عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2017, 05:39 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية



البدلات والتعويضات والمكافأت



الاستفسار:

تخفيض المصاريف السفرية بنسبة 25% بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 86 وتاريخ 10/5/1408هـ هل يشمل أصحاب المعالي الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة؟

الــرأي:

التخفيض يشمل كافة منسوبي الدولة بصرف النظر عن النظام المشمولين به وذلك استناداً إلى تعميم ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/840/ر وتاريخ 12/6/1408هـ



الاستفسار:

ما هي الجهة التي تتحمل نفقات السفر والإقامة لمرافق المريض في حالة كون المريض موظفاً تابعاً لإحدى الجهات الحكومية التي تؤمن العلاج الطبي مثل رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية؟

الــرأي:

تصرف نفقات السفر والإقامة لمرافق المريض من وزارة الصحة عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لعام 1396هـ وكذلك المادة (28/15) من اللوائح التنفيذية نظام الخدمة المدنية.



الاستفسار:

موظف قدم للرياض للالتحاق بدورة تدريبية بمعهد الإدارة العامة وبعد انتهاء الفترة التدريبية عاد إلى مقر عمله الأصلي وفي أثناء الطريق حصل عليه حادث توفي بسببه، هل يستحق ورثته التعويض المنصوص عليه بالمادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

يستحق الورثة التعويض الوارد بالمادة المشار إليها ما دام ثابتاً أن سفره للرياض وعودته منه كان نتيجة لالتحاقه بالدورة التدريبية التي تعتبر جزءاً من واجبات العمل، لأن الأصل في صرف هذا التعويض هو كون الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل، واعتبر من ضمن العمل وسببه ذهاب الموظف أو عودته في مهمة رسمية.




الاستفسار:

سائق كلف باستلام سيارة من إحدى المناطق الأخرى وأثناء قيادته للسيارة في طريق عودته حصل عليه حادث تصادم مع سيارة أخرى ونجم عن ذلك وفاته وقد انتهى التحقيق إلى إدانته بنسبة 75% من الخطأ فهل يستحق ورثته التعويض الوارد بالمادة 27/1 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية باعتبار أن وفاته وقعت أثناء قيامه بالمهمة الرسمية دون النظر إلى نسبة الخطأ؟

الــرأي:

يستحق ورثة السائق للتعويض المقرر في هذه المادة دون النظر في ذلك إلى نسبة الخطأ لأن اللائحة قد نسبت الاستحقاق إلى كون الوفاة أو العجز الكلي ناشئين بسبب العمل.




الاستفسار:

موظفة وزوجها يعملان بالخارج ما مدى استحقاق الزوجة لبدل العلاج بالرغم من أن زوجها يصرف له هذا البدل؟

الــرأي:

تستحق المذكورة باعتبارها موظفة بدل العلاج، على أن تستبعد من العدد المكون لأفراد أسرة زوجها.

الاستفسار:

هل يستفيد الموظف الذي كلف بوظيفة معينة وحدث له حادث بسبب الوظيفة المكلف بها من التعويض عن الإصابة الواردة في المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

يستفيد الموظف المكلف بعمل وظيفة أخرى من التعويض الوارد في المادة (27/1) إذا أصيب بسبب الوظيفة المكلف بها بشرط أن تتوافر الشروط النظامية بالتكليف.



ستفسار:

هل يشمل حكم المادة (27/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الموظف الذي يستدعى من مقر عمله لمقابلته بهدف معرفة مدى صلاحيته للعمل خارج المملكة أو الالتحاق بإحدى الدورات التدريبية؟
الا

الــرأي:

طالما كان الاستدعاء بناءً على طلب الإدارة ويهدف لمصلحة العمل فإن ذلك يعتبر تكليفاً بمهمة، ويعامل في هذه الحالة معاملة الموظف المنتدب.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الترحيل؟

الــرأي:

أكد التعميم الصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 7833/12/2 بتاريخ 23/6/1388هـ على عدم استحقاق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الترحيل وعائلته وصدرت الموافقة السامية رقم 14522/3/4 في 5/7/1391هـ للعمل بمقتضاه.




الاستفسار:

هل يستحق الموظف الموفد للعمل في الخارج بدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عند عودته إلى المملكة بعد انتهاء خدمته بالتقاعد أو الاستقالة؟

الــرأي:

يستحق الموظف في هذه الحالة البدل وفقاً للمادة المشار إليها.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية استمرار صرف بدل التمثيل الدبلوماسي للموظف الموفد للعمل خارج المملكة أثناء تمتعه برصيده من الإجازات العادية المستحقة له نظاماً؟

الــرأي:

لا يوقف صرف بدل التمثيل الدبلوماسي عن الموظف أثناء تمتعه بإجازته العادية أو غيرها من الإجازات الممنوحة له وفقاً للمادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

الاستفسار:

ما مدى أحقية الموظف المنقول تأديبياً لبدل الترحيل؟

الــرأي:

إن العقوبات التأديبية وردت بالمادة 32 من نظام تأديب الموظفين على سبيل الحصر وليس من بينها النقل وعلى ذلك فلا يجوز معاقبة الموظف بعقوبة غير واردة في هذا النظام ومع ذلك فإن اقتضت المصلحة العامة نقل الموظف ولو كان ذلك بمناسبة ارتكابه لمخالفة فإن ذلك لا يحرمه من البدل المقرر نظاماً للمنقول.




الاستفسار:

هل يصرف بدل طبيعة عمل للنساخ وبدل تفرغ للأطباء والصيادلة لمن يتم التعاقد معهم وفق المادة (25/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

المادة (25/2) من اللوائح التنفيذية نصت صراحة على ألا تزيد المكافأة على راتب الوظيفة وبدلاتها ولهذا فإن المتعاقد معه السعودي يمنح مكافأة تتضمن الراتب وبدلات الوظيفة المتعاقد معه عليها بحيث يعتبر البدل جزءاً من المكافأة، كما لا يجوز منح أي بدل بشكل مستقل غير ما هو موضح في العقد وهو ما يشمل راتب الوظيفة وبدلاتها.




الاستفسار:

متعاقد حصل على الجنسية السعودية وتم تعيينه. ما مدى أحقيته لبدل التعيين؟

الــرأي:

يمكن منح المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية لبدل التعيين المنصوص عليه في المادة (27/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إذا كان تعيينه قد تم لأول مرة في خدمة الدولة بعد حصوله على الجنسية.



الاستفسار:

هل تصرف ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للموظف المنقول وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أساس الدرجة المستحقة للموظف أم على أساس الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة؟

الــرأي:

المادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت صراحة على صرف ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للموظف المنقول ولا اجتهاد مع النص وبالتالي فإنه يصرف له ذلك حسب الدرجة المستحقة وفقاً للمادة (27/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المكلف بالقيام بأعمال وظيفة مصنفة بالمرتبة الممتازة لمزايا هذه المرتبة من راتب وبدلات؟

الــرأي:

إن مزايا المرتبة الممتازة من راتب وبدلات وغيرها وردت في نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 10 وتاريخ 18/3/1391هـ وهذا النظام يحكم أوضاع المثبتين بصفة رسمية على إحدى الوظائف المشمولة به وهم الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وبالتالي لا يستحق الموظف مزايا المرتبة الممتازة مقابل تكليفه.

