لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 09-07-2017, 01:45 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (08:06 PM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مصلحة الزكاة والدخل....الأسئلة الأكثر شيوعا.



س1 : هل يشترط توفر كافة الشروط الواردة في المادة (9) فقرة (3) من اللائحة التنفيذية لاعتبار الديون المعدومة من المصاريف جائزة الحسم ؟

ج : حتى يمكن اعتبار الديون المعدومة ضمن المصاريف جائزة الحسم فإنه لا بد من توفر كافة الشروط الواردة في الفقرة (3) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي .



س2 : هل يجوز حسم مصاريف الأبحاث والتطوير المتكبدة خارج المملكة بدون تحميل أي ربح والتي يقوم بها المركز الرئيسي أو الشريك غير السعودي خارج المملكة ويوزعها وفقاً لمعادلة معينة على كافة فروعه في العالم ومنها فرعه في المملكة العربية السعودية ؟

ج : مصاريف الأبحاث والتطوير التي يجوز حسمها هي المصاريف المتكبدة داخل المملكة فقط طبقاً للفقرة (9) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام .



س3: ما هي الطريقة المعتمدة في النظام الضريبي الجديد لاحتساب الاستهلاك ، هل هي طريقة المعدل المتناقص أم طريقة القسط الثابت ، وهل لا زال معمولاً بالزيادة البالغة 50% عند احتساب معدلات استهلاك الأصول التي تعمل وقتاً يزيد عن ساعات نوبة العمل ؟

ج : قضت المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي باتباع طريقة القسط المتناقص عند احتساب الاستهلاك ، وأوضحت بالتفصيل كيفية احتساب قسط الاستهلاك السنوي المسموح بتحميله كمصروف جائز الحسم بما في ذلك الإضافات والاستبعادات التي تتم على الأصول. كما أن النظام الضريبي الجديد لا يسمح بتحميل المصاريف بنسب استهلاك إضافية تزيد عن النسب المحددة في النظام حتى لو عملت الأصول وقتاً إضافياً يزيد عن عدد ساعات نوبة العمل ، ذلك أن نظام الاستهلاك الجديد يأخذ بنظام المجموعات وليس بنظام كل مفردة من مفردات الأصول على حدة كما كان عليه العمل في النظام السابق، كما أن الأخذ بالاستهلاك المعجل للأصول يغطي استخدام الأصول أكثر من وردية واحدة.



س4 : هل يحق للمكلف المطالبة باعتماد فرق الاستهلاك إذا كان الاستهلاك السنوي بموجب الحسابات أقل من الاستهلاك السنوي بموجب النظام الضريبي الجديد وبالتالي تخفيض ربحه المحاسبي بالفرق ؟

ج : إذا كان الاستهلاك السنوي للمكلف بموجب الحسابات أقل من الاستهلاك السنوي بموجب أحكام النظام الضريبي الجديد ، فإنه من حق المكلف أن يقدم إقراره حسب النسب النظامية الواردة في النظام الضريبي الجديد .



س5 : هل يتوجب على المكلفين الذين يستخدمون نسب استهلاك أقل من النسب المحددة نظاماً أن يزيدوا نسب الاستهلاك التي يستخدمونها لتتساوى مع نسب الاستهلاك المحددة نظاماً، أم أن المصلحة تقبل أي نسب استهلاك يستخدمها المكلف بشرط أن لا تزيد عن نسب الاستهلاك المحددة نظاماً ؟

ج : النسب الواردة في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي هي الحد الأقصى المسموح به لكل مجموعة ، ولا مانع من تخفيض المكلف لنسبة الاستهلاك عن الحد الأقصى لكل مجموعة ، مع ضرورة الالتزام بأسلوب الاستهلاك حسب المجموعات المحددة في المادة السابعة عشر من النظام .



س6: هل الطريقة التي اعتمدها النظام الضريبي فيما يخص الأصول الثابتة وطريقة احتساب استهلاكها تطبق على مكلفي الزكاة وعلى الشركاء السعوديين في الشركات المختلطة؟ وفي حالة الإيجاب هل يتم تطبيقها للوصول إلى حساب الربح الزكوي المعدل فقط أم يشمل أيضاً حساب صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تطرح من الوعاء ؟

ج: صدر تعميم المصلحة رقم 2574/9 وتاريخ 14/5/1426هـ الذي سمح بتطبيق الأحكام الإجرائية والقواعد المحاسبية المتعلقة بطريقة احتساب الاستهلاك الواردة في المادة (17) من النظام الضريبي الجديد على مكلفي الزكاة الشرعية ، كما صدر تعميم المصلحة رقم 1724/9 وتاريخ 24/3/1427هـ الذي أوضح بأن صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي يتم تحديدها وفقاً لما يلي : ( باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة وفقاً لما يتم تحديدها بالفقرات من أ-هـ من المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي ، يضاف إليها نسبة ألـ 50% المؤجلة من قيمة الأصول المضافة خلال العام ، مطروحاً منها نسبة ألـ 50% المؤجلة من التعويضات عن الأصول المستبعدة خلال العام ) .

س7 : ما هي طريقة الاستهلاك التي يتم تطبيقها على عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (bot)؟

ج : الفقرة (ل) من المادة السابعة عشرة من النظام أجازت استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية ، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية على سنوات العقد أو على الفترات المتبقية منه إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها ، وهو ما يعني أن طريقة القسط الثابت هي التي تطبق على مثل هذه العقود .



س8 : بما أن نظام الضريبة الجديد قد نص على استخدام طريقة القسط المتناقص وباستخدام معدلات استهلاك تختلف عن معدلات الاستهلاك وفقاً لنظام الضريبة القديم ، كيف ستقوم مصلحة الزكاة والدخل بمعالجة الأرصدة الافتتاحية لمفردات الموجودات الثابتة وفروقات الاستهلاك المرفوضة في السنوات الماضية ؟

ج : هذا السؤال تحكمه الفقرة (أ) من المادة الحادية والثمانون من النظام المتعلقة بالأحكام الانتقالية والتي تنص على أنه ( في حالة شراء أصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ فإن القيمة التي تضاف إلى المجموعة الملائمة هي تكلفة الأصل ناقصاً أي قسط استهلاك حصل عليه المكلف في السابق ) .



س9 : نأمل توضيح المقصود بالمادة الثامنة عشرة من النظام المتعلقة بمصاريف الصيانة وتحسينات الأصول ؟

ج : المادة الثامنة عشرة من النظام تقضي بأن يعتبر من المصاريف جميع مصاريف إصلاحات وتحسينات كل مجموعة من مجموعات الأصول المتكبدة خلال العام بشرط ألا تتعدى إجمالي قيمة هذه المصاريف 4% من باقي قيمة المجموعة ( أي بعد احتساب قسط الاستهلاك في نهاية السنة التي تم تكبد هذه المصاريف فيها ) ، فإذا زادت هذه المصاريف عن 4% من باقي المجموعة يضاف المبلغ الزائد على باقي قيمة المجموعة ليتم استهلاكه مع المجموعة في السنوات التالية .



س10: هل تضاف قيمة الزيادة في مصاريف إصلاح وتحسينات الأصول عن نسبة 4% إلى قيمة المجموعة في الموجودات الثابتة في السنة الحالية ويتم استهلاكها في السنة الحالية ؟

ج : النسبة الزائدة عن 4% من مصاريف الاصلاحات وتحسينات الأصول تضاف إلى باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الحالية وتستهلك في السنة التالية .



س11: هل تعد مصاريف الضيافة ضمن المصاريف جائزة الحسم ؟

ج : لا تعد مصاريف الضيافة ضمن المصاريف جائزة الحسم قياساً على المصاريف الترفيهية .





س12: هل يجوز حسم الضرائب التي تدفعها الشركة السعودية المختلطة خارج المملكة نتيجة قيامها بالعمل خارج المملكة مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب لأغراض الضريبة والزكاة ؟

ج : الضرائب التي تدفعها الشركة السعودية المختلطة خارج المملكة كضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وغيرها نتيجة قيامها بالعمل خارج المملكة يجوز حسمها للأغراض الضريبية والزكوية بالمملكة فيما عدا ضرائب الدخل فلا يجوز حسمها طبقاً للفقرة (5) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام .



س13: هل يجوز للمكلف حسم فوائد قرض إذا لم يحقق خلال السنة دخلاً خاضعاً للضريبة ولم يكن لديه دخل من عوائد القروض ؟

ج : وفقاً للفقرة (2) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذيه فإنه لا يحق للمكلف الذي تكبد فوائد قرض خلال السنة ولم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة أو دخلاً من عوائد القروض أن يحسم أي مبلغ من فوائد القروض التي تكبدها خلال السنة حتى لا يتم ترحيل خسائر ناتجة عن فوائد قرض .



س14: أدرجت المصلحة الخدمات البنكية ضمن مصطلح عوائد قروض في الكشف رقم (10) ، فهل تعامل الخدمات البنكية ( رسوم حوالات ورسوم خدمات بنكية ) نفس معاملة فوائد القروض من حيث قبولها كمصروف إذا حققت شروط المعادلة المطلوبة ومن حيث خضوعها لضريبة الاستقطاع ، علماً بأن المكلف قد يتكبد خدمات بنكية عديدة في سياق العمل العادي دون أن تكون عليه أية قروض ؟ .

ج : حددت اللائحة التنفيذية في الفقرة (1) من المادة الخامسة المقصود بعوائد القروض بأنها أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال ، وما ورد في الكشف رقم (10) من إشارة إلى الخدمات البنكية فإن المقصود بها الخدمات البنكية التي يقدمها البنك من خلال استخدام أمواله مثل رسوم الاعتمادات المستندية والضمانات البنكية التي يصدرها البنك ، وعليه فإن الخدمات البنكية الأخرى مثل رسوم الحوالات لا تدخل ضمن مفهوم عوائد القروض وتعتبر من المصاريف جائزة الحسم إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية ، كما أنها تخضع لضريبة الاستقطاع في حالة دفعها من جهة مقيمة إلى جهة غير مقيمة وبنسبة 15% ضمن الدفعات الأخرى طبقاً للفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة إذا كانت من مصدر في المملكة .



س15: هل المقصود بالخسائر المرحلة الواردة بالمادة (11) فقرة (3) من اللائحة الخسائر المرحلة كما في الإقرار أم تلك التي وردت في التسويات النهائية التي تعدها المصلحة ؟

ج : الخسائر التي يحق للمكلف ترحيلها طبقاً لما تقضي به الفقرة (3) من المادة الحادية عشرة من اللائحة هي الخسائر المعدلة التي وردت في التسويات النهائية التي تعدها المصلحة وليست الخسائر الواردة في إقرار المكلف ما لم تعتمد المصلحة هذا الاقرار .



س16: شركة مختلطة مملوكة بنسبة 51% لسعوديين و 49% لشريك أجنبي ولها خسائر متراكمة، إذا باع الشريك السعودي حصته بالكامل لشريك آخر فهل يفقد الشريك الأجنبي حقه في خصم الخسائر المتراكمة بسبب بيع الشريك السعودي لحصته في الشركة ؟

ج : طبقاً لما تقضي به المادة الحادية عشر ( فقرة 4 ) من اللائحة التنفيذية فإنه لا يجوز ترحيل خسائر لشركة أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في السيطرة عليها بما نسبته 50% أو أكثر إلا للخسائر التي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكية وتنطبق عليها الضوابط الخاصة بترحيل الخسائر .



س17: حدد القرار الوزاري رقم 1729 وتاريخ 11/8/1424هـ الخسائر المرحلة المسموح بحسمها ضريبياً بنسبة 25% من صافي الربح ثم أكدت اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي الجديد على ذلك ، والسؤال هو ماذا بالنسبة للمكلف الذي حقق خسائر تشغيلية في عامي 2000 و 2001م ثم قام بترحيلها بالكامل وحسمها من أرباح عام 2002م عند تقديم الإقرار الضريبي لا سيما وأن تحديد نسبة ألـ 25% صدر بعد تقديم إقرار عام 2002م ؟

ج : القرار الوزاري رقم 1729 وتاريخ 11/8/1424هـ الذي قضى بأن لا تتجاوز الخسائر المرحلة المسموح بحسمها في سنة ضريبية نسبة 25% من الأرباح المحققة خلال تلك السنة يتم تطبيقه على السنوات الضريبية التي لم يصبح الربط نهائياً عليها في تاريخ إصدار القرار طبقاً لتعميم المصلحة رقم 1211/9 وتاريخ 2/3/1425هـ .





س18: كثير من شركات إعادة التأمين ترفض تحمل ضريبة الاستقطاع المفروضة بموجب المادة (68) من النظام الضريبي مما يجعل شركات التأمين المحلية تتحمل هذه النسبة ، فهل بالإمكان إدراج ضرائب الاستقطاع التي تحملتها الشركات المحلية ضمن المصاريف جائزة الحسم المتكبدة في المملكة ؟

ج : حددت المادتان (12) و (13) من النظام الضريبي المصاريف جائزة الحسم والمصاريف غير جائزة الحسم لتحديد الدخل الخاضع للضريبة والتي لا يوجد ضمنها مثل هذه المصاريف ، في حين أكدت المادة (13) من النظام على عدم جواز حسم ضرائب الدخل المسددة في المملكة أو في دولة أخرى وأي غرامات أو جزاءات متعلقة بها.



س19: لأغراض تخفيض التكاليف وللحصول على أفضل العروض تقوم إحدى الشركات الأم أو المركز الرئيسي لمجموعة شركات أو فروع مسجلة في كافة أنحاء العالم ومنها السعودية بشراء بوليصة تأمين موحدة ومن ثم تقوم الشركة الأم أو المركز الرئيسي بتسديد قيمة أقساط التأمين ومطالبة كل شركة أو فرع بنصيبه منها على أساس توزيع عادل لهذه النفقات ، والسؤال هو هل يعتبر مصروف التأمين المحمل على الشركة أو الفرع في السعودية من قبل الشركة الأم أو المركز الرئيسي في الخارج مصروف جائز الحسم إذا تم تحميله على أساس توزيع عادل لعدم إمكانية توزيعه على أساس فعلي ، وهل يخضع نصيب الشركة أو الفرع في السعودية من قسط التأمين الذي سوف تدفعه إلى الشركة الأم أو المركز الرئيسي لضريبة الاستقطاع بواقع 5% على اعتبار أنه قسط تأمين أم بواقع 15% على اعتبار أنه دفعات مقابل خدمات للمركز الرئيسي أو لشركة مرتبطة ؟ .

ج : يعتبر مصروف التأمين مصروفاً مباشراً ويجب تحديده على أساس فعلي ، ويجوز في حالة تحديده على أساس فعلي تحميله كمصروف على فرع المملكة سواءً دفع مباشرة لشركة التأمين غير المقيمة أو من خلال المركز الرئيسي ، وتخضع المبالغ المدفوعة للمركز الرئيسي لضريبة الاستقطاع بواقع 5% طبقاً للفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة باعتباره قسط تأمين بشرط عدم تضمينه أي مبالغ مقابل خدمات يؤديها المركز الرئيسي في هذا الصدد .



س20: إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة سعودية مساهمة مغلقة مقيمة هو شخص غير مقيم ومن دول مجلس التعاون ، فهل يجوز حسم المكافأة التي تدفع له ، وهل تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج : نصت المادة (13) فقرة (ب) من النظام الضريبي المتعلقة بالمصاريف جائزة الحسم على أنه لا يجوز حسم أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو لأي قريب لهما إذا كانت تمثل رواتب أو أجور أو مكافآت وما في حكمها ، كما نصت المادة (10) من اللائحة على استثناء المساهمين في الشركات المساهمة ، وحيث أن الشركة شركة مساهمة مغلقة فإن هذه المكافآت تعتبر مصاريف جائزة الحسم ولكنها تخضع لضريبة الاستقطاع بموجب أحكام المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة بنسبة 15% من إجمالي المبالغ المدفوعة باعتبارها دفعات أخرى .


س1: متى يبدأ سريان تطبيق المادة (68) من نظام ضريبة الدخل الخاصة بضريبة الاستقطاع ؟

ج : يبدأ سريان تطبيق ضريبة الاستقطاع اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام الضريبي الجديد في 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م على المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة في أو بعد تاريخ نفاذ النظام الجديد لغير المقيم الذي ليس له منشأه دائمة في المملكة.



س2 : هل تخضع المبالغ المدفوعة لغير المقيم ولديه منشأة دائمة في المملكة لأحكام ضريبة الاستقطاع ؟

ج : المبالغ المدفوعة لغير المقيم ولديه منشأة دائمة بالمملكة ينطبق عليها ما ورد في الفقرة (و) من المادة (68) من النظام الضريبي والتي تنص على أنه ( إذا كان المبلغ المشار إليه في هذه المادة مسدداً إلى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة ، وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم ) ، وعليه فلا تخضع هذه المبالغ لضريبة الاستقطاع، ويجب عليه التصريح عن هذه المبالغ ضمن إقرار المنشأة الدائمة المملوكة له .





س3 : هل تخضع الشركات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي غير مقيمة بالمملكة لضريبة الاستقطاع أم لا ؟

ج : وفقاً للمادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من اللائحة التنفيذية فإنه عند دفع أي مبالغ من مصدر في المملكة من قبل مقيم في المملكة لشركة غير مقيمة في المملكة ( سواءً كانت خليجية أو غير خليجية ) فإن المبالغ المدفوعة تخضع لضريبة الاستقطاع ، ويتم تحديد سعر الضريبة حسب نوع الخدمة المقدمة وفقاً لما هو محدد في النظام واللائحة .


س4: هل تطبق ضريبة الاستقطاع على الشركات غير المقيمة المسجلة خارج المملكة والتي تعمل داخل المملكة عن طريق وكيل ؟

ج: إذا كان الوكيل غير مستقل ويتمتع بأي من الصلاحيات الآتية :

إجراء المفاوضات نيابة عن غير المقيم .

ب - إبرام العقود نيابة عن غير المقيم .

ج- أن يكون لديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة عن غير المقيم .

