لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 06:46 AM   #11
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 23-04-2024 (08:07 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم



2/ 11/ 3 شروط ومواصفات استراحات الدرجة الثانية:
1 - ألا يزيد ارتفاع المبنى عن دورين أو حسب نظام الارتفاعات بالمنطقة وأن يكون المدخل بعيداً عن الطريق:
الرئيسي وعن ضوضاء المرور.
2 - أن يكون المبنى من مواد إنشائية مناسبة، وفي حالة استخدام مواد سابقة الصنع، ضرورة الأخذ في الاعتبار جميع احتياطات الأمن والسلامة بما في ذلك طفايات الحريق وتغطية التوصيلات الكهربائية وتوفير أجهزة مكافحة الحريق من صنابير المياه والإنذار وسلالم الحريق.
3 - ألا يقل عدد الغرف عن متطلبات وزارة التجارة بكل منها حمام خاص، أثـاث جيد ومريح، ديكور جديد، أرض مفروشة بالسجاد أو الموكيت، وثلاجة.
4 - لا تقل مساحة الغرف عن 19.5 م2 بخلاف الحمام لنصف عدد الغرف للأشغال المشترك مواصفات الدرجة الثانية للفنادق (شخص واثنين)، والنصف الآخر 12 م2 للأشغال الفردي (شخص وشخصين وسرير مزدوج).
5 - مطعم في مستوى الكافتيريا لتقديم المأكولات الخفيفة والمشروبات.
6 - توفير مواقف سيارات لكل غرفة، مع توفير مواقف في واجهة الاستراحة للزوار أو لرواد المطعم.
7 - محلات لبيع الأشياء الضرورية للنـزلاء: الصحف والمجلات وأدوات الزينة والهدايا.
8 - خدمات بريد وبرق وفاكس واستبدال عملة وهاتف.
9 - مياه باردة وحارة للحمامات ومياه صالحة للشرب مثلجة.
10 - مغسلة لخدمة غسيل وكي الملابس.
11 - توفير نشاطات ترفيهية حسب ما تسمح به مساحة الموقع.
12 - تكييف هواء بارد وحار.
13 صالون ملحق بالاستقبال يكفي انتظار عشرة أشخاص فقط.
2/ 11/ 4 الاشتراطات العامة:
1 - يراعى أن تتوفر احتياطات السلامة والأمان الآتية:
( أ ) يجب توفير أجهزة الإنذار من الحريق وأجهزة الإطفاء الحديثة بحالة صالحة للاستعمال بصفة دائمة.
(ب) تزود جميع الأماكن العامة وغرف النـزلاء بصنابير آلية لإطفاء الحريق.
(ج) توفير سلالم للطوارئ على مسافة لا تبعد 25 م من أبعد غرفة للنـزلاء في المباني التي تزيد عن أربع طوابق.
(د) استعمال مواد مقاومة للحريق كالستائر وغيرها.
(هـ) توفير الاشتراطات التي تتطلبها إدارة الدفاع المدني (مكافحة الحريق).
2 - الاعتناء بنظافة وتنسيق الأماكن المحيطة بالاستراحة وعدم السماح لسيارات النـزلاء بالانتظار بالشوارع المحيطة.
3 - تكون الممرات المؤدية للاستراحة مزدوجة وأماكن الانتظار مرصوفة ومضاءة وخالية من العوائق.
4 - أن يعتني بنظافة وتجميل مدخل الاستراحة والأماكن العامة، وأن يضفي الجو العائلي على الخدمة بالاستراحة على أن تستمر خدمة النـزلاء ليلاً ونهاراً.
5 - يراعى فرش وتجميل الغرف بشكل جذاب ومريح للعين، وتزويد الغرف بستائر تحجب النظر وتمنع حرارة الشمس، وتوفر الأمان للنـزلاء.
6 - تزويد الغرف بأقفال للأبواب لا تسمح بفتحها من الخارج أثناء وجود النـزلاء بداخلها وتحتفظ الإدارة بمفاتيح احتياطية للغرف في مكان أمين تستعمل عند الضرورة بواسطة مسؤول الاستراحة.
7 - يعتني بصيانة أثاث وتجهيزات الاستراحة بصفة مستمرة ودائمة، وحفظها في درجة عالية من الكفاءة والنظافة.
8 - يجب فصل أي مكان مخصص للحمام عن غرف النوم بستائر وأبواب محكمة، يتم تصميمها بحيث لا يتسرب منها الأصوات أو الضـوء أو الرطوبة أو الروائح إلى غرف النوم على أن تكون حوائط ونوافذ الحمامات محكمة ومغطاة بالستائر أو الشيش.
9 - يجب أن يكون تصرف جميع العاملين بالاستراحة بروح مضيافة تشعر النـزيل بأنه في بيته وتعامله معاملة مبنية على قواعد حسن الضيافة والذوق والأخلاق والتقاليد السليمة.
10 - يجب على مديري الاستراحات الاهتمام بتحقيق شكاوى النـزلاء مهما كانت صغيرة، وإزالة أسبابها مع ضرورة تواجد مسؤول بالاستراحة ليلاً أو نهاراً.
2/ 12 مواقف السيارات والشاحنات:
2/ 12/ 1 توفير عدد لا يقل عن (20) موقف بالمحطات فئة ( أ ) وعدد لا يقل عن (15) موقف للمحطات فئة (ب) مع تظليلها للمحطات الواقعة على الطرق الإقليمية، أما بالنسبة للمحطات على الطرق داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى فيلزم توفير عدد لا يقل عن (12) موقف للمحطات فئة ( أ ) وعدد (8) مواقف للفئة (ب) وعدد (4) مواقف للفئة (ج)، وتوزيع هذه المواقف بحيث يكون هناك مواقف خاصة بالسيارات وبالشاحنات، مع تخصيص مواقف خاصة بالمعوقين.
2/ 12/ 2 تخصيص منطقة تفريغ لوقوف شاحنات الوقود داخل المحطة أثناء تفريغ الوقود وتكون في الهواء الطلق ومنفصلة عن الحركة العامة للمحطة مع عمل ميول خاصة بها ومراعاة أن تكون حركة الشاحنات ابتداءً من الدخول إلى الخروج من المحطة في اتجاه واحد دون الحاجة إلى الرجوع للخلف.
2/ 12/ 3 علاوة على ما ورد بالفقرة الأولى أعلاه يتم توفير المواقف الخاصة بالخدمات والنشاطات الملحقة بالمحطة (المسجد، الاستراحة، المطعم) وفقاً لمتطلبات هذه الخدمات من المواقف الموضحة بهذه اللائحة.
2/ 12/ 4 تصمم المواقف وفقاً للاشتراطات الفنية لمواقف السيارات والاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
2/ 13 المطاعم والمطابخ:
2/ 13/ 1 يطبق على المطاعم والمطابخ لائحة الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها، واللائحة التنفيذية لفحص اللحوم، والاشتراطات الفنية للمطاعم والمطابخ الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
2/ 13/ 2 توفير مواقف للسيارات خاصة بمرتادي المطعم حسب المساحة.
2/ 14 دورات المياه:
2/ 14/ 1 تخصيص دورات مياه عامة في محطة الوقود وفقاً لما يلي:
1 - دورة مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء لا يقل عددها عن دورتين لكل منهما وذلك في موقع مناسب في المحطة.
2 - دورات مياه للرجال والنساء الواقعة ضمن مبنى المسجد على الطرق الإقليمية لا يقل عددها عما هو وارد بالمعايير التخطيطية والتصميمية للمسـاجد التي تقام بمحطات الوقود على الطرق الإقليمية الموضحة بهذه اللائحة مع تخصيص منطقة للوضوء.
3 - دورات المياه الخاصة بالاستراحة لا يقل عددها عما هو وارد بشروط ومواصفات الاستراحات " الموتيلات " أو نظام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة.
4 - دورة مياه واحدة على الأقل في المطعم.
2/ 14/ 2 الفصل والخصوصية في الدخول إلى دورات المياه (رجال، نساء)، ومراعاة استخدامها من قبل المعوقين، وتزويد كل دورة بصندوق طرد " سيفون " ومروحة شفط والإضاءة والتهوية المناسبة.
2/ 14/ 3 تغذية دورات المياه من الخزان الرئيسي للمياه لضمان توفر المياه بها بشكل دائم، ويتم تصريف الفضلات والمياه إلى شبكة الصرف الصحي أو إلى الصرف الداخلي " البيارة " تكون بعيدة عن الخزانات الأرضية لمياه الشرب بمسافة لا تقل عن (10 م) عشرة أمتار وفي مستوى أقل منه بـ (0.5 م) نصف متر على الأقل.
2/ 14/ 4 استخدام السيراميك من النوع المانع للانزلاق في الأرضيات لا تقل سماكته عن (8 مم)، والسيراميك الناعم الملمس في الحوائط بسماكة لا تقل عن (6 مم) وبارتفاع الحائط، ويفضل الألوان الفاتحة.
2/ 14/ 5 أن تكون الأبواب جيدة ومدهونة بطلاء عازل للرطوبة ومحكمة الإغلاق من الداخل.
2/ 14/ 6 توفير العدد المناسب من مغاسل الأيـدي وتزويدها بالمياه الحارة والباردة ومصدر لمياه الشرب وسلال المخلفات.
2/ 14/ 7 تخصيص عامل خاص يقوم على نظـافة دورات المياه ويقوم بتزويدها بالصابون السائل والمناديل الورقية بصورة مستمرة.
3 معالجة الوضع القائم:
3/ 1 تحسين وضع محطات الوقود القائمة:
على البلدية بعد صدور هذه اللائحة اتباع ما يلي:
3/ 1/ 1 التعميم على جميع محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية للمدن والقرى وعلى الطرق الإقليمية الواقعة ضمن دائرة إشـرافها بضـرورة تصحيح وضعها مع التعليمات الجديدة خلال مدة زمنية لا تتجـاوز خمس سنوات (حسب حجم العمل المطلوب)، وتسليم أصحابها نسخة من هذه اللائحة على أن يقوموا خلال مدة محددة بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية لإعداد المخططات الهندسية لدراسة الوضع الراهن للمحطة وإدخال التعديلات اللازمة لتـتوافق مع هذه المتطلبات وتقديمها للبلدية لاعتمادها مع التأكيد على ما يلي:
1 - تطابق المداخل والمخارج في المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية للنماذج المعتمدة لدى وزارة المواصـلات، وتحقيق المسـافة المحددة لحـرم الطريق والارتدادات النظامية، وتوفير اللوحات الإرشادية على الطريق الدالة على المحطة وعدم سفلتة أي مناطق داخل حرم الطريق ما عدا المدخل والمخرج من وإلى المحطة وعدم إضافة أي إنشاءات أو إقامة أعمدة إنارة أرضية داخل حرم الطريق، وبالنسبة للطرق السريعة ينفذ صاحب المحطة امتداد السياج للطريق أمام المحطة مع تزويد المدخل والمخرج بمصائد ات وفقاً لمواصفات وزارة المواصلات مع مراعاة ما ورد ببرقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية رقم 1/ م 1/ 1/ ب/ 9679 بتاريخ 10/ 11/ 1420هـ والموجهة أصلاً لسعادة مدير الأمن العام والمعطى لمعالي وزير المواصلات ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية صورة منها بخصوص مراجعة وضع المحطات على الطرق السريعة المقامة على أراضي خاصة أو أراضي حكومية عند تجديد عقودها بأخذ أحد الخيارات قبل أن يتم تجديد عقد الإيجار ورخصة التشغيل وتتمثل هذه الخيارات فيما يلي: -
* نقل المحطة إلى أقرب موقع يوجد به تقاطع علوي وذلك عند انتهاء الترخيص للمالك أو انتهاء عقد التأجير للمسـتأجر ويتم تحديد الموقع من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات.
* إنشـاء جسر بالقرب من موقع المحطة الحالي على نفقة صاحب المحطة لخدمتها في حـالة عدم الرغبة في نقل موقعها بحيث يكون تنفيذ الجسر حسب مواصفات ومتطلبات وزارة الواصلات.
* تحميل صاحب المحطة مسؤولية صيانة الأسيجة لحرم ووسط الطريق وعدم التعدي عليها وذلك في المنطقة الواقعة أمام المحطة بحيث يربط تجديد رخصة التشغيل بالتأكد من سلامة هذه الأسيجة.
2 - توفير الخدمات الضرورية للمحطة وفق ما ورد بهذه اللائحة مع رفع مستواها.
3 - توفر كافة وسائل السلامة الضرورية والإشارات والإرشادات داخل المحطة.
4 - توفر جميع الاشتراطات الخاصة بالشكل العام للمحطة الواردة بهذه اللائحة وتكسية الواجهات بمواد ذات ملمس ناعم غير قابلة لامتصاص الزيوت والشحوم وسهلة التنظيف مثل الرخام أو النوعيات الممتازة من السيراميك وما شابهها من مواد جديدة مع توحيد نسق الألوان لجميع مباني المحطة أو الاستراحة والاهتمام بالشكل الجمالي الخارجي لمرافق المحطة وتنسيق المساحات الخضراء والاهتمام بالتشجير حول الموقع بأشجار مناسبة.
5 - توفر جميع الاشتراطات الكهربائية والميكانيكية والاشتراطات الخاصة بخزانات الوقود ومضخات الوقود.
6 - العناية بالمساجد الملحقة بالمحطة وتزويدها بالأثاث المناسب وفقاً لمتطلبات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الواردة بهذه اللائحة.
7 - إدخال التحسينات على دورات المياه القائمة وإضافة دورات مياه جديدة وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة مع تخصيص عامل للقيام بنظافة دورات المياه وتزويدها بالمستلزمات الضرورية بصفة مسـتمرة والعناية بنظافة وتطهير خزانات المياه دورياً كل سـتة أشهر مع تأمين مياه الشـرب والغسيل على مدار الساعة للخدمات العامة بالمحطة.
8 - تطبيق تعليمات الاستراحات ونظام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة الصادرة عن وزارة التجارة والتأكد من توفر الشروط الصحية والسلامة العامة والشروط الواجب توافرها في المستخدمين العاملين فيها وإعداد سجلات خاصة بالنـزلاء واستمارة معلومات للعاملين في الاستراحة والتنسيق في ذلك مع الجهات الأمنية، مع التأكيد على أهمية تحسين وضع غرف الاستراحات القائمة وتزويدها بالأثاث المناسب.
9 - ضرورة توفر الشـروط الصحية في المطاعم والمطابخ والمقاصف والتموينات وفقاً للائحة الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة واللائحة التنفيذية لفحص اللحوم والاشتراطات الفنية للمطاعم والمطابخ الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية مع التأكيد على ما يلي:
- أن تكون جميع المواد الغذائية المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية المقررة.
- أن تكون فترة صلاحية المواد الغذائية المعروضة في المحل سارية المفعول.
- حفظ المواد الغذائية على درجة الحرارة المناسبة بكل نوع سواء التبريد أو التجميد أو درجة حرارة الغرفة.
- عدم تعريض المواد الغذائية لأشعة الشمس المباشرة.
- التأكد من سلامة وصلاحية ثلاجات العرض.
- أن تكون ثلاجات التبريد أو التجميد نظيفة باستمرار.
- عدم عرض أغذية مكشوفة.
- يجب أن تكون المواد الغذائية من إنتاج (مصانع، وحدات إنتاج، معامل، …إلخ) مرخص لها بذلك.
- الاهتمام بالنظافة العامة للمحل وفي العاملين به.
- يمنع منعاً باتاً عرض أي مواد غذائية أو مشـروبات أو عصائر أو مياه معبأة خارج حدود المحل.
10 - العناية بالنظافة العامة وتأمين حاويات للنفايات على شكل سلال مثبتة على قاعدة خرسانية وعمود حديدي مع أكياس بلاستيك موزعة بشكل جيد في مواقع مناسبة داخل المحطة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولاً بأول بطريقة صحية وسليمة، وتقوم البلدية بتقديم خدمات النظافة لمحطات الوقود المشمولة في نطاق خدماتها، أما فيما يخص محطات الوقود خارج المخططات الهيكلية فعلى أصحابها إبرام عقود مع مقاولين متخصصين بأعمال النظافة ونقلها إلى أقرب مدفن صحي تحدده البلدية حفاظاً على الصحة العامة.
11 - استخدام مصائد مناسبة للشحوم والزيوت مع التخلص من الشحوم والزيوت المستعملة وتجميعها في بيارات خاصة من الخرسـانة المسلحة التي لا تسمح بتسرب الزيوت داخل التربة ثم تسلم للشركات المختصة بإعادة الاستفادة من هذه المواد أو تنقل وتدفن في حفر خاصة بذلك تحددها البلدية.
12 - عمل الاختبارات اللازمة لخزانات ومضخات الوقـود والأنابيب والصمامات للتأكد من عدم وجود تسرب للوقود مع إلزام صاحب المحطة بالتفتيش على الخزانات كل خمس سنوات من قبل مؤسسات متخصصة.
13 - توفير مواقف السيارات والشاحنات ومواقف الخدمات والنشاطات القائمة بالمحطة وفق ما ورد بهذه اللائحة، مع تظليل نصفها على الأقل وتخصيص مواقف للمعوقين.
14 - إحاطة المواقع على الطرق السريعة بسياج من مواد مناسبة بارتفاع لا يقل عن (2 م) مترين لمنع الات السائبة من الدخول للطريق مع وضع شبك بلاستيك أخضر على السياج للحد من الأوساخ التي تنقلها العواصف الترابية.
15 - أن تكون ملابس عمال المحطة بزي موحد مع كتابة اسم المحطة على الظهر، وتحقيق مسـتوى عالي من جودة المظهر والتعامل الجيد مع مرتادي المحطة والالتزام بالخدمة على مدار الساعة للمسافرين في جميع الأنشطة.
16 - تأمين وسيلة مناسبة لمعايرة المضخات من قبل أصحاب المحطات.
17 - أن يتوفر في مكتب الإدارة الخاص بالمحطة دولاب مقاوم للحريق يشتمل على:
- سجل بتفاصيل أي حادث تعرضت له المحطة.
- بيان بأعمال الصيانة والإصلاحات التي تجرى بشكل دوري وبطاقات الصيانة للمعدات والآليات.
- معلومات عن الأفراد والعاملين.
- مخططات التركيبات الميكانيكية ورسومات الدوائر الكهربائية وأماكن لوحات التوزيع ومفاتيح الخدمة العمومية ومفاتيح الطوارئ وكل ما يتعلق بالأعمال الكهربائية وكتالوجات المعدات والآليات.
- بيان بأجهزة الإطفاء اليدوية والثابتة.
3/ 1/ 2 بعد تقديم دراسة تحسين وضع المحطة من قبل المكتب الاستشاري تقوم البلدية بمراجعة المخططات الهندسية والتأكد من توفر جميع المتطلبات الواردة بهذه اللائحة وعدم اسـتثناء أي شرط منها.
3/ 1/ 3 في حالة توافق المحطة معها تُستكمل إجراءات استخراج رخصة الترميم، على أن يقوم صاحب المحطة بتقديم عقد إشراف على التنفيذ من مكتب استشاري مؤهل لدى البلدية، وأن يتم التنفيذ عن طريق أحد مؤسـسات المقاولات المتخصصة.
3/ 1/ 4 بعد انتهاء عمليات الترميم، تقوم لجنة المتابعة بدراسة تقرير المكتب المشرف والوقوف على الطبيعة وإعداد التقرير التمهيدي لمنح رخصة تشغيل المحطة.
3/ 1/ 5 عدم منح رخصة التشغيل لمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية إلا بعد أن يقوم صاحب المحطة بالتعاقد مع مؤسسة متخصصة للقيام بصيانة المحطة ومرافقها بما فيها مباني المحطة والخدمات الموجـودة بها ودورات المياه والأرضيات الأسفلتية والخرسانية والأرصفة والدهانات والإشارات وكافة عوامل السلامة بمختلف أنواعها وصيانة الأسيجة لحرم ووسط الطريق في المنطقة الواقعة أمام المحطة وعدم التعدي عليها، وكذلك إجراء صيانة دورية عامة لجميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وفقاً لتعليمات الصيانة من جهات الصنع أو متى دعت الحاجة إلى ذلك.
3/ 1/ 6 تقوم البلدية بتأهيل مجموعة من المكاتب الهندسية الاستشارية بحيث لا تقل عن ثلاثة مكاتب وذلك في مجـال التصميم والإشـراف على إقامة محطات الوقود وذلك من خلال سابق الخبرة في هذا المجال، ويسلم لها نسخة من هذه اللائحة ويؤكد عليها بأنها ستتحمل مسؤولية أي إخلال بما ورد بها من اشتراطات عند التصميم أو الإشراف على التنفيذ وأن عليها مراجعة البلدية في حالة وجود أية تجاوزات، كما تقوم البلدية بتقييم هذه المكاتب بصفة مستمرة واستبعاد تلك التي لا تلتزم بالأنظمة.
3/ 1/ 7 في حالة عدم إمكانية تحقيق المحطة والاستراحة للاشتراطات الواردة باللائحة أو انتهاء المدة المحددة دون قيام أصحابها بعمل المطلوب، تغلق المحطة بعد إنذار صاحبها بذلك وبعد التنسيق مع الإمارة.
3/ 2 إجراءات الترميم:
عند إجراء الترميمات للمشاريع القديمة يلزم اتباع الخطوات التالية:
3/ 2/ 1 على صاحب المشروع التقدم بطلبه للبلدية مع إرفاق صورة من صك الملكية وصورة من البطاقة الشخصية.
3/ 2/ 2 إعداد كروكي واضح للوضع القائم، وفي حالة كون الموقع على الطرق الإقليمية فعلى البلدية التنسيق مع إدارة الطرق والنقل.
3/ 2/ 3 على المالك تقديم مخططات تحتوي على مسقط أفقي عام للمباني القائمة في المشروع والمباني المراد إضافتها واتجاهات الحركة والارتدادات والمداخل والمخارج (وموقع المضخات وعددها وموقع خزان الوقود والخدمات الأخرى بالنسبة لمحطات الوقود) مع واجهة رئيسية وقطاع رئيسي وموقع عام إضافة إلى المخططات الكهربائية والصحية والإنشائية اللازمة، وتكون هذه المخططات معتمدة من قبل مكتب هندسي استشاري وكذلك تقديم عقد إشراف مع مكتب هندسي استشاري للقيام بمسؤوليات الإشراف على التنفيذ ويعتمد هذا العقد من البلدية.
3/ 2/ 4 يقوم المكتب الهندسي الاستشاري بدراسة الوضع الراهن وإدخال التعليمات الواردة في هذه اللائحة على مشروع الترميم المقدم من قبله.
3/ 2/ 5 تقوم البلدية بتدقيق هذه المخططات واعتمادها مع مراعاة تطبيق الاشـتراطات الواردة في هذه اللائحة قدر الإمكان وألا يؤثر التجاوز عن بعض الاشـتراطات على السلامة العامة مهما كان.
3/ 2/ 6 بعد استكمال فسح الترميم تقوم البلدية بإشعار الدفاع المدني في المنطقة وإدارة الطرق والنقل (في حالة كون الموقع على الطرق الإقليمية) بصورة من الترخيص.



 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:09 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية