التحقيق مع النساء
قواعد يجب مراعاتها عند
التحقيق مع
النساء :-
تتمثل هذه القواعد فيمايلي: (54)
1 - يجب أن يتواجد مع المرأة المراد
التحقيق معها محرم طوال مدة
التحقيق وإذا تعذر وجوده، يجرى
التحقيق معها بحضور مندوب منهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2 - إذا كانت المرأة المراد
التحقيق معها مودعة بأحد السجون أو مؤسسة رعاية الفتيات فيكتفى بحضورالمسئول بالسجن أو مؤسسة رعاية الفتيات فيجب حضور السجانة أو المشرفة مع المحقق طوال فترة
التحقيق داخل السجن أو داخل مؤسسة رعاية الفتيات.
3 - لا تستدعى المرأة من بيتها للتحقيق معها إلا بعد تواجد المحرم، فإذا تعذر ذلك يكتفى بحضور مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المحقق لدى الشرطة أو هيئة
التحقيق والادعاء العام ولا ضرورة لاشتراك مندوب من المحكمة. (55)
4 - يجب التقيد بالتعليمات التالية عند
التحقيق معالنساء:- (56)
أ - القضايا التي تتهم فيها إناث يسند
التحقيق فيها إلى محققين ممن يشهد لهم بالأخلاق الحميدة والسلوك الحسن، ويجب أن يكونوا أمناء للمحافظة على أسرار
التحقيق وألا يتحدث للناس عما يجرى في التحقيق.
ب - يجب أن تكون الأسئلة الموجهة إلى الأنثى المتهمة مباشرة وصريحة وفي موضوع القضية.
ج - يراعى عند
التحقيق مع الأنثى المتهمة أن يحضر معها محرم في جميع جلسات
التحقيق ويمكن رؤية ما يدور في
التحقيق وإذا استدعى
التحقيق السرية فيجب على سلطة
التحقيق أن تجهز مكاناً للتحقيق يراعى فيه تمكين المحرم من مشاهدة ما يدور في داخل غرفة
التحقيق وذلك بوضع حاجز زجاجي يجلس خلفه المحرم أو بإيقافه خلف زجاج شباك غرفة
التحقيق أو على مسافة بعيدة إذا كان
التحقيق يجري في مكان واسع مفتوح.
د - إذا اتضح أن هناك مؤشرات وعلامات قوية بأن المتهمة تخفي أشياء تفيد في كشف الجريمة ولزم تفتيشها فللمحقق أن يعهد لامرأتين من الموثوق بأمانتهما وصدقهما أن تجريا عملية التفتيش في حضور محرم المتهمة ما أمكن ذلك.
هـ - يجب على المحقق في قضايا المسكر إذا لزم الأمر أن يرسل المرأة مع محرمها إلى المستشفى لتحليل دمها وكتابة النتيجة في تقرير طبي.
و - في حالة وجود المرأة بالسجن يراعي أن ينتقل المحقق إليها في السجن ويحضر
التحقيق ولي أمرها وبحضورالسجانة أو المشرفة في مؤسسات رعاية الفتيات.
كما صدر نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (57) ولائحتها التنفيذية الصادرة (58) المتضمنة ما يلي:
لا يجوز إجراء
التحقيق مع
النساء إلابحضور محرم لهن أو من يقوم مقامه ويتبع في هذا الشأن التعليمات الصادرة للأمن العام. (59)
ولا يجوز احتجاز
النساء بمراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتاتاً بل يجب التقيد بما صدر من تعليمات، والتي تنص على أن دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي بمجرد القبض، ويلاحظ بأنه لايجوز تنفيذ عقوبة في القضايا الأخلاقية إلا في السجون المخصصة للنساء. (60)
التحقيق مع الفتيات المودعات دور الرعاية الاجتماعية:-
1 - عند القبض على إحدى الفتيات فإنه يجب تسليمها إلى مؤسسة رعاية الفتيات فور إلقاء القبض عليها ولا تحتجز في أي مكان آخر بأي حال من الأحوال. (61)
وفي حالة عدم وجود مؤسسة للرعاية في المدينة أو القرية التي قبض فيها على الفتاة يتم تسليمها فوراً لأقرب مؤسسة رعاية، ولا بد أن يتم إثبات وقت القبض والتسليم والمرافقين وكافة البيانات في الدفاتر الرسمية في حينه، ويراعى في اختيار الجنود المرافقين أن يكونوا في المشهودلهم بالخلق القويم والسمعة الطيبة. (62)
نصت المادة الخامسة من لائحة مؤسسة رعاية الفتيات بأنه لا بد أن تهيئ المكان المناسب بها ليكون مقراً لإجراء
التحقيق بمعرفة المختصات في الدار، وفي جميع الأحوال يجرى
التحقيق في داخل المؤسسة وتحضره مديرة الدار أو من تنتدبها لهذه المهمة على أن يجرى
التحقيق في ظل جو تشعر معه الفتاة ومن خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية. (63)
وتتم محاكمة الفتيات داخل الدار، ويجب عند تقديم الفتاة للمحاكمة أن يزود القاضي المختص بتقرير اجتماعي مفصل عن حالة الفتاة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعوامل التي يرجح أن تكون السبب في انحرافها وخطة العلاج والتدابيرالمقترحة للاستئناس بها عند نظر القضية. (64)
2 - إذا تطلبت مصلحة
التحقيق استكماله مع الفتاة فعلى المحقق الانتقال إلى مبنى مؤسسة رعاية الفتيات والاتصال بمكتب الخدمة الاجتماعية لاستدعاء المطلوب
التحقيق معها بحضورالأخصائية والاجتماعية والنفسية ومديرة الدار. (65)
وقد نص تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة (66) في الفقرة الثانية منه على أنه إذا لم يستكمل
التحقيق خلال مدة التوقيف فور القبض على المتهم أو المتهمة وتم نقل الموقوف إلى السجن فإنه يستكمل
التحقيق معه في السجن العام.
كما يجوز إجراء
التحقيق في مقر جهة
التحقيق أو في أي مكان تراه جهة
التحقيق في قضية معينة إذا تطلبت ذلك ضرورات
التحقيق وبعد موافقة سمو الوزير أو موافقة أميرالمنطقة على ذلك. (67)
وهذه القواعد الثلاث (68) لا تسري على الجهات التي تمارس
التحقيق في مقارها بناءً على أنظمة أو أوامر سامية أو قراراتمن مجلس الوزراء.
3 - عند وجود ضرورة لانتقال الفتاة للإرشاد على أماكن وقوع الجرائم على الطبيعة، أو غير ذلك من الإجراءات التي تستدعي خروج الحدث أو الفتاة من المؤسسة لمصلحة
التحقيق فيجب أن يصاحب الفتاة لجنة مكونة من مندوب من الشرطة وضابط اتصال مؤسسة رعاية الفتيات. (69)
4 - بعد إيداع الفتاة بمؤسسة رعاية الفتيات فإنه يمنع الاتصال بها (شخصياً) إلا أن تطلب ذلك مصلحة
التحقيق على أن يثبت ذلك بالدفاتر الرسمية. (70)
5 - إذا تقرر الإفراج عن الفتاة تبلغ المؤسسة بالأمرلاتخاذ اللازم لتوفير الأمن الاجتماعي للفتاة وذلك بموجب أمر فضيلة القاضي أو إمارةالمنطقة.
ويجب الاهتمام بالمرضي النفسيين وذلك بإعادة الكشف عليهم وبالذات المرأة أو الفتاة للتحقق مما استجد على حالتها العقلية والنفسية وإذاظهر أنها بحاجة إلى علاج فيجب إبقاؤها في مستشفى الصحة النفسية حتى تستكمل علاجها وتتماثل للشفاء التام ويصدر تقرير بذلك ومن ثم تسليمها لمؤسسة رعاية الفتيات وبناءًعليه فيجب أن يتبع ذلك في أي حالة مماثلة مع مراعاة العناية التامة بحالة المريضة أثناء وجودها في مستشفى الصحة النفسية والتحقق من تقصي حالتها المرضية ووصف العلاج اللازم والمعاملة وتوفير ما يلزم لها من خدمة وكذلك العناية بها صحياً ونفسياً وتوفير الخدمة اللازمة ما تحتاج إليه والترويح عنها حين إحالتها لمؤسسة رعاية الفتيات بما يضمن عدم انتكاس حالتها. (71)
كيفية التعامل مع الفتيات الأجنبيات:-
صدر قرار مجلس الوزراء (72) المتضمن بأن تودع الفتيات الأجنبيات لمن تقل أعمارهن عن 30 سنة في السجون العامة الخاصة بالنساء ولا يتم وضعهن مع الفتيات السعوديات في مؤسسة رعاية الفتيات لئلا يفسدن ويؤثرن على سلوكهن.