فإن الشركة غير المقيمة في هذه الحالة يعتبر لها منشأة دائمة في المملكة وينطبق عليها ما ينطبق على المكلف المقيم من أحكام ضريبية ، كما ينطبق ذلك على شركات التأمين غير المقيمة التي تعمل من خلال وكيل حتى لو لم يصرح للوكيل بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن شركة التأمين المقيمة .

أما إذا كان الوكيل – الذي تمارس الشركة غير المقيمة النشاط من خلاله – مستقلاً ولم تكن له أي من الصلاحيات المشار إليها أعلاه ، فإن الشركة غير المقيمة في هذه الحالة تخضع لضريبة الاستقطاع وفقاً لأنواع الدفعات والأسعار المحددة بالمادة الثامنة والستين من النظام والمادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية .

س5: مكلف خضع لضريبة الاستقطاع على مبلغ رفضته المصلحة لعدم قناعتها بوجود مستندات تؤيده ، وعليه يكون هذا المبلغ قد خضع مرة لضريبة الاستقطاع ومرة لضريبة الدخل بسبب رفضه كمصروف ، نأمل إيضاح وجهة النظر النظامية حيال ذلك ؟ .

ج : نصت الفقرة (8) من المادة (63) من اللائحة على أن ضريبة الاستقطاع تفرض على كامل المبلغ المدفوع بغض النظر عن مدى قبوله كمصروف جائز الحسم لأن ضريبة الاستقطاع هي ضريبة تفرض على غير المقيم ويتم حسمها من المنبع عند دفعها للمستفيد ، أما إذا اتضح عدم وجود مستندات تؤيد هذا المصروف المحمل على حسابات المكلف فإنه يرفض باعتباره مصروف غير جائز الحسم طبقاً لأحكام المادة (12) من النظام والمادة (9 فقرة 1/أ) من اللائحة وتعدل به نتيجة الحسابات .



س6: ما هو سعر ضريبة الاستقطاع على أقساط التأمين والإيجارات والأرباح الموزعة وتذاكر الطيران وخدمات الاتصالات المدفوعة إلى المركز الرئيسي أو إلى شركة مرتبطة ؟

ج: تخضع أقساط التأمين والإيجارات والأرباح الموزعة وتذاكر الطيران المدفوعة إلى المركز الرئيسي أو إلى شركة مرتبطة لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% ، بينما تخضع المبالغ مقابل خدمات الاتصالات الهاتفية أو أي نوع من الخدمات الأخرى المدفوعة إلى المركز الرئيسي أو إلى شركة مرتبطة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% .



س7 : هل تخصم من ضريبة الدخل على المنشأة الدائمة الضريبة التي يتم استقطاعها عن حصة المنشأة الدائمة من مصروفات المركز الرئيسي وعن حصتها من الفوائد على الرصيد المدين المستحق على المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي ؟

ج : نظراً لأن حصة الفرع من مصروفات المركز الرئيسي ومن الفوائد على الرصيد المدين تعتبر من المصاريف غير الجائزة الحسم نظاماً ويتم بالتالي إعادتها للوعاء الخاص بالمنشأة الدائمة ، ولكون المبالغ المدفوعة للمركز الرئيسي تخضع لضريبة الاستقطاع ، لذا يتم خصم ضريبة الاستقطاع عن تلك المدفوعات من ضريبة الدخل المستحقة على المنشأة الدائمة تطبيقاً للفقرة (ز) من المادة (68) من النظام الضريبي .

س8: كيف يتم معالجة المصاريف الواردة أدناه التي يتم تحميلها على المنشاة الدائمة أو الفرع بالمملكة من قبل المركز الرئيسي بالخارج من حيث قبولها كمصروف وخضوعها لضريبة الاستقطاع ؟

ج: ما يتم تحميله على المنشاة الدائمة أو الفرع من قبل المركز الرئيسي من المصاريف التالية يتم معالجته على النحو التالي :

حصة المنشأة الدائمة من مصروفات المركز الرئيسي تعتبر من المصاريف غير الجائز حسمها نظاماً ، كما تخضع هذه المبالغ في حالة دفعها للمركز الرئيسي لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، مع العلم أن الضريبة المستقطعة عن المصروف غير الجائز الحسم يتم حسمها من ضريبة الدخل المستحقة على المنشأة الدائمة .

الفوائد على الرصيد المدين المستحق على المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي تعتبر من المصاريف غير الجائزة الحسم نظاماً ويتم إخضاعها لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% ، مع العلم أن الضريبة المستقطعة عن المصروف غير الجائز الحسم يتم حسمها من ضريبة الدخل المستحقة على المنشأة الدائمة .

3- المصروفات المباشرة الخاصة بالمنشأة الدائمة يجوز قبولها كمصروف متى كانت طبيعتها من ضمن المصاريف الجائز حسمها ، ومتى توفرت فيها الشروط النظامية العامة لقبول المصروف الموضحة بالفقرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% .









س9: إذا كانت هناك شركة أجنبية غير مقيمة ولتكن (أ) تمتلك مجموعة من الشركات والفروع في مختلف أنحاء العالم ولتكن ( ب ، ج ، د ) وكانت شركة (ب) تمتلك فرعاً في المملكة العربية السعودية وليكن (هـ) ، فهل إذا تعاملت شركة (هـ) مع أي من ( أ ، ب ، ج ، د ) يعد تعاملاً لفرع مع مركزه الرئيسي وتخضع المبالغ المدفوعة من (هـ) لأي منها لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، أم تنحصر فقط بالدفعات التي تتم مباشرة من (هـ) إلى (ب) على اعتبار أن (هـ) فرع مسجل في المملكة لمركز رئيسي هو (ب) ، وهل إذا دفع الفرع (هـ) أتاوات وعمولات إلى أي من (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) تعد مصروفات جائزة الحسم ؟ .

ج : جميع الكيانات المملوكة لـ (أ) بالكامل هي في حكم الفروع وبالتالي فإن دفعات الفرع (هـ) الموجود في المملكة إلى أي من هذه الكيانات مقابل خدمات تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% استناداً للفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة ، وإذا كانت تلك الدفعات تمثل أتاوات أو عمولات من الفرع إلى أي من هذه الكيانات فإنها لا تعتبر ضمن المصروفات جائزة الحسم طبقاً للفقرة (10) من المادة (10) من اللائحة مع خضوعها لضريبة الاستقطاع .



س10 : إذا قامت جهة مقيمة باستقطاع ضريبة عن خدمات مقدمة من جهة غير مقيمة لها منشأة دائمة في المملكة ، فهل يحق للجهة غير المقيمة التي لها منشأة دائمة والتي ألزمها النظام بتقديم إقرار ضريبي باسترداد ضريبة الاستقطاع في إقرارها الضريبي إذا أظهر خسارة ؟

ج : يحق للجهة غير المقيمة في هذه الحالة ( كونها ملزمة بتقديم إقرار ضريبي وفقاً للنظام ) استرداد ضريبة الاستقطاع في إقرارها الضريبي إذا أظهر خسارة شريطة أن يرتبط المبلغ المستقطع عنه الضريبة والمسدد لغير المقيم بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة طبقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي .


 


قديم 09-07-2017, 01:46 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (08:06 PM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مصلحة الزكاة والدخل....الأسئلة الأكثر شيوعا.



س11 : إذا وقَّع الشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة عقداً مع شركة مقيمة أخرى بصفته المستقلة لتقديم خدمات هندسية وفنية خارج المملكة ، فهل يخضع هذا العقد لضريبة الاستقطاع فقط أم يصرح عنه في الإقرار الضريبي لشركة الأموال المقيمة ، وإذا كان عقد تقديم الخدمات يشمل عمليات توريد مواد ، فما هي المعاملة الضريبية لقيمة المواد الموردة ؟

ج : يخضع العقد الذي وقعه الشريك غير المقيم في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع باعتبار أنه قام بتنفيذ العقد وتقديم الخدمات بموجبه بصفته المستقلة كشركة غير مقيمة له كيان قانوني مستقل عن شركة الأموال المقيمة ، وإذا كان عقد تقديم الخدمات خارج المملكة يشمل عمليات توريد مواد فإن قيمة المواد مستثناة من الخضوع للضريبة وفقاً لحكم الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للنظام ويتم استبعادها من إجمالي قيمة العقد .





س12: هل تخضع لضريبة الاستقطاع رواتب عمالة تابعة للمركز الرئيسي وحملت على جاري المركز الرئيسي مقابل أعمال نفذت داخل المملكة ؟

ج : رواتب العمالة التابعة للمركز الرئيسي والمحملة على جاري المركز الرئيسي مقابل أعمال نفذت داخل المملكة تعتبر من ضمن المصروفات جائزة الحسم للأغراض الضريبية وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% .





س13: ما هي نسبة ضريبة الاستقطاع التي تخضع لها الخدمات الفنية والاستشارية وعوائد القروض المدفوعة للمركز الرئيسي أو لشركة مرتبطة ، هل هي 5% أم 15% ؟

ج : المبالغ التي هي مقابل الخدمات الفنية والاستشارية المدفوعة لجهة خارجية مرتبطة بما فيها المركز الرئيسي أو لشركة مرتبطة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، أما عوائد القروض فتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% ، مع ملاحظة أنه بجانب خضوع عوائد القروض إذا دفعت إلى مركز رئيسي من فرع مملوك له بالكامل لضريبة الاستقطاع حسبما تم إيضاحه فإنها لا تعد من المصاريف جائزة الحسم وفقاً لأحكام الفقرة (10/ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام .





س14: هل تخضع الأرباح المحولة من المنشأة الدائمة إلى مركزها الرئيسي لضريبة الاستقطاع على الرغم من خضوعها قبل التوزيع لضريبة الدخل ؟

ج : قضى النظام الضريبي في مادته الخامسة فقرة (أ-6) على أن الأرباح الموزعة من شركة مقيمة تعتبر دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة ، كما قضت الفقرة (6) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية بأنه يعتبر توزيعاً للأرباح أي أرباح محولة من منشأة دائمة

إلى أطراف مرتبطة ، كما أكدت الفقرة الفرعية (ج) منها على أن فرض ضريبة على أرباح الشركة التي قامت بالتوزيع لا يمنع من فرض ضريبة الاستقطاع المتوجبة على الأرباح الموزعة منها ، لذلك تخضع الأرباح المحولة من المنشأة الدائمة إلى مركزها الرئيسي لضريبة الاستقطاع على الرغم من خضوعها قبل التوزيع لضريبة الدخل .



س15: هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى الشريك غير المقيم الاعتباري أو لشركات مرتبطة غير مقيمة مقابل توفير موظفين وتقديم خدمات فنية وخدمات أخرى بناءً على اتفاقية خدمات مبرمة بينهما ؟

ج : ما يتم دفعه من مبالغ في إطار اتفاقية الخدمات المبرمة بين شركة مقيمة وجهة مرتبطة بها يعتبر من المصاريف الجائزة الحسم متى ما توفرت بها الشروط النظامية الموضحة بالفقـرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي ، وتخضع هذه المدفوعات لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام .


س16: هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي يتم سدادها من فرع المملكة للمركز الاقليمي أو للمركز الرئيسي إذا كانت :

دفعات مقابل نصيب فرع المملكة من مصروفات عمومية وإدارية .

ب- أقساط إعادة تأمين .

ج- دفعات نقدية للإستثمار .

ج : يطبق بشأن هذه البنود ما ورد في المادة (63) من اللائحة التنفيذية وتخضع لضريبة الاستقطاع بواقع 15% عن المصروفات الإدارية والعمومية و 5% عن أقساط إعادة التأمـين ، أما الدفعات النقدية للاستثمار فإذا كانت تلك الدفعات لتمويل استثمارات الفرع في الخارج على أن يتم إدراج إيرادات تلك الاستثمارات بحسابات الفرع بالمملكة وكذلك إرجاع أصل الاستثمار في النهاية إلى المملكة فلا ضريبة استقطاع على تلك الدفعات ، أما إذا كانت تلك الدفعات تحويلات إلى المركز الرئيسي فإنها في هذه الحالة تعد أرباح محولة إلى أطراف مرتبطة ويجب خضوع تلك الدفعات لضريبة الاستقطاع بواقع 5% .





س17: إذا قامت شركة مقيمة بفتح فرع لها في الخارج ، وقام الفرع المسجل بالخارج باستئجار عقار لمزاولة نشاطه هناك ، فهل تخضع المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة لفرعها في الخارج لغرض تسديد قيمة الايجار لضريبة الاستقطاع على اعتبار أنها دفعات من المركز الرئيسي للفرع ؟

ج : مثل هذه الدفعات التي يدفعها المركز الرئيسي لفرعه في الخارج لم تدفع للفرع مقابل خدمات وإنما تم دفعها للجهة غير المقيمة بواسطة الفرع مقابل إيجار العقار المستخدم لأغراض الفرع ، والمادة (5) فقرة (أ/2) من نظام ضريبة الدخل لا تعتبر مثل هذه الدفعات التي استلمتها الجهة غير المقيمة من مصادر الدخل التي نشأت عن نشاط تم في المملكة لأنه نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة خارج المملكة وبالتالي فهي غير خاضعة لضريبة الاستقطاع .



س18: إذا كانت هناك شركة أموال سعودية مقيمة تمتلك فرعاً لها في بريطانيا وقامت الشركة الأم بإبرام عقد مع شركة مقيمة لتقديم خدمات فنية لها ، وقام الفرع نيابة عن الشركة الأم بتقديم تلك الخدمات للشركة المحلية على أن يقوم الفرع بإرسال الفاتورة إلى الشركة الأم وليس إلى الشركة المقيمة ، فهل تفرض ضريبة استقطاع على المبالغ المدفوعة من الشركة الأم إلى الفرع ، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يحق للشركة الأم حسم ضريبة الاستقطاع من إقرارها الضريبي ؟

ج : ما دامت هذه الخدمات من جهة خارجية إلى جهة محلية فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن أسلوب سداد المبالغ سواءً سددت مباشرة للفرع أو من خلال الشركة الأم التي يتبع لها الفرع مقدم الخدمة ، وطالما أن إيرادات الفرع ستدخل ضمن الوعاء الضريبي للشركة الأم فإنه يحق للشركة الأم حسم ضريبة الاستقطاع من ضريبة الدخل المستحقة عليها .





س19: إذا قامت إحدى الشركات المرتبطة التي لا تقوم بأي أعمال داخل المملكة بتقديم خدمات تتعلق بتسويق منتجات الشركة السعودية خارج المملكة (خدمات عملاء وتمويل وتسويق ) مقابل عمولة ثم قامت الشركة المرتبطة بتحميل الشركة السعودية قيمة هذه الخدمات ، فهل تخضع هذه العمولة لضريبة الاستقطاع وما نسبتها ؟

ج : أكدت المادة الخامسة الفقرة (7) من النظام الضريبي على اعتبار الدخل متحققاً من مصدر في المملكة في حالة دفع مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها بالخارج ,لذا تخضع المبالغ المدفوعة لها مقابل خدمات العملاء والتمويل والتسويق لضريبة الاستقطاع بنسبة 15%.





س20: هل تخضع شركة الأموال المقيمة عن حصة الشركاء غير السعوديين فيها لضريبة خلاف نسبة أل 20% المقررة بالمادة السابعة من النظام عند توزيع الأرباح ؟

ج : نسبة أل 20% التي وردت في المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل تتعلق بضريبة الدخل المفروضة على وعاء شركات الأموال المقيمة في المملكة ، وقد حددت المادة السادسة من النظام الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة بأنه يمثل حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة عن أي نشاط من مصادر في المملكة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام ، كما أكدت الفقرة (هـ) من هذه المادة على احتساب الوعاء الضريبي لشركة الأموال بشكل مستقل عن المساهمين أو الشركاء فيها ، وحيث قضى النظام الضريبي الجديد في مادته الخامسة فقرة (أ-6) على أن الأرباح الموزعة من شركة مقيمة تعتبر دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة ، كما قضت المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية على استقطاع ضريبة بنسبة 5% من إجمالي الأرباح الموزعة على الشركاء غير المقيمين ، وأكدت الفقرة (6-ج) منها على أنه لا يمنع خضوع الشركة الموزِّعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزَّعة منها ، لهذا فإن فرض ضريبة على وعاء شركة الأموال المقيمة أمر منفصل عن ضريبة الاستقطاع المتوجبة على الأرباح الموزعة للشركاء فيها لكون شركات الأموال كيانات قانونية مستقلة عن ملاكها ولا علاقة بين الضرائب على هذه الشركات والضرائب التي تفرض بموجب النظام على الشركاء فيها.


س21: هل تطبق ضريبة الاستقطاع على توزيعات الأرباح التي تحققها الاستثمارات الأجنبية التي كانت تتمتع بإعفاءات ضريبية ، وما هو الأساس النظامي لذلك ؟

ج : نعم ، تخضع توزيعات الأرباح التي تحققها الاستثمارات الأجنبية التي كانت تتمتع بإعفاءات ضريبية لضريبة الاستقطاع استناداً إلى أن نظام ضريبة الدخل الجديد قد ميز في المعاملة بين المشروع المستثمر ( الشركة ) وبين الشركاء فيه وفقاً لما نصت عليه الفقرات (أ) من المادة الثانية و (أ) من المادة السادسة و(أ) من المادة السابعة من النظام، كما أن نظام استثمار رأس المال الأجنبي السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1399هـ قد ميز أيضاً في المعاملة بين المشروع المستثمر وبين الشركاء فيه فربط الاعفاء المقرر بالفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام الاستثمار بالمشروع المستثمر كشخصية اعتبارية مستقلة وليس بالشريك ، وعليه فإن الاعفاء الضريبي يتعلق بالأرباح التي حققها المشروع عن حصص الشركاء غير السعوديين فيه وهي التي يخضعها النظام الضريبي الجديد للضريبة بنسبة 20% والتي يستمر إعفاءها من الضريبة حتى انتهاء فترة الاعفاء المقررة دون أن يمتد ذلك إلى الأرباح الموزعة على الشركاء بصفتهم أشخاصاً اعتباريين مستقلين عن المشروع المستثمر وهو شركة الأموال المقيمة .

ولأن توزيعات الأرباح وفقاً لما تنص عليه الفقرة (أ/6) من المادة الخامسة من النظام الضريبي تعد أحد مصادر الدخل التي تخضع للضريبة ، وأن الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة قد حددت سعر الضريبة على هذه الأرباح بنسبة 5% ، وأكدت الفقرة (6/ج) منها على أنه لا يمنع خضوع الشركة الموزِّعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزَّعة ، لذلك فإن الضريبة على وعاء شركة الأموال المقيمة كشخصية اعتبارية مستقلة ليس له علاقة بالضريبة المتوجبة على الشركاء فيها بصفتهم أشخاصاً غير مقيمين تحصلوا على دخل آخر من مصدر في المملكة بغض النظر عن إعفاء حصتهم في الشركة المقيمة من الضريبة أو عدم إعفائهم منها .



س22: ما مدى خضوع توزيعات الأرباح في صورة عينية للشريك غير المقيم لضريبة الاستقطاع ؟

ج : أي توزيع من شركة مقيمة إلى شريك أو مساهم غير مقيم يخضع لضريبة الاستقطاع سواءً كان التوزيع عيني أو نقدي .



س23: هل تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟

ج : وفقاً للفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية فإن هذه المكافآت لا تعتبر من المصاريف جائزة الحسم لأنها تمثل توزيعاً للربح وليس تكليفاً عليه ، كما أنها لا تدخل ضمن مفهوم أتعاب الإدارة الواردة في المادة الثالثة والستين من اللائحة فقرة (2) ، لهذا فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% باعتبارها أرباحاً موزعة للشركاء .



س24: إذا قام صاحب المؤسسة الفردية المنشأة وفقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي وهو شخص غير سعودي مقيم بسحب جزء من أرباحه المتوقعه خلال العام للصرف منها على نفسه وعائلته ، فهل تخضع هذه المسحوبات الشخصية لضريبة الاستقطاع باعتبارها توزيعاً للربح ؟

ج : المبالغ التي يقوم المالك بسحبها تعتبر توزيعاً للربح سواءً كانت هذه المبالغ من أرباح متحققة أو متوقعه ، وحيث أن المؤسسة الفردية تخضع للضريبة في المملكة على الأرباح قبل التوزيع، فإن هذه المبالغ سوف تخضع للضريبة ضمن إقرار المكلف عن نشاط مؤسسته الفردية ولا تخضع لضريبة الاستقطاع .



س25: ورد في الفقرة (6/أ) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية أن توزيعات الأرباح في الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية لا تخضع لضريبة الاستقطاع ، فهل ينطبق ذلك على الشركات العاملة في مجال تكرير وتسويق زيوت التشحيم والمنتجات البترولية ومشتقاتها ؟

ج : الاستثناء الوارد في الفقرة (6/أ) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لا يشمل الشركات العاملة في مجال تكرير وتسويق زيوت التشحيم والمنتجات البترولية ومشتقاتها، وتخضع الأرباح المدفوعة للشركاء غير المقيمين في هذه الشركات لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .



س26: هل ضريبة الاستقطاع تستحق على صافي الأرباح الموزعة والمدفوعة للشريك غير المقيم بعد تنزيل الضريبة المستحقة على الشركة عن حصته من الأرباح ، أم على إجمالي المبالغ الموزعة والتي تتضمن الضرائب المستحقة ؟

ج : تستحق ضريبة الاستقطاع على صافي الأرباح القابلة للتوزيع للشريك غير المقيم بعد تنزيل الضريبة المسـتحقة على الشركة المقيمة عن حصته من الأرباح ، فلو كانت حصة الشريك غير المقيم في إجمالي الأرباح المتحققة بعد الاحتياطيات مبلغ 1.000.000 ريال فإن ضريبة الدخل المتوجبة على الشركة عن حصته بواقع 20% تكون 200.000 ريال ، وبالتالي تفرض ضريبة الاستقطاع على صافي الأرباح القابلة للتوزيع للشريك غير المقيم ومقدارها 800.000 ريال .



س27: في السؤال السابق إذا قامت الشركة بعد سدادها لضريبة الدخل المتوجبة على حصة الشريك غير المقيم باسترداد قيمتها من صافي حصته في الأرباح القابلة للتوزيع البالغة 800.000 ريال ، أي أن صافي حصته من الأرباح بعد حسم الضريبة المستردة تصبح 600.000 ريال (800.000 – 200.000) ، فما هو المبلغ الذي يخضع في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع هل هو مبلغ أل 800.000 ريال أم مبلغ أل 600.000 ريال .

ج : المبلغ الذي يخضع لضريبة الاستقطاع في هذه الحالة هو مبلغ أل 800.000 ريال لأنه يمثل صافي الأرباح القابلة للتوزيع للشريك غير المقيم قبل حسم ضريبة الدخل المستردة .



س28: كيف يتم محاسبة الجهات المقيمة عن المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة عن سنتها المالية التي تبدأ من 1/1/2004م وحتى 31/12/2004م بعد سريان النظام الضريبي الجديد ؟

ج : بالنسبة للمبالغ التي دفعت لجهات غير مقيمة حتى تاريخ 29/7/2004م تخضع للضريبة على أساس النظام القديم ، بينما تخضع المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة بعد هذا التاريخ لضريبة الاستقطاع وفقاً للأحكام الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام الجديد .





س29: هل تخضع الدفعات الفعلية التي تتم اعتباراً من 30/7/2004م لضريبة الاستقطاع وفقاً للنظام الضريبي الجديد بغض النظر عن ما تم سداده من ضريبة على هذه الدفعات حين قيدها كمصاريف مستحقة لجهات غير مقيمة ؟

ج : المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة اعتباراً من 30/7/2004م وتعود لفترات سابقة سددت عنها ضريبة جهات غير مقيمة ، فإن دفعها بعد تاريخ نفاذ النظام الضريبي الجديد لا يخضعها لضريبة الاستقطاع مرة أخرى ، وينطبق ذلك أيضاً في حالة التصريح بهذه الضريبة وعدم سدادها حيث تطبق عليها الأحكام السائدة قبل نفاذ النظام الضريبي الجديد .



س30: هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفع لجهات غير مقيمة مقابل قيامها بتقديم خدمات إلى جهات مقيمة بالتكلفة دون تحقيق أي هامش ربح ؟

ج : في حالة قيام جهات غير مقيمة بتقديم خدمات إلى جهات مقيمة بالتكلفة دون تحقيق أي هامش ربح ، فإن المبالغ المدفوعة للجهات غير المقيمة تخضع لضريبة الاستقطاع طالما أنها مرتبطة بخدمة مؤداة بالمملكة وترتبط بالنشاط فيها .



س31: هل تخضع لضريبة الاستقطاع التسويات التي تتم بين الجهات المقيمـة وغيـر المقيمـة ( تسوية الحسابات المدينة والدائنة ) نتيجة قيام الجهات غير المقيمة بتقديم خدمات للجهات المقيمة بالرغم من عدم وجود دفعات فعلية ، وما هو التاريخ الذي يجب اعتماده في مثل هذه الحالات لأغراض تسديد ضريبة الاستقطاع ؟

ج : ضريبة الاستقطاع تتوجب عند حصول واقعة الدفع وما في حكمه مثل عمليات المقاصة أو التسوية بين الحسابات والتي يعتبر تاريخ التسوية هو بمثابة تاريخ الدفع ما لم تكن الجهـات ( الدافعة والمستلمة ) جهات مرتبطة ، ففي هذه الحالة تكون العبرة بتاريخ القيد أو التسجيل في الدفاتر.


س32: هل يتم إخضاع إجمالي الأقساط المعاد تأمينها لضريبة الاستقطاع ، أم يتم إخضاع صافي الأقساط بعد حسم العمولات المدفوعة لشركة التأمين ؟

ج : تخضع إجمالي أقساط إعادة التأمين المدفوعة لضريبة الاستقطاع قبل حسم أي مصروفات طبقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة الثالثة والستين من اللائحة ، أما مبلغ العمولة الذي تسلمته شركة التأمين فإنه يعد دخلاً لها ، وتكون الضريبة قد استقطعت من شركة إعادة التأمين وهي مكلف آخر خلاف شركة التأمين .



س33: إذا قامت شركة تأمين ادخاري بالتأمين على الحياة للمقيمين الأجانب ( حملة البوالص ) وانتهت إقامة بعض هؤلاء المقيمين لانتهاء عملهم في المملكة ورغبوا في تحويل البوليصة إلى بلدهم الأصلي ، وبناء على رغبتهم تم تحويل الأقساط العائدة لهم إلى شركات تأمين أخرى في بلدهم الأصلي ، فهل تخضع أقساط حملة البوالص عند تحويلها إلى خارج المملكة إلى ضريبة الاستقطاع ؟ .

ج : عند قيام شركة التأمين على الحياة بتحويل بوليصة التأمين إلى البلد الأصلي للمؤمن وترتب على ذلك تحويل الأقساط العائدة له عند انتهاء خدمته في المملكة إلى شركة تأمين أخرى في بلده الأصلي فإنها تعتبر أقساط تأمين مدفوعة إلى جهة غير مقيمة وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لنص الفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة .





س34: ما هي المستندات التي يمكن للمصلحة أن تزود بها شركات إعادة التأمين غير المقيمة لتأكيد قيام هذه الشركات بسداد الضريبة السعودية عن دخلها من أقساط إعادة التأمين لكي تتمكن من تسوية الضريبة في بلادها ؟

ج: أوجبت الفقرة (ب/2) من المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل على الجهة المستقطِعة تزويد المستفيد ( المستقطع عنه ) بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة ،لذا يتوجب على الشركة التي استقطعت الضريبة ووردتها للمصلحة عن أقساط إعادة التأمين تزويد الشركة المستفيدة بالشهادة المنصوص عليها ، وإذا تطلب الأمر ضرورة تصديق هذه الشهادة لتقديمها للسلطات في بلد المستفيد يمكن التقدم للمصلحة بطلب التصديق عليها.



س35: كيف يتم معاملة سمسار إعادة التأمين غير المقيم ضريبياً الذي يقوم بتنفيذ إجراءات إعادة التأمين مع شركات إعادة التامين غير المقيمة بحيث لا يكون لشركة التأمين المقيمة أي علاقة مباشرة مع شركات إعادة التامين ؟

ج: يتم معاملة سمسار إعادة التامين غير المقيم في هذه الحالة كشركة إعادة تأمين وتستقطع منه الضرائب على كامل المبالغ المعاد تأمينها بنفس الكيفية التي تتم مع شركات إعادة التأمين .



س36: هل تخضع المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى جهات غير مقيمة مقابل اشتراك الموظفين في صناديق التوفير والادخار المؤسسة خارج المملكة لضريبة الاستقطاع؟

ج : طبيعة الخدمات التي تقدم مقابل الأقساط المدفوعة لصناديق الادخار والتوفير تماثل الخدمات التي تقدم مقابل أقساط التأمين ، وحيث أن الفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة حددت سعر ضريبة الاستقطاع على أقساط التأمين بنسبة 5% فإن مصاريف الادخار والتوفير المدفوعة للصناديق الخارجية تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% كما أنها لا تعد من المصاريف جائزة الحسم طبقاً للمادة (9) من اللائحة التنفيذية .



س37: هل الفوائد البنكية المدفوعة من قبل بنك سعودي لبنوك غير مقيمة أو جهات تمويل خارج المملكة تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج : قضت الفقرة (أ) من المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي بأنه يجب على كل مقيم ممن يدفع مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً للأسعار المحددة ، وينطبق هذا الحكم العام على كافة الفوائد البنكية المدفوعة لجهات غير مقيمة سواءً كانت بنوكاً أو غيرها .



س38: إذا قامت جهة مقيمة بتسديد فوائد على قرض تشترك في منحه مجموعـة مـن البنـوك ( مقيمة وغير مقيمة ) وكان البنك المدير للقرض ( مقيماً أو غير مقيم ) يقوم بتحصيل الفوائد من الجهة المقيمة ويوزعها على مجموعة البنوك المشاركة في منح القرض ، فهل تخضع لضريبة الاستقطاع كافة الفوائد المدفوعة إلى البنك المدير والتي تخص كافة البنوك المشاركة في منح القرض ، أم تحتسب ضريبة الاستقطاع على الفوائد التي تستفيد منها البنوك غير المقيمة فقط دون المقيمة ؟

ج : فوائد القروض التي تدفع للبنك المدير لا تخضع لضريبة الاستقطاع إن كان مقيماً حيث يتعين عليه في هذه الحالة إدراج هذه الفوائد في إقراره وإخضاعها لضريبة الدخل أو الزكاة بحسب الأحوال ، وعندما يقوم هذا المدير بدفع فوائد القرض إلى البنوك غير المقيمة فإنه يتوجب عليه استقطاع الضريبة عنها ، أما إذا كان المدير بنك غير مقيم فإن فوائد القرض التي تدفع له والتي تخص كافة البنوك المشاركة في منح القرض تخضع لضريبة الاستقطاع.



س39: هل تخضع لضريبة الاستقطاع الخدمات البنكية ( من غير عوائد القروض ) مثل رسوم حوالات وأتعاب البنوك المراسلة التي تدفعها البنوك والمصارف المقيمة إلى بنوك ومصارف غير مقيمة ؟

ج : الخدمات البنكية ( من غير عوائد القروض ) مثل رسوم حوالات وأتعاب البنوك المراسلة التي تدفعها البنوك والمصارف المقيمة إلى بنوك ومصارف غير مقيمة لا تخضع لضريبة الاستقطاع طالما أنها أديت بالكامل خارج المملكة .



س40: هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفع لأطراف ثالثة خارج المملكة من قبل فروع البنوك والشركات السعودية العاملة بالخارج ؟

ج : إذا كانت المبالغ التي تدفع لأطراف ثالثة خارج المملكة من قبل فروع البنوك والشركات السعودية العاملة بالخارج مقابل رسم قرض أو مقابل خدمات فنية أو استشارية أو مقابل أتاوة فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع ، أما إذا كانت مقابل خدمات أخرى أديت بالكامل خارج المملكة فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع .



س41: هل تعد عمولة الضمان البنكي التي تدفع من مصدر داخل المملكة إلى بنك أجنبي بالخارج من ضمن عوائد القروض التي تخضع لضريبة الاستقطاع ، أم تعد من ضمن الخدمات البنكية التي لا تخضع للضريبة ؟

ج : عرفت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل عوائد القروض بأنها أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال ، وحيث أن الضمان البنكي نوع من أنواع استخدام المال فإن العمولة المتحققة تدخل ضمن مفهوم عوائد القروض التي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .



س42: إذا كانت هناك شركة مقيمة ليس لها إيرادات من النشاط الذي تزاوله في المملكة وتأتيها تحويلات تمويل من المركز الرئيسي من خارج المملكة لتصرف منها على نشاطات الخدمة للشركات التابعة في الشرق الأوسط ( مرتبات وخلافها ) ، فهل الأعباء المحملة عليها من المركز الرئيسي أو فروعه غير المقيمة مقابل ذلك تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج : الفقرة (أ) من المادة الخامسة من النظام التي حددت متى يعد الدخل متحققاً من مصدر في المملكة وبالتالي يخضع للضريبة نصت في الفقرة (7) منها على الحالة التي يتم فيها دفع مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو شركة مرتبطة بها ، كما أن الفقرة (أ) من المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي تلزم كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف والمنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً لأسعار محددة ، وأن الفقرة (أ) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية حددت سعر الضريبة للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات للمركز الرئيسي أو لشركة مرتبطة بـ 15% ، وعليه فإن المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة للمركز الرئيس في الخارج أو لأي من فروعه غير المقيمة لقاء الخدمات الموضحة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% من إجمالي المبالغ المدفوعة طبقاً للأحكام المشار إليها بعاليه .



س43:إذا قدم المركز الرئيسي بالخارج خدمات فنية إلى فرعه بالمملكة ، فهل تخفض ضريبة الدخل المحتسبة على الفرع بقيمة ضريبة الاستقطاع المسددة عن الخدمات الفنية المقدمة من المركز الرئيسي – علماً بأن هذه الخدمات مسموح بحسمها نظاماً؟

ج : ما تنص عليه المادة (68) فقرة (4/ز) من النظام من أنه ( إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعائه الضريبي فإن الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي ) لا ينطبق على الخدمات الفنية المقدمة من المركز الرئيسي والتي يسمح بها ضمن المصاريف .





س44: هل يجوز حسم فوائد القرض المقدم من الشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة ضمن المصاريف ؟

ج : يجوز حسم فوائد القرض المدفوعة للشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة ضمن المصاريف بشرط أن تتوفر في العملية شروط المعاملات بين أطراف مستقلة ، وتخضع تلك الفوائد لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .


 


قديم 09-07-2017, 01:46 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (08:06 PM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مصلحة الزكاة والدخل....الأسئلة الأكثر شيوعا.



س45: استناداً إلى تعريف عوائد القرض الوارد في المادة 5(1) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل بأنه يقصد بها ( أي مبالغ تستحق مقابل استخدام المال ) ، فهل ينطبق تعريف عوائد القرض على الخدمات التالية : ( رسوم الالتزام بالقرض ، تكلفة معاملة القرض ، رسوم إدارة تجميع القرض من عدة جهات ، تكلفة عقد خيار ومقايضة الفائدة أو تكلفة ضمان الفائدة المستحقة الدفع على الجهة مانحة القرض ، تكلفة عقد خيار ومقايضة الفائدة أو تكلفة ضمان الفائدة المستحقة الدفع إلى جهة أخرى غير الجهة مانحة القرض ، تكلفة الضمان ؟ ، وهل تخضع هذه الخدمات لضريبة الاستقطاع على الرغم من تنفيذها خارج المملكة ؟ .

ج : طبقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية والتي عرفت المقصود بعوائد القرض بأنها أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال ، فإن ضريبة الاستقطاع تفرض على المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات المتعلقة باستخدام المال والموضحة في الاستفسار أعلاه لكون جميع هذه الخدمات مرتبطة باستكمال عملية القرض .



س46: هل تخضع أجور شحن وتأمين البضائع الموردة للمملكة سواءً تم تسليمها على أساس (cif) أو (fob) لضريبة الاستقطاع أم لا ؟

ج : صدر القرار الوزاري رقم 185/1709 وتاريخ 23/7/1426هـ الذي قضى بتعديل الفقرتين (7) من المادة الخامسة و (4) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل حيث تضمنتا عدم خضوع أجور الشحن والتأمين للبضائع الموردة للمملكة سواءً تم تسليمها على أساس (cif) أو (fob) لضريبة الاستقطاع لأنها تعتبر جزءاً من تكلفة البضائع الموردة .



س47: هل تخضع تكاليف شحن البضائع من المملكة إلى نقاط تجميع خارجها والمدفوعة لشركات شحن أجنبية لضريبة الاستقطاع ، وهل تخضع تكاليف الشحن من نقاط التجميع خارج المملكة إلى جميع أنحاء العالم والمدفوعة لشركات أجنبية لضريبة الاستقطاع ؟

ج : تكاليف الشحن من المملكة إلى نقاط تجميع خارجها تخضع للضريبة استناداً إلى أن أعمال الشحن من المملكة تعد من قبيل الخدمات التي تمت جزئياً في المملكة طبقاً لأحكام الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل ، مع ملاحظة أن الشركة الشاحنة تخضع للضريبة عن تكاليف الشحن ضمن إقرارها الضريبي إن كانت مقيمة في المملكة أو تمارس النشاط فيها من خلال منشأة دائمة ، وتخضع لضريبة الاستقطاع إن لم تكن مقيمة في المملكة وليس لها منشأة دائمة فيها .

أما بالنسبة لتكاليف الشحن من نقاط التجميع خارج المملكة إلى جميع أنحاء العالم والمدفوعة لشركات أجنبية ، فإنه إذا كانت الشركة المحلية ملتزمة بإيصال الطرود إلى أماكن التسليم النهائية لها في الخارج ، فإن عملية شحن الطرود في هذه الحالة من نقاط التجميع في الخارج إلى أماكن تسليمها النهائية تعد امتداداً لعملية شحنها من المملكة إلى نقاط التجميع الخارجية أي أنها تمثل عملية واحدة متصلة وإن تمت بشكل مجزأ ومن قبل أكثر من ناقل واحد ، ويخضع الدخل المتحقق عنها لضريبة الاستقطاع لأنه يعد بهذه الصفة دخلاً متحققا من مصدر في المملكة طبقاً لنص المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل ، أما إذا كان التزام الجهة الشاحنة ينتهي بتوصيل الشحنة إلى الميناء الخارجي فقط دون التزام بتوصيلها إلى مقر العميل النهائي ، فإن عملية الشحن من الميناء الخارجي إلى مقر العميل النهائي في هذه الحالة تصبح عملية مستقلة ولا يعد الدخل المتحقق عنها ناتجاً عن نشاط تم في المملكة ومن ثم لا يخضع لضريبة الاستقطاع .



س48:إذا قامت شركة شحن محلية بشحن بضائع من موانيء داخل المملكة إلى موانيء خارجها ودفعت تكاليف الشحن لوكيل شحن من خارج المملكة ليس له علاقة بالشركة، فهل تخضع تكاليف الشحن في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع أم لا ؟

ج : هذه التكاليف تخضع لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن دفعها لوكيل له علاقة بالشركة أو ليس له علاقة بها لأن خدمة الشحن من المملكة تعتبر ناشئة عن نشاط تم في المملكة وتحققت بشكل جزئي فيها طبقاً لنص الفقرتين (أ/1) و (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل .



س49: ما هي نسبة ضريبة الاستقطاع على عمليات الشحن البري ، وهل هي ذات النسبة المطبقة على عمليات الشحن البحري والجوي ؟

ج : طبقاً للمادة (68) فقرة (أ/6) من النظام وكذلك المادة (63) فقرة (7) من اللائحة التنفيذية تعتبر عمليات النقل البري ضمن الخدمات الأخرى وبالتالي تخضع المبالغ المدفوعة لغير المقيم لقاء خدمات الشحن البري لنسبة 15% باعتبارها تندرج تحت الدفعات الأخرى مع أن ممارسة النقل البري يفترض أن يتم من خلال منشأة دائمة في المملكة .



س50: كيف يتم احتساب ضريبة الاستقطاع على الدفعات مقابل الشحن البحري من المملكة إلى الخارج ، وبأي نسبة ؟

ج : إذا كانت الجهة الشاحنة مقيمة ، أو كانت غير مقيمة وتعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة ، فإنه يتعين عليها تقديم إقرار ضريبي في المواعيد النظامية المحددة بمائة وعشرين يوماً من نهاية سنتها الضريبية وتخضع لضريبة الدخل بنسبة 20% من وعائها الضريبي ، أما إذا كانت الجهة الشاحنة غير مقيمة ولا تعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% من إجمالي المبالغ المدفوعة لها من مصدر في المملكة قبل حسم أية مصاريف تكبدها محلياً .



س51: تقوم بعض الشركات المقيمة في المملكة بسداد التأمين على شحن المواد الموردة للمملكة سواءً كانت بنظام سيف أو فوب إلى شركات تأمين تمارس نشاطها في المملكة والتي تقوم بدورها بإعادة التأمين على البضائع الموردة إلى المملكة لدى شركات تأمين غير مقيمة ، فهل يمكن اعتبار المبالغ المدفوعة إلى شركات تأمين خارج المملكة من قبل شركات التأمين العاملة بالمملكة غير خاضعة لضريبة الاستقطاع على اعتبار أنها تمثل جزءاً من تكلفة المواد المستوردة ؟

ج : الفقرة (7) معدلة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل نصت على أنه ( لا تعد عقود توريد البضائع إلى المملكة بما في ذلك عقود شحنها والتأمين عليها نشأت عن نشاط تم في المملكة .... ) بمعنى أن عقود توريد البضائع إلى المملكة وما يرتبط بها من مصاريف شحن وتأمين لا تخضع للضريبة ، والمقصود بالتأمين هنا هو التأمين على عين البضاعة المستوردة التي تدفع من المكلف المقيم الموردة له البضاعة إلى شركة التأمين غير المقيمة ، أما شركة التأمين التي تمارس عملها داخل المملكة فإنه يتعين عليها التصريح عن قيمة التأمين التي تتقاضاه ضمن إقرارها ، كما أن قيام شركة التأمين التي تمارس النشاط بالمملكة بإعادة التأمين على البضائع الموردة لدى شركات تأمين غير مقيمة يعد في هذه الحالة عملية منفصلة عن عملية توريد البضاعة ذاتها وتمثل جزءاً من النشاط التشغيلي لشركة التأمين الذي تمارسه بالمملكة ، وبالتالي تكون المبالغ التي حصلت عليها شركة التأمين غير المقيمة ناتجة عن علاقة إعادة تأمين لعقود تأمين محلية وليست ناتجة عن علاقة توريد بضائع ، وعلى ذلك تخضع المبالغ التي تتقاضاها شركة التأمين غير المقيمة لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% لأنها تكون قد حصلت عليها من مصدر في المملكة طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية، وتقع مسؤولية استقطاعها على شركة التأمين المحلية.



س52: هل تخضع المبالغ الآتية المدفوعة بالخارج لجهات غير مرتبطة لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟

الرسوم الشهرية التي تدفع لمدير السفن مقابل إدارة السفن وتوفير المساعدة الفنية في الموانيء غير السعودية وأعالي البحار .

رسوم الدلالة التي تدفع لمدير السفن مقابل وساطتها عند تأجير السفن في الأسواق الفورية .

رسوم تدفع لمدير السفن لتجهيز ترتيبات عقود التأجير ومتابعة تطبيق العقود بعد التأجير.

ج : تعتبر جميع الحالات أعلاه مبالغ مدفوعة مقابل أتعاب إدارة وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 20% .





س53: هل تخضع المبالغ الآتية المدفوعة بالخارج لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟

دفعات أقساط التأمين لنوادي الحماية .

المبالغ التي تدفع للاستشارييين مقابل استشارتهم بمواضيع مختلفة .

أتعاب محاماة .

المبالغ التي تدفع لشركات تأجير الحاويات التي تستخدم على ظهر السفينة المملوكة للشركة المقيمة .

المبالغ التي تدفع لصيانة حاويات الشركة في الخارج .

المبالغ التي تدفع لأحواض السفن بالخارج مقابل تنفيذ أعمال الصيانة العامة للسفن .

المبالغ التي تدفع كفوائد على القروض الخاصة بسفن الشركة .

ج : المبالغ الموضحة أعلاه تمثل مدفوعات إما مقابل أقساط تأمين ، أو خدمات فنية أو استشارية، أو خدمات تأجير ، أو عوائد قروض ، وجميعها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .





س54: هل تخضع المبالغ الآتية المدفوعة بالخارج لضريبة الاستقطاع ؟

التعويضات التي تدفع للعملاء عند تسوية المطالبات .

المبالغ التي تدفع مقابل تعيين موظفين على ظهر السفينة كرسوم تعيين مدفوعة لمكاتب توظيف بالخارج .

المبالغ التي تدفع لتخزين الحاويات الفارغة في الموانيء الخارجية المختلفة لخدمة الشاحنين .

الرسوم التي تدفع للوكلاء في الخارج مقابل خدماتهم التي يقدمونها في بلدانهم للشركة ويشمل تسويق وتوثيق الشحنات .

الرسوم التي تدفع لسلطات الموانيء غير السعودية عند وصول سفن الشركة .

الرسوم التي تدفع لسلطات قناة السويس عند عبور السفن .

المبالغ التي تدفع عند شراء الأصول وقطع الغيار والوقود .

المبالغ الدورية التي تدفع للاشتراكات في المؤتمرات الدولية والتجمعات الإقليمية .

المبالغ التي تدفع لشركات النقل مقابل نقل الحاويات في البر من الموانيء غير السعودية إلى مقرها النهائي في دولة غير سعودية .

ج : جميع المدفوعات الموضحة أعلاه لا تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به الفقـرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل لأنها تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة .


س55: من المعلوم أن الوكيل الملاحي يقوم بسداد (57) هللة عن كل طن من الحمولة القائمة المسجلة للسفينة لوزارة المالية المعروفة برسوم الطنية ، فهل يستمر العمل على تحصيل تلك الرسوم بالإضافة لضريبة الاستقطاع المقررة بنسبة 5% أم سيتم إلغاؤها ؟

ج : ضريبة الاستقطاع تمثل ضريبة دخل واجبة الدفع على أجور الشحنات بغض النظر عن أي رسوم أخرى تفرض على هذه الشحنات بموجب أي نظام آخر .





س56: هل تتمتع السفن التجارية وناقلات النفط والغاز التي تحمل العلم السعودي أو علم دول مجلس التعاون بالاعفاء من ضريبة الاستقطاع عن أجور الشحن البحري أم لا ؟

ج : العبرة بالشخص الذي يمارس نشاط الشحن ، فإذا كانت السفينة مملوكة لشركات سعودية مقيمة في المملكة أو تعمل لحسابها فإنه يتعين على الشركة السعودية المقيمة التصريح عن الدخل المتحقق لها من ذلك ضمن إقرارها السنوي ، كما يتعين عليها أيضاً سداد ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة مقابل استئجار السفينة إذا كان المؤجر جهة غير مقيمة ، أما إذا كانت السفينة مملوكة لشركات غير مقيمة في المملكة أو تعمل لحسابها سواءً كانت سعودية أو خليجية أو غير سعودية فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع عن أجور الشحن من موانيء المملكة .



س57: هل يتم تطبيق ضريبة الاستقطاع على السفن الواردة لموانيء المملكة من تاريخ وصول الباخرة أم من تاريخ مغادرتها الميناء ، وكيف يتم استقطاع الضريبة عند تعامل السفينة مع أكثر من ميناء سعودي كأن تكون الشحنة مجزأة على مينائين سعوديين ؟

ج : العبرة بتاريخ دفع المبالغ لأن التعليمات النظامية تقضي بتوجب ضريبة الاستقطاع عند دفع المبلغ ويجب تسديدها للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الدفع للمستفيد .





س 58 : إذا قامت شركة محلية باستئجار معدات من جهة غير مقيمة وقامت الشركة المحلية بدفع مبالغ مقابل شحن وتأمين هذه المعدات إلى شركة شحن غير مقيمة وإلى شركة تأمين غير مقيمة ، فهل تخضع أجور الشحن والتأمين على المعدات المستأجرة لضريبة الاستقطاع أم أنها لا تخضع استناداً إلى نص القرار الوزاري رقم 185/1709 وتاريخ 23/7/1426هـ ؟

ج : تخضع المبالغ المدفوعة من مقيم إلى غير مقيم مقابل تأمين وشحن المعدات المستأجرة لضريبة الاستقطاع لأنها تمثل دخلاً من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (5) والفقرة (4) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية .



س59: هل تخضع أقساط التأمين البحري على البضائع أو على أجسام السفن لضريبة الاستقطاع؟

ج : إذا كانت أقساط التأمين على البضائع أو على أجسام السفن مدفوعة لشركات تأمين محلية فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع وإنما ألزمها النظام بالتصريح عن إجمالي الدخول المتحققة لها من أي مصدر كان سواءً كان داخل المملكة أو خارجها وخضوعها للضريبة أو الزكاة حسب الأحوال ، أما إذا كانت الأقساط مدفوعة لشركات تأمين غير مقيمة عن تأمين البضائع الواردة للمملكة فإنها لا تخضع للضريبة بموجب القرار الوزاري رقم 185/1709 وتاريخ 23/7/1426هـ ، في حين تخضع أقساط التأمين على البضائع المصدرة لضريبة الاستقطاع ، أما فيما يخص أجسام السفن فإنها تعد أصول مملوكة لشركات محلية ويعتبر التأمين عليها دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ/1و8) من المادة الخامسة من النظام والفقرتين (2) من المادة الخامسة و (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية ، وتخضع أقساط التأمين في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع .



س60: هل يشمل استقطاع الضريبة المبالغ المدفوعة لوكلاء أو ممثلي شركات الطيران المقيمين بالمملكة والذين لهم سجلات تجارية وملفات لدى المصلحة .

ج : مسؤولية استقطاع الضريبة كما حددته الفقرة الأولى من المادة الثامنة والستون من النظام الضريبي تقع على كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف ممن يدفعون مبلغاً لغير مقيم من مصدر في المملكة ، وعليه فإن مسؤولية استقطاع الضريبة عن المبالغ المدفوعة مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو بحري وتسديدها للمصلحة تقع على هؤلاء الوكلاء أو الممثلين المعنيين عند قيامهم بدفع المبالغ لشركات النقل غير المقيمة .





س61: هل تخضع المبالغ التي يتم دفعها مقابل خدمات تمت كلياً بالخارج لضريبة الاستقطاع في الحالات الآتية :

مصاريف أبحاث ودراسات .

مصاريف الدعاية والاعلان .

مصاريف محاماة ومصاريف قانونية .

ج : تخضع تلك المبالغ لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% من إجمالي المبالغ المدفوعة بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة باعتبارها خدمات فنية واستشارية وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام .





س62: هل تخضع المبالغ المدفوعة لقاء أتعاب السمسرة والوساطة عن أعمال خارج المملكة لضريبة الاستقطاع ؟

ج : المبالغ المدفوعة لقاء أتعاب السمسرة والوساطة عن أعمال خارج المملكة غير خاضعة لضريبة الاستقطاع إذا كانت مدفوعة لجهة مستقلة غير مرتبطة .





س63: إذا قامت إحدى الشركات السعودية المقيمة بالمملكة باستئجار معدات ورافعات خاصة بعملياتها التي تمت بالكامل خارج المملكة ، فهل تخضع مصاريف الإيجار في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع ؟

ج : حيث أن عملية التأجير قد تمت لممتلكات غير مستخدمة في المملكة ، فلا يعد الدخل المتحقق من عملية التأجير ضمن الدخول المتحققة من مصدر في المملكة ومن ثم لا تخضع لضريبة الاستقطاع ، علماً بأن المادة الأولى من النظام الضريبي أوضحت أن إقليم المملكة يشمل ما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت .



س64: هل تخضع المبالغ المدفوعة لقاء اشتراكات في مجلات خارج المملكة ، ومصاريف توظيف مدفوعة عن خدمات مؤداة بالكامل خارج المملكة لضريبة الاستقطاع ؟

ج : طالما أديت الأعمال المشار إليها أعلاه بالكامل خارج المملكة فإنها لا تعتبر متحققة من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة الخامسة من النظام وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع .





س65: هل تخضع أتعاب إدارة ورقابة المحافظ الاستثمارية للشركات خارج المملكة لضريبة الاستقطاع ؟

ج : نعم ، تخضع بنسبة 20% من إجمالي المبالغ المدفوعة طبقاً لأحكام الفقرة (أ/3) من المادة الثامنة والستين من النظام .



س66: إذا قامت شركة دعائية خارج المملكة بتقديم خدمات لشركة سعودية تتمثل في تأمين ساعات دعائية على قنوات التلفزة الفضائية للترويج لمنتجات الشركة في الخارج ، فهل تخضع المبالغ التي تدفع للشركة الدعائية مقابل ذلك لضريبة الاستقطاع ؟

ج : إذا اقتصر عمل الشركة الدعائية في الخارج على ترويج منتجات الشركة المحلية عن طريق القنوات الفضائية دون أن يكون لها دور في أعمال تصميم الفيلم الدعائي أو وضع أي دراسات حوله فإن المبالغ التي تدفع لها مقابل ذلك لا تعتبر أنها تحققت من مصدر في المملكة طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل لأن تلك المبالغ تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع ، أما إذا صاحب عملية الترويج أعمال للشركة الدعائية تم تأديتها داخل المملكة فإن كامل الأعمال التي تقوم بها في هذه الحالة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .





س67: إذا كانت هناك شركة إعلان مقيمة تقوم بوضع إعلانات لمنتجات أو شركات غير مقيمة في وسائل الإعلان السعودية من صحف وراديو وتلفزيون ، وتدفع لوكيل لها في الخارج مبالغ لقاء قيامه بتسويق إعلانات هؤلاء المنتجين أو هذه الشركات مقابل نسبة معينة من قيمة الإعلانات التي تحصلها ، فهل المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة لوكيلها في الخارج تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج : إذا اقتصر عمل الوكيل في الخارج على تسويق الاعلانات للمنتجات أو للشركات غير المقيمة دون أن يكون له دور في تصميم الخطة الاعلانية أو وضع أي دراسات حولها ، فإن المبالغ التي تدفع له مقابل ذلك لا تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل لأن تلك المبالغ تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة ، أما إذا صاحب عملية التسويق دور للوكيل مما ذكر بعاليه فإن الأعمال التي يقوم بها في هذه الحالة تصبح من ضمن الأعمال الفنية التي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة طبقاً لما تقضي به الفقرتان 1و3 من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي .


 


قديم 09-07-2017, 01:47 AM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (08:06 PM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مصلحة الزكاة والدخل....الأسئلة الأكثر شيوعا.



س68: إذا كانت هناك شركة معارض مقيمة يسوق لها وكيل خارجي اشتراكات عارضين أجانب في المعارض التي تقام في المملكة العربية السعودية مقابل عمولة تتمثل في نسبة من القيمة التأجيرية للمساحات التي يستأجرها العارضون الأجانب ، فهل المبالغ التي تدفعها شركة المعارض المقيمة لوكيلها في الخارج تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج : لا تخضع هذه المدفوعات لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من النظام الضريبي لأنها تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة .



س69: هل ينطبق استقطاع الضريبة على العمولات المدفوعة لمروجي وبائعي سلع منتجة في المملكة إذا كان المروجون والبائعون غير مقيمين وتم بيع السلع خارج المملكة ؟

ج : العمولات المدفوعة لمروجي وبائعي سلع منتجة في المملكة عن أعمال تمت بالكامل خارج المملكة لا تخضع لضريبة الاستقطاع إذا كانت مدفوعة لجهة مستقلة غير مرتبطة طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من النظام الضريبي لأنها تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة .





س70: هل تخضع الأتاوة المدفوعة لجهات خليجية غير مقيمة عن حق استخدام اسمها من قبل شركة سعودية لضريبة الاستقطاع ؟

ج : نعم تخضع هذه الأتاوة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% طبقاً لما تقضي به المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية .





س71: هل تخضع لضريبة الاستقطاع التأمينات الاجتماعية المسددة من قبل الشركة المقيمة إلى مؤسسات التأمينات الاجتماعية خارج المملكة ؟

ج : التأمينات الاجتماعية المسددة من قبل الشركة المقيمة إلى مؤسسات التأمينات الاجتماعية خارج المملكة لا تعد من المصروفات جائزة الحسم للأغراض الضريبية وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .



س72: ما هي مبررات إخضاع الخدمات الفنية والاستشارية المقدمة بالخارج لضريبة الاستقطاع ؟

ج : نظراً لطبيعة الخدمات الفنية والاستشارية التي تنطوي عادة على تقديم خدمات علمية ونقلٍ للمعرفة ، فقد أكدت الفقرة (3) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية على اعتبارها دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة وتخضع للضريبة بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة .





س73: هل تخضع المصاريف القانونية المدفوعة بالخارج لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟

ج : المصاريف القانونية المتكبدة في الخارج تدخل ضمن المصاريف الفنية والاستشارية التي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة .





س74: هل تخضع الرسوم المدرسية المدفوعة في الخارج لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟

ج : الرسوم المدرسية المدفوعة في الخارج لا تخضع لضريبة الاستقطاع لأنها مقابل ممارسة لنشاط تم خارج المملكة ، مع ملاحظة أنها لا تعد من ضمن المصاريف جائزة الحسم وفقاً للفقرة (7) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية .



س75: هل تخضع المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى جهات غير مقيمة مقابل خدمات الفنادق وإيجار السيارات والرحلات السياحية ومصاريف توظيف عمالة التي تقدمها الشركات العالمية خارج المملكة لضريبة الاستقطاع ؟

ج : المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى جهات غير مقيمة مقابل الخدمات المشار إليها بعاليه لا تعتبر ناشئة عن مصدر في المملكة طالما أنها أديت بالكامل خارج المملكة وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع ما لم تكن الجهة المدفوع لها هذه المبالغ مركز رئيسي أو جهة مرتبطة ففي هذه الحالة تعد ناشئة عن مصدر في المملكة وفقاً لحكم المادة الخامسة ( فقرة أ/7) من النظام وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) فقرة (1) من اللائحة .



س76: هل تخضع المبالغ المدفوعة للشركات غير المقيمة التي تقدم خدمات التدريب لضريبة الاستقطاع في المملكة ؟ وما هي نسبتها ؟

ج : الدفعات عن خدمات التدريب تدخل في نطاق أي دفعات أخرى التي عرفتها اللائحة التنفيذية في الفقرة (7) من المادة الثالثة والستين بأنها أي مبالغ مدفوعة لغير المقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة ، وعليه فان الدفعات مقابل خدمات التدريب تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% من قيمة العقد كاملاً في حالة تنفيذ العمل أو جزء منه داخل المملكة ، أما إذا كانت خدمات التدريب تمت بالكامل خارج المملكة فلا تخضع لضريبة الاستقطاع ما لم تكن مقدمة مركز رئيسي أو جهة مرتبطة .





س77: هل تخضع المبالغ المدفوعة للأطباء الزائرين ولمدة معينة لدى المستشفيات الخاصة لضريبة الاستقطاع ؟

ج : تخضع المبالغ التي يحصل عليها الأطباء الزائرون لمدة معينة لدى المستشفيات لضريبة الدخل بواقع 20% أو لضريبة الاستقطاع بواقع 15% بحسب انطباق شروط الإقامة عليهم من عدمه ما لم تكن تلك المبالغ ناشئة عن علاقة توظيف ، وتحدد الضوابط أدناه نوع العلاقة هل هي علاقة توظيف أم نشاط مستقل حيث بتوفرها تكيف بعلاقة توظيف :

- كفالة رب العمل للمستخدم حسب نظام الإقامة .

- الحق القانوني لمن قام بالتوظيف في مراقبة طريقة وأداء العمل .

- صلاحية من قام بالتوظيف في مراقبة أوقات وجداول العمل .

- أن يعمل المستخدم بشكل مستمر .

- تحديد مكان تأدية الخدمة من قبل الشخص الذي قام بالتوظيف .

- توفير أدوات العمل والمرافق الأخرى ذات الصلة من قبل الشخص الذي قام بالتوظيف .



س78: هل تخضع المبالغ المدفوعة لأستاذ جامعي غير مقيم مقابل قيامه بتنفيذ دورة تدريبية في المملكة لموظفي الشركة للضريبة ؟

ج: إن ما يحصل عليه الأستاذ الجامعي غير المقيم مقابل قيامه بتنفيذ دوره تدريبية في المملكة يخضع لضريبة الاستقطاع .



س79: يتحصل بعض الأكاديميين المقيمين غير السعوديين العاملين في السلك الأكاديمي بالجامعات الحكومية والأهلية على مبالغ مالية خلاف الرواتب والأجور مقابل حقوق تأليف أو أبحاث أو استشارات فنية أو مساهمات علمية لصالح بعض مراكز الأبحاث أو الهيئات المهنية في المملكة ، فهل تخضع هذه المبالغ لضريبة الاستقطاع على الرغم من عدم مزاولتهم للنشاط التجاري بالمملكة ؟

ج : يخضع هؤلاء الأكاديميين المقيمين غير السعوديين عن المبالغ التي يتقاضونها محل الاستفسار للضريبة بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من النظام ، وعليهم التسجيل في المصلحة وتقديم إقراراتهم الضريبية عن دخولهم المتحققة من هذه الأنشطة وأي دخل آخر ما لم تكن ناشئة عن علاقة توظيف ترتبط بمن قام بتوظيفهم .



س80: هل المبالغ التي تدفع مقابل استقدام مهندسين وخبراء بتأشيرات زيارة عمل قصيرة لتقديم برامج تدريب تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج : تعتبر هذه الخدمات متحققة من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة الخامسة من النظام الضريبي وبالتالي تخضع المبالغ المدفوعة مقابلها لضريبة الاستقطاع ما لم يتحقق مبدأ المنشأة الدائمة بالنسبة لهؤلاء المهندسين والخبراء .





س81: هل يتم احتساب ضريبة استقطاع في حالة تمثيل بعض شركات التدريب غير المقيمة في المملكة إذا ترتب على هذا التمثيل قيام الشركة غير المقيمة بممارسة أعمال تدريب داخل المملكة ؟

ج: إذا ترتب على هذا التمثيل قيام الشركة غير المقيمة بممارسة أعمال تدريب داخل المملكة من خلال ممثلها في المملكة أو مباشرة ، فان الدخل المتحقق يخضع للضريبة في المملكة وذلك وفقاً للفقرات ج ، د من المادة الثانية من النظام .





س82: تقوم بعض الشركات المقيمة بشراء أنظمة حاسب آلي أو برامج تدريبية من خارج المملكة ويتم لاحقاً تحديث وتطوير هذه الأنظمة والبرامج في خارج المملكة ثم ترسل للمملكة إما عن طريق الشحن أو عن طريق الانترنت ، فهل تخضع عملية شراء وتحديث هذه الأنظمة لضريبة الاستقطاع ؟

ج : إذا كانت عملية شراء أنظمة الحاسب الآلي والبرامج التدريبية بمثابة بضاعة يحق للمشتري إعادة بيعها في السوق المحلي فإنها تعتبر في هذه الحالة غير خاضعة لضريبة الاستقطاع ، أما إذا كانت هذه الأنظمة والبرامج مشتراة من الخارج لغرض استخدامها من قبل المشتري بموجب ترخيص بذلك من قبل البائع دون منح المشتري حق التصرف بها أو بيعها وتكون مرتبطة بشكل دائم بالتطوير الذي تقوم به الشركة المنتجة ، ففي هذه الحالة تعتبر هذه العملية عملية ترخيص باستخدام حقـوق معنويـة ( أتاوة ) وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، أما عمليات التحديث لهذه الأنظمة والبرامج فإنها تعتبر من ضمن الخدمات الفنية والاستشارية التي تخضع لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%.


س83: عند قيام إحدى الشركات المقيمة بإرسال معدات لصيانتها بالخارج يتم تركيب واستبدال قطع غيار من قبل الشركة المكلفة بالصيانة ويتم توضيح تكلفة قطع الغيار المستبدلة على حدة منفصلة عن تكلفة الصيانة والتركيب ، كما تقوم مصلحة الجمارك عند استرجاع المعدات بإخضاع تكاليف الصيانة لرسوم جمركية مقدارها 5% ، والسؤال هو :

أ – هل تندرج تكلفة قطع الغيار المستبدلة ضمن الخدمات الفنية والاستشارية الخاضعة لضريبة الاستقطاع ؟

ب – إذا خضعت قيمة الاصلاح لدفع رسوم جمركية من قبل مصلحة الجمارك ، فهل تخضع مرة أخرى لضريبة الاستقطاع من قبل مصلحة الزكاة والدخل أم تستبعد منها؟



ج :
أ -
وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي فإن قيمة قطع الغيار لا تندرج ضمن الخدمات الفنية والاستشارية الخاضعة لضريبة الاستقطاع .


ب-
الرسوم الجمركية مفروضة بموجب أنظمة أخرى خلاف نظام ضريبة الدخل ، ووفقاً للفقرة (8) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي فإن ضريبة الاستقطاع تفرض على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن أي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبغض النظر عن مدى نظامية قبوله أو جزء منه كمصروف جائز الحسم ، لذلك تخضع كامل قيمة الاصلاح المدفوعة للشركة غير المقيمة لضريبة الاستقطاع .




س84: هل تخضع الشركة المقيمة لضريبة الاستقطاع عن الضرائب التي تدفعها لدول أجنبية عن دخلها المتحقق في الخارج ؟

ج : لا تخضع هذه الدفعات لضريبة الاستقطاع ، ولا تعتبر ضمن المصاريف المقبولة الحسم بالنسبة للشركة المقيمة .





س85: ما هو المقصود بالدفعات الأخرى الواردة في الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ؟

ج : حددت الفقرة (7) من المادة (63) من اللائحة المقصود بالدفعات الأخرى بأنها ( أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في [1] من هذه المـادة ) بمعنى أنها تشمل جميع الخدمات التي تحققت من مصدر في المملكة تم ممارستها كلياً أو جزئياً في المملكة خلاف ما تم ذكره في الفقرة (1) من اللائحة .





س86: إذا تم تنفيذ أحد المشروعات داخل المملكة من قبل اتحاد شركات مقيمة وغير مقيمة وتم التعامل مع شركة مقيمة واحدة تنوب عن الاتحاد ، فعلى من تقع مسؤولية استقطاع الضريبة في هذه الحالة ؟

ج: نص النظام الضريبي على تطبيق الالتزامات المتعلقة بشركة الأشخاص على اتحاد الشركات شاملاً ذلك ما يتعلق بالتسجيل لدى المصلحة وتقديم إقرار المعلومات وما يترتب على عدم التقيد بذلك من غرامات ، وعليه فإن المبالغ المدفوعة إلى اتحاد الشركات تعتبر مدفوعة إلى شخص مقيم ، وعندما يقوم اتحاد الشركات بدفع أي مبالغ لأعضائه يتم استقطاع الضرائب على الجهات غير المقيمة وذلك عن طريق الشركة المفوضة بالتعامل نيابة عن الاتحاد .





س87: هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفعها جهات مقيمة لشركات اتصالات دولية أو لجهات أخرى غير مقيمة مقابل الخدمات التالية :

أ – الخدمات الدولية الهاتفية والتلكس والوسيط .

ب – استخدام سعات فضائية أو دوائر دولية في الأقمار المملوكة لمنظمات دولية.

ج – استئجار سعات على الكوابل الدولية والانترنت .

د - خدمات التجوال الدولي.

ج : المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات الموضحة في البنود ( أ ، ب ، ج ) أعلاه تخضع لضريبة الاستقطاع وبنسبة 5% من إجمالي المبلغ المدفوع استناداً إلى أحكام الفقـرة (أ/5) من المادة الثامنة والستين من النظام والفقرة (5) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية التي عرفت خدمات الاتصالات الهاتفية الدولية بأنها أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمة الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة .

أما المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات الموضحة في البند (د) أعلاه والمتعلقة بخدمات التجوال الدولي فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع لأنها لا تعد متحققة من مصدر في المملكة لكون ممارسة العمل في هذه الحالة تتم بالكامل خارج المملكة ، ولأن دور شركة الاتصالات المقيمة يكون بمثابة دور الوسيط من خلال قيامها بتحصيل قيمة الفاتورة من المشترك السعودي وتسديدها لشركة الاتصالات الأجنبية غير المقيمة نيابة عنه .



س88: هل هناك دفعات مقابل خدمات مقدمة من جهات غير مقيمة وليس لها منشأة دائمة لا تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج : الدفعات مقابل الخدمات التي تتم بالكامل خارج المملكة بخلاف الخدمات الفنية والاستشارية لا تخضع لضريبة الاستقطاع .



س89: إذا قامت إحدى شركات التنقيب عن الغاز العاملة في المملكة بعقد اتفاقية إعارة موظفين مع شركائها الأجانب للاستفادة من خدماتهم لتسيير أعمال الشركة ، وقامت شركة التنقيب بموجب تلك الاتفاقية بدفع مرتبات ومزايا هؤلاء الموظفين المعارين للشريك الأجنبي غير المقيم ، فهل يمكن استثناء المبالغ المدفوعة للشركاء الأجانب لقاء إعارة هؤلاء الموظفين من الخضوع لضريبة الاستقطاع ؟

ج : ضريبة الاستقطاع طبقاً لما تنص عليه المادة (68) من النظام الضريبي تطبق أحكامها على كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة وفقاً لأسعار محددة ، ويتعذر استثناء أي طرف تنطبق عليه هذه الشروط من الخضوع لأحكامها .



س90: هل يمكن للجهة غير المقيمة الخاضعة لضريبة الاستقطاع تقديم إقرار ضريبي للمصلحة مباشرة وسداد الضريبة على أساس التقدير الجزافي بناءً على المادة (16) من اللائحة التنفيذية ؟

ج : لا يجيز النظام للمكلف غير المقيم الخاضع لضريبة الاستقطاع تقديم إقرار ضريبي للمصلحة والسداد من واقعه لأن سعر ضريبة الاستقطاع محدد على أساس نسبة من إجمالي الإيرادات .







س91: تتحمل بعض الشركات السعودية التي تقوم بتسويق منتجاتها في دول الخليج مصاريف بيع تلك المنتجات بالخارج ، فهل تخضع تلك المصاريف لضريبة الاستقطاع؟

ج : لا تخضع لضريبة الاستقطاع مصاريف البيع بالخارج التي تتحملها بعض الشركات السعودية التي تقوم بتسويق منتجاتها في دول الخليج .





س92: كيف يتم احتساب ضريبة الاستقطاع على الخدمات المصاحبة لعمليات التوريد إذا لم تكن تلك العمليات محددة القيمة ؟

ج: جميع عقود التوريد التي تحاسب تقديرياً ينطبق عليها حكم الفقرة (6) من اللائحة التنفيذية للنظام حيث يتم تقدير كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بنسبة 10% من إجمالي كامل قيمة العقد طالما أن الأعمال المصاحبة لأعمال التوريد غير محددة القيمة في العقد ، وفي حالة عدم توفر شروط وضوابط المنشأة الدائمة على الجهات المتعاقدة التي تزاول تلك الأعمال فإنه وفقاً للمادة (68) من النظام الضريبي يتم استقطاع الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة وفقاً للنسب المحددة بحسب نوع الخدمة المقدمة .


 


قديم 09-07-2017, 01:48 AM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (08:06 PM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مصلحة الزكاة والدخل....الأسئلة الأكثر شيوعا.



