14-07-2017, 08:56 AM
|
#1
|
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
|
رقم العضوية : 754
|
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
|
أخر زيارة : 18-11-2025 (12:25 PM)
|
|
المشاركات :
145,207 [
+
] |
|
التقييم : 38
|
|
MMS ~
|
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها
قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها
المادة الأولى :
إذا أخل عضو مجلس الشورى بشئ من واجبات عمله يعاقب بإحدى العقوبات التالية:
أ - توجيه اللوم كتابة.
ب - حسم مكافأة شهر.
ج - إسقاط العضوية.
المادة الثانية :
يتولى التحقيق مع عضو مجلس الشورى لجنة من ثلاثة من أعضاء المجلس يختارهم رئيس المجلس.
المادة الثالثة :
تبلغ اللجنة العضو بالمخالفة المنسوبة إليه، وعليها سماع أقواله وإثبات دفاعه في محضر التحقيق. وترفع اللجنة نتيجة التحقيق للهيئة العامة للمجلس.
المادة الرابعة :
للهيئة العامة أن تشكل لجنة من ثلاثة من أعضائها، على أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه أو مساعده*، لمحاكمة العضو المنسوبة إليه المخالفة. وللجنة أن توقع عقوبة اللوم أو الحسم. وإذا رأت اللجنة إسقاط العضوية فترفع الأمر لرئيس مجلس الشورى لرفعه للملك.
*صدر الأمر الملكي رقم : أ/181 في تاريخ : 14 ذو الحجة 1428هـ بتعديل هذه المادة
المادة الخامسة:
لا يحول توقيع أي من العقوبات السابقة دون رفع الدعوى العامة أو الخاصة على العضو.
|
|
|
|