لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 17-07-2017, 07:20 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنفيذية لنظَام الأحوال المدنية




اللائحة التنفيذية لنظَام الأحوال المدنية
________________________________________
قرار وزاري
باعتماد اللائحة التنفيذية لنظَام الأحوال المدنية

صدر قرار سمو وزير الداخلية رقم 95وتاريخ 4 /3 /1408 هـ بالموافقة على هذه اللائحة
ونشرت بجريدة أم القرى في عددها رقم (3185) وتاريخ 22/ 3 /1408 هـ .
إن وزير الداخلية
بناءً على الصلاحيات المعطاة له بموجب المادة (94) من نظَام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 في 20/4/1407هـ - يقرر اللائحة التنفيذية لنظَام الأحوال المدنية كما يلي :

المادة الأولى :
المقصود بالجهة المختصة المشار إليها في المادة العاشرة من النِظام هي إحدى الجهات القضائية الشرعية في المملكة أو ديوان المظالم، أو وزارة الداخلية، أو أي جهة رسمية لها سلطة قضائية.

المادة الثانية :
العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات المشار إليها في المادة الثانية عشرة من النِظام هي كما يلي :
1- يشار في سجل الواقعة إلى رقم السجل المدني المركزي للشخص.
2- يشار فيه إلى أنه تم إضافة هذه المعلومات المسجلة في سجل الواقعة إلى سجل المواطن المدني المركزي، وتاريخ إضافة هذه المعلومات، واسم الشخص الذي قام بذلك وتوقيعه .

المادة الثالثة :
تسجل الواقعات في السجلات المعتمدة المرفقة بهذا من رقم (1) إلى رقم (10) حسب الحاجة بالنسبة للسعوديين، ومن رقم (101) إلى رقم (110) حسب الحاجة بالنسبة للأجانب كما يلي :
1- سجل رقم (1) سجل مواليد للسعوديين.
2- سجل رقم (2) سجل وفيات للسعوديين.
3- سجل رقم (3) سجل زواج للسعوديين.
4- سجل رقم (4) سجل طلاق للسعوديين.
5- سجل رقم (5) سجل تجنس بالجنسية السعودية.
6- سجل رقم (6) سجل فقد الجنسية السعودية.
7- سجل رقم (7) سجل استرداد الجنسية السعودية.
8- سجل رقم (101) سجل مواليد أجانب.
9- سجل رقم (102) سجل وفيات أجانب.
10- سجل رقم (103) سجل زواج وطلاق أجانب.

المادة الرابعة :
يسجل في سجل التجنس رقم (5) جميع الأجانب الذين يحصلون على الجنسية السعودية، ويشتمل على حقول تتضمن إيضاح معلومات وافية منهم، وكيفية حصولهم على الجنسية السعودية.
يسجل في سجل فقد الجنسية السعودية كل من زالت منه الجنسية السعودية سواء بالإسقاط أو بالسحب أو بالتنازل أو بالإلغاء، ويتضمن حقولاً لإثبات المعلومات الوافية عن ذلك.
تمسك السجلات المذكورة أعلاه في إدارات الأحوال المدنية حسب الحاجة ماعدا سجلي فقد الجنسية واستردادها رقم (6) ورقم (7) فيمسكان في الجهاز الرئيس للأحوال المدنية.
يجوز تخصيص سجل واحد للمواليد والوفيات، أو الزواج والطلاق يخصص نصفه الأول لحاله مدنية والنصف الآخر للحالة المدنية الأخرى إذا كان حجم العمل بتلك الإدارة لا يتطلب وجود سجلين مستقلين.

المادة الخامسة :
النماذج :
تعتمد نمازج ومحررات الأحوال المدنية حسب النماذج الآتية والمرفقة بهذا من رقم (1) إلى رقم (10) حسب الحاجة بالنسبة للبطاقات والشهادات ومن رقم (101) إلى رقم (200) حسب الحاجة للمحررات ، والوثائق الأخرى كما يلي :
الشهادات والبطاقات :
رقم (1) بطاقة شخصية رقم (2) دفتر عائلة رقم (3) شهادة ميلاد رقم (4) شهادة وفاة.
المحررات والوثائق الأخرى :
نموذج رقم (101) تبليغ عن ولادة.
نموذج رقم (102) طلب قيد ساقط قيد، نموذج رقم (103) قرار قيد ساقط قيد نموذج رقم (104) إخطار أسبوعي بشهادات الميلاد ، نموذج رقم (105) إخطار أسبوعي بشهادات الوفاة، نموذج رقم (106) طلب قيد فردي، نموذج رقم (107) طلب صورة قيد ميلاد، نموذج رقم (108) طلب قيد واقعة زواج، نموذج رقم (109) طلب صورة قيد واقعة زواج، نموذج رقم (110) صورة قيد واقعة زواج، نموذج رقم (111) طلب صورة قيد عائلي ، نموذج رقم (112) طلب قيد واقعة طلاق، نموذج رقم (113) طلب صورة واقعة طلاق، نموذج رقم (114) صورة قيد واقعة طلاق، نموذج رقم (115) تبليغ عن وفاة، نموذج رقم (116) طلب صورة قيد وفاة .

المادة السادسة :
1- تثبت في البطاقة الشخصية المعلومات الأساسية الثابتة المطلوبة، لتؤدي البطاقة غرضها كوثيقة جنسية وإثبات شخصية ، مثل الاسم الكامل ، والصورة الشمسية ، وتاريخ الميلاد ، وتاريخ ومصدر حفيظة النفوس ، ورقم السجل المدني ، أما المعلومات الأخرى مثل العنوان ، وفصيلة الدم ، والمهنة، فلا حاجة لإثباتها بها.
2- تثبت في دفتر العائلة المعلومات الشخصية لرب الأسرة ، ومهنته وقت التسجيل وأسماء التابعين له كاملة ويشمل ذلك الزوجات ، والأبناء القصر ، والبنات غير المتزوجات ، ومعلومات عن تاريخ الميلاد ومحل الميلاد.
3- في حالة حصول أي تغيير في المعلومات في دفتر العائلة سواء بالنسبة لرب الأسرة أو التابعين - يجب على رب الأسرة مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية، لإثبات هذا التغيير في سجله وفي دفتر العائلة.
4- تختم وثيقة الزواج أو الطلاق الصادرة من جهات الاختصاص بما يفيد تسجيلها ورقم وتاريخ التسجيل، وجهته.

المادة السابعة :
المقصود بالبيانات الفرعية القابلة للتعديل والمشار إليها في المادة الخامسة عشرة من النِظام هي البيانات المتغيرة بطبيعتها مثل العنوان ، والمؤهلات الدراسية ، والمهنة.
أما المعلومات الثابتة بطبيعتها فلا تدخل في ذلك مثل الاسم كاملا ، ومحل الميلاد وتاريخ الميلاد والعلامة الفارقة الثابتة ، ونحو ذلك فهذا يطبق بشأنه نص المادة المذكورة.

المادة الثامنة :
1- المقصود بالسلطة العامة المشار إليها في المادة الثالثة والعشرين من النِظام - هي كل سلطة لها حق التفتيش ، والمحاكمة ، والتحقيق ، ويدخل في ذلك المحاكم وإدارات الأمن ، وأجهزة الرقابة الإدارية ، أو التي تقوم بالصرف من أموال عامة وما في حكمها ، ويدخل في ذلك صناديق الإقراض ، والضمان الاجتماعي ، ومصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية ، ومرجع الموظف الإداري ، أو تؤدي خدمة عامة مثل المدارس ، والجامعات ، ودور العلم ، وإدارات السجل التجاري، والمستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية ، وإدارات السجون ، والرعاية الاجتماعية والجوازات والمرور ، وممثليات المملكة في الخارج بالنسبة للمقيمين في نطاق اختصاصها.
2- المقصود بالمصلحة الثابتة أن يكون هناك مبرر معقول لطلب صورة القيد مثل تأييده من الجهة الطالبة، أو تفويض رسمي من صاحب القيد حال عدم قدرته على المراجعة بنفسه.