س93: إحدى الشركات غير المقيمة أبرمت عقوداً لإصلاح توربينات غازية تعود ملكيتها لإحدى الشركات المقيمة في المملكة ، فهل تخضع هذه العقود لضريبة الاستقطاع ؟

ج : أعمال الإصلاح التي تقوم بها الشركة غير المقيمة إن كانت تنفذ بالكامل خارج المملكة فإن المبالغ التي تدفع لها مقابل ذلك تخضع لضريبة الاستقطاع وبنسبة 5% باعتبارها خدمات فنية واستشارية بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة وذلك طبقاً لأحكام الفقرتين (1 ، 3) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام ما لم يكن لها منشأة دائمة في المملطة طبقاً لحكم المادة الرابعة من النظام ، وفي هذه الحالة عليها الالتزام بالقواعد العامة للنظام المطبقة على المقيمين .



س94: ترغب إحدى الجهات الحكومية بالتعاقد مع مكتب استشاري مقره خارج المملكة لتقديم خدمات تدريب واستشارات ودراسات داخل المملكة منها ما هو بمبلغ مقطوع ومنها ما هو بالساعة ، فما هي الضريبة التي يخضع لها هذا العقد وبيان كيفية استقطاعها وكيفية النص على ذلك في العقد ؟

ج : إذا قرر المكتب الاستشاري الذي سيتم التعاقد معه إيجاد مكان دائم في المملكة يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً فيها كأن يكون له مقر في المملكة لمتابعة أعماله فيها فإنه ينطبق عليه في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة الوارد بالفقرة (أ) من المادة الرابعة من النظام ويلتزم بالتالي بالأحكام التي تنطبق على المنشأة الدائمة من حيث تقديم إقراراته الضريبية السنوية والتسديد من واقعها خلال المواعيد النظامية .

أما إذا لم يكن للمكتب المذكور مكان دائم يمارس من خلاله النشاط في المملكة فإنه يخضع لضريبة الاستقطاع بواقع 15% عن إجمالي المبالغ المدفوعة له عن خدمات التدريب المنفذة داخل المملكة ، وبواقع 5% عن إجمالي المبالغ المدفوعة له عن الخدمات الاستشارية والدراسات طبقاً لما تنص عليه أحكام المادة الثامنة والستين من النظام والفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية ، علماً بأن الجهة الحكومية المقيمة هي المكلفة باستقطاع الضريبة وتوريدها للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي يتم الدفع فيه للمستفيد وفقاً لما تقضي به الفقرة (ب/1) من المادة الثامنة والستين من النظام وإلا خضعت الجهة المسؤولة عن الاستقطاع لغرامات التأخير المنصوص عليها في الفقرتين (أ) من المادة السابعة والسبعين و(ج) من المادة الثامنة والستين من النظام .

أما عن كيفية النص على ذلك في العقد فإنه بالإمكان إيراد نص عام في العقد يشير إلى أن هذا العقد يخضع لأحكام النظام الضريبي في المملكة .



س95: تعاقدت إحدى الشركات المقيمة مع شركات غير مقيمة لتطوير مشروعين صناعيين داخل المملكة ، وقد قامت الشركة المقيمة بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعين قبل صدور نظام ضريبة الدخل الجديد ودون أخذ قيمة الضرائب المقتطعة في الاعتبار ، فهل يمكن لهذه الأسباب إعادة النظر في خضوع المبالغ المدفوعة إلى الشركات غير المقيمة لضريبة الاستقطاع ؟

ج : صدر النظام الضريبي الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/3/1425هـ وأصبح نافذ المفعول بعد (90) يوماً من تاريخ نشره وفقاً للمادة الثمانون من النظام وتسري أحكامه على عموم المكلفين دون استثناء .



س96: هل تخضع الخدمات التي يقدمها الشريك الأجنبي الذي يسيطر على نسبة أقل من 50% في شركة سعودية مختلطة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، أم تخضع للأحكام المطبقة على الشركات غير المرتبطة من حيث خضوعها لضريبة الاستقطاع من عدمها ؟

ج : الشريك الأجنبي الذي يسيطر على نسبة أقل من 50% في شركة سعودية مختلطة لا يدخل ضمن تعريف الأشخاص المرتبطين حسبما ورد في المادة الرابعة والستين من النظام الضريبي وبالتالي لا تخضع الخدمات المقدمة منه في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، وإنما تخضع لنسبة 5% وذلك لأن السيطرة تتحقق عندما تكون نسبة الملكية 50% أو أكثر حسبما هو محدد في الفقرة (ج) من المادة (64) من النظام .



س97: ألزم النظام الضريبي الشخص الذي يستقطع الضريبة أن يزود المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة ، فهل يمكن للمصلحـة أن تصادق على هذه الشـهادة وما هي شروط ذلك ؟ .

ج: يمكن للمصلحة أن تصادق على مثل هذه الشهادة بالشروط الآتية :

أن يكون طلب المصادقة مقدم من الشخص المستفيد .

أن يكون الغرض من طلب المصادقة على الشهادة لتقديمها للسلطات الضريبية في بلده لأغراض تحاشي الازدواج الضريبي .


أخرى

أ- تسجيل المكلفين :

س1 : هل الشركات التي لديها ملفات رسمية بموجب النظام السابق ملزمة بالتسجيل لدى المصلحة مرة أخرى ؟

ج : الجهات التي لديها ملفات رسمية بموجب النظام السابق يتعين عليها تحديث معلوماتها لتحصل على الرقم المالي .



ب- الدفاتر والسجلات :

س1 : هل يمكن الاستمرار باستخدام السجلات النمطية للموجودات الثابتة التي درج المكلفون على استعمالها ، أم أنه من الضروري أن يتم التحول إلى سجلات جديدة يتم إعدادها طبقاً للأسلوب الجديد ؟

ج : قضت الفقرة (أ) من المادة الثامنة والخمسون من النظام الضريبي بأن على المكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة أن يمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه ، لذا فإن من المهم أن تكون السجلات الممسوكة تبين بشكل دقيق كيفية تحديد الاستهلاك بما يتفق مع ما نصت عليه المادة السابعة عشر من النظام الضريبي الجديد .



س 2 : إذا قررت إحدى الشركات حفظ الوثائق والمستندات التي تثبت صحة الدفاتر والسجلات التجارية عن طريق استخدام الوسائط الالكترونية ( الماسح الضوئي / سكانر ) مع تعهدها بتوفير وسائل الأمان اللازمة والتقيد بالشروط الواردة في نظام الدفاتر التجارية ومن ثم إتلاف الأصل الورقي ، فهل يعد هذا الإجراء مقبولاً من جانب المصلحة ؟

ج : طبقاً لأحكام الفقرتين (أ،ب) من المادة (58) من النظام الضريبي والفقرة (1) من المادة (56 ) من اللائحة التنفيذية فإن على المكلف الملزم بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية أن يحتفظ بالمستندات التي تثبت صحة تلك الدفاتر ، كما أن المكلف الذي يمسك حساباته عن طريق الحاسب الآلي ملزم وفقاً لأحكام الفقرة (2/ج) من المادة (56) من اللائحة بأن يحتفظ بكافة المستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المدونة بالدفاتر المحاسبية محلياً .

وحيث أنه طبقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة (59) من اللائحة يعد إقرار المكلف مقبولاً من المصلحة إذا مضى على تقديمه خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديمه ولم يتلق المكلف إشعاراً من المصلحة بشأنه ، ولأنه يحق للمصلحة تصحيح الخطأ في تطبيق النظام والتعليمات بتعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار عن السنة الضريبية وفقاً لحكم الفقرة (أ) من المادة (65) من النظام والفقرة (10) من المادة (59) من اللائحة ، لذلك فإنه يتعين الاحتفاظ بالمستندات الورقية الأصلية لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي للمصلحة عن السنة الضريبية المعنية إذا كان الوضع الضريبي مع المصلحة منتهياً عن تلك السنة ، أما إذا لم يكن الوضع الضريبي منتهياً عن تلك السنة كأن تكون تحت الدراسة من جانب المصلحة أو يتم بحث خلاف بشأنها من قبل أي من اللجان المختصة فإنه يتعين في هذه الحالة الاحتفاظ بالمستندات الورقية الأصلية لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الدراسة أو صدور قرار نهائي بحسم الخلاف .



ج- المحاسبة الضريبية وتحديد الوعاء الضريبي :

س1: هل يمكن أن تستمر الشركات التي وافقت المصلحة من قبل على محاسبتها على الأساس التقديري في ظل النظام الضريبي السابق الاستمرار على هذا الأساس تحت ظل النظام الجديد ؟.

ج : يجب على الشركات التي وافقت المصلحة من قبل على محاسبتها على الأساس التقديري في ظل نظام الضريبة السابق تقديم طلب للمصلحة يوضح أسباب ومبررات طلب محاسبتها على الأساس التقديري للنظر فيه كل حالة على حدة حسب ظروفها لأن الأصل تقديم إقرار ضريبي مستنداً إلى دفاتر وسجلات نظامية داخل المملكة .



س2: هل يجوز للمكلف الذي لديه عقود طويلة الأجل الإفصاح عن إيراداته من المشروعات المتعاقد عليها على أساس المستخلصات الفعلية التي تمثل العمل المنجز خاصة وأن العقود مبرمة قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد ؟

ج : تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الضريبي صراحة على أن يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بالعقود طويلة الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية ، وعليه فإنه يتعين الالتزام بما نصت عليه هذه المادة عند تقديم الاقرارات الضريبية للأعوام اللاحقة لتاريخ سريان النظام الضريبي الجديد .



س3: ما المقصود بأساس التكلفة لأغراض تحديد الربح الرأسمالي عند التخلص من حصة شريك أجنبي في شركة أموال مقيمة ؟

ج : مفهوم أساس التكلفة في شركة الأموال محدد بشكل واضح في المادة التاسعة من النظام الضريبي حيث أن المساهمة في شركة الأموال عبارة عن تملك أصل متداول على شكل أسهم ، وقد نصت الفقرة (د) من المادة التاسعة من النظام الضريبي على أن أساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه .



س4: هل يلزم المكلف الحصول على إذن خطي من المصلحة بالطريقة التي يستخدمها لاحتساب التكلفة الدفترية للبضاعة ؟

ج : يتعين على المكلف إخطار المصلحة بالطريقة التي سيستخدمها في احتساب التكلفة الدفترية للبضاعة وعليه الإستمرار عليها .



س5: كيف تحاسب شركات إدارة الفنادق العالمية التي تقوم بإدارة وتشغيل فنادق في المملكة ، هل تطالب بتقديم إقرار جزافي على أساس نسبة أرباح بواقع 80% كما تنص عليه المادة 16/4 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ، أم أنها تعتبر جهات غير مقيمة وتخضع عن الأتعاب التي تتقاضاها لضريبة الاستقطاع ؟ .

ج: إذا كان لشركة الفنادق العالمية تواجد فعلي في المملكة كأن يكون لها مكتب وموظفين تابعين لها في الفنادق المحلية التي يقومون بإدارتها ويتولون من خلالها متابعة أعمال الإدارة والتشغيل فإن نشاطها في هذه الحالة ينطبق عليه حكم المنشأة الدائمة وما يترتب عليه من أحكام نظامية متعلقة بها ، مع ملاحظة أن الأرباح المحولة للمركز الرئيسي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة ، أما إذا لم يكن للشركة المذكورة تواجد فعلي في المملكة وكانت ممارستها لأعمال التشغيل والإدارة تتم من الخارج فإنها تعتبر في هذه الحالة جهة غير مقيمة وتخضع إجمالي المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع بنسبة 20% وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة .



س6: هل يحق لمنشأة غير مقيمة اتباع طريقتين لسداد الضريبة ، أي تقديم إقرارها الضريبي عن مصدر دخلها الرئيسي وفي نفس الوقت السماح لبعض عملائها باقتطاع ضريبة بالنيابة عنها وسداد مثل هذه الضريبة مباشرة إلى المصلحة عن مصادر دخلها الثانوية ؟

ج : المنشأة غير المقيمة إما أن تمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة وفي هذه الحالة ملزمة بتقديم إقرار ضريبي عن جميع دخلها في المملكة ، أو أنها تحقق دخلاً من مصدر في المملكة وليس لديها منشأة دائمة فيها ، ففي هذه الحالة يتم تحصيل الضرائب المستحقة على دخلها في المملكة عن طريق الاستقطاع ويتم تحديد سعر الضريبة حسب نوع الخدمة المقدمة وفقاً لما هو محدد في النظام واللائحة ، ولا يجوز الجمع بين الطريقتين في الحالة الواحدة .



س7: إذا قامت شركة مقيمة بشراء شاسيهات سيارات كبيرة لتعمل على تجهيزها بأن يتم تركيب كابينة عليها أو صندوق أو براد أو ثلاجة ...الخ قبل وضعها في الخدمة ، فكيف يتم تبويب تلك الشاسيهات التي لم تأخذ شكلها النهائي سواءً بالنسبة لمكلف الضريبة أو مكلف الزكاة ، وهل يتم وضعها ضمن مجموعة الأصول المتعلقة بها أم توضع تحت بند أصول تحت التجهيز كالمباني والتجهيزات تحت الإنشاء ؟

ج: في حالة شراء الشاسيهات لتجهيزها لأغراض التصنيع وإعادة البيع فإنها تعتبر من ضمن المواد الخام أو مواد تحت التصنيع ، أما إذا كان شراءها لغرض استخدامها لدى المنشأة ولكن عملية التجهيز تتطلب وقت طويل حتى تكون السيارة جاهزة للاستخدام في در الدخل فإن هذه الشاسيهات تصنف تحت بند أصول تحت الانشاء تخصم للأغراض الزكوية ولا تستهلك إلا حين استخدامها في در الدخل الخاضع للضريبة أو الزكاة وعندها تطبق عليها المادة السابعة عشرة من النظام الخاصة بالاستهلاك .

د- الاقرارات :

س1 : هل يلزم المكلف بتقديم القوائم المالية المدققة مع إقراره الضريبي ؟

ج : نصت الفقرة (أ) من المادة الثامنة والخمسون من النظام بأن على المكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة أن يمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه ، ومعنى ذلك أن المكلف غير ملزم بتقديم القوائم المالية مع الإقرار ، إلا أن من حق المصلحة طلبها متى رأت ضرورة ذلك .





س2 : هل تكتفي المصلحة بأن تقوم الشركة القابضة المقيمة بتقديم إقرار ضريبي موحد عن كافة شركاتها التابعة أو المملوكة لها بالكامل ، أم يتوجب على كل شركة تقديم إقرار ضريبي مستقل وتسديد الضرائب المستحقة بموجبه ؟

ج : يتعين على كل شركة من الشركات التابعة أو المملوكة بالكامل للشركة القابضة تقديم إقرار ضريبي مستقل وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه ولا يكتفى بإقرار الشركة القابضة .



س3 : ما هو المقصود بشهادة المحاسب القانوني على صحة الإقرار بالنسبة للمكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون ريال سعودي ، وما هي المعايير التي يجب على المحاسب القانوني مراعاتها حتى يتمكن من أداء مهمته ؟

ج : المقصود بشهادة المحاسب القانوني على صحة الإقرار هو أن يشهد المحاسب القانوني على صحة ما اشتمل عليه الإقرار الضريبي وخصوصاً أن معلومات الاقرار مستخرجة من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقة لها وأن الاقرار أعد وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل السعودي ويتم التقيد بذلك في حالة تجاوز الدخل الخاضع للضريبة مليون ريال سعودي ، ويقصد بالدخل الخاضع للضريبة إجمالي الدخل قبل حسم المصاريف ، كما أن المعايير التي يجب على المحاسب القانوني مراعاتها هي المعايير الواردة في النظام الضريبي ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .





س4 : هل يمكن للشركات الأجنبية العاملة في المملكة بدون ترخيص المسجلة بالمصلحة والتي تحاسب على أساس الحسابات المقدمة الاستمرار في تقديم إقرارات الضريبة على هذا الأساس في ظل نظام الضريبة الجديد ؟

ج : يمكن للشركات الأجنبية العاملة بدون ترخيص في المملكة ومسجلة لدى المصلحة ( لها ملف ضريبي ) والتي تحاسب على أساس الحسابات المدققة الاستمرار في تقديم إقراراتها الضريبية على هذا الأساس في ظل نظام ضريبة الدخل الجديد إذا كانت الشركة الأجنبية تمارس العمل من خلال منشأة دائمة في المملكة .



س5 : هل يمكن السماح للمكلفين بتقديم إقراراتهم التقديرية وسداد الضريبة والزكاة المستحقة من واقعها خلال 120 يوماً من نهاية السنة المالية على أن يتم تقديم الإقرار مع شهادة مراجعي الحسابات خلال 180 يوماً من نهاية السنة للتمشي مع المهلة التي تمنحها وزارة التجارة لإعداد وتقديم الحسابات ؟

ج : أوجبت المادة الستون من نظام ضريبة الدخل على المكلف بشكل صريح تقديم إقراره الضريبي خلال 120 يوماً من نهاية السنة التي يمثلها الإقرار ، كما أوجبت المادة التاسعة والستون من النظام على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال المدة ذاتها ، وقد وافق معالي وزير المالية على أن ينسحب ذلك على الإقرارات الزكوية أيضاً طبقاً لما قضى به تعميم المصلحة رقم 2574/9 وتاريخ 14/5/1426هـ ، ولم يتضمن النظام الضريبي الجديد أو لائحته التنفيذية إجازة تقديم ما يسمى بإقرار تقديري على النحو الذي كان متبعاً في النظام السابق الذي تم إلغاؤه .



