لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 05:07 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي أمر ملكي



صدر اليوم أمر ملكي كريم فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 66
التاريخ : 26 / 5 / 1431هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/191) بتاريخ 13/12/1430هـ القاضي بتكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة سيول محافظة جدة ورقم (4298/2) بتاريخ 1/4/1431هـ القاضي بتكوين لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية كل من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية ومعالي وزير العدل ومعالي وزير المالية ومعالي وزير النقل ومعالي وزير المياه والكهرباء ومعالي رئيس ديوان المظالم ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة ومعالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق لدراسة تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق والرفع بالنتائج والتوصيات.
وبعد الاطلاع على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 30062 بتاريخ 11- 12/5/1431هـ المرفق بها محضر اللجنة العليا المشار إليها.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه الوطن والمواطن والمقيم استهداء بقول الحق جل جلاله "إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً" وقول النبي صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

واستصحاباً لجسامة خطب هذه الفاجعة وما خلفته من مآس لا نزال نستشعر أحداثها المؤلمة وتداعياتها حتى نقف على الحقيقة بكامل تفاصيلها لإيقاع الجزاء الشرعي الرادع على كل من ثبت تورطه أو تقصيره في هذا المصاب المفجع، لا نخشى في الله لومة لائم فعقيدتنا ثم وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ونرعاه جاعلين نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء الذمة أمام الله تعالى بإعادة الأمور إلى ها الصحيح انتصاراً لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا وتخفيفاً من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء وتعزيزاً لكرامة الشهداء - رحمهم الله - بإرساء معايير الحق والعدالة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :

أولا :
1 - إحالة جميع المتهمين في هذه القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والإدعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي استناداً للمواد (24 ، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم ويؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك.
2 - استكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية.
3 - فرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة بمسار فاجعة جدة وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة.

ثانيا : اعتماد ما يلي بشكل عاجل :

1 - تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية فتح وتمديد قنوات تصريف السيول الثلاث حتى مصاب الأودية شرقاً وتمديد القناة الشرقية لتصب في شرم أبحر.
2 - تتولى إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية إزالة جميع العوائق أمام جميع العبارات والجسور القائمة وتحرير مجاري السيول إما بقنوات مفتوحة أو قنوات مغطاة.

3 - تقوم كل من إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بإزالة العقوم الترابية التي تحيط بالأراضي الواقعة في بطون ومجاري الأودية.
4 - تقوم وزارة المياه والكهرباء بمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي والعمل على التخلص منها نهائياً خلال عام من تاريخه.
5 - إيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية.

ثالثا :
1 - تقوم وزارة العدل بالعمل على استصدار نظام متكامل للتوثيق يشمل الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وإجراءات عملهم وطريقة محاسبتهم والعقوبات عن مخالفاتهم.
2 - تقوم كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق حيال إصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة والتي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرق غير مشروعة بالمخالفة للأنظمة والتعليمات.
3 - إنفاذ ماورد في الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (151) بتاريخ 4/5/1428هـ بخصوص قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيلوجية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد دراسات عن المناطق المعرضة لأخطار السيول وأن تكون شاملة لجميع مناطق المملكة والاستفادة من ذلك في معالجة أوضاع الأودية ومجاري السيول على أن يكون بشكل عاجل.
4 - تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالعمل على تطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية بما يمكنها من أداء مهماتها المنوطة بها ولها الاستعانة بمن تراه من بيوت الخبرة المتخصصة سواء في الداخل أو الخارج.
5 - تقوم وزارة الداخلية - المجلس الأعلى للدفاع المدني - بتقويم إدارة الحدث والاستجابة من الجهات المعنية والاستفادة منها مستقبلاً على مستوى المملكة.

6 - تتولى اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية الإشراف على إعداد وتنفيذ مخطط جديد شامل ومتكامل لشرق محافظة جدة وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة محافظة جدة بإعداد المخطط واعتماده وتنفيذه.
7 - التأكيد على سرعة إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (276) بتاريخ 14/11/1422هـ حول تحديد أراضي وقف العين العزيزية لضمان منع التعدي عليها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها من قبل جهة مستقلة ، وتأكيد إيقاف بيع أراضيها ، وفقاً لما صدر به الأمر رقم ( 1760 / م ) بتاريخ 26/3/1417هـ .
8 ـ تشكيل لجنة من وزارة المالية ، وديوان المراقبة العامة ، وهيئة الرقابة والتحقيق ، وإمارة منطقة مكة المكرمة ، بحصر جميع الشركات ، والمؤسسات ، والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها ، وإهمالها ، ومن يتبين لا حقاً تقصيرهُ ، أو إهمالهُ ، وإحالة الجميع إلى اللجنة الوارد ذكرها بالمادة ( 78 ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية .
9 ـ تقوم وزارة الداخلية بإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد.

رابعاً : تتولى اللجنة العليا المشكلة بالأمر رقم ( 4298 / 2 ) بتاريخ 1/4/1431هـ متابعة تنفيذ التوصيات آنفة الذكر ، واستكمال ما يلزم ، والتعامل مع المستجدات ، واقتراح ما تراه محققاً للمصلحة .
خامساً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .،،،
عبدالله بن عبدالعزيز


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 05:04 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية