبل احد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة في هذه اللائحة. أما المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة فيجرى منحها مهلة ستة أشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد , ويجوز لأمير المنطقة تحديد المهلة لمدة مماثلة.
مادة (5) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة ( 4 ) مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (6) يعتبر المسئول عن المنشأة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية أمام الدفاع المدني.
مادة (7) يلتزم المسئول عن المنشأة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بإغلاق المنشأة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها, ويعتبر إهماله أو تهاونه في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض للمسئولية الجنائية, علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
مادة (8) يلتزم المسئول عن مراكز المعوقين بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق ) وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهة القائمة بها والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات , كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والأجهزة والإنشاءات الكهربائية والميكانيكية, ويحتفظ بالسجل في إدارة المنشأة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
مادة (9) يجوز للمسئول عن مركز المعوقين إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة بها , وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات, وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.
مادة (10) يجب تدريب العاملين أو العاملات في مركز المعوقين على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني, على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف.
مادة (11) يجب توفير مركز طبي مزود بطبيب مقيم وسيارة إسعاف على الاقل بمركز المعوقين, على أن تكون مجهزة بالتجهيزات اللازمة, كما يجب أن يكون العاملون أو العاملات عليها مؤهلين ومدربين على الإسعافات الأولية, ويجب أن تكون السيارة متفرغة ومخصصة لخدمة المنشأة دون غيرها.
مادة (12) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني, وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الامور.