عرض مشاركة واحدة
قديم 21-07-2017, 03:56 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 17-08-2025 (06:24 AM)
 المشاركات : 145,121 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مصطلحات قانونية



ضرر مادي :



هو التعدي الحاصل على المصالح المتعلقة بالذمة الحالية , مثل التغريب , و إتلاف أموال المدعي و الربح الفائت و العطل و تخفيض القوة في العمل و الخلل التجاري وزوال حق.


التبعة الناشئة عن فعل الغير :

هي مسؤولية شخص عن الأضرار التي يحدثها أشخاص آخرين و هؤلاء هم :

- القاصرون المقيمون مع اصولهم , و الطلبة المتدربون الصناعيون في أثناء وجودهم تحت مراقبة المعلمين و أرباب الصناعة , على ان الحكومة تتحمل التبعة .
- الخادم و المولى أثناء العمل تحت سلطة السيد أو المولى , فالسيد أو الوالي " المتبوع " هو مسؤول عن أعمال خادمه " تابعة " التي يقوم بها أثناء تأدية الوظيفة أو الخدمة


المقاصة :
هي تلاقي دينين لشخصين مختلفين كل منهما دائن و مدين للآخر فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما .

,

الفوائد التعويضية :
هي التي يلتزم بها المدين بناء على اتفاق بينه وبين الدائن مقابل انتفاعه بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن و لم يحل بعد أجل استحقاقه و هي لا تكون الا بناء على اتفاق.

,

الصورية :
هي اخفاء الحقيقة وراء مظهر مظهر كاذب.


دعوى الصورية :
هي تلك الدعوى التي يرفعها الدائن باسمه يهدف من ورائها ان يكشف بها حقيقة تصرف صوري صدر من مدينه يضر بالضمان العام.


أسباب و حيثيات :

السبب أو الحثيثة أو كل ما يرد في متن الحكم لتعليل الوقائع و النقاط القانونية توصلاً إلى الفقرة الحكمية و لكل حكم أو إقرار يجب أن يكون معللاً بالأسباب , ماعدا القرارات المتعلقة بتقدير القاضي المطلق في الأساس , و إن قاضي الجزاء يجب عليه أن يعلل حكمه , إضافة إلى قبول أو رد الدفوع المقدمة كوسائل دفع من الفرقاء , و بالتالي على أوجه الطلبات في اللوائح سواء من الادعاء العام أو المتهم , و يمكن قبول التييز أمام محكمة التمييز على مخالفة الشكل القانوني مثل التزام قضاة الأساس بتعليل قراراتهم على أن يكون التعليل كافياً يسمح لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها على تطبيق القانون بصورة صحيحة و إلا يقبل النقض بعد التعليل .



الإعسار:
من كان عليه حقوق مالية خاصة وعجز عن وفائها ولم يكن متلاعبا بأموال الناس وثبت عسره لدى القضاء بمواجهة دائنيه أوبعضهم بعد عجزهم عن إثبات وجود مال له فإن القاضي يصدر صكا بذلك ومتى صدر صك مستكمل لمستلزماته وجب الكف عن المعسر إلى حال يسره.
من الأمر السامي الكريم رقم 4/ص/21795 في 17/9/1402هـ


محكمة التميز:
تختص محكمة التميز بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العامة و الجزائية فهي لا تعيد فحص الوقائع من جديد ، وإنما تقتصر على التحقيق من صحة تطبيق القاضي للشرع والنظام على الوقائع لذلك يقال أنها ليست محكمة موضوع وبالتالي لا تعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي .



الضمان العام:
الأصل أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه فإذا لم ينفذ المدين التزامه اختياريا ، كان للدائن في سبيل جبر المدين على التنفيذ ، أن يحجر على أموال المدين كلها أو بعضها ، وأن يبيعها بالمزاد العلني تحت إشراف القضاء ووفقا للأوضاع القانونية والإجراءات التي يحددها القانون ، ثم يستوفي من الثمن الناتج عن هذا البيع حقه .



الأهلية:
يطلق لفظ الأهلية لغة ويراد بها الصلاحية ، ولا يختلف المعنى القانوني عن المعنى اللغوي وهي تنقسم إلى قسمين ، أهلية وجوب وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق ولتحمل الالتزامات و أهلية أداء ويقصد بها صلاحية الشخص على مباشرة التصرفات القانونية


مجرم مختل العقل :
مجرم يعود إجرامه إلى اختلال في قواه العقلية , سواء أكان اختلالاً طبيعياً كالعته أم البله أم كان مكتسباً بسبب طارئ كالإدمان و المسكرات .

قرار إعدادي :
هو حكم يصدر خلال النظر بالدعوى و يتخذ تدابير مسبقاً أو مؤقتاً لمصلحة أحد الفريقين أو يأمر بتحقيق من دون أن يبت في الأساس أو في هذا الحكم , و لا تتطرق المحكمة إلى الفصل في القانون , و لكنها تحضر بموجبه العدة للبت فيأساس النزاع , و تعتبر قرارات إعدادية القرارات التي تبت في الطوارئ العرضية و أوجه الدفع بعدم القبول مثلاً للحكم بالصلاحية أو البت بالتأجيل أو بالضم أو بقبول التدخل و بالاختصار القرارات المؤقتة .


" الأمة "
هي مصطلح قانوني وسياسي
هي عبارة عن جماعة من الناس يرتبط أفرادها بروابط معينة مثل اللغة او التاريخ او الجنس ... من ناحية ، والمصالح المشتركة والغايات الواحدة من ناحية أخرى ، ويقطنون بقعة من الأرض حتى لو لم يخضعوا لنظام سياسي معين.


اللائحة الجوابية"
هي رسالة يبعث بها محامي طرف من أطراف النزاع يرد فيها على الأقوال الواردة في "اللائحة " التي كان محامي طرف آخر في النزاع بعث بها، ويحاول تفنيدها. وتسمى في الديار المغربية: "استنتاجات" الأطراف.


 

التعديل الأخير تم بواسطة mustathmer ; 21-07-2017 الساعة 03:59 AM