07-04-2013, 02:28 PM
|
#1452
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 10-07-2025 (06:22 AM)
|
المشاركات :
145,067 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اعلانات 2013
تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضو ر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تتمة2)
2013-04-07 (1434-05-26 ) 09:48:43
المادة (17) البند (أ) (بعد التعديل)
أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (8) ثمانية أعضاء ولا يقل عن (5) خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية من بين المساهمين لمدة ثلاث سنوات .
تنتهي عضوية أعضاء المجلس بانتهاء مدته بالاستقالة أو الوفاة أو إذا انتفت شروط صلاحية العضو أو إذا ثبت لدى مجلس الإدارة بأن العضو قد خرق التزاماته بشكل يضر بمصالح الشركة وفقاً للأنظمة والتعليمات واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية .
وله على سبيل المثال أن يشتري ويبيع العقارات والحقوق العينية والمنقولات ما لم يؤثر ذلك على كيان الشركة وله أن يؤجر ويستأجر وأن يصلح و يعقد مشارطة التحكيم ويرفع الحجوزات والامتيازات والرهون والاختصاصات ، وله أن يعين كافة موظفي وعمال الشركة ، بما فيهم مدير الشركة ، وتحديد مكافآتهم وأجورهم وتقرير فصلهم. وله مباشرة كل عمل يدخل في غرض الشركة وله أن يمثل الشركة أمام القضاء وأن يلاحظ القضايا كمدع أو مدعى عليه وأن يتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن وتنفيذ الأحكام ومع ذلك لا يجوز له عقد الرهون والامتيازات العينية على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العمومية
المادة (18) (قبل التعديل)
أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام ماسة بالنزاهة والشرف.
ب- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عاماً.
ج- أن لا يقل ما يملكه من أسهم عن مائتي سهم .
د- تنتهي عضوية مجلس الإدارة بوفاة العضو أو باستقالته أو بأن يصدر بحقه حكم يكتسب الدرجة القطعية بأنه أخل بالأمانة أو النزاهة أو الشرف .
المادة (18) (بعد التعديل)
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام ماسة بالنزاهة والشرف.
أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
ج- أن يكون مالكاً لأسهم لا تقل قيمتها عن عشرة ألاف ريال .
المادة (19) بند (أ) (قبل التعديل)
أ- يكون لمجلس الإدارة في سبيل إدارة الشركة جميع الحقوق والسلطات في حدود الغرض الذي انشئت من أجله فيما عدا ما تختص به الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية في المملكة .
المادة (19) بند (أ) (بعد التعديل)
أ- يكون لمجلس الإدارة في سبيل إدارة الشركة جميع الحقوق والسلطات في حدود الغرض الذي انشئت من أجله فيما عدا ما تختص به الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية في المملكة (تتمة)
|
|
|