س6 : تنص الفقرة (أ) من المادة (34) من النظام على أنه إذا لم تقدم فروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة ما يثبت وعاءها الضريبي وفقاً لأحكام هذا النظام .. الخ ، فهل يقصد بعبارة ( وفقاً لأحكام هذا النظام) أن تقدم الشركة إقرارها الضريبي المبني على أساس حسابات نظامية معتمدة من محاسب قانوني ، وفيما لو قدمت إقرارها على أساس حسابات بربحية تقل عن 5% فهل تقبل أم لا ؟

ج : المقصود بعبارة ( وفقاً لأحكام هذا النظام ) هو أن يقوم المكلف بإثبات وعائه الضريبي بتقديم المستندات المنصوص عليها في النظام ، فإن لم يتمكن من ذلك - وهذا هو الغالب بالنسبة لأنشطة النقل الجوي والبري والبحري التي تعرضت لها المادة 34 من النظام - فإنه يتم اللجوء إلى تقدير وعائه بواقع 5% من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة ، مع ملاحظة أن نسبة الربح البالغة 5% هي حد أدنى لا يجوز القبول بأقل منها ، ولكن إذا قدم المكلف إقراره الضريبي وصرح بنسبة أعلى منها فيؤخذ به .



س7: حددت المصلحة الاقرار الضريبي ( نموذج رقم ق 1 ) لاستخدامه من قبل المنشآت الدائمة لغير المقيمين ، ويبدو أن هذا الاقرار ينطبق فقط في حالة مسك حسابات نظامية ، والسؤال هو هل هناك إقرار ضريبي مستقل لمنشأة دائمة تحاسب على أساس تقديري ؟ أم هل ينطبق ( نموذج رقم ق 4 ) الخاص بالإقرار الضريبي للشخص غير السعودي المقيم ( تقديري) في مثل هذه الحالات ؟

ج : ألزم النظام المكلف المقيم وغير المقيم ممن يعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة مسك دفاتر وسجلات نظامية ليتم محاسبته ضريبياً وفقاً لذلك ، وعليه تقديم الإقرار رقم (ق1) باستثناء ممن ينطبق عليهم حكم المادة (34) من النظام والمادة (16) من اللائحة فيجوز لهم تقديم الإقرار رقم (ق4) .



س8 : طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (23) من النظام يجب أن يلتزم المكلف بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية المتوافقة مع المباديء المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة ، غير أن نموذج الإقرار الزكوي (ق2) قد أظهر رصيد بضاعة آخر المدة ضمن الإيرادات وليس كتخفيض ضمن التكاليف ، فنأمل إيضاح ذلك ؟

ج : اختلاف معالجة رصيد بضاعة آخر المدة في الاقرارات سواءً بإضافته للإيرادات أو بتخفيضه من التكاليف لا يؤثر على نتيجة الأعمال من ربح أو خسارة حيث أن لكلا المعالجتين الأثر المحاسبي نفسه ، ولأغراض المصلحة وإجراءات عملها تم تصنيفه ضمن الإيرادات في الاقرار الزكوي رقم (2) .



س9: أصدرت المصلحة (13) كشفاً لتقديمها مع الاقرار الضريبي نموذج رقم (ق1) وذكرت في بند رقم (9) من الارشادات ما يفيد بعدم الاعتداد بالاقرار ما لم تكن حقوله مكتملة ومتضمناً للكشوف والمرفقات المطلوبة ، فإذا كان أحد الكشوف لا ينطبق على حالة المكلف فهل يكون المكلف ملزماً بتقديمه ولو فارغاً من أجل المحافظة على تسلسل الكشوف أم يستطيع شطب هذا الكشف وإعطاء رقم متسلسل جديد للكشوف ؟

ج : في حالة عدم انطباق أحد الكشوف المطلوب إرفاقها ضمن الاقرارات على حالة مكلف معين فيشار في الإقرار بعبارة ( لا ينطبق ) ، مع ضرورة المحافظة على تسلسل هذه الكشوف وتقديمها بنفس الأرقام المبينة عليها دون إعادة ترقيم لها لأن هذا التسلسل مرتبط بالمعالجة الآلية التي لا يمكن معها تغيير أرقامها .



س10: إذا كانت هناك مدرسة عالمية مرخص لها بتدريس أبناء الجاليات في المملكة غير هادفة للربح ، فهل يتوجب عليها تقديم إقرارات ضريبية سنوية ، وإذا قدمت إقراراتها على النموذج (ق1) دون مصادقة المحاسب القانوني أو دون تقديم الكشوف التفصيلية المرفقة به فهل تخضع لغرامة عدم تقديم الاقرار ؟

ج : بالرغم من أن المدرسة غير هادفة للربح ولا تخضع لضريبة الدخل فإنها ملزمة نظاماً بتقديم إقرار سنوي ( نموذج ق1) لغرض المعلومات وتزويد المصلحة بأي بيانات أو كشوفات تفصيلية إذا رأت المصلحة ضرورتها وذلك استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (61) من النظام ، مع ملاحظة أن عدم مصادقة المحاسب القانوني على صحة الإقرار أو عدم تقديم الكشوف التفصيلية مع الإقرار لا يخضع المدرسة لغرامة عدم تقديم الإقرار لأن ذلك يكون في حالة المكلف الخاضع للضريبة وهو ما لا ينطبق على حالة المدرسة .

كما يتعين على المدرسة الالتزام بأحكام الفقرة (ج) من المادة (61) من النظام الضريبي المتعلقة بتزويد المصلحة بمعلومات عن العقود وبأحكام المادة (68) من النظام المتعلقة باستقطاع الضريبة عن المبالغ التي تدفع لغير مقيم من مصدر في المملكة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين في حالة التقصير في الالتزام بأحكامهما .



س11: كيف ومتى يتم تقديم الاقرار الضريبي عن السنة المالية الأولى الطويلة للشركة ؟

ج : نصت الفقرة الثانية من المادة (18) من اللائحة على أنه { يجب على المكلف الذي تكون سنته المالية الأولى سنة طويلة وفقاً لعقد تأسيس الشركة ، تقديم إقرار ضريبي عن فترة اثنى عشر شهراً من بداية سنته المالية خلال (120) يوماً من نهايتها ، وبعد انتهاء السنة المالية الطويلة يقدم للمصلحة إقراراً واحداً عنها ويدفع الضريبة المتحققة بموجبها بعد حسم ما سبق أن دفعه عن الفترة الأولى } ، وهذا يعني أن المكلف مطالب بتقديم إقرار ضريبي كامل عن فترة الاثني عشر شهراً الأولى من عملياته وسداد الضريبة المستحقة بموجبه خلال (120) يوماً من نهايتها ، وبعد انتهاء السنة المالية الطويلة يجب عليه تقديم إقرار موحد للسنة المالية الطويلة وسداد المستحق بموجبه بعد حسم ما سبق سداده في الإقرار الأول .


 


قديم 09-07-2017, 01:48 AM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (08:06 PM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مصلحة الزكاة والدخل....الأسئلة الأكثر شيوعا.



هـ- الضرائب على شركات الأشخاص :



س1 : إذا كان الشريك غير السعودي في شركة أشخاص يمتلك أكثر من نشاط شخصي في المملكة ، فهل ينخفض صافي الربح المعدل بمقدار الخسارة المعدلة التي يتكبدها في أحد أنشطته ؟

ج : يحق للشريك غير السعودي الطبيعي في شركات الأشخاص أن يتضمن إقراره كافة أنشطته التي يمارسها بصفته الشخصية في المملكة مع التسوية بين أرباحه وخسائره في إقراره الموحد .



و- حق المصلحة في المعلومات :

س1 : بعد صدور نظام ضريبة الدخل الجديد وما تضمنه من أحكام لضريبة الاستقطاع ، هل ما زال من الواجب تقديم شهادة مراقب الحسابات الخارجي عن الخدمات الفنية المنفذة خارج المملكة والخاصة بنشاط داخل المملكة خاصة وأنه يستحق عليها ضريبة استقطاع على أي حال ؟ .

ج : حق المصلحة في المعلومات ثابت بموجب المادة الحادية والستين من النظام الضريبي والمادة الثامنة والخمسين من لائحته التنفيذية ، وعليه يجوز للمصلحة إذا تطلب الأمر طلب الشهادة وعلى المكلف الالتزام بتقديمها .



س2 : تقضي المادة 61/ج من النظام بأن على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص ، فهل يقتصر هذا الالتزام على عقود مقاولات التشييد أم ينطبق على العقود الأخرى كعقود الإيجارات ، وعقود الشراء والبيع ، خدمات الأمن ، خدمات الصيانة والخدمات الأخرى ؟

ج : ألزمت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية جميع الأشخاص ( الطبيعيين أو المعنويين ) بتزويد المصلحة بالمعلومات الأساسية التي حددتها المادة الحادية والستين من النظام عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تبرم مع أي شخص من القطاع الخاص وأي تعديلات تطرأ على تلك العقود ، كما أن الفقرة الرابعة من نفس المادة أوضحت أن هذا الالتزام يسري على جميع العقود باستثناء العقود التي تقل قيمتها عن مائة ألف ريال ، وهذا ينطبق على جميع أنواع العقود مهما كانت طبيعتها .



س3 : من هو الشخص أو الجهة المعنية بتعبئة النموذج رقم (ج5) الخاص بتزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص ؟

ج : طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة الحادية والستين من النظام فإن جهة التعاقد هي الملزمة بتعبئة وختم النموذج رقم (ج5) وهي الملزمة بتزويد المصلحة به خلال ثلاثة شهور من تاريخ إبرام العقد .



س4: إذا كانت قيمة العقد أقل من مائة ألف ريال فهل يتوجب تزويد المصلحة بمعلومات عنه ، وهل ينطبق ذلك أيضاً على العقود المبرمة مع جهات غير مقيمة ، وهل هناك حد أدنى لقيمة العقود الأجنبية التي تخضع للضريبة ؟

ج : العقود التي يتعين تزويد المصلحة بمعلومات عنها هي العقود التي تبلغ قيمتها مائة ألف ريال فأكثر ، وإذا كان العقد مبرماً مع شخص غير مقيم فإنه بالإضافة إلى الالتزام بتزويد المصلحة بمعلومات عن العقد فإنه يتوجب استقطاع الضريبة المستحقة على إجمالي المبالغ المدفوعة له عن هذا العقد وتوريدها للمصلحة طبقاً للأسعار والمواعيد المحددة في المادة الثامنة والستين من النظام والمادة الثالثة والستين من اللائحة ، وفي هذه الحالة ليس هناك حد أدنى للمبالغ التي تخضع للضريبة .



س5: هل يتوجب تزويد المصلحة بمعلومات عن المبالغ التي تدفع لأساتذة الجامعات العاملين بالمملكة مقابل أتعاب استشارية ، وهل تخضع الأتعاب التي تدفع لهم لضريبة الاستقطاع؟

ج : يتوجب التبليغ عن العقود التي تبرم معهم إذا بلغت قيمة العقد مائة ألف ريال فأكثر ، ولا يتوجب استقطاع الضريبة عن المبالغ التي تدفع لهم لأنها في هذه الحالة تدفع إلى جهة مقيمة .



س6: هل يجب التقيد بالنموذج رقم (ج5) الذي أعدته المصلحة والخاص بالعقود أم أنه يمكن تقديم كشف يشمل البيانات المطلوبة لكل العقود ، وهل تشمل العقود أوامر الشراء المختلفة وإن كانت متكررة ، وإذا كانت أوامر الشراء متعددة ولجهة واحدة وقيمة كل منها أقل من مائة الف ريال ولكن مجموعها يصل إلى مائة ألف ريال فهل يلزم الاخطار عنها وفقاً للنموذج؟

ج : النموذج المعتمد من المصلحة غير ملزم للشركات والمؤسسات التي لها أعداد كبيرة من العقود ويمكن في هذه الحالة تقديم كشف شامل لها يوضح كافة المعلومات المدونة على النموذج ، كما يمكن إرسالها على شريط ممغنط بحيث تتوفر فيه بعض المواصفات الفنية التي يمكن معالجته آلياً في المصلحة ، كما أن العقود تشمل أوامر الشراء لأنها تعتبر في حكم العقود ، وإذا كانت أوامر الشراء مبرمة مع جهة واحدة ومجموع أقيامها تتجاوز مائة ألف ريال فيجب الاخطار عنها .


ز- الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة :

س1 : إذا كانت هناك شركة غير سعودية تمتلك 50% في شركة مختلطة سعودية ، وهناك شركة تابعة للشركة غير السعودية ومملوكة لها بنسبة 70% تقوم بتقديم خدمات تسويقية للشركة المختلطة السعودية بخارج المملكة ، فهل يكون هناك ارتباط بين الشركة المختلطة السعودية والشركة التابعة للشركة غير السعودية للأغراض الضريبية طبقاً لمفهوم المادة (64) من النظام الضريبي الجديد ؟

ج : الشركة التابعة للشركة غير السعودية تكون في هذه الحالة مرتبطة بالشركة المختلطة السعودية طبقاً لمفهوم السيطرة الوارد بالمادة (64) من النظام الضريبي لامتلاك الشركة غير السعودية ما نسبته 50% أو أكثر في كلتا الشركتين .



س2 : نأمل تحديد مفهوم واضح لمعنى الارتباط سواءً بالنسبة للشخص الطبيعي أو لشركات الأموال ، علماً بأنه ورد في إجابة الاستفسار رقم (16) من الأسئلة الأكثر شيوعاً الخاصة بضريبة الاستقطاع لعام 1426هـ أن الشركة التابعة أو الشقيقة تعتبر من الشركات المرتبطة مع أن هذه الشركات تكون نسبة ملكيتها عادة أقل من 50% ؟

ج : تحديد متى يعتبر الشخص الطبيعي مرتبطاً للأغراض الضريبية بشخص طبيعي آخر أو بشركة أخرى مهما كان نوعها تحدده الفقرات (أ ، ب) من المادة الرابعة والستين من النظام ، أما بالنسبة لشركات الأموال فتعتبر مرتبطة إذا كانت خاضعة لسيطرة واحدة، وقد حددت الفقرة (جـ) من نفس المادة متى تعد الشركات خاضعة لسيطرة واحدة وبالتالي فإن الشركة التابعة أو الشقيقة لا تعتبر من الشركات المرتبطة للأغراض الضريبية إذا كانت نسبة ملكيتها أقل من 50% .

أما بالنسبة لما ورد في الاستفسار رقم (16) من الأسئلة الأكثر شيوعاً لعام 1426هـ فلم تكن نسبة السيطرة محددة في السؤال الموجه للمصلحة لذا وردت الإجابة بشكل عام .



س3 : نأمل إعطاء مثال عن الشخص الطبيعي المرتبط بقريب له من الدرجة الرابعة ؟

ج : ارتباط الشخص بقريب له من الدرجة الرابعة يتحقق في حالة الجد وابنه وحفيده وابن الحفيد .



ح- تسديد الضريبة على دفعات معجلة :

س1 : هل ينطبق تسديد الضريبة على دفعات معجلة على السنة الأولى لتطبيق نظام ضريبة الدخل، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يتم احتسابها بناء على ضريبة العام السابق الواردة في الإقرارات أم يعاد احتساب ضريبة العام السابق على أساس النظام الجديد وبناء على ذلك يتم احتساب الدفعات ؟

ج : نصت الفقرة (1/ب) من المادة الرابعة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي على أن تكون الدفعة بما نسبته 25% من ضريبة المكلف المستحقة بموجب إقرار السنة الضريبية السابقة ، وأوضحت الفقرة ذاتها أن المقصود بضريبة السنة السابقة هي الضريبة التي تم تحديدها وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة ، مما يعني أن الالتزام بتسديد الضريبة على دفعات معجلة يبدأ من السنة التالية لتطبيق النظام ، فإذا كانت السنة المالية للمكلف على سبيل المثال تنتهي فـي 31 ديسمبر من كل عام فإنه يتوجب عليه تسديد دفعات معجلة لأول مرة اعتباراً من الشهر السادس من عام 2006م .



س2 : ما هي السنة الضريبية التي على أساسها يتم تحديد الدفعات المعجلة ، هل هي السنة المرتبطة بالتقويم الميلادي ، أم المرتبطة بالتقويم الهجري ، أم حسب السنة المالية للمكلف؟

ج : السنة الضريبية التي على أساسها يتم تحديد الدفعات المعجلة هي السنة المالية للمكلف والتي يجب أن تكون متفقة مع السنة الضريبية المحددة في النظام ما لم تجز المصلحة للمكلف استخدام سنة مالية مختلفة وفقاً للفقرتين (أ و ب) من المادة الثانية والعشرين من النظام والفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية .



س3: إذا لم تنطبق أحكام المادة السبعون من النظام الضريبي الخاصة بتسديد الضريبة على دفعات معجلة على حالة المكلف ، فهل يكون المكلف ملزماً بإشعار المصلحة بذلك ، وهل هناك مدة محددة لهذا الإشعار ؟

ج : في حالة عدم انطباق أحكام المادة السبعون من النظام الضريبي على حالة المكلف فإنه غير ملزم بتسديد الضريبة على دفعات معجلة ولا يتطلب الأمر إشعار المصلحة عن ذلك ، إلا أنه إذا تبين للمصلحة خلاف ذلك فتخضع الدفعات المعجلة غير المسددة في مواعيدها النظامية لغرامة التأخير .



ط- استرداد المكلف للمبالغ الزائدة :

س1 : ما هي الإجراءات التي ستطبق بالنسبة لرد المبالغ الزائدة المتحققة للمكلف قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد ؟

ج : المبالغ الزائدة المتحققة للمكلف قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد تنطبق بشأنها الإجراءات الواردة في النظام السابق .





س2 : ما هي المستندات الواجب تقديمها حتى يتمكن المكلف من استرداد المبالغ الزائدة ؟

ج : يلزم أن يقدم المكلف طلباً باسترداد المبالغ الزائدة مرفقاً به المستندات التي تثبت أن هذه المبالغ مسددة بالزيادة ، شريطة أن يكون مقدماً لكافة الاقرارات الملزم بتقديمها ، مع ملاحظة أنه لا ينظر لطلب الرد في حالات الاعتراض أو الاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائي يثبت أحقيته للمبالغ المسددة بالزيادة .



س3 : هل تقوم المصلحة باحتساب وصرف تعويض قدره 1% من المبلغ الزائد عن كل 30 يوم في الحالات المستأنفة إذا كان قرار لجنة الاستئناف في صالح المكلف ؟

ج : في حالة صدور قرار الاستئناف لصالح المكلف تصرف المصلحة للمكلف التعويض البالغ قدره 1% من المبلغ الزائد عن كل 30 يوم تأخير تبدأ بعد مضي 30 يوماً على تاريخ تقديمه طلباً بذلك ، مع ضرورة مراعاة الضوابط والشروط الأخرى الواردة في المادة السادسة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام .



س4: في حالة دفع ضريبة استقطاع بالزيادة ، فهل يمكن استرداد ما تم دفعه بالزيادة أو الاستفادة منه كرصيد يخصم من ضرائب الاستقطاع التي تسدد لاحقاً سواءً عن نفس المكلفين أو مكلفين آخرين ، وإذا سددت ضريبة استقطاع بالزيادة نتيجة أخطاء مادية فهل يمكن استردادها ؟

ج : تقضي الفقرة (هـ) من المادة الثالثة والستين من النظام الضريبي بأنه إذا دفع مبلغ لغير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقاً لأحكام هذه المادة تكون الضريبة نهائية كما لا يجوز إعادة أي مبالغ سددت كضريبة وفقاً لهذه المادة ، ولهذا يلزم مراعاة أحكام هذه المادة خصوصاً وأن وعاء الضريبة في حالة الاستقطاع يكون على المبالغ المدفوعة وهي مبالغ محددة ومعروف طبيعتها بشكل مسبق ، وأسعارها محددة بالتفصل في النظام واللائحة وهناك مدة كافية بين تاريخ إبرام العقد مع الجهة غير المقيمة والموعد النظامي لسداد ضريبة الاستقطاع للمصلحة ، كما لا يجوز استخدام هذه المبالغ لتسوية مستحقات ضريبية عن جهات أخرى غير مقيمة لاختلاف الذمة المالية بين المكلفين ، على أنه في حالة وجود مبالغ مسددة بالزيادة نتيجة أخطاء مادية ( حسابية ) فإنه يمكن المطالبة باستردادها شريطة تقديم خطاب طلب استرداد من الجهة المستفيدة مرفق به المستندات المؤيدة لوجود هذه الأخطاء والمصلحة على استعداد لدراسة هذا الطلب .





س5 : إذا كان للمكلف مبالغ مسددة بالزيادة وفقاً لربوط المصلحة في ظل النظام الضريبي السابق ، فهل يمكن استرداد هذه المبالغ باتباع الاجراءات الموضحة في المادة (66) من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي الجديد ، وهل تخضع لإجراءات التعويض بواقع 1% عن كل (30) يوم تأخير ؟

ج : أحكام النظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية بما فيها المادة (66) منها تعتبر نافذة المفعول على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م وبالتالي فإن المبالغ المسددة بالزيادة وفقاً للربوط عن سنوات سابقة للنظام الضريبي الجديد يمكن استردادها وفقاً للإجراءات المتبعة قبل صدوره ولا يترتب على المصلحة أية غرامات جراء التأخير في الاسترداد .



س 6: فرع شركة أجنبية له مبالغ مسددة بالزيادة لدى المصلحة ، قام هذا الفرع بتحويل مبالغ إلى المركز الرئيسي خاضعة لضريبة الاستقطاع ، فهل يجوز لهذا الفرع احتساب ضريبة الاستقطاع والمطالبة بحسمها من المبالغ المسددة بالزيادة ، وإذا كان هذا الفرع خاضعاً للدفعات المعجلة فهل يجوز له حسم هذه الدفعات من الضريبة المسددة بالزيادة ؟

ج : إذا كان لفرع الشركة الأجنبية مبالغ مسددة بالزيادة لدى المصلحة ناتجة عن إنهاء وضعه بشكل نهائي ، وقام هذا الفرع بتحويل مبالغ إلى مركزه الرئيسي خاضعة لضريبة الاستقطاع فإنه يجوز له استخدام هذه المبالغ المسددة بالزيادة لسداد ضريبة الاستقطاع، كما يجوز له حسم هذه المبالغ المسددة بالزيادة من الدفعات المعجلة .



س7: إذا كان هناك فرع لشركة أجنبية يعمل في المملكة بموجب قوانينها وأنظمتها ، ويقوم المركز الرئيسي بدراسة إمكانية تحويل الشكل النظامي للفرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بحيث يتملك المركز الرئيسي نسبة 90% من رأسمال الفرع بينما تؤول نسبة ألـ10% المتبقية إلى جهة غير مقيمة منتسبة للمركز الرئيسي ، فهل يحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة الاستفادة من خسائر الفرع المرحلة والمؤكدة من قبل المصلحة ، وهل يحق لها كذلك الاستفادة من ضريبة الفرع الموردة بالزيادة ليتم استخدامها في تسديد الالتزامات الضريبية التي قد تستحق عليها مستقبلاً ؟ .

ج : لا يحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة استخدام خسائر فرع الشركة الأجنبية المعتمدة من جانب المصلحة ، كما لا يحق لها كذلك استخدام ضريبة الفرع الموردة بالزيادة لسداد الالتزامات الضريبية المستقبلية التي قد تستحق عليها لأن لكل من الشركتين شخصيتها المعنوية المستقلة وذمتها المالية المستقلة عن الأخرى ، إلا أنه يحق للفرع بعد إنهاء وضعه الضريبي مع المصلحة حتى آخر سنة طلب تحويل المبالغ المسددة بالزيادة من قبله إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقاً للضوابط الواردة بتعميم المصلحة رقم 3853/9 وتاريخ 3/9/1424هـ .


ي- حجز ممتلكات المكلف :

س1 : هل يلزم النظام الضريبي الجديد الجهات المتعاقدة ( حكومية أو خاصة ) بحجز 10% من قيمة العقد إلى حين تقديم المكلف شهادة من مصلحة الزكاة والدخل كما كان عليه العمل في النظام السابق ؟

ج : فيما يتعلق بحجز نسبة 10% من قيمة العقد ، فإن المادة الثامنة من نظام تأمين مشتريات الحكومة تقضي بحجز 10% من قيمة العقد إلى حين استكمال المسوغات النظامية ومن ضمنها تقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل وهو ما ينطبق على العقود المبرمة مع الجهات الحكومية ، أما بالنسبة للعقود المبرمة مع القطاع الخاص فيطبق بشأنها ما ورد في النظام الضريبي ولائحته التنفيذية .



س2 : إذا تعاقدت شركة سعودية مقيمة على تنفيذ بعض المشاريع داخل المملكة مع بعض الشركات منها السعودية ومنها المختلطة ومنها الأجنبية ، فما هي المستندات التي يجب على تلك الشركات تقديمها حتى يمكن صرف مستحقاتها وعدم حجزها ؟

ج : إذا كان العقد مبرماً مع جهة مقيمة وتبلغ قيمته مائة الف ريال فأكثر فإنه يتعين على الجهة المتعاقدة تعبئة نموذج بيانات عن العقد وإرساله للمصلحة .. علماً بأنه يلزم في مثل هذه الحالة تقديم شهادة من المصلحة سارية المفعول لصرف المستحقات النهائية ، أما إذا كان العقد مبرماً مع جهة غير مقيمة بغض النظر عن جنسيتها فإنه بالإضافة إلى مسؤولية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقد فإنه يلزم استقطاع الضريبة المتوجبة عنه طبقاً للمادة الثامنة والستين من النظام والمادة الثالثة والستين من اللائحة .



س3 : هل يطبق القرار الوزاري رقم 1205 لعام 1418هـ الخاص بحجز القسط الأخير من مستحقات المكلف على العقود المبرمة قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد، أم تطبق أحكام النظام الضريبي الجديد على تلك العقود وإن كانت مبرمة قبل تاريخ سريانه ؟

ج : يتوجب تطبيق القرار الوزاري رقم 1205 لعام 1418هـ على العقود المبرمة قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد ما لم تقم الشركة بتطبيق ما تقضي به المادة الحادية والستين من النظام الضريبي الجديد والمادة الثامنة والخمسين من لائحته التنفيذية بتزويد المصلحة بمعلومات عن تلك العقود ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون العقود متعلقة بمكلف زكوي أو ضريبي .



ك- الغرامات :

س1- في حالة عدم مصادقة المحاسب القانوني على الإقرار الذي يزيد الدخل فيه عن مليون ريال، هل يعتبر الاقرار من الإقرارات التي لا يمكن الاعتماد عليها وبالتالي تحال للفحص، أم أن هناك غرامات مالية يمكن تطبيقها في هذه الحالة ؟

ج: الفقرة (أ) من المادة (76) من النظام تقضي بفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و ) من المادة (60) من النظام ، وتنص الفقرة (أ) من المادة (60) من النظام على أنه ( يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقراره أن يقدمه وفقاً للنموذج المعتمد ، كما أن الفقرة (1/ب) من المادة (67) من اللائحة تقضي بفرض غرامة عدم تقديم الإقرار عند عدم تقديم الإقرار طبقاً للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي ، وعليه فإن عدم مصادقة المحاسب القانوني على إقرار المكلف الذي يزيد فيه الدخل الخاضع للضريبة عن مليون ريال يخضعه للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (76) من النظام لأن المكلف في هذه الحالة لا يكون قد تقيد بما تقضي به النصوص النظامية السابقة من تقديم إقراره طبقاً للنموذج المعتمد .



س2: ما هي حقول الإقرار التي تعتبر تعبئتها إلزامية للأغراض الضريبية لاحتساب غرامة عدم تقديم الإقرار في حالة عدم تعبئة أي منها ؟

ج : جميع الحقول المالية التي تدخل في تحديد الوعاء الضريبي للمكلف بما في ذلك الكشوف التحليلية المتعلقة بها تعتبر حقول إلزامية يقع المكلف تحت طائلة فرض غرامة عدم تقديم الإقرار عليه في حالة عدم قيامه بتعبئة أي منها لمخالفة ذلك لأحكام المادة (60/أ) من النظام والمواد (57 فقرة 1 و 2) و (67 فقرة 1/ب) من اللائحة التنفيذية .



س3: مكلف ضريبي سنته المالية الأولى انتهت في 31/12/2005م ، قدم إقراره وسدد الضريبة المستحقة عليه من واقعه في 1/5/2006م أي بعد يوم واحد من انتهاء الموعد النظامي لتقديم الإقرار ، فهل يمكن إعفاء المكلف من غرامة تأخير تقديم الإقرار على أساس أن المكلف مستجد وأنه يقدم إقراره الضريبي لأول مرة ؟

ج : النظام الضريبي منح المكلف بموجب الفقرة (ب) من المادة (60) مهلة (120) يوماً من انتهاء السنة المالية لتقديم الإقرار وهي مدة كافية لإعداد الاقرار وتقديمه ، ولا يوجد مبرر للمكلف يجعله يتراخى في تقديمه حتى آخر يوم ، وحيث أن المادة (76) من النظام حددت الغرامات المتوجبة على المكلف في حالة عدم تقديم الإقرار وسداد الضريبة المستحقة بموجبها في الموعد النظامي ، فإن هذه الغرامة تصبح متوجبة ولا يمكن الاعفاء منها .


 


قديم 09-07-2017, 01:50 AM   #7
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (08:06 PM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مصلحة الزكاة والدخل....الأسئلة الأكثر شيوعا.



س4 : نأمل توضيح الغرامات التي تتوجب على المكلف في الحالات التالية :

ج: 1- في حالة شركة الأموال التي بلغت إجمالي إيراداتها 1.000.000 ريال والضريبة المستحقة عليها 40.000 ريال وقدمت إقرارها في الموعد المحدد وسددت فقط 35.000 ريال ، ثم سددت الضريبة المتبقية البالغة 5.000 ريال بعد مضي شهرين من الموعد النظامي ، فإن الغرامة التي تفرض عليها في هذه الحالة هي غرامة عدم تقديم إقرار المشار لها بالمادة السابعة والستين (1/ج) من اللائحة لعدم تسديد الضريبة المستحقة من واقع الاقرار ، وتحتسب بواقع 1% من إجمالي الايرادات أي (1% × 1000000 = 10.000 ريال ) لأنها أكثر من 10% من الضريبة غير المسددة ، ويضاف إليها غرامة تأخير السداد التي تحتسب بنسبة 1% عن كل 30 يوم تأخير مضروباً في الضريبة غير المسددة أي 5000 × 2% = 100 ريال .

2– في المثال السابق وعلى فرض أنه بعد مضي سنتين على تقديم الإقرار ومضي 22 شهر على تسديد الضريبة المتبقية البالغة 5000 ريال قامت المصلحة بمراجعة الإقرار الضريبي وإصدار ربط نهائي واحتساب ضريبة بمبلغ 70.000 ريال ، وبذلك تكون الغرامة المتوجبة في هذه الحالة هي غرامة عدم تقديم الاقرار (10.000 ريال ) لأنها أكبر من 25% من ألـ 30.000 ريال ( فرق الضريبة غير المسدد ) ، يضاف لها غرامة تأخير السداد وتحتسب بنسبة 24% والتي تمثل 1% عن كل 30 يوم تأخير × 30.000 ريال = 7200 ريال .

3- وبافتراض أن الشركة قدمت اعتراضها على ربط المصلحة في الموعد المحدد وصدر قرار لجنة الاعتراض بعد مضي سنة على تقديم الاعتراض ( أي بعد 3 سنوات على تقديم الإقرار و34 شهر على تسديد كامل الضريبة بموجب الاقرار ) وأصبحت الضريبة المستحقة 60.000 ريال بدلاً من 70.000 ريال ، وعليه تكون الغرامة في هذه الحالة 10.000 ريال ( غرامة عدم تقديم الإقرار ) مضافاً لها 20.000 ×36% = 7200 ريال .



س5 : ما هي الغرامات التي تفرض على شركة الأموال التي لم تحقق إيرادات وإنما تكبدت مصاريف فقط ولم تقدم إقرارها في الموعد النظامي ؟

ج : لا يتوجب على الشركة أي غرامات في هذه الحالة لعدم وجود أي إيرادات لديها .



س6 : إذا قدم إقرار ضريبة الاستقطاع الشهري وتم سداد المستحق بموجبه بعد تاريخ الاستحقاق وقبل أن تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً ، فهل تحتسب غرامة تأخير على ضريبة الاستقطاع في هذه الحالة ، وهل يخضع الإقرار للغرامة لعدم تقديمه في الموعد المحدد ؟


ج: طبقاً للفقرة (2) من المادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لا يتوجب احتساب الغرامة بواقع 1% من الضريبة غير المسددة إذا لم تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق ولا تتوجب غرامة على التأخير في تقديم بيان الاستقطاع .



س7 : مكلف تنتهي سنته المالية في 31/12/2005م ، إذا قدم إقراره وسدد الضريبة المستحقة عليه بتاريخ 29/5/2006م فهل تستحق عليه غرامة عدم تقديم الإقرار ولا تستحق عليه غرامة التأخير المحددة بواقع 1% ؟

ج : طبقاً للفقرة (1) من المادة (67) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل تفرض غرامة عدم تقديم الإقرار في حالات منها عدم تقديم الإقرار خلال مائة وعشرون يوماً ولا تستحق عليه غرامة التأخير المحددة بـ 1% لعدم اكتمال مدة التأخير ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق .



س8: إذا قدم مكلف إقراره الضريبي في الموعد النظامي ثم أظهرت القوائم المالية بعد ذلك اختلافات عن الإقرار تؤثر عليه بالزيادة أو النقص ، فهل يحق للمكلف أن يقدم إقرار ضريبي معدل ، وهل يخضع نتيجة لذلك لغرامة عدم تقديم الاقرار ؟

ج : موعد تقديم الإقرار الضريبي المحدد بـ (120) يوماً من نهاية السنة الضريبية للمكلف يعد موعداً كافياً لإجراء أي تسويات من قبل المحاسب القانوني الناتجة عن تدقيقاته ، وبالتالي لا يكون هناك مبرر لوجود هذه الفروقات ، فإن ظهرت بعد ذلك فروقات لصالح المصلحة فإنها تخضع للغرامات المقررة نظاما ، أما إن كانت لصالح المكلف فيكون له الحق في استرداد ما سدد من ضريبة بالزيادة ناتجة عنها بعد تقديم المستندات الثبوتية المؤيدة لذلك طبقاً لحكم المادة (72) من النظام والمادة (66) من اللائحة، وإذا كان الاقرار المقدم لا تتوفر فيه الضوابط الواردة في الفقرة (1) من المادة (67) من اللائحة التنفيذية فإنه يخضع لغرامة عدم تقديم الإقرار .



س9: هل تخضع الفروقات الضريبية والغرامات الناتجة عن ربوط المصلحة لسنوات سابقة والتي صدرت بعد تاريخ سريان النظام الجديد أي بعد 30/7/2004م لغرامات التأخير بواقع 1% عن كل ثلاثين يوم تأخير بموجب النظام الجديد ؟

ج : الفروقات الضريبية والغرامات الناتجة عن ربوط المصلحة للسنوات السابقة على النظام الضريبي الجديد وإن صدرت بعد تاريخ سريانه لا تخضع لغرامة التأخير بواقع 1% عن كل 30 يوم تأخير لعدم سريان أحكام النظام الجديد على تلك السنوات .



س10: هل تحتسب غرامة التأخير عن فروقات الضريبة بموجب الربط النهائي المقررة بالمادة (77) من النظام الضريبي والتي هي بواقع 1% عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ إجراء الربط النهائي على الشركة أم من تاريخ نهاية المدة النظامية لتقديم الاقرار الضريبي المحدد بـ 120 يوم من نهاية السنة المالية ، وهل يوجد فترة محددة للمصلحة لإجراء الربط لأن تأخرها في ذلك سوف يحمل الشركة غرامات أكثر في حال احتساب الغرامة من تاريخ المدة النظامية لتقديم الاقرار ؟ .

ج : يتم احتساب غرامة التأخير على الضريبة غير المسددة وهي الناتجة عن الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد بالفقرة (2) من المادة (71) من اللائحة التنفيذية للنظام بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار حتى تاريخ السداد وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (67) فقرة (3) من اللائحة التنفيذية للنظام ، ويحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية ، كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطياً على ذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (65) من النظام الضريبي .


ل- اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي مع فرنسