لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 15-07-2017, 08:25 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 27-03-2024 (07:21 PM)
 المشاركات : 146,373 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة مهام ومسئوليات الوزارات والأجهزة الحكومية




لائحة مهام ومسئوليات الوزارات والأجهزة الحكومية
الفصل الأول
مهام ومسؤوليات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مادة 1 -
على الوزارة أن تقدم الخدمات الاجتماعية اللازمة للمتضررين والمصابين بسبب الكوارث وتشتمل هذه الخدمات على ما يلي: -
1 - جمع شمل الأسر المشردة.
2 - رعاية الأطفال والشيوخ والنساء الذين فقدوا ذويهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم في مرافق الخدمات الاجتماعية أو في مراكز الإيواء عند إقامتها. وتشتمل هذه الخدمات على السكن والإعاشة والخدمات الصحية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3 - المساهمة مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب لتوفير وسائل الترفيه البريء للمنكوبين في معسكرات الإيواء للتخفيف من آلامهم ورفع روحهم المعنوية.
4 - العمل على توفير فرص العمل الشريف للأشخاص القادرين من المنكوبين والمتضررين بإعطائهم الأولوية لشغل الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.
5 - المساهمة في عمليات جمع التبرعات العينية والنقدية وتقديمها للمتضررين والمنكوبين.
مادة 2 -
تضع الوزارة القواعد التي تحدد دور الجمعيات والمؤسسات الخيرية واللجان الأهلية في حالات الطوارئ لضمان تقديم الخدمات الاجتماعية المشار إليها في المادة (1).
مادة 3 -
تقوم الوزارة بوضع الخطط العامة والخطط التفصيلية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات المطلوبة وتحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات المخولة لكل جهة ليتم أداء الأعمال المطلوبة بعيداً عن الارتجال والاجتهادات الشخصية وتحديد الجهات المسؤولة التابعة للوزارة في مختلف المناطق وإشعار المديرية العامة للدفاع المدني بذلك لسهولة الاتصال والتنسيق معها بهذا الخصوص.
مادة 4 -
تضع الوزارة الضوابط التي تكفل حصول العمال بالمملكة على دورات تدريبية في مجال السلامة والأمن الصناعي بما يتناسب مع طبيعة عمل كل منهم وضبط المخالفين ومعاقبتهم بموجب النظام وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 21/8/ز.
الفصل الثاني
مهام ومسؤوليات وزارة الزراعة والمياه
مادة 1 -
على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية في شأن المياه:
1 - وضع الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير المياه لجميع الاستخدامات والاحتياجات في جميع الأوقات وخاصة في حالات الطوارئ والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (المؤسسة العامة لتحلية المياه – مصلحة المياه والمجاري – أصحاب الآبار الأهلية) بهذا الشأن.
2 - العمل عل إيجاد مصادر احتياطية للمياه لضمان وجود مخزون استراتيجي لاستخدامه في حالة نقص المياه في المصادر الأساسية مع عمل بيانات وجداول إحصائية لمعرفة حجم هذا المخزون ومواقعه.
3 - العمل على اتخاذ الإجراءات ووضع الترتيبات اللازمة لحماية مصادر ومرافق المياه المختلفة من عمليات القصف والتدمير نتيجة لأعمال عدائية أو كوارث طبيعية وضمان استمرارية وصول المياه للمستهلكين وخاصة في حالات الطوارئ ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال:
( أ ) توزيع خزانات المياه في مناطق مختلفة وعدم تجميعها في منطقة واحدة لضمان عدم تعرضها للدمار دفعة واحدة في ظرف من الظروف.
(ب) تمويه خزانات ومرافق المياه لمنع عملية تمييزها من قبل العدو للحيلولة دون قصفها.
(جـ) إيجاد نظام أمني متكامل لحماية مرافق المياه ومنع تعرضها لأي أعمال تخريب أو تلوث أو تسمم متعمد، ويطبق هذا النظام على جميع هذه المرافق.
(د) إيجاد فرق متخصصة لأعمال الصيانة في حالات الطوارئ مجهزة بكافة المعدات والآليات اللازمة لقيام بأعمال الصيانة الفورية لضمان استمرارية توفر المياه.
(هـ) توفير مولدات احتياطية للطاقة الكهربائية لضمان استمرارية عمل محطات الضخ.
4 - إيجاد شبكة خاصة لتوفير المياه لعمليات مكافحة الحريق في جميع المدن والقرى (مع توفير صهاريج – وايتات – لمساندة الدفاع المدني في المناطق التي لا توجد فيها مثل هذه الشبكات).
5 - العمل على توفير المياه النقية الصالحة للاستهلاك الآدمي في المناطق المنكوبة والمتضررة وفي مناطق الإيواء.
6 - وضع القواعد والأسس الخاصة بكيفية استخدام مصادر المياه وسيارات نقل المياه الأهلية في حالات الطوارئ وبيان حقوق وواجبات أصحابها وكيفية تعويضهم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.
7 - تجهيز المناطق المعرضة للغرق نتيجة تصدع السدود أو فيضانها - لا سمح الله - أو نتيجة سقوط أمطار غزيرة بشبكة صافرات إنذار لتنبيه السكان في حالات الطوارئ ووضع الترتيبات والتنظيمات الخاصة بتعريف المواطنين بمدلول نغمات الصافرات وتشغيلها والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8 - مراقبة السدود بصفة مستمرة وإجراء فحوصات دورية لها لمعرفة مدى صلاحيتها واستمرارية مقاومتها واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة وإصلاح أي أعطاب أو تلفيات تصيبها في الوقت المناسب.
9 - عمل مسح شامل لجميع مناطق المملكة بالاشتراك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة بطون الأودية ومجاري السيول والمناطق التي تهددها مياه الأمطار وعمل خرائط توضيحية لتلك الأماكن ووضع التنظيمات والقواعد واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل عدم قيام أي منشآت في تلك المناطق.
مادة 2 -
على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية في شأن الزراعة:
1- التنسيق مع وزارة المواصلات والجهات ذات العلاقة للعمل على شق وفتح الطرق في مناطق الغابات وفي المناطق الزراعية وذلك لتسهيل عملية وصول فرق الخدمات إليها في حالات الطوارئ ولتشكل هذه الطرق حاجزاً طبيعياً يحول دون انتقال الحرائق من منطقة لأخرى.
2 - وضع القواعد والتنظيمات والتعليمات التي تهدف إلى حماية الغابات والمزارع والمحاصيل الزراعية والثروة الية والثروة السمكية من المخاطر المختلفة ووضع الضوابط التي تكفل إلزام المؤسسات والشركات الزراعية والمزارعين بتنفيذها وتنفيذ التعليمات التي تصدرها المديرية العامة للدفاع المدني في مجال السلامة والوقاية من الحريق والأخطار الأخرى ومن هذه الضوابط على سبيل المثال:
( أ ) وقف القروض والمساعدات عن المخالفين للتعليمات.
(ب) عدم تعويض المخالفين للتعليمات – عن الأضرار التي تلحق بهم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.
3 - وضع خطة عامة لتوعية المزارعين بطبيعة الأخطار المحتمل حدوثها وخاصة الحرائق وإرشادهم وتبصيرهم بوسائل الوقاية منها.
4 - العمل على إيجاد خزانات مياه أو أحواض لتجميع مياه الأمطار فيها وذلك في مناطق الغابات والأحراش لاستخدامها في عمليات مكافحة الحريق التي تحدث - لا سمح الله - والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني بهذا الخصوص.
5 - وضع القواعد والترتيبات التي توفر الحماية اللازمة لصوامع الغلال من الأخطار التي تتعرض لها.
6 - وضع القواعد والترتيبات اللازمة لتوفير منتجات الألبان والمنتجات الزراعية، وعلى الأخص المواد الأساسية منها، كالتمور والحبوب والشعير والزيوت النباتية 21/8/ز.
الفصل الثالث
مهام ومسؤوليات وزارة التجارة
مادة 1 -
على الوزارة أن تضع خطة تموينية عامة تضمن استمرارية توفير جميع الاحتياجات الضرورية والمواد الغذائية الأساسية في الأسواق وخاصة في حالات الطوارئ، وإلزام التجار والمؤسسات التجارية بالعمل على إيجاد احتياطي من المواد الغذائية الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر وعليها وضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة 2 -
عمل بيانات إحصائية لجميع التجار والمؤسسات التجارية في جميع الجهات توضح فيها أسماؤهم وعناوينهم ونوعية المواد التي يتاجرون فيها - ومواقع مستودعاتهم للرجوع إليها عند الحاجة.
مادة 3 -
تنشئ الوزارة فرقاً متخصصة في جميع أنحاء المملكة لمراقبة الأسعار ومنع ارتفاعها وخاصة أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الأخرى الضرورية ومنع ظهور السوق السوداء لها والقضاء عليها، ووضع القواعد والأسس المنظمة لتوزيع المواد الاستهلاكية الضرورية في حالات الطوارئ.
مادة 4 -
تتخذ الوزارة كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مرافقها من الأخطار وذلك وفق ما هو منصوص عليه بالأحكام العامة في هذه اللائحة 21/8/ز.
الفصل الرابع
مهام ومسؤوليات وزارة التعليم العاليمادة 1 -
تقوم الوزارة بإعداد دراسات تخصصية علمية وعقد دورات تدريبية في الجامعات التابعة لها في مجالات طب الكوارث والدفاع المدني ومنها على سبيل المثال (مجالات السلامة – الأمن الصناعي، التلوث، والإطفاء) وذلك لتحقيق الأهداف التالية: -
1 - إيجاد الكوادر العلمية المؤهلة من المدرسين والمدرسات ليتولوا مهام التدريس في مراحل التعليم العام. بهدف ترسيخ مفهوم الحماية المدنية.
2 - إيجاد الكوادر العلمية المؤهلة من الموظفين ليتولوا الأعمال الوظيفية التي تتطلب تلك المؤهلات في القطاع العام والخاص.
3 - تقديم الدراسات الاستشارية التخصصية في مجالات الدفاع المدني بصفة عامة بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة.
مادة 2 -
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها بالمادة السابقة فإن على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية:
1 - وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لتحويل عدد (من الجامعات والكليات) التابعة لها إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة لإيواء المتضررين والمنكوبين في حالات الطوارئ والتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن.
2 - وضع خطط تفصيلية لعملية إخلاء الجامعات والكليات والمعاهد التابعة لها من الطلبة والطالبات في حالات الطوارئ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني 21/8/ز.
الفصل الخامس
مهام ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم
مادة 1 -
على الوزارة القيام بوضع الخطط العامة والتفصيلية اللازمة لإعطاء مبادئ الدفاع المدني للطلبة في جميع مراحل التعليم بصورة تدريجية وتوفير جميع المقومات والإمكانات العادية والبشرية اللازمة لذلك وعرضها على مجلس الدفاع المدني لإقرارها.
مادة 2 -
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها بالمادة السابقة فإن على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية:
1 - وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة بخصوص تحويل عدد من المدارس والمعاهد التابعة لها والمشرفة عليها إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن لإيواء المتضررين والمنكوبين في حالات الطوارئ والتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني كل فيما يخصه.
2 - وضع خطط تفصيلية لعملية إخلاء المعاهد والمدارس التابعة لها أو المشرفة عليها من الطلبة في حالات الطوارئ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن 21/8/ز.
الفصل السادس
مهام ومسؤوليات وزارة المواصلات
مادة 1 -
على الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استمرار صلاحية الطرق والكباري والجسور والإنفاق للاستخدام في مختلف الأوقات وخاصة في حالات الطوارئ وعلى سبيل المثال:
1 - مراعاة مقومات السلامة ضد الكوارث والأخطار الطبيعية من زلازل وانهيارات وفيضانات وسيول في جميع ما تنفذه من أعمال الإنشاء والصيانة للطرق والجسور والإنفاق وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة إن وجدت. أو عملها طبقاً للمواصفات العالمية وخاصة تلك التي تتناسب مع ظروف وطبيعة البلاد.
2 - العمل على اتخاذ التدابير السريعة والكفيلة بإعادة بناء الأجزاء التي دمرت من الطرق والجسور والأنفاق بحيث يمكن استخدامها بشكل آمن ريثما يتم إصلاحها بالشكل المطلوب.
مادة 2 -
تعد الوزارة الخطط اللازمة لإعداد منافذ ووسائل انتقال بديلة في المناطق الهامة وذلك للتحول إليها في حالة تعرض الطرق أو الجسور أو الأنفاق للدمار.
مادة 3 -
تجري الوزارة حصراً شاملاً لجميع إمكانياتها من المهندسين والفنيين والآليات والمعدات التابعة لها في كل منطقة للاستفادة منها في حالات الطوارئ ووضع خطط تفصيلية لاستدعائهم عند الحاجة.
كما تجري الوزارة حصراً شاملاً لجميع المهندسين والفنيين والمكاتب الهندسية والاستشارية والمؤسسات والشركات المتخصصة في أعمال الطرق بالقطاع الخاص ولجميع إمكانياتها ووضع القواعد والأسس الكفيلة بوضعهم تحت تصرف الوزارة في حالات الطوارئ.
مادة 4 -
تضع الوزارة الخطط التفصيلية اللازمة لتنفيذ المهام الموكولة إليها.
مادة 5 -
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها بالمواد السابقة تقوم الوزارة بما يأتي: -
1 - تقديم كافة الإمكانات اللازمة لمساندة الأجهزة الأخرى في فتح وشق الطرق اللازمة في المناطق المنكوبة والمتضررة وفي مناطق الإيواء لتسهيل عمليات الإخلاء والإيواء وإنقاذ المصابين وعمليات الإغاثة.
2 - شق وفتح الطرق في المناطق الزراعية لإيصال الخدمة ولتسهيل مهمة وأعمال فرق الخدمات. أما فيما يتعلق بمناطق الغابات فتقوم الجهات المختصة بدراسة الطرق المطلوب فتحها بناءً على متطلبات السلامة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ليتم على ضوء ذلك تقدير تكلفتها وأسلوب التنفيذ.
3 - وضع خطة بالتنسيق مع الشركة السعودية للنقل الجماعي وشركات النقل الأخرى لتوفير القدر المناسب من الحافلات لاستخدامها في عمليات إخلاء المناطق المتضررة والمنكوبة والمناطق المهددة بالخطر، على أن تكون التكلفة على عاتق الجهة المستفيدة.
4 - وضع القواعد والتنظيمات الخاصة بكيفية استخدام وسائل النقل والمواصلات الأهلية (الحافلات وسيارات النقل والسيارات الخاصة والليموزين والتاكسي) ووضع القواعد والضوابط لاستخدامها في حالات الطوارئ والكوارث وبيان حقوق أصحابها وواجباتهم وكيفية تعويضهم.
5 - العمل على إعداد وتهيئة بعض أجزاء الطرق السريعة في مختلف مناطق المملكة لاستخدامها كمهابط لطائرات عند الضرورة وذلك للقيام بعمليات الإغاثة والإنقاذ والإخلاء والإيواء بواسطة الطائرات أو لأغراض عسكرية وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع والطيران.
6 - ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في النقل البحري والنقل الجوي والنقل البري وغيرها لتوفير المواصلات اللازمة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني، ووضع الخطط التفصيلية لتحقيق ذلك.
7 - الحصول على نتائج المسح الشامل لجميع مناطق المملكة لمعرفة بطون الأودية ومجاري السيول والذي تجريه وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية أو الجهات الأخرى المتخصصة، وأخذها في الاعتبار عند إنشاء الطرق والجسور. وفي حالة عدم وجود دراسة مسبقة تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعمل ذلك 21/8/ز.
الفصل السابع
مهام ومسؤوليات وزارة الشؤون البلدية والقروية
مادة 1 -
في سبيل تنفيذ الوزارة للمهام والمسؤوليات المتعلقة بها في هذا الصدد، عليها اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية: -
1 - حصر جميع المهندسين والمساحين والمختصين وجميع المعدات والآليات الموجودة بالجهات التابعة للوزارة (منطقة – مدينة – قرية) للاستعانة بها في حالة الطوارئ ووضع الخطط العامة والتفصيلية التي تكفل تواجد جميع المسؤولين والمختصين عند الحاجة، وكذلك توفير أكبر عدد ممكن من المعدات والآليات. ووضع كافة الضوابط والتعليمات التي تكفل أن يكون المهندسون والمكاتب الاستشارية تحت طائلة المسؤولية.
2 - إلزام القطاع الخاص بإقامة الملاجئ الخاصة وفقاً للاشتراطات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وإصدار التنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، وإقامة الملاجئ العامة حسبما يصدر من تعليمات تحدد ذلك.
3 - دراسة جميع المخططات الهندسية الخاصة بجميع مرافق الخدمات العامة والمباني السكنية والتجارية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بها أو للتعليمات الصادرة، بما في ذلك اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بالإضافة إلى متطلبات الحماية المدنية التي تصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني، وعدم إعطاء تصريح البناء أو السماح باستخدام المنشآت والمرافق، إلا إذا توفرت جميع تلك الشروط والمتطلبات. والتأكد من إيجاد مصادر احتياطية لطاقة في المرافق الحيوية الهامة تعمل أتوماتيكياً عن انقطاع التيار.
مادة 2 -
تقوم الوزارة بإجراء دراسة لجميع المدن لمعرفة طبيعة الأرض وتحليل التربة لتقرير مدى ملاءمتها لطبيعة المنشآت المراد إقامتها سواء سكنية أو صناعية أو تجارية وعدم السماح بتخطيط أو بإقامة أي منشآت في المناطق المعرضة للكوارث والأخطار مثل (السيول والفيضانات والزلازل - والبراكين) ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 3 -
تعمل الوزارة على إزالة المباني المتداعية والآيلة للسقوط وكذلك أنقاض المباني المتضررة.
مادة 4 -
تراعي الوزارة توزيع النشاطات والسكان عند تخطيط المدن وذلك لتجنب التركيز وللحد من آثار الكوارث.
مادة 5 -
تضع الوزارة التعليمات والاشتراطات الفنية الخاصة بمستلزمات السلامة ضد الكوارث وخاصة الزلازل في المنشآت العامة أو الخاصة سيما في المناطق المحتمل تعرضها لمثل هذه الأخطار ووضع القواعد والترتيبات التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة 6 -
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها بالمواد السابقة تعمل الوزارة على تنفيذ ما يأتي: -
1 - عدم السماح باستخدام العمائر والشقق السكنية كمستودعات للتخزين ووضع الضوابط التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 - عدم منح أو تجديد رخصة مزاولة العمل لصحاب المهن والحرف والصناعة إلا بعد توفر جميع اشتراطات السلامة والوقاية ومعدات مكافحة الحريق.
مادة 7 -
تضع الوزارة القواعد والترتيبات التي تكفل إلزام الجهات العامة والخاصة بتقديم تقرير دوري إليها، عن مدى سلامة وصلاحية جميع المنشآت والمرافق التابعة لها والمشرفة عليها للاستخدام وعن مدى توفر جميع متطلبات الدفاع المدني، على أن يعد هذا التقرير من قبل لجنة مشكلة من الجهات الفنية المختصة وذلك بالنسبة للمنشآت المملوكة للجهات العامة، أما بالنسبة للمنشآت المملوكة للجهات الخاصة والأفراد فيتعين إعداده بواسطة مكتب هندسي معتمد.
ويراعى في وضع القواعد المشار إليها، تحديد الفترة الزمنية التي يجب أن يقدم التقرير عنها، وبحيث تقصر هذه المدة كلما طال العمر الزمني للمنشآت التي يقدم عنها التقرير 21/8/ز.
الفصل الثامن
مهام ومسؤوليات وزارة الصناعة والكهرباء
مادة 1 -
تعمل الوزارة على ضمان استمرارية عمل جميع المرافق الصناعية واستمرارية تقديم خدمات الكهرباء بصفة عامة لجميع المرافق والاستخدامات في جميع الأحوال خاصة في حالات الطوارئ للحفاظ على الروح المعنوية للسكان واتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ومنها على سبيل المثال: -
1 - العمل على تحصين محطات التوليد وعمل التمويهات اللازمة لها بقصد حمايتها وتفويت الفرصة على العدو لقصفها، والعمل على توزيع المحطات في مناطق مختلفة لضمان عدم تعرضها للدمار والخراب دفعة واحدة.
2 - إيجاد فرق متخصصة لإصلاح أي خلل يحدث في محطات التوليد أو شبكات التوزيع.
3 - إيجاد نظام أمني متكامل في جميع المرافق الصناعية الهامة وفي جميع محطات توليد الطاقة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة يكفل عدم تعرضها إلى أي نوع من أنواع التخريب أو التوقف، على أن يتناسب حجم ونوع الإجراءات الأمنية والأنظمة المستخدمة مع طبيعة عمل وأهمية المرفق.
مادة 2 -
على الوزارة القيام بتطبيق نظام الإظلام التام أو الإظلام الجزئي حسب الأحوال في حالات الطوارئ التي تقتضي ذلك والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لدراسة هذا النظام من جميع جوانبه وإيجاد أنسب الطرق لتطبيقه كلما اقتضى الأمر.
مادة 3 -
على الوزارة اتخاذ التدابير الفنية اللازمة للحد أو التقليل من أخطار التيار الكهربائي الناتجة عن تعرض محطات توليد الطاقة أو الأعمدة أو خطوط الضغط العالي للقصف أو الدمار والخراب نتيجة لحدوث الكوارث في أي منطقة والعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بحماية الأرواح من أخطار الكهرباء في هذه الحالات، والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعه بخصوص فصل أو توصيل التيار الكهربائي في المناطق المنكوبة.
مادة 4 -
تعمل الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لضمان عدم إيصال التيار الكهربائي لأي منشأة مهما كانت إلا بعد قيام أمانات المدن والبلديات في مختلف مناطق المملكة بالتأكد من سلامة تمديداتها الكهربائية الداخلية ومطابقتها للمواصفات القياسية أو التعليمات والشروط الفنية الصادرة بهذا الخصوص، وعليها وضع الأسس والقواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 5 -
تعمل الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس على إعداد المواصفات القياسية الخاصة بجميع المعدات والأجهزة الكهربائية وكل ما يتعلق بها ووضع القواعد والأسس التي تكفل عدم توريد المعدات والأجهزة والأدوات المخالفة للمواصفات.
مادة 6 -
تتولى الوزارة توفير وتنفيذ جميع متطلبات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ومعدات مكافحة الحريق ومتطلبات الدفاع المدني الأخرى من مخابئ، ونظام إنذار، وخطط إخلاء وإجراءات أمنية في جميع المنشآت التابعة لها وفي محطات توليد الطاقة طبقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة 7 -
تضع الوزارة الضوابط التي تكفل التأكد من قيام أصحاب المصانع والمؤسسات الصناعية بتنفيذ جميع المتطلبات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ومعدات المكافحة ومتطلبات الدفاع المدني الأخرى من مخابئ ونظام إنذار وخطط إخلاء وإجراءات أمنية طبقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وعدم إعطاء تصريح لإقامة مصنع إلا بعد دراسة الخرائط والرسومات الخاصة به، والتأكد من مراعاة جميع اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، وذلك حسب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
مادة 8 -
تقوم الوزارة بإعداد برامج لتوعية العاملين بمحطات توليد الطاقة وإلزام أصحاب المصانع بذلك أيضاً لتوعية العاملين لديهم وتعريفهم بأصول السلامة والأمن الصناعي والوقاية من الحريق وحوادث العمل، وإحاطتهم بطبيعة الأضرار والأخطار الناجمة عن عدم التقيد بذلك 21/8/ز.
