لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 08-07-2017, 11:04 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 17-04-2024 (06:43 PM)
 المشاركات : 146,873 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة مكاتب مساحة الأراضي




لائحة مكاتب مساحة الأراضي
قرار وزاري رقم 802 وتاريخ 6/7/1414هـ
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
بعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
مادة (1) تصدر لائحة تنظيم مكاتب المساحة الأرضية على الوجه المرافق.
مادة (2) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة


الشروط الواجب توافرها لفتح مكاتب المساحة الأرضية
شروط الترخيص :
مادة (1) : يتم الترخيص لفتح مكاتب المساحة الأرضية وفقاً للشروط الأتية :
1- أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية .
2- أن يكون حاصلاً على دبلوم في المساحة من معهد معترف به أو أي شهادة أخرى معادلة .
3- أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات معتمدة من أحد مكاتب الهندسة المساحية المرخصة بالمملكة أو إحدى المصالح والمؤسسات العامة أو غيرها من مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.
4- أن يجتاز الامتحان التأهيلي لمزاولة المهنة لدى الإدارة العامة للمساحة والسجل العقاري بوزارة الشئون البلدية والقروية.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
6- يتعهد طالب الترخيص قبل مزاولته المهنة بأن يقوم بعمله بكل أمانه وصدق وتجرد، وأن يحافظ على أسرار المهنة، كما يتعهد بتوفير الجهاز الفني الكافي والمعدات والأجهزة المساحية بما يتفق وحجم العمل وطبيعته ويتم توقيع هذا التعهد لدى الجهة المختصة بوزارة التجارة .
7- أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة .
إجراءات الترخيص :
مادة (2) : تقدم طلبات الترخيص إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة على النموذج المعد لذلك وترفق بهذه الطلبات المستندات المطلوبة مع إبراز الأصل للإطلاع عليها وإعادتها .

تجديد الترخيص :
مادة (3) : مدة الترخيص ثلاث سنوات من تاريخ إصداره أو تجديده .. ويتم تجديد الترخيص وفقاً للتالي .
1- التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء مدته بفترة لا تقل عن شهرين .
2- أن يرفق بطلب التجديد شهادة من الجهة المختصة بوزارة الشئون البلدية والقروية تفيد أن تنفيذ الأعمال المساحة خلال مدة الترخيص المنقضية قد تم وفق المعايير والأصول السليمة وعدم الخروج عن الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
3- أن يرفق بطلب التجديد شهادة تسديد الزكاة .
أحكام الترخيص :
مادة (4) : على كل مساح مرخص له التوقيع على الخرائط والمخططات والرسومات والنماذج الصادرة من مكتبه وفقاً للتعليمات المتبعة لدى البلديات .
مادة (5) : على كل مساح مرخص له أن تحمل لوحات مكتبه اسمه ومهنته ورقم ترخيصه وأن يوضح مجال اختصاصه على جميع الأوراق والمطبوعات والخرائط والمخططات والرسومات التي تصدر منه في أعمال المساحة .
مادة (6) : تنحصر أنشطة مكاتب المساحة الأرضية في القيام بأعمال المساحة الأرضية فقط وما يتفرغ منها .. مثل إعداد الرفوعات المساحية للأراضي والعقارات ، تطبيق وتبتير مخططات تقسيمات الأراضي، تعليم وبناء ورصد نقاط الثوابت الأرضية وتنفيذ الأعمال الحقلية في مشروعات المسح الجوي وكافة الأعمال الطبوغرافية بالطرق الأرضية .
مادة (7) : تخضع مكاتب المساحة الأرضية للإشراف الفني من الإدارة العامة للمساحة والسجل العقاري بوزارة الشئون البلدية والقروية، وعلى هذه المكاتب الالتزام بالأنظمة والقرارات والمعايير الصادرة عن هذه الإدارة والتقيد بها في تنفيذ العمل.
مادة (8) : على كافة المساحين المرخص لهم أن يتقدموا خلال شهرين من حصولهم على الترخيص بمزاولة المهنة إلى الإدارة العامة للمساحة والسجل العقاري بوزارة الشئون البلدية والقروية بنسخة طبق الأصل من الترخيص الصادر لهم لتسجيله في السجلات المعدة لدى الإدارة المذكورة مشفوعة ببيانات عن المكتب والعنوان البريدي له وأرقام الهواتف والتلكس والفاكس .
مادة (9) : مع عدم الإخلال بما تقضى به الأنظمة المعمول بها من عقوبات، يتم شطب الترخيص في الحالات التالية :
1- ذكر بيانات في الخرائط والمخططات تخالف الحقيقة مع العلم بذلك.
2- السماح للغير بالتوقيع على الخرائط والمخططات .
3- مخالفة أحكام المادة (8) المتقدم ذكرها.
4- فقد شرط أو أكثر من الشروط اللازمة لمزاولة المهنة.
5- إذا ثبت أن الترخيص قد تم بناء على بيانات كاذبة أو مزورة .


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:36 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية