المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العمرة عن الغير : موقع معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان


إليا صهل
04-06-2017, 12:35 AM
نص السؤال: من الإمارات : هل يجوز الاعتمار عن شخص آخر متوفى ، وهل هناك فرق بين من اعتمر من قبل أو لم يعتمر ، وهل يجوز أخذ مبلغ زيادة على تكاليف العمرة ؟

الجواب:الاعتمار عن الغير أو الحج عن الغير هذا فيه تفصيل إن كان فريضة فنعم يعتمر عن الذي لم يعتمر الميت الذي لم يعتمر يُعتمر عنه والميت الذي لم يحج يُحج عنه بالنيابة أما إن كان حياً فإن كان عاجزاً ولا يستطيع يحج حجة الإسلام ولا عمرة الإسلام فالعجز هذا مستمر فيناب عنه هو نفسه يريد من يحج أو يعتمر عنه أما إذا كان نافلة الحج ما يعتمر عنه نافلة ولا يحج عنه نافلة إنما هذا في الفريضة وأما أخذ المال فإن كان قصده المال فلا يجوز هذا أما إذا كان قصده العمرة والحج والتقرب إلى الله ويأخذ المال من أجل الاستعانة به على العمرة فهذا لا بأس به لأنه لا بد من مال يحج به ويعتمر به لا بد من نفقة والعبرة بالنية إذا كان قصده الدنيا فهذا خاسر فليس له حج ولا عمرة أما إذا كان قصده العبادة وأخذ المال ليستعين به على العبادة فلا بأس نعم.

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/3492

mustathmer
13-06-2017, 09:14 PM
جزاك الله خير

ALOMDAH
17-06-2017, 10:03 PM
وفقكم الله اخي الياصهل