الاستفسار:

ما مدى انطباق قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405هـ المتضمن تحديد فترات الانتداب التي لا يجوز تجاوزها في السنة على المشمولين بنظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة؟

الــرأي:

يشمل قرار مجلس الوزراء المشار إليه الخاضعين لنظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة استناداً إلى عموم اللفظ الوارد بالبند الرابع من القرار.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف بدل النقل اليومي للمتعاقد معه على المرتبة الخامسة عشر عند انتدابه ومدى أحقيته لتعيين سائق خاص به؟

الــرأي:

المتعاقد معه بعد الإحالة على التقاعد على المرتبة (15) وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/605 وتاريخ 17/2/1420هـ يستحق صرف بدل النقل اليومي الذي يصرف للموظف المنتدب بالمرتبة الخامسة عشر لأن ذلك يعتبر من مزايا الوظيفة، أما بالنسبة لتعيين سائق خاص به فإن ذلك غير جائز لأن القرار استثنى وسيلة النقل وتعيين السائق مرتبط بتأمينها.




الاستفسار:

هل يجوز صرف بدل انتداب للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلاً ويتقاضون تعويضاً شهرياً لقاء ذلك وفقاً للمادة (22/19) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

إن تطبيق ما ورد بالمادة (22/19) المشار إليها آنفاً إنما يكون في الأحوال العادية للموظف الذي يتطلب عمله سفراً متواصلاً، أما إذا كان السفر لا تستوجبه طبيعة العمل، فإنه يجوز عندئذ صرف بدل انتداب للموظف، هذا مع الأخذ في الاعتبار عدم الجمع بين بدل الانتداب والتعويض الوارد في هذه المادة.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف لبدل التمثيل والعلاج أثناء إجازة المرافقة؟

الــرأي:

لا مانع من منحه البدلات المشار إليها أثناء إجازة المرافقة للمريض بناءً على نص المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية من أنه: (تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب...).




الاستفسار:

موظف كفت يده عن العمل على أثر سجنه ثم أفرج عنه وباشر عمله وتمت مساءلته على إثر ذلك تأديبياً حيث حكم عليه بالفصل وكان أثناء فترة كف اليد لا تصرف له أنصاف الرواتب. ما مدى استحقاقه لأنصاف الرواتب؟

الــرأي:

راعى واضع النظام ظروف الموظف الاجتماعية وقضى في المادة (19) بأن يصرف لمكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك، وهذا الحكم أخذ فيه بالأصل في الصرف وأن الجهة الإدارية تتولى صرف أنصاف الرواتب أثناء كف اليد فإذا كانت الجهة الإدارية لم تصرف للموظف أنصاف رواتبه فإنه في هذه الحالة يستحقها وتتولى الجهة صرفها، حتى وإن انتهت خدماته بالفصل لأن القول بغير ذلك سيؤدي إلى عدم المساواة بين الحالات المتماثلة.


الاستفسار:

ما مدى إمكانية تطبيق المادة (22/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تمنح الموظف المنقول بدل انتداب عن أيام السفر لا تزيد عن ثلاثة أيام على الموظفين والمدرسين الموفدين للعمل ببعض الدول العربية والإسلامية والذين تتحمل المملكة رواتبهم وبدلاتهم واستحقاقهم؟

الــرأي:

يمكن تطبيق هذه المادة على الموظفين أو المدرسين الموفدين للعمل بالخارج.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف بدل التفرغ للطبيبات خلال إجازة الوضع والإجازة العادية؟

الــرأي:

بدل التفرغ كسائر البدلات التي تحمها المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بحيث تصرف مع راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث وعليه فيصرف للطبيبات بدل التفرغ مع الراتب في حالة الإجازة العادية أو إجازة الوضع.




الاستفسار:

موظف أصيب بسبب العمل بعجز جزئي حددته الهيئة الطبية العامة بنسبة 40% بالعينين و 60% بسبب الكسور ومضاعفاتها. ما مدى إمكانية تعويضه على هذا الأساس في تحديد نسبة العجز؟

الــرأي:

تعويض الموظف لا يتم على أساس تحديد نسبة العجز الجزئي في كل عضو من أعضائه بل يتم بعد تحديد نسبة العجز الجزئي في الجسم بأكمله من قبل الهيئة الطبية العامة وطبقاً لما ورد بالمادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

موظف يشغل المرتبة الخامسة عشرة لديه سيارة مؤمنة من سائقها من قبل الدولة ورغب في الحصول على إجازة عادية وقضائها خارج مقر عمله داخل المملكة فهل يجوز انتداب سائقه للجهة التي يقضي بها إجازته؟

الــرأي:

طالما أن تأمين السيارة مع سائقها لاستعماله في الشؤون العامة والخاصة فإنه من الممكن انتدابه معه في الجهة التي سيقضي بها إجازته بداخل المملكة وهذا ما يتفق مع حكم المادة (27/9/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

هل يستحق الموظف الباقي على رأس العمل بعد انتهاء خدمته لأجل تسليم ما بعهدته لبدل الانتقال الشهري على ضوء المادة (25/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

لا يستحق الموظف الباقي على رأس العمل لأجل تسليم ما بعهدته بدل نقل لأن المادة (25/4) لم تنص إلا على مكافأة تعادل راتب المدة التي يبقى فيها فقط ولا يدخل في ذلك البدلات.

الاستفسار:

ما مدى تأثر بدل النقل الإضافي الذي يصرف للموظف المنتدب في حالة ما إذا دفعت الجهة أجرة السيارة من وإلى مكان الانتداب؟

الــرأي:

إن المادة 27/6 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أن يؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً في الحالات الآتية:
- إذا انتدب في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوماً.. فإذا كان السفر إلى بدل لا تصله الطائرات فيصرف له أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق وأجرة إركابه بالنقل الجامعي لما دون ذلك.
- كما قضت المادة 27/2 من اللوائح بأن يصرف للموظف المنتدب أو المكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة 1/30 من بدل الانتقال الشهري.
- فإذا كان صرف أجرة السيارة أو أجرة الأركاب بالنقل الجماعي طبقاً للمادة 27/6 كبديل عن تذكرة السفر للبد الذي لا تصله الطائرات فإن بدل الانتقال الإضافي يصرف كبديل عن تأمين وسيلة النقل المناسبة في مقر انتدابه لا يتأثر أي من هذين البديلين بالآخر لأن لكل منهما نص خاص يحكمه إلا إذا ظلت السيارة التي نقلت الموظف تحت تصرفه طيلة فترة الانتداب، ففي هذه الحالة لا يستحق الموظف بدل النقل الإضافي سالف الذكر.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية الجمع بين بدل المهنة المنصوص عليه في المادة 27/16 من اللوائح التنفيذية وبين مكافأة التدريب التي تصرف بموجب المادة 34/23 من لائحة التدريب؟

الــرأي:

إن المادة 34 من نظام الخدمة المدنية قضت بأن (تدريب الموظفين يعتبر جزءاً من واجبات العمل سواء كان في الداخل أو في الخارج)، كما نصت المادة 27/16 من اللوائح التنفيذية بأنه يشترط لاستحقاق بدل المهنة المنصوص عليه في هذه المادة (أن يزاول الموظف عمل الوظيفة فعلاً).
وبما أن المتدرب يعتبر مزاولاً لعمل وظيفته طبقاً للمادة (34) من النظام سالفة الذكر فإنه ليس هناك ما يمنع من الجمع بين مكافأة التدريب وبدل المهنة الممنوح للمدرسين.





الاستفسار:

ما مدى أحقية العاملين بهيئة التدريس بالمدارس الإصلاحية الليلية لبدل النقل الإضافي بجانب مكافأة 50% من الراتب لقاء عملهم في المدارس الليلية؟

الــرأي:

تم الاتفاق بين وزارة المعارف ووزارة المالية والاقتصاد الوطني على منح العاملين في برامج محو الأمية وتعليم الكبار مكافأة بنسبة 50% من الراتب الأساسي بما فيها بدل النقل الإضافي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 523 وتاريخ 1/6/1392هـ ولهذا فإنهم لا يستحقون بدل النقل الإضافي المقرر بموجب أحكام اللوائح التنفيذية للنظام.




الاستفسار:

هل يصرف بدل المناطق النائية للموظفين الذين يصرف لهم هذا البدل في حالة متعهم بإجازاتهم أو في حال الانتداب في مهمة رسمية؟

الــرأي:

بدل المناطق النائية كسائر البدلات الأخرى يخضع لحكم المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وقد نصت هذه المادة على أن (تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب يوقف صرفها إذا أوقف صرف الراتب، ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث) وبذلك فإنه يصرف في حالة الانتداب وفي حالة الحصول على الإجازات المقررة بالإضافة إلى الراتب ويأخذ حكمه مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الأخرى التي تحكم هذا البدل والتي قررت من قبل لجنة البدلات.




الاستفسار:

هل يستحق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الانتداب المقرر عن أيام السفر بموجب المادة (22/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

الموظف يستحق في هذه الحالة بدل الانتداب المقرر عن مدة السفر الفعلية في حدود ثلاثة أيام في الداخل والخارج، لأن المادة المشار إليها عامة وشاملة ولا علاقة لها بكون النقل بناء على رغبة الموظف من عدمه.

الاستفسار:

هل تسري أحكام لائحة المعيين على بند الأجور الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (141) لسنة 1399هـ على العمال غير السعوديين؟

الــرأي:

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المعينين على بند الأجور سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين.




الاستفسار:

ما هي الأسس التي يتم الأخذ بها عند الترقية بالمفاضلة للمعينين على لائحة بند الأجور؟

الــرأي:

نص عجز المادة "7" من لائحة المعينين على بند الأجور على أن تكون الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة فإن تساوى اثنان أو أكثر في الأقدمية قدّم من دليه مستوى دراسي أعلى، وعليه فإن الأقدمية هي الأساس في ترقية العمال ثم المستوى الدراسي، أما الكفاءة فيجب توفرها كعنصر لازم للترقية.




الاستفسار:

ما مدى تطبيق لائحة المعينين على بند الأجور على العمال غير السعوديين خارج المملكة؟

الــرأي:

لا يجوز تطبيق اللائحة على العمال غير السعوديين خارج المملكة ويستحسن تطبيق عقد استخدام العمال الأجانب خارج المملكة.




الاستفسار:

ما مدى نقل العمال غير السعوديين من مؤسسة خاصة أو أشخاص.. إلى جهات حكومية؟

الــرأي:

لا يجوز نقل كفالة العمال من مؤسسات خاصة أو أشخاص.. إلى جهات حكومية وفقاً لتعاميم وزارة الخدمة المدنية رقم (9/11) وتاريخ 7/2/1401هـ ورقم (35) وتاريخ 23/7/1401هـ .




الاستفسار:

ما مقدار الإجازة العادية للعمال المعينين على لائحة بند الأجور عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على نفاذ اللائحة واللاحقة لها؟

الــرأي:

مقدار الإجازة العادية للعمال المعينين على بند الأجور هي ثلاثون يوماً عن كل سنة خدمة بعد نفاذ اللائحة في 1/7/1399هـ وبالنسبة للخدمة السابقة على صدور اللائحة فيتم احتساب الإجازة المستحقة عنها وفقاً للأحكام الخاضع لها العامل قبل صدور اللائحة.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية تعويض المستخدم عن إجازته على بند الأجور عندما كان عاملاً؟

الــرأي:

يمكن التعويض لاختلاف النظامين.. وذلك على النحوالتالي:
- قبل (1/7/99هـ) وفق نظام العمل وبنفس الأجر الذي يستحق عند حلول موعد الإجازة.
- بعد (1/7/99هـ) يتم التعويض وفق المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور.





الاستفسار:

ما مدى انطباق المزايا المالية التي تصرف للمشاركين في أعمال الحجم على العمال المعينين على بند الأجور؟

الــرأي:

حيث أن القواعد المنظمة للمكافأة المقررة للمشاركين في أعمال الحج جاءت على وجه العموم، عليه فإنها تشمل العمال المعينين على بند الأجور.




الاستفسار:

هل يمنح العامل على بند الأجور علاوات إضافية عن السنوات الدراسية التي حصل عليها أم يكتفي بإعطائه علاوة واحدة حسب آخر شهادة حصل عليها ومتى يكون تاريخ المنح؟

الــرأي:

لا يوجد في لائحة المعينين على بند الأجور ما يمنع من استحقاق العامل للعلاوات الإضافية وذلك وفقاً للفقرة (ب) من المادة (6) من لائحة المعينين على لائحة بند الأجور ويكون المنح من تاريخ تقديم الطلب، مع ملاحظة أن يقتصر منح العلاوة على السنوات الدراسية دون الجامعية.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية تعويض ورثة العامل غير السعودي على لائحة بند الأجور عن كامل رصيده من الإجازات العادية، وصرف راتب ثلاثة أشهر عند وفاته؟

الــرأي:

إن ورثة العامل غير السعودي المعين على لائحة بند الأجور يعوضون عن كامل رصيده من الإجازات العادية حتى تاريخ وفاته وفقاً لآخر راتب تقاضاه، كما يعوضون عن راتب ثلاثة أشهر المنصوص عليه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (837) في 16/3/1404هـ حيث أن القرار ورد مطلقاً دون تحديد.




الاستفسار:

ما مدى أحقية المعين على بند الأجور في الحصول على مكافأة (25%) الخاصة بمنسوبي مجلس الأمن الوطني؟

الــرأي:

يستحق المعين على بند الأجور هذه المكافأة لعمومية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (38) وتاريخ 23/5/1398هـ .

الاستفسار:

ما مدى صرف بدل تعيين لمن يتم تعيينه بوظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو لائحة المستخدمين وله خدمة سابقة على بند الأجور؟

الــرأي:

عدم استحقاق المعين على بند الأجور بعد (1/7/99هـ) لبدل التعيين عندما يلتحق بوظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية ولائحة المستخدمين؟




الاستفسار:

هل يجوز للعمال المعينين على بند الأجور تأجير عقاراتهم التي يملكونها على الجهات الحكومية التي يعملون فيها؟

الــرأي:

لا يجوز للعمال المعينين على بند الأجور تأجير عقاراتهم التي يملكونها على الجهات الحكومية التي يعملون فيها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 26/2/1400هـ الذي حظر التعامل مع موظفي الحكومة ومنهم العمال المعينين على بند الأجور.




الاستفسار:

ما مدى أحقية العمال لبلد المناطق النائية؟

الــرأي:

يمنح العمال بدل المناطق النائية من أول مربوط الفئة المثبتين عليها استناداً للمادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور متى ما توفرت فيهم شروط منح هذا البدل؟




الاستفسار:

ما مدى أحقية المعين على بند الأجور المكلف بالعمل الإضافي لبدل النقل الإضافي؟

الــرأي:

المعين على بند الأجور يستحق في حالة تكليفه بالعمل الإضافي سواء خارج الدوام أو في العطلات الرسمية، وفي حالة الانتداب لبدل النقل الإضافي مثله في ذلك مثل المستخدم وفقاً لما نصت عليه المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور.




الاستفسار:

كيف يعامل العمال غير السعوديين من حيث بدل النقل بعد صدور لائحة المعينين على بند الأجور؟

الــرأي:

وفقاً للمادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور فإن المعينين على هذا البند يستحقون البدل المقرر للمستخدمين سواء كان العامل سعودياً أو غير سعودي.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية زيادة راتب العامل غير السعودي المعين على بند الأجور؟

الــرأي:

يجوز منح العامل غير السعودي المعين على بند الأجور زيادة في الراتب تتراوح من (1%-5%) عند تجديد العقد شريطة ألا يتجاوز راتبه أول مربوط الفئة المعين عليها تمشياً مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (262) في 1/5/1402هـ .




الاستفسار:

ما مدى جواز منح العمال المعينين على لائحة بند الأجور عند ترقيتهم لعلاوة الترقية المنصوص عليها بالمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية؟
الــرأي:

لا يجوز منح العمال المعينين على بند الأجور علاوة عند الترقية لعدم وجود المستند النظامي الذي يجيز ذلك باللائحة.




الاستفسار:

هل يمنح العامل المعين على لائحة بند الأجور العلاوة الإضافية المنصوص عليها بالمادة (6/ب) من اللائحة في حالة كونه في آخر مربوط الفئة؟

الــرأي:

لا يجوز منح العامل المعين على لائحة بند الأجور العلاوة الإضافية إذا حصل على دورة تدريبية أو اجتاز سنة دراسية أو أكثر في حالة كونه في آخر مربوط الفئة لانعدام محل التطبيق.




الاستفسار:

هل يجوز نقل العامل على بند الأجور إلى إحدى الجهات الحكومية مع الاحتفاظ براتبه؟

الــرأي:

لا مانع من نقل العامل من جهة إلى أخرى على إحدى الوظائف المشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور التي تتوفر لديه شروط شغلها مع احتفاظه براتبه عند النقل.

التكليف


الاستفسار:

ما مدى جواز تكليف الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية للقيام بعمل وظيفة عسكرية شاغرة؟

الــرأي:

بما أن موظفي السلكين العسكري والمدني لكل منهما نظامه الخاص ومن هذا المنطلق لا يجوز تكليف الموظف المدني بالقيام بأعمال وظيفة عسكرية.




الاستفسار:

ما هو تعريف المهمة المؤقتة التي يجوز تكليف الموظف للقيام بها وفقاً للمادة (4) من لائحة التكليف؟

الــرأي:

يمكن تعريف المهمة المؤقتة بأنها كل عمل تدعو الحاجة إلى القيام به سواءً من قبل جهة حكومية واحدة أو أكثر مما يدخل في اختصاص وحداتها التنظيمية ولا يتصف بالديمومة وقد حددت لائحة التكليف حدها الأقصى بمدة سنة.




الاستفسار:

ما هو الأسلوب المناسب لتذييل الخطابات عندما يكلف موظف للقيام بعمل أحد المسؤولين فترة غيابه في إجازة أو مهمة رسمية أوغيرها؟

الــرأي:

الأسلوب المناسب لتذييل الخطابات عند التكليف أن يكتب اسم الوظيفة الرسمية مع عبارة بالنيابة إضافة لاسم الشخص المكلف وتوقيعه. وذلك وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 1474 وتاريخ 24/1/1390هـ .




الاستفسار:

ما مدى إمكانية تكليف العامل على بند الأجور بأعمال وظيفة أخرى سواء كان ذلك بالوزارة التي يعمل بها أو غيرها؟

الــرأي:

لم تتضمن النصوص النظامية المنظمة للتكليف بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ولائحة المعينين على بند الأجور ما يجيز تكليف العامل بأعمال وظيفة أخرى سواء كان ذلك في جهة عمله أو غيرها. وبالتالي عدم جواز تكليفه بذلك حتى ولو كان مؤهلاً لها.




الاستفسار:

ما هو المقصود من عبارة (أو أن تتوفر لديه شروط شغلها) الواردة في عجز الفقرة (ج) من المادة (1) من لائحة التكليف؟

الــرأي:

من تتوفر لديه شروط شغل الوظيفة المراد تكليفه للقيام بعملها يغني عن اشتراط وجود تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها في حدود مرتبتين وكذلك وجود تجانس بين العمل الأصلي للمكلف وأعمال الوظيفة المكلف بها.