الفصل التاسع
مهام ومسؤوليات وزارة البترول والثروة المعدنية
مادة 10 -
تتخذ الوزارة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق ما يلي: -
1 - ضمان استمرارية وسلامة عمل جميع المنشآت والمرافق النفطية والتعدينية سواء التابعة لها أو المرتبطة بها أو المشرفة عليها والعمل على تحصينها وحمايتها وتمويهها وصيانتها بما يقلل عدم تعرضها لأي أعمال تخريبية أو قصف معتمد أو أعمال فنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 - حماية وضمان سلامة الموانئ النفطية وناقلات البترول البرية والبحرية عند تعبئتها أو تفريغها بما يكفل عدم تعرضها لحوادث الحريق ومنع تلوث المياه الناتج عن تسرب النفط ومشتقاته واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مثل هذه الحالات عند حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3 - إلزام جميع الجهات العاملة في مجال النفط بتوفير جميع شروط ومتطلبات السلامة ومعدات ووسائل مكافحة الحرائق.
4 - إلزام جميع الجهات (الشركات والمؤسسات) العاملة في مجال النفط بالتأكد من سلامة وصلاحية شاحنات الوقود بجميع أنواعه وتوفير جميع اشتراطات السلامة فيها.
مادة 2 - على الوزارة أن تعمل دائماً على إيجاد احتياطي كافي من المحروقات والمنتجات البترولية الأخرى الضرورية لاستمرار عمل المرافق الحيوية ووسائل المواصلات وضمان توفرها في الأسواق بصفة دائمة وخاصة في حالات الطوارئ ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك، وضمان عدالة توزيعها ومنع احتكارها وبيعها في السوق السوداء، والتنسيق مع وزارة التجارة والجهات الأمنية والجهات ذات لعلاقة بهذا الخصوص.
مادة 3 - تعمل الوزارة على إلزام جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال تعبئة اسطوانات الغاز بجميع أنواعه وخاصة الغازات المستخدمة في الحياة اليومية مثل غاز (البيونات والأوكسجين والأستيلين) بمراعاة أدق الاشتراطات والمواصفات القياسية التي تكفل أعلى درجة من الأمان والسلامة لمستخدمي تلك الاسطوانات (السلندرات) ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك 21/8/ز.


 


قديم 15-07-2017, 08:26 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 27-03-2024 (07:21 PM)
 المشاركات : 146,373 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة مهام ومسئوليات الوزارات والأجهزة الحكومية



الفصل العاشر
مهام ومسؤوليات وزارة الحج والأوقاف
مادة 1 -
على الوزارة أن تعمل على إنشاء مخابئ تحت الجوامع والمساجد الكبيرة التابعة لها طبقاً للاشتراطات والمواصفات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
مادة 2 -
تقوم الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها باستخدام أجهزة مكبرات الصوت في الساجد كوسائل إنذار في حالات الطوارئ، لإبلاغ الناس وتحذيرهم من الأخطار المحتمل وقوعها، وإذاعة التعليمات والإرشادات واجبة الاتباع في هذه الحالات.
مادة 3 -
تضع الوزارة القواعد والضوابط والإجراءات التي تكفل إلزام جميع مؤسسات الطوافة والعاملين في مجال خدمات الحج والزيارات بتوفير وتنفيذ تعليمات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، في مساكنهم ومخيماتهم طبقاً للتعليمات التي تصدر في هذا الشأن، وأن توفر الحراسات اللازمة في المخيمات والاحتياطي الكافي من الخيام لمقابلة حالات الطوارئ - لا سمح الله - مع توفير العمالة اللازمة لنصب الخيام في مثل هذه الحالات.
مادة 4 -
تضع الوزارة خطة خاصة بتوعية الحجاج على اختلاف جنسياتهم وتعريفهم بأصول السلامة والوقاية في مختلف المجالات وتبصيرهم بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ، على أن تتضمن هذه الخطة برامج إذاعية وتلفزيونية ومواضيع صحفية ونشرات (ملصقات) يتم إعدادها بلغات مختلفة وأن يتم التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الإعلام والجهات الأخرى ذات العلاقة لتحقيق ذلك ووضعه موضع التنفيذ.
مادة 5 -
تعمل الوزارة من خلال خطة عامة تقوم بوضعها، بتوعية الناس عن طريق الأئمة والخطباء في المساجد لتبصيرهم بأصول السلامة والوقاية الواجب اتباعها في المجالات المختلفة لتجنب جميع الأخطار والأضرار المحتمل وقوعها أو التعرض لها من أجل المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات الكوارث والطوارئ، التي قد تحدث، وحث المواطنين على التطوع في الدفاع المدني وعلى التبرع بالدم وعلى تقديم المساعدات العينية والعالية للمتضررين والمنكوبين والمصابين 21/8/ز.
الفصل الحادي عشر
مهام ومسؤوليات وزارة البرق والبريد والهاتف
مادة 1 -
تعمل الوزارة على ضمان استمرارية تقديم خدمات البرق والبريد والهاتف في جميع الظروف والأحوال، ووضع الخطط والترتيبات والتنظيمات والأسس التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة 2 -
تعد الوزارة فرقاً خاصة لإصلاح جميع الأعطال التي تتعرض لها وسائل الاتصال بالمملكة في حالات الكوارث والطوارئ وإعادتها إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن ووضع القواعد والتنظيمات اللازمة لذلك. كما أن عليها تأمين وسائل الاتصالات بين المناطق المنكوبة والمناطق الأخرى وخاصة لأجهزة الطوارئ والخدمات21/8/ز.
الفصل الثاني عشر
مهام ومسؤوليات وزارة الصحة
مادة 1 -
تعتبر وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن توفير وتقديم جميع الخدمات الصحية المطلوبة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب، وفي سبيل تحقيق مهامها الوقائية والعلاجية في هذا الشأن عليها القيام بما يلي: -
1 - إجراء حصر دوري شامل لجميع المرافق الصحية وإعداد بيانات إحصائية لها والتنسيق معها لمعرفة كافة إمكاناتها المادة والفنية والبشرية ومن ثم وضع القواعد والتنظيمات وتحديد الإجراءات والترتيبات اللازمة وإصدار الأوامر الخاصة بوضعها جميعاً تحت تصرف وزارة الصحة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب من أجل تقديم أسرع وأفضل الخدمات الإسعافية والعلاجية للمرضى والمصابين والمنكوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 - وضع خطة عامة وخطط عمل تفصيلية لكيفية التدخل في حالات الطوارئ وضمان تواجد كافة العاملين في المرافق الصحية لتوفير وتقديم أفضل الخدمات الصحية حسبما يتطلب الموقف ويتم التنسيق مع المرافق الصحية الحكومية والخاصة لتحديد مهام ومسؤوليات كل منها بالتفصيل إجراء التطبيقات العملية بين فترة وأخرى للتأكد من صلاحية الخطة وسلامة التنفيذ ومعالجة الأخطاء والسلبيات.
3 - توفير الأدوية والمستلزمات والأدوات والمعدات الطبية الأساسية في المرافق الصحية التابعة لها مع التركيز على نوعية الأدوية والمستلزمات الصحية التي يكثر استخدامها في حالات الطوارئ والكوارث مع تخزين احتياطي استراتيجي منها يكفي لمدة (ثلاثة أشهر على الأقل) ووضع القواعد والتعليمات التي تكفل إلزام مخازن ووكلاء الأدوية والصيدليات والمؤسسات العلاجية العامة والخاصة بتوفير ذلك أيضاً.
4 - وضع الترتيبات الخاصة بتوفير الكمية الضرورية من الدم والبلازما لدى جميع بنوك الدم العامة والخاصة ووضع الضوابط والقواعد التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.
5 - تحديد وتوفير وسائل تشخيص وعلاج الحالات التي تنجم عن الإشعاع أو التلوث الكيماوي والبيولوجي، إلى جانب الاشتراك مع سائر الجهات المعنية بمكافحة التلوث وذلك بغرض: -
( أ ) إقرار حدود قصوى لمستويات الإشعاع المسموح بها على الصعيد الوطني بالنسبة لمختلف عناصر البيئة والسلع المستوردة عموماً والمواد الغذائية على وجه الخصوص.
(ب) تحديد إجراءات وسبل الوقاية من الإشعاع في الأحوال العادية والطارئة.
(جـ) تحديد إجراءات ووسائل الكشف على المواد الملوثة بالإشعاع وطرق التخلص من المواد المشعة أو الملوثة بالإشعاع.
(د) التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالإشعاع لإجراء البحوث والدراسات في مجال الإشعاع النووي.
6 - إعداد مراكز إسعاف ومستشفيات ميدانية وفرق صحية متنقلة بمستلزماتها يمكن نقلها إلى الأماكن المنكوبة ومناطق الإيواء فوراً سواء عن طريق البر أو الجو لتقديم الخدمات اللازمة للمتضررين والمنكوبين وذلك بالتنسيق مع مرافق الخدمات الصحية الأخرى العامة والخاصة ووضع الترتيبات والقواعد المنظمة لذلك.
7 - وضع الترتيبات اللازمة لتحويل بعض الغرف العادية في المرافق الصحية العامة والخاصة إلى غرف عمليات طوارئ لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المصابين في حالات الطوارئ.
مادة 2 -
بالإضافة إلى المسؤوليات المشار إليها بالمادة السابقة تقوم الوزارة بعمل ما يأتي: -
1 - وضع خطط تفصيلية لعمليات إخلاء المستشفيات من النزلاء والمراجعين في حالات الطوارئ وذلك بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة وإلزام أصحاب العيادات والمستشفيات الخاصة بذلك أيضاً.
2 - التنسيق مع وزارة المعارف ووزارة العليم العالي ورئاسة تعليم البنات والرئاسة العامة لرعاية الشباب والجهات المماثلة بخصوص تحويل بعض المدارس والجامعات وبيوت الشباب إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة في حالات الطوارئ ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك.
3 - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإيجاد مكان لحفظ وعرض الجثث للتعرف عليها ومعرفة هوايات المتوفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
21/8/ز
الفصل الثالث عشر
مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لتعليم البنات
مادة 1 -
تضع الرئاسة الخطط العامة والتفصيلية اللازمة لإعطاء مبادئ الدفاع المدني للطالبات في جميع مراحل التعليم العام وتوفير جميع المقومات والإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق ذلك.
مادة 2 -
تقوم الرئاسة بإعداد وتطبع مقررات المواد النظرية المراد تدريسها في هذا المجال ووضع برامج التطبيقات العملية المتممة لذلك على أن تكون متناسبة مع الطبيعة التكوينية للطالبة ومتمشية مع المبادئ الإسلامية.
مادة 3 -
تضع الرئاسة الترتيبات والتنظيمات اللازمة بخصوص تحويل عدد من الكليات والمدارس والمعاهد التابعة لها والمشرفة عليها إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن لإيواء المتضررين والمنكوبين في الطوارئ والتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن.
كما تضع خططاً تفصيلية وإجراء تجارب لعملية إخلاء الكليات والمعاهد والمدارس التابعة لها والمشرفة عليها من الطالبات في حالات الطوارئ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني 21/8/ز.
الفصل الرابع عشر
مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لرعاية الشباب
مادة 1 -
على الرئاسة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للاستفادة من جميع المناسبات الرياضية والتجمعات الشبابية والندوات والدورات في توعية الشباب وتعريفهم بطبيعة الحوادث والكوارث والأخطار المحتمل حدوثها وتبصيرهم بالإجراءات الكفيلة للوقاية منها ومنع حدوثها والتقليل من أضرارها وكيفية معالجتها. والاستفادة أيضاً من تلك التجمعات في تشجيع الشباب على التطوع في الدفاع المدني والمشاركة في تقديم بعض الخدمات المطلوبة مثل الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وغيرها من خدمات الدفاع المدني في حالات الطوارئ والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني بهذا الخصوص.
مادة 2 -
تقوم الرئاسة بوضع القواعد والأسس لإلزام الأندية الرياضية بتكوين جمعيات للدفاع المدني فيها، للقيام بالنشاطات المذكورة بالمادة (1) والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لمنسوبي هذه الأندية والمتطوعين على أعمال الدفاع المدني للاستفادة منهم في حالات الطوارئ.
مادة 3 -
تضع الرئاسة الترتيبات والتنظيمات اللازمة لاستخدام جميع مرافق الأندية الرياضية وبيوت الشباب في مختلف مناطق المملكة في حالات الطوارئ والحرب كأماكن للإيواء أو مستشفيات أو مراكز إسعاف مؤقتة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني بهذا الشأن.
مادة 4 -
تنشئ الرئاسة مخابئ في جميع المنشآت والمرافق الرياضية طبقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية الصادرة بهذا الخصوص بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة 5 -
تعمل الرئاسة على استغلال المخابئ العامة في النشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية، وذلك في الظروف والأحوال العادية.
مادة 6 -
تتولى الرئاسة وضع الخطط التفصيلية لعمليات إخلاء كل مرفق من المرافق الرياضية التابعة لها والمشرفة عليها في حالات الطوارئ وإجراء التجارب اللازمة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني. 21/8/ز
الفصل الخامس عشر
مهام ومسؤوليات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
مادة 1 -
على المؤسسة في نطاق اختصاصها، أن تعمل على نشر الوعي بشؤون ومتطلبات الدفاع المدني، ومن ذلك.
1 - وضع الخطط الخاصة بإعطاء مبادئ الدفاع المدني لجميع الطلبة الملتحقين ببرامج التعليم الفني والتدريب المهني على مختلف المستويات بصورة تدريجية وتوفير جميع المقومات والإمكانات العادية والفنية والبشرية اللازمة لتحقيق ذلك وإعداد وطبع مقررات المواد المقرر تدريسها في كل المستويات ووضع برامج التطبيقات العملية.
2 - تشكيل جمعيات للدفاع المدني في كل المراكز والمدارس والمعاهد والكليات المهنية والتدريبية التابعة لها في مختلف مناطق المملكة من منسوبيها لتدريب المدرسين والطلبة على أعمال الدفاع المدني ومنها أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بما يتناسب مع قدراتهم الجسمية وأعمارهم وتشجيعهم على التطوع في أعمال الدفاع المدني للاستفادة منهم ومن خبراتهم المهنية في حالات الطوارئ ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة 2 -
في سبيل الاستعداد المواجهة حالات الطوارئ، يتعين على المؤسسة القيام بوضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لتحويل عدد من المرافق التعليمية والتدريبية التابعة لها في مختلف مناطق المملكة إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن لإيواء المتضررين والمنكوبين في حالات الطوارئ، والتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن. 21/8/ز
الفصل السادس عشر
أحكام عامة
مادة 1 -
على جميع الوزارات والجهات الأخرى المخاطبة بأحكام هذه اللائحة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية: -
1 - العمل على توفير وتنفيذ متطلبات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ومعدات مكافحته، ومتطلبات الدفاع المدني الأخرى من مخابئ ونظام إنذار وخطط إخلاء وإجراءات أمنية، وذلك في جميع المنشت والمرافق التابعة لها، والتي تخضع لإشرافها وأن تراعى في ذلك التعليمات الصادرة في هذا الخصوص – بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
2 - إعداد فريق عمل في كل مرفق من المرافق التابعة لها يكون أعضاؤه مؤهلين تأهيلاً علمياً في مجال السلامة والوقاية من الحريق ومدربين على أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، ويتم تحديد مهام هذه الفرق ومسؤولياتهم ومستوى أعضائها طبقاً للتنظيمات والتعليمات التي تصدرها المديرية العامة للدفاع المدني.
3 - تجرى تطبيقات نظرية وعملية على كيفية تنفيذ تدابير الدفاع المدني بصفة عامة للتأكد من سلامة التنظيمات والخطط ومعرفة السلبيات، ومعالجتها وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، وعلى أن تجرى هذه التطبيقات مرة واحدة على الأقل في كل عام.
4 - وضع خطط لعمليات الإخلاء والإيواء، واتخاذ ما يلزم للتأكد من تنفيذها في الأحوال العادية وحالات الطوارئ.
5 - وضع خطة عامة وخطط تفصيلية تحدد المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الأفراد والأقسام التابعة لها ليتم التأكد من دقة تنفيذ الأعمال المطلوبة.
مادة 2 -
يتعين على الجهات المشار إليها بالمادة السابقة أن تقدم تقريراً سنوياً شاملاً إلى مجلس الدفاع المدني عما تم إنجازه فيما يتعلق بتنفيذ متطلبات الدفاع المدني، وعن مدى فعالية تلك الإنجازات، وعن المقترحات المستقبلية التي تراها.
مادة 3 -
تتولى جميع الوزارات والجهات الأخرى المخاطبة بأحكام هذه اللائحة إعداد اللوائح الخاصة بتنفيذ مهامها وأعمالها المناطة بها، في أوقات الطوارئ، وعرضها على مجلس الدفاع المدني لإقرارها والموافقة على ما تضمنته من تنظيمات وإجراءات تكفل أداء وظائفها.
مادة 4 -
تحدد الوزارة أو المصلحة الجهات المختصة بها التي تتولى مسؤولية تنفيذ المهام المحددة لها، وإبلاغ ذلك للفروع المرتبطة بها أو المشرفة عليها، وتعيين مندوب يمثلها في غرفة العمليات ليقوم بتنسيق كافة العلاقات والأعمال بين جهته وبين الجهات الأخرى وذلك وقت السلم والطوارئ. 21/8/ز
لائحة تشكيل واختصاصات لجان الدفاع المدني
أولاً: التشكيل: -
1 - يعاد تشكيل لجان الدفاع المدني بالمدن على النحو التالي: -

1 - أمير المنطقة
2 - قائد أو (مدير) الدفاع المدني بالمنطقة
3 - مدير الشرطة بالمنطقة
4 - قائد المنطقة العسكرية
5 - قائد الحرس الوطني بالمنطقة
6 - مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة
7 - مدير إدارة الطرق في المنطقة (وزارة الموصلات)
8 - مدير فرع الشؤون الصحية بالمنطقة
9 - مدير فرع وزارة الصناعة والكهرباء بالمنطقة
10 - مدير فرع وزارة الزراعة والمياه بالمنطقة
11 - مدير فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة
12 - مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة
13 - مدير فرع الهلال الأحمر بالمنطقة
2 - عقد لجان الدفاع المدني اجتماعاتها الدورية بصفة دورية كل ثلاثة شهور وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
3 - تتولى إدارة الدفاع المدني بالمنطقة سكرتارية وأمانة سر اللجنة.
ثانياً: - الاختصاصات: -
هذه الاختصاصات والواجبات محددة لأعضاء اللجنة وتخص أعمال وتدابير الدفاع المدني في مواجهة حالات الطوارئ أو حالات الاستعداد لمواجهتها.
1 - اختصاصات لجنة الدفاع المدني: -
( أ ) تنفيذ أحكام وقواعد نظام الدفاع المدني ولوائحه في المدن والقرى بهدف حماية أرواح وممتلكات السكان ومصادر الثروة الوطنية في حالات السلم وحالات الكوارث والطوارئ والحروب.
(ب) تنفيذ ما يصدر من مجلس الدفاع المدني من خطط وبرامج وسياسات وقرارات تتعلق بإجراءات الدفاع المدني.
(جـ) تنسيق الواجبات والأعمال المطلوب تنفيذها من الجهات المشاركة كالجيش والحرس الوطني وقوى الأمن الداخلي والهلال الأحمر وأجهزة الخدمات الأخرى كالمستشفيات وما أشبه ذلك، لتحديد دور كل جهة في تنفيذ هذه المهمة مع إجراء الإعداد والاستعداد من التدريبات والتشكيلات المناسبة لتنفيذ المهمة وتسخير كافة الإمكانات لتنفيذ أعمال الحماية والإغاثة والإنقاذ.
(د) تقوم اللجنة بإعداد الترتيبات اللازمة للاستفادة من المتطوعين في مجالات وأعمال الدفاع المدني المختلفة وذلك وفق الخطط الصادرة من مجلس الدفاع المدني.
(هـ) العمل على توفير وسائل الحماية للمنطقة ومتابعة تنفيذ إنشاء المخابئ العمومية والخاصة وكذلك على تشغيل وصيانة المخابئ العامة واستخدامها في الأحوال العادية والطوارئ وتحديد ما يلزم من الخدمات العامة في أماكن الإيواء وقت الطوارئ.
(و) دراسة وتحديد متطلبات واحتياجات أعمال الدفاع المدني بالمنطقة على أن يتولى كل عضو في اللجنة تقديم متطلبات الجهة التي يمثلها، ويتم إقرار هذه المتطلبات من قبل اللجنة والتوصية لدى الجهات المسؤولة باعتماد المبالغ اللازمة لها في الميزانيات السنوية لتلك الجهات.
(ز) على أعضاء اللجنة مراعاة ما ورد في مهام وواجبات ومسؤوليات الوزارات والمصالح الحكومية.
2 - اختصاصات رئيس لجنة الدفاع المدني بالمنطقة: -
( أ ) التوجيه والمتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام وقواعد ولوائح نظام الدفاع المدني فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني في المدن والقرى التابعة لمنطقته.
(ب) متابعة تنفيذ ما يصدر من لجنة الدفاع المدني من توصيات وقرارات. وتكليف كافة الجهات الممثلة في اللجنة بتنفيذ ما يخصها من أعمال.
(جـ) متابعة توفير متطلبات واحتياجات أعمال الدفاع المدني في منطقته التي يتم دراستها والتوصية بها في اجتماعات لجنة الدفاع المدني والعمل على اعتماد المبالغ المطلوبة لها في ميزانية الدولة السنوية.
(د) يشكل "لجنة دفاع مدني فرعية" في كل مدينة تابعة لمنطقته – خصوصاً تلك التي تتوفر فيها معظم الخدمات الحكومية لتتولى نفس مهام اللجنة الرئيسية في المنطقة وفي حالة عدم توفر بعض ممثلين لبعض المصالح الحكومية الممثلة في لجنة المنطقة عندئذ يكلف مندوب من فرع الجهة بالمنطقة للاشتراك في اللجنة الفرعية.
(هـ) يرفع تقارير الجلسات إلى رئيس مجلس الدفاع المدني على أن تتضمن ما يلي: -
1 - محضر اجتماع اللجنة.
2 - ما اتخذته اللجنة من إجراءات تنفيذية على قراراتها في ضوء صلاحياتها.
3 - الموضوعات الهامة التي ترى اللجنة رفعها لرئيس مجلس الدفاع المدني والتي قد تخرج عن اختصاص أو صلاحية اللجنة. أو تلك التي تلقى اللجنة صعوبات مالية أو إدارية أو فنية تجاه تنفيذها.
4 - أما بالنسبة للجان المشكلة في القرى والمدن التابعة للمنطقة فعلى رئيس اللجنة فيها أن يرفع التقرير المطلوب لأمير المنطقة ليقوم بدوره بإدراج كافة التوصيات والمشاريع والعقبات ضمن التقرير الشامل الذي سيرفع لرئيس مجلس الدفاع المدني.
(و) الإشراف والمتابعة الدقيقة لكافة عمليات الطوارئ والكوارث التي قد تحدث في منطقته، والتأكد التام من فعالية كافة الأعمال والإجراءات التي تضمن تنفيذ هذه الخدمات بسهولة ويسر مع تلافي السلبيات، وعدم وجود خسائر في الأرواح والممتلكات.
3 - اختصاصات مدير الدفاع المدني بالمنطقة: -
( أ ) إعداد خطة متكاملة لأعمال الحماية المدنية كالإخلاء والإيواء والإغاثة والإنذار والإظلام، بالتنسيق ومشاركة من كافة القطاعات ذات العلاقة، كما يقوم بوضع خطة متكاملة لفرضية حوادث لها أهمية بعينها تمليها ظروف وأسباب أو تصدر بها توجيهات من رئيس اللجنة أو الجهات العليا.
(ب) التنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية والشركات والمرافق العامة لتسخير إمكانياتها لمتطلبات الدفاع المدني عند الحاجة ليها - والعمل على التأكد من توفير الاحتياطي من المواد الغذائية والكسائية والعلاجية لدى جهاتها المعنية.
(ج) تهيئة فرق الدفاع المدني بحيث تكون قادرة على الحركة السريعة لتنفيذ مهام الدفاع المدني المختلفة في حالات السلم والطوارئ مع مراعاة ما يلي: -
1 - تهيئة فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف لأداء الأعمال المطلوبة تحت كل الظروف.
2 - العمل على استكمال متطلبات الآليات والأدوات والمعدات والأجهزة اللازمة لها وصيانتها بصفة مستمرة.
3 - العمل على تخزين كميات احتياطية من المعدات والآليات والأدوات اللازمة وقطع الغيار لمواجهة الحوادث الكبيرة وحالات الطوارئ.
4 - الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية والتجارب الميدانية لهذه الفرق لرفع مستوى كفاءة الضباط والأفراد والتأكد من قدرتهم على تنفيذ الخطط واستعمال الأجهزة والمعدات وطرق تشغيلها وصيانتها وتخزينها وقدرتهم كذلك على أداء مهامهم بكفاءة عالية.
(د) الإشراف على تأهيل وتدريب وتنظيم المتطوعين واستدعائهم للعمل كفرق مساندة للدفاع المدني بموجب برنامج متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(هـ) متابعة تنفيذ أحكام وقواعد ولوائح نظام الدفاع المدني.
4 - اختصاصات مدير الشرطة في المنطقة: -
( أ ) حفظ النظام والأمن في مكان الكارثة وحراسة الأماكن المتضررة، وتحريز الأشياء الثمينة التي يعثر عليها.
(ب) تحديد هوايات المتوفين وتسليم المعروفين منهم إلى ذويهم وإرسال المجهولين إلى معارض الجثث بالتعاون مع الشؤون الصحية والجهات المعنية.
(ج) حفظ النظام في مراكز توزيع المواد التموينية، وأماكن الإيواء بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(د) تنظيم أعمال المرور أثناء تنفيذ خطط الإخلاء والإيواء وإيجاد المسارات البديلة لتسهيل دخول وخروج فرق الدفاع المدني وفرق الخدمات والطوارئ الأخرى إلى أماكن الحوادث والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.
(هـ) تنظيم توجيه واستدعاء استخدام السيارات الخاصة وسيارات النقل وغيرها في عمليات الإخلاء وتوجيهها للدفاع المدني.
(و) تنظيم استخدام الملكيات العقارية الخاصة الغير مأهولة لاستخدامها لأغراض الإيواء عند الحاجة.
(ز) تتولى شرطة المنطقة التي وقعت بها الكارثة التحقيق في أسباب الكارثة بالاشتراك مع بعض الجهات الأمنية الأخرى إذا ما قضت المصلحة العامة ذلك.
5 - اختصاصات قائد المنطقة العسكرية: -
( أ ) إعداد خطة إبلاغ الدفاع المدني بالغارات الجوية والأخطار الحربية.
(ب) تشكيل فرق لاكتشاف وإزالة القنابل وإبطال مفعولها.
(ج) مساند أعمال الدفاع المدني بوحدات من الجيش والخدمات الطبية عند حدوث الكوارث والحوادث الكبيرة.
6 - اختصاصات قائد الحرس الوطني: -
( أ ) المشاركة في أعمال حراسة المنشآت الهامة المطلوب حراستها.
(ب) مساندة الدفاع المدني بفرق من الحرس في الكوارث والحوادث التي تتطلب ذلك وخاصة في حالة تنفيذ خطط الإخلاء وعمليات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.
(ج) تدعيم الدفاع المدني بالتجهيزات والمعدات اللازمة كالوحدات الطبية والمستشفيات الميدانية المتنقلة في مناطق الكوارث والحوادث متى تطلب الأمر ذلك.
(د) تقديم أي مساندة أو دعم ممكن لم يذكر بعاليه كالسكن والإعاشة والمواد التموينية.
7 - اختصاصات مدير فرع وزارة المالية:
( أ ) المشاركة في حصر الخسائر، وتقدير الأضرار، واقتراح الاعتمادات المالية المطلوبة لذلك.
(ب) تنفيذ التعليمات التي تصدر من الجهات المعنية بشأن صرف التعويضات، والإعانات لمستحقيها.
(ج) توفير المبالغ اللازمة للإسعافات النقدية.
8 - اختصاصات مدير فرع إدارة الطرق (وزارة المواصلات): -
( أ ) إنجاز كافة الإجراءات الضرورية حول فتح الطرق وإصلاحها في الأماكن المتضررة من الكوارث والعمل على إعادة الأوضاع التي طبيعتها بالتنسيق مع الدفاع المدني مع ضمان استمرارية صلاحية الطرق والكباري والجسور والأنفاق للاستخدام في مختلف الأوقات وخاصة في حالات الطوارئ.
(ب) رسم الخطط اللازمة لإعداد منافذ ووسائل انتقال بديلة في المناطق الهامة وذلك للتحول إليها في حالة تعرض الطرق أو الجسور أو الأنفاق للدمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(جـ) وضع خطة بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لتسخير كافة الإمكانات والمعدات والطاقات الفنية المتخصصة ووسائل النقل كشركات النقل الجماعي وسيارات الأجرة وصافي حكمها جميعاً وذلك كي تستخدم لأغراض نقل المصابين من أماكن الحوادث وفي عمليات الإخلاء.
9 - اختصاصات مدير الشؤون الصحية بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطط متكاملة لحصر كافة المستشفيات والمراكز الطبية الثابتة والمتنقلة حكومية كانت أو خاصة وإمكانياتها من أطباء وممرضين وصيادلة وأدوات طبية وأدوية ووسائل نقل لاستخدامها وقت الحاجة بالتنسيق مع الدفاع المدني وذلك في كافة الظروف العادية والطارئة.
(ب) التنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة كافة المباني المناسبة كالمدارس وما في حكمها لاستخدامها كمستشفيات مؤقتة وقت الحاجة. وكذلك إعداد مراكز إسعاف ومستشفيات ميدانية وفرق صحية متنقلة بمستلزماتها لاستخدامها في الأماكن المنكوبة ومناطق الإيواء.
(ج) وضع خطط تفصيلية لعمليات الإخلاء والإيواء للمستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات العامة والخاصة من النزلاء والمراجعين في حالات الطوارئ مع وضع الترتيبات اللازمة لتحويل بعض الغرف العادية في المرافق الصحية العامة والخاصة إلى غرف عمليات طوارئ. وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(د) إيجاد أماكن لحفظ وعرض الجثث والتعرف عليها ومعرفة هويات المتوفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10 - اختصاصات مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطة تفصيلية تموينية تضمن استمرارية توفير جميع الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية (القمح، والتمور، الأرز، السكر، والزيوت النباتية والحليب) في الأسواق المحلية وخاصة في حالات الطوارئ. وإلزام التجار والمؤسسات التجارية بالعمل على إيجاد احتياطي لهذه المواد يكفي لمدة لا تقل عن ستة شهور مع تحديد صلاحيتها ومدة تخزينها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(ب) عمل سجلات وبيانات بأسماء جميع التجار ونوعية نشاطاتهم وأسماء الشركات والمؤسسات الكبيرة على أن تقدم كل مؤسسة أو شركة بيان بالآليات والمعدات والقوى البشرية الموجودة لديها وعناوينها وأرقام هواتفها ليسهل الاتصال بها وقت الحاجة وتحديدها، وتزويد الدفاع المدني بصور من هذه البيانات.
11 - اختصاصات مدير فرع وزارة الصناعة والكهرباء بالمنطقة: -
( أ ) وضع الخطط اللازمة لحماية كافة المنشآت الصناعية والكهربائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ التعليمات التي تصدر بهذا الخصوص متضمنة عمليات التنسيق مع المسؤولين فيها، وإجراء التجارب، ووضع كافة الترتيبات الكفيلة بسلامتها وبقاء هذه المنشآت عاملة منتجة دون توقف في كل الظروف بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
(ب) العمل على تنفيذ الخطة العامة للإظلام في المنطقة، بحيث يضمن عدم الإضاءة إلا في الحدود المسموح بها بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة.
(ج) مساندة فرق الدفاع المدني أثناء الحوادث بالإمكانية المتوفرة لدى فرع وزارته والتأكد من وجود محطات توليد الطاقة الاحتياطية وفرقها المدربة في حالة تأهب دائم. وإيجاد بدائل لكافة الخطط التي تضمن تنفيذ هذه الترتيبات بكفاءة.
12 - اختصاصات مدير فرع وزارة الزراعة والمياه بالمنطقة: -
( أ ) وضع الخطط اللازمة وتنفيذها في حالات الطوارئ والحوادث الكبيرة وخصوصاً تلك التي لها علاقة بحماية منشآت مصادر المياه والغابات والثروة الزراعية والية من الأخطار والكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية وتزويد الدفاع المدني بالخرائط التفصيلية لمواقع وشبكات التوزيع ومحطات ضخ المياه.
(ب) تنفيذ خطط استعمالات وسائل الإنذار من كوارث السدود والحوادث الأخرى بالتنسيق مع الدفاع المدني.
(ج) العمل على ضمان توفير المياه الصالحة للشرب بوجه عام، وخاصة في مخيمات الإيواء في حالات الكوارث بوجه خاص.
(د) العمل على توفير احتياطات الدفاع المدني من المياه لاستخدامها في مكافحة الحرائق.
(هـ) العمل على تأمين مولدات كهربائية احتياطية، لاستخدامها في ضخ المياه عند انقطاع التيار الكهربائي العمومي.
12 - اختصاصات مدير فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطط تفصيلية تضمن وجود المهندسين والمساحين والمتخصصين وجميع المعدات والآليات التابعة للبلدية للاستعانة بها في حالات الطوارئ وتزويد الدفاع المدني بصور منها.
(ب) إزالة المباني الآيلة للسقوط ورفع الأنقاض وإزالة آثار الهدميات خصوصاً في حالات الكوارث.
(ج) المساهمة في إيجاد موارد مياه احتياطية، ومساندة الدفاع المدني بالوايتات والإمكانيات البشرية للاستعانة بها في إطفاء الحرائق الكبيرة.
(د) وضع التعليمات والاشتراطات الفنية الخاصة بمستلزمات السلامة ضد الكوارث وخاصة الزلازل في المنشآت العامة والخاصة سيما في المناطق المحتمل تعرضها لمثل هذه الأخطار. ووضع القواعد والضوابط والترتيبات التي تكفل إقامة كافة أنواع المباني والمنشآت الأخرى مستوفية الشروط الفنية والوقائية الصادرة لهذا الغرض.
14 - اختصاصات مدير فرع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطة إقليمية لإسعاف ونقل ضحايا الكوارث بالتنسيق مع وزارة الصحة والدفاع المدني والشرطة والمرور.
(ب) العمل على عقد دورات تدريبية لأهالي المنطقة في المدارس والقطاعات الحكومية ذات العلاقة وذلك في مجال الإسعافات الأولية.
(ج) تهيئة فرق الإسعاف بكل متطلباتها وأن تكون على أهبة الاستعداد في أي وقت.
(د) - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمشاركة في إجراء التجارب على الكوارث الوهمية لغرض التدريب والتخطيط للتدخل السريع والفعال.
(هـ) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء مراكز إسعاف مؤقتة وملاجئ للمتضررين في المباني والمواقع العامة (المدارس - مواقف السيارات..).
15 - اختصاصات أمين سر اللجنة: -
( أ ) إعداد جدول جلسات المجلس طبقاً للمواضيع المحددة.
(ب) إعداد التقرير النهائي الذي يرفع إلى مجلس الدفاع المدني متضمناً التوصيات والقرارات المتخذة والمتطلبات المراد تحقيقها.
(ج) إخطار أعضاء اللجنة بمواعيد انعقاد الجلسات مع تزويدهم بنسخة من المواضيع المراد مناقشتها قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرة أيام في الأحوال العادية أما في حالات الطوارئ فيزودن بها في حينه.
(د) إبلاغ قرارات اللجنة إلى الجهات التي لها علاقة، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بكفاءة وفعالية. وإعداد كافة الترتيبات الإدارية لتذليل العقبات التي تواجه الجهات في تنفيذ المشاريع، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود الصلاحيات المخولة للجنة.
ثالثاً: - أحكام عامة وختامية:
مادة 1 -
على الجهات المخاطبة بأحكام هذه اللائحة والجهات الأخرى الحكومية والخاصة تقديم تقرير فني دوري لإدارة الدفاع المدني في المنطقة عن مدى سلامة وصلاحية استخدام جميع المنشآت والمرافق التابعة لها والمرتبطة بها والمشرفة عليها وعن مدى توفر جميع متطلبات الدفاع المدني من وسائل سلامة، وأدوات مكافحة الحريق، ومتطلبات الحماية المدنية " كالملاجئ " وفرق متخصصة في مجال السلامة والوقاية من الحريق على أن يعد هذا التقرير من قبل لجنة فنية مشكلة من الجهات الفنية المختصة، وذلك بالنسبة للمباني المستأجرة فيكلف صاحب الملك بتقديم تقرير للجهة بما ذكر على أن يتم إعداده بواسطة مكتب هندسي مرخص - ووضع الضوابط اللازمة التي تكلف تحقيق ذلك.
مادة 2 -
يجب على الجهات المذكورة أن تضع خطة عامة وخطط تفصيلية تحدد المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الأفراد والأقسام التابعة لها فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني، ليتم من خلال تلك الخطط تنفيذ الأعمال المطلوبة.
مادة 3 -
تجري الجهات المشار إليها بالمادة (1) تطبيقات نظرية وعملية على كيفية تنفيذ أعمال الدفاع المدني بصفة عامة للتأكد من سلامة التنظيمات والخطط، ومعرفة السلبيات، ومعالجتها، وذلك بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بحيث لا تقل عن مرة واحدة كل ستة شهور.
مادة 4 -
معد عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (1) يتعين على الجهات المشار إليها تقديم تقرير فني شامل كل ستة شهور إلى لجنة الدفاع المدني عما تم إنجازه من تنفيذ متطلبات الدفاع المدني وعن مدى فعالية تلك الإنجازات، وعن المقترحات المستقبلية التي تراها. لتقوم اللجنة بالبت فيها وحل ما يعترض هذه الجهات من مشاكل.
مادة 5 -
يتم مراجعة هذه المهام والمسؤوليات والتعليمات والتنظيمات المشار إليها في هذه اللائحة من قبل الجهة المعنية كل سنة للأخذ بالمستجدات والمتغيرات التي تطرأ لضمان فعاليتها وتحقيق الأهداف المطلوبة منها على الوجه الأمثل.
مادة 6 -
تتولى إدارة الدفاع المدني في المنطقة أعمال التنسيق والمتابعة للتأكد من تنفيذ المهام والمسؤوليات المشار إليها بهذه اللائحة، ومراجعة كافة التقارير المقدمة لها من الجهات للعمل على تذليل الصعوبات، وتسهيل أداء كافة العمليات المشتركة لتدابير وأعمال الدفاع المدني.
مادة 7 -
على كافة الجهات المخاطبة في هذه اللائحة أن تضع خططاً بديلة للخطط الأساسية يبان لضمان تنفيذ مهامها وأعمالها على الوجه المطلوب تحت كل الظروف.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:23 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية