لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 17-07-2017, 07:24 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي المعارض التجارية




المعارض التجارية
شروط الترخيص بإنشاء مراكز المعارض:
1- تقديم مخططات للمشروع معتمدة من قبل مكتب هندسي استشاري مرخص له بالعمل في المملكة وتشتمل على صالات مغلقة وساحات مكشوفة، ومواقف مناسبة للسيارات ، ومسجد ، ومطعم ، ومواقع للخدمات المساندة، ومخارج للطوارئ ودورات كافية للمياه .
2- يكون الشكل المعماري الخارجي للمركز مناسباً يعكس المستوى الحضاري والعمراني للمدينة التي يقام فيها .
3- لا تقل المساحة الإجمالية للمشروع عن عشرين ألف (20000) متر مربع إذا كان المركز يقع في إحدى المدن الرئيسية بالمملكة ويمكن أن تقل عن ذلك في المحافظات وفقاً لما تراه وزارة التجارة مناسباً بحيث لا تقل المساحة عن خمسة آلاف متر مربع .
4- أن يكون المشروع محاطاً بثلاثة شوارع رئيسية على الأقل وخارج المركز التجاري للمدينة وفي مكان مناسب يسهل الوصول إليه .
5- أن يشتمل المركز على كافة وسائل الأمن والسلامة الضرورية (أجهزة إنذار، مخارج طوارئ، طفايات حريق، مضخات المياه .. الخ) وذلك وفقاً لتعليمات الدفاع المدني، وكذلك تأمين وسائل الاتصال المختلفة (خطوط الهاتف، الفاكس، التلكس ، الكمبيوتر .. الخ) .
6- تقديم نسخة طبق الأصل من صك ملكية الأرض أو عقد الإيجار مع موافقة المالك على استخدام العقار في هذا الغرض .
7- تزود وزارة التجارة (إدارة المعارض والأسواق الدولية) بتقرير سنوي عن نشاط المركز يتضمن أبرز التطورات في الإدارة والموقع والنشاط الإعلامي وبياناته المالية المدققة.
8- تصدر وزارة التجارة التراخيص اللازمة لإقامة مراكز المعارض بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة ومنها موافقة الجهات ذات العلاقة مثل البلدية، الدفاع المدني ، وغيرها من الجهات المختصة .


شروط تنظيم المعارض:
1- يجب أن تكون الشركة أو المؤسسة مرخص لها بإقامة وتنظيم المعارض وأن يكون مضاف هذا النشاط في سجلها التجاري.
2-الموافقة المبدئية على إقامة الشركة أو المؤسسة لهذا المعرض من قبل لجنة المعارض والأسواق الدولية المشكلة بالأمر السامي رقم 16556 وتاريخ 2/8/1385هـ في الفترة والمكان المحدد لها.
3- إرفاق قائمة المشاركين في المعرض وتعهد بالالتزام بأنظمة وتعليمات المعارض الواردة باللائحة التنظيمية رفق الطلب النهائي للترخيص للمعرض قبل أسبوعين من تنفيذ المعرض على الأقل.
تعليمات عامة:
1- الترخيص :
يرخص للشركات والمؤسسات القائمة و الجديدة بممارسة نشاط إقامة وتنظيم المعارض على أن يخصص فرع خاص لهذا النشاط في حالة تعدد الأنشطة .
2- الجهاز الإداري :
يجب أن يكون المدير المسئول المفوض بتمثيل الشركة / المؤسسة سعودياً.
3- مدة الترخيص :
تكون مدة الترخيص لممارسة النشاط خمس سنوات وتجدد لمدد أخرى مماثلة بطلب من أصحاب الشأن.
4- رأس المال :
لا يقل رأسمال الشركة / المؤسسة عن ثلاثمائة ألف ريال (300.000) ريال.
5- الإلتزامات :
أ- أن يكون المدير التنفيذي والمحاسب ومدير العلاقات العامة ومدير التسويق من السعوديين.
ب- تأمين مكاتب بكامل تجهيزاتها في مقر المعرض لمندوبي الجهات الرسمية.
ج- تقديم بيان بالمركز المالي وقائمة الدخل سنوياً خاص بنشاط إقامة وتنظيم المعارض إلى إدارة المعارض بالوزارة مصدقاً عليه من مراقب حسابات أو محاسب قانوني مرخص.
د- أن لا يقيم أو يشارك في إقامة وتنظيم معرض إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة.
هـ- أن يقدم خطة عمله السنوية قبل ستة أشهر من بداية السنة.
و- أن يقدم تقرير في نهاية كل معرض.
ز- أن يقيم المعرض في مراكز المعارض المخصصة أو قاعات الفنادق أو صالات الأفراح المرخصة.




الشروط والضوابط المطلوب توافرها للنظر في طلبات التأشير للمشاركين في المعارض
1- تقديم أصل الترخيص بالموافقة على إقامة المعرض مع صورة منه على أن يتضمن الترخيص مشاركة دولية.
2- تقديم طلب التأشير بالمشاركة في المعرض قبل شهر من بداية المعرض.
3- أن يكون المركز أو صالة الفندق مرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، مع تقديم كروكي للمركز أو الصالة يتضمن المعلومات التالية :
• المساحة الكلية للمركز أو الصالة التي سيقام فيها المعرض.
• المقر المخصص للأجهزة المعنية لمتابعة فعاليات المعرض ومساحته.
• عدد المحلات المخصصة للمعرض، ومساحة كل منها.
4- يخصص ما نسبته (25%) من المساحة الإجمالية للمركز أو الصالة للمشاركة المحلية والنسبة
المتبقية للمشاركة الدولية.
5- لتنويع وتعدد المشاركات الدولية في المعارض التي تقام بمشاركة دولية، فإنه يشترط ألا تقل عدد الدول المشاركة بالمعرض عن (10) دول، وفي حالة مشاركة دول أقل فإنه يخصم مانسبته (10%) من التأشيرات عن كل دولة.
6- أن يكون هناك توزيع عادل ومناسب للمشاركة من الدول في المعرض بحيث لايقل نسبة من يتم التأشير لهم من كل دولة عن (10%) من إجمالي التأشيرات الموافق عليها، ولاتزيد عن (15%).
7- أن لايزيد عدد المطلوب التأشير لهم عن شخصين لكل شركة عارضة.
8- إدخال أسماء المطلوب التأشير لهم للمشاركة بالمعرض على موقع الوزارة الخارجية (visa.mofa.gov.sa) على أن تدون أسماء المشاركين الغير عربية بالحروف اللاتينية.
9- تقديم قائمة بأسماء الشركات والمؤسسات والمصانع المشاركة في المعرض، مع المستندات التي توضح طبيعة نشاط كل منها.
10- أن تكون مهن من يطلب التأشير لهم مناسبة مع طبيعة المعرض المرخص له من قبل وزارة التجارة والصناعة.
11- في حالة تعديل موعد إقامة المعرض موافاة وزارة الخارجية بخطاب من وزارة التجارة والصناعة (وكالة الوزارة للتجارة الخارجية) يتضمن الموافقة على تعديل الموعد.
12- موافاة وزارة الخارجية بعد انتهاء المعرض بشهادة مغادرة لكافة المؤشر لهم.
ولن ينظر في أي طلب مستقبلا للشركة أو المؤسسة مالم تقدم هذه الشهادة.



شروط وضوابط معارض المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

يشترط الحصول على ترخيص لإقامة معرض معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو كليهما معا ما يلي:-
1. تقديم طلب للإدارة العامة للمعارض والأسواق الدولية بالموافقة لإقامة المعرض ويتضمن الطلب ما يلي:
‌أ. الهدف من المعرض.
‌ب. نوعية المشاركات.
‌ج. مدة المعرض.
‌د. موقع المعرض.
‌ه. أسماء المشاركين في المعرض.
‌و. أسم الجهة المقيمة للمعرض.
2. يتعين تقديم الطلب قبل موعد إقامته بمدة لا تقل عن تسعين يوماً.
3. لا يجوز لجهة واحدة أن تقيم أكثر من معرض واحد خلال العام الحالي.
4. لا يجوز إقامة معرض من هذا النوع إلا في مركز معارض مرخص له من قبل وزارة التجارة والصناعة.
5. يجب أن لا تزيد مدة المعرض عن ثلاثة أيام.
6. يقتصر العرض في المعرض على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والخدمات التجارية الخاصة بهذين النوعين دون ما سواهما.
7. يحظر على المرخص له عرض أكثر من خمس عينات من أي منتج، ويحضر البيع المبشر للجمهور أثناء المعرض.
8. إذا تقدمت دولة بطلب إقامة معرض على أرض المملكة فيكون التقديم عن طريق سفارتها أو ممثليتها عبر القنوات الدبلوماسية وألا تعرض إلا المنتجات والخدمات التجاري التي توافق الإدارة على عرضها.
9. يتم الإدخال المؤقت للأصناف الواردة بغرض العرض حسبما ورد في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م /41) وتاريخ 3/11/1423هـ بعد ربط رسومها بالتأمين.
10. يجب على العارضين أن يقدموا للجمارك نسخة بالمعروضات ويصدق عليها من وزارة التجارة والصناعة (إدارة المعارض والأسواق الدولية) على أن يشتمل معلومات تفصيلية عن مدة العرض ونوعية المعروضات والعيار والوزن والجهات المشاركة.
11. لا يجوز إضافة معروضات جديدة إلى المعرض بعد افتتاحه إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة بإصدار الترخيص.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:02 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية