21-07-2017, 04:09 AM
|
#4
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 17-08-2025 (06:24 AM)
|
المشاركات :
145,121 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: مصطلحات قانونية
المجرمون بالفطرة :
هم اللذين يرثون عن آبائهم مجموعة من الخصائص الجسمية و العقلية التي تؤدي إلى الانحراف الإجرامي.
مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون:
ويقضي بعدم جواز احتجاج الشخص بجهله بالقانون وعدم معرفته للنظام كسبب للإعفاء من المسؤولية أو تطبيق القانون عليه. فالأصل العام هو افتراض علم الكافة بأحكام القانون طالما تم إصداره ونشره بالجريدة الرسمية.
الصورية:
إظهار علاقة قانونية على غير الحقيقة أو هي ستر الحقيقة وراء مظهر كاذب، فهي تعني اصطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني وخاصة إبرام عقد، والصورية تأتي بشكلين، الأول صورية مطلقة، وتنصب على وجود التصرف ذاته بحيث أن التصرف الظاهر لا وجود له في الحقيقة، كما لو باع المدين مالاً يملكه بيعاً صورياً غير حقيقي ليهرب بهذا المال من دائنيه. والشكل الثاني الصورية النسبية، ويكون التصرف موجود وترد الصورية على ركن أو شرط فيه، بحيث تستر تصرفاً حقيقياً يختلف عن التصرف الظاهر، مثل إبرام عقد هبة في صورة بيع أو مثلاً يذكر في عقد البيع ثمناً أقل من الحقيقي.
التدليس:
ويسمى إيضاً التغرير وهو استعمال وسائل الحيلة والخداع لتوصيف الشئ بغير صفة الحقيقة، مثل صبغ الثوب المستعمل ليظهر أنه جديد، وللتدليس ثلاثة عناصر، وهي: استعمال الحيلة بطرق عدة، والعنصر الثاني، نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع، والعنصر الثالث أن تكون الحيلة مؤثرة.
العقد الموقوف:
هو عقد صحيح إلا أنه لا يرتب آثاره، بل تظل هذه الآثار موقوفة إلى ان ينقضي العقد فيبطل أو تلحقه الإجازة فينفذ، أي أن العقد أو التصرف الموقوف له وجود قانوني في فترة توقفه لأنه أنعقد صحيحاً، ولكن لا تترتب عليه آثاره في خلال هذه الفترة. ومثال ذلك التصرف الصادر من القاصر في بيع ماله، ويكون هذا التصرف دائراً بين النفع والضرر كالبيع، ففي هذه الحالة يعتبر التصرف موقوفاً على إجازة الولي أو الوصي، أو على إجازة القاصر نفسه بعد اكتمال أهليته.
النظام العام:
تعددت التعريفات في شأنه وتباينت ولكن الفكرة الرئيسية للنظام العام هي فكرة المصلحة العامة سواء كانت هذه المصلحة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو أدبية، وفكرة المصلحة العامة تختلف من دولة إلى أخرى ومن زمن لآخر في نفس الدولة، لذا فكرة النظام العام تعتبر تبعاً لذلك فكرة متغيرة أو فكرة نسبية ينظر إليها من جماعة معينة في زمن معين
وقف الخصومة أو وقف الدعوى:
هو عدم السير فيها، وبمعنى آخر عدم اتخاذ أي إجراء طوال فترة التوقف إلى أن ينتهي سببه.
الدعوى القضائية:
هي حق الحصول على حكم في موضوع الادعاء، وهو حق شخصي معين يخوله طلب حماية الحق المعتدى عليه أو الذي هدد في الاعتداء عليه والحصول على حكم قضائي بذلك. والدعوى كحق لا يعترف به إلا لصاحب الصفة بالنسبة للحق أو المركز القانوني
الخصومة القضائية:
هي مجموعة الاجراائات المتتابعة التى تتم امام القضاء للوصول الى الحكم فالخصومة هي الترجمة الاجرائية للادعاء او حركتة او مسيرتة امام القضاء
ابادة العنصر Genocide
ارتكاب دولة اعمالا من شانها ابادة جماعة ابادة كلية او جزئية بدوافع قومية او عنصرية او دينية اوسياسية .
الابتزاز Chantage
جريمة موضوعها اجبار شخص على تسليم مال او التوقيع على وثيقة , بالتهديد بكشف امر معين او الصاق تهمة بجريمة ما .
الابعاد Expulsion
النفي او هو اجراء يتم بموجبه اخراج الاجنبي من اقليم الدولة بقرار من جهة مختصة .
الاحتكارMonopoly
انفراد شخص او اشخاص بممارسة نشاط معين او سد حاجة او خدمة عامة .
الاحتكار القانوني Legal monopoly
احتكار يحصل عليه شخص بحكم القانون .
أهلية قانونية:
هي قدرة الأشخاص الاعتبارية والطبيعية على إجراء تعديلات ملزمة لحقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم. وتنقسم الأهلية بصفة عامة إلى أهلية وجوب وأهلية أداء اهلية الوجوب تعنى قدرة الشخص على التمتع بالحقوق وهي تثبت بمجرد ميلاد الشخص وتنتهى بوفاته اى هي تدور مع الشخص وجودا وعدما أما اهلية الاداء فهي أما اهلية اداء عامة أو اهلية اداء خاصة.
وأهلية الاداء العامة فهي تثبت للشخص متى بلغ سن الرشد بالغا عاقلا رشيدا غير مصاب بعاهة أو جنون ويطلق عليها أيضا "اهلية التصرف" اى ان يكون الشخص اهلا للتصرف لمصلحته أو لمصلحة غيره.
وأهلية الاداء الخاصة فهي اهلية تثبت لمجموعة معينة في مجال محدد كالقضاه فهم فقط لهم اهلية اصدار الاحكام - والاطباء فهم فقط من لهم حق اجراء العمليات وعلاج المرضى وهكذا.
|
|
|