المادة التاسعة :
بالنسبة للرسوم المستحقة عن طلب القيد المشار إليها في المادة الثالثة والعشرين من النِظام فيتفق في ذلك مع وزارة المالية على طريقة ، ومقادير ذلك ، ويستثنى من طلب الرسوم الفئات التالية :
أ- إذا كان المطلوب صورة قيد متوفياً.
ب- إذا كان المطلوب صورة قيده مستفيداً من مخصصات الضمان الاجتماعي.
ج- إذا كان المطلوب صورة قيده نزيل أحد السجون أو المستشفيات أو دور الرعاية.
د- إذا كان المطلوب صورة قيده محجوزاً عليه لأي سبب من الأسباب.
هـ- في حالة استخراج الصورة لأول مرة ، لغرض إثبات المهنة لمن ليس له دفتر عائلة بعد لا يشمل الإعفاء إذا لم تكن الصورة مطلوبة لمصلحة فعليه لأحد المذكورين أو ورثة المتوفى.

المادة العاشرة :
إذا تمت الولادة، أو الوفاة في السجن، أو مركز الشرطة فلا يذكر السجن أو مركز الشرطة فيما يصدر من شهادة بذلك، بل يوضح عن ذلك في الأساس فقط، ويكتفى بذكر اسم المستشفى ، أو المدينة ، أو البلدة التي حصلت فيها الواقعة .

المادة الحادية عشرة :
1- تطبيقاً للأمر السامي رقم ( 7س 9341 ) في 24/4/1399 هـ بخصوص التطعيمات المطلوبة من المواليد – لا تسلم شهادة الميلاد إلى المُبلغ إلا بعد استكمال التطعيمات المطلوبة ، وإحضار صورة شهادة التطعيم لحفظها بملفه.
2- تسلم الشهادة لرب الأسرة التابع لها المولود ، أو من يمثله أو وكيله الشرعي ، أو ولي أمر الطفل المكلف بولايته شرعاً.

المادة الثانية عشرة :
1- بالنسبة للطرف السعودي في عملية الزواج المشار إليها في المادة (49) من النِظام تسجل المعلومات اللازمة عنه في سجل أمثاله ، وتضاف هذه المعلومات إلى سجله المدني.
2- بالنسبة للطرف الغير سعودي تسجل المعلومات اللازمة في سجل أمثاله من غير السعوديين.
3- يجب أن يكون الزواج قد تم وفقاً للتعليمات المرعية وقت حصوله قبل إجراء عملية التسجيل .

المادة الثالثة عشرة :
1- بالنسبة للمقيمين في الخارج إقامة مؤقتة مثل الطلاب والعاملين في السلك الدبلوماسي ونحوهم فهؤلاء تسري في حقهم مدة الالتزام بالمراجعة لاستخراج البطاقة الشخصية ودفتر العائلة أو استبدالها خلال وجودهم في المملكة ولا تحتسب فترة إقامتهم في الخارج.
2- وبما أن البطاقة الشخصية ودفتر العائلة وثيقتان جنسيتان محليتان والعمل في الخارج بموجب الجوازات السفرية - لذا فإن هذه الفئة عليهم استكمال طلبات الحصول على البطاقة الشخصية ، ودفتر العائلة ، واستبدالها ، أو بدل المفقود عنهما خلال فترة وجودهم في المملكة ، وينصحون بإبقاء هذه الوثائق داخل المملكة حيث لا حاجة لهم إليها خارج المملكة.

المادة الرابعة عشرة :
1- بالنسبة للمقيمين إقامة دائمة في الخارج مثل الجاليات السعودية المقيمين في بعض البلدان الخارجية إقامة مستمرة بحيث تكون تلك البلدان هي محل استقرارهم الرئيسي ، فهؤلاء يمكنهم الحصول على ما ذكر أعلاه خلال وجودهم في المملكة إن قدموا إليها ، لكن لا يلزمون بذلك ولهم الحق في مخاطبة ممثليات المملكة في منطقة إقامتهم ، لتتولى التوسط بينهم ، وجهاز الأحوال المدنية مباشرة إذا كان الأمر لا يتطلب تصديق أوراق ثبوتية ، فإن كان الأمر يتطلب تصديق أوراق رسمية من قبل السفارة والخارجية ، فلابد أن يكون عن طريق الخارجية حسب المتبع.
2- إذا كانت الإمكانيات الفنية تسمح باستكمال كافة الإجراءات بدون حضور صاحب الطلب - فتكمل له الإجراءات وترسل الوثائق له بعد ذلك عن طريق الخارجية وممثلياتها لتتولى تسليمها وتوقيع سند منه بذلك ويعاد للأحوال مباشرة لحفظه بملفه.
3- إذا كانت الإمكانيات الفنية لا تسمح باستكمال بعض المتطلبات إلا بحضور صاحب الطلب يؤجل ذلك إلى حين حضوره .
4- في حالة عدم حضور صاحب الطلب ، فلا بد من تصديق كافة الصور الشخصية التي يرسلها مع أوراقه من ممثليات المملكة بأنها تخص صاحب الطلب .

المادة الخامسة عشرة :
في حالة فقد البطاقة أو الدفتر تكون إجراءات طلب الحصول على بديل كما يلي :
1- يتقدم صاحب الطلب للإدارة الآتي يرغب الحصول على بديل منها بطلب بذلك يوضح أسباب الطلب ، ومبرراته.
2- تقوم الإدارة بدراسة الطلب ، ومناقشة صاحبه عن أسباب الفقد ، أو التلف ومبرراته وأي معلومات مفيدة.
3- إذا تمت القناعية بصحة طلبه يعوض عن التالف ، ويؤخذ منه التالف ، ويطلب منه الإعلان في إحدى الصحف المحلية عن الوثيقة المفقودة في حالة الفقد ، وتوضح الجهة التي تسلم لها في حال وجودها، وهي الجهة الموجود بها أساس وملف صاحبها ، أو أقرب إدارة أحوال مدنية لبعثها لأساسها.
بعد مضي شهر من الإعلان وعدم العثور عليها تُسأل مكاتب وإدارات الأحوال المدنية التي يوجد بها الأساس عن وجودها من عدمه.
في حال عدم وجودها يُعوض المتقدم عن المفقود.

المادة السادسة عشرة :
لا يجوز استخدام المفقود بعد التعويض عنه في حال وجوده ، وفي هذه الحالة يجب على صاحبه تقديمه للجهة التي أصدرته ، لحفظه في ملفه بعد التأشير عليه بالإلغاء، وأي مخالفة لذلك تُعرض صاحبها للعقوبات المشار إليها في نظَام الأحوال المدنية.
المادة السابعة عشرة :
إذا كان الفقد بسبب السرقة أو الحريق أو الغرق أو انهيار المنازل مثلا - فُيكتفي للحصول على البديل توفر أوراق رسمية من الجهة المختصة تثبت الواقعة ، وفي حال وجود الوثيقة الأولى تطبق عليها المادة السادسة عشرة السابقة.

المادة الثامنة عشرة :
اللجنة والهيئة
1- تكوّن لجان في مراكز الإمارات الرئيسية الأربعة عشرة وفي جدة والطائف والإحساس والحفر (18 لجنة) وتُوجه الطلبات للجنة مباشرة.
2- تعمل اللجنة تحت إشراف الإمارة وتعتمد قراراتها من الإمارة بعد أن تصبح تلك القرارات نهائية.
3- يُعين المستشار من الإمارة مؤقتا إلى حين اعتماد الوظيفة لدى الأحوال واشغالها.
4- يُعين سكرتير للجنة من إدارة الأحوال المدنية.

المادة التاسعة عشرة
1- في حالة الاختلاف على الأنساب ووجود معارضة - يُُحال النزاع للمحكمة الشرعية المختصة للفصل فيه شرعاً.
2- إذا اثبت صاحب العلاقة مضمون قرار اللجنة في وثائقه الرسمية ، وفى سجله المدني لا يقبل منه الاعتراض على ذلك فيما بعد .
3- في حال الاعتراض على قرارات اللجان يُحال الاعتراض إلى الهيئة.

المادة العشرون :
تعتمد قرارات الهيئة فيما يخص ما يرد من اعتراض على قرارات اللجان من قبلنا.

المادة الحادية والعشرون :
لا يجوز تعديل الوقائع الثابتة بأدلة عادية مثل مكان الميلاد ، وتاريخ الميلاد الثابت بدليل مادي.
المادة الثانية والعشرون :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نفاذ نظَام الأحوال المدنية في 10/5/1408


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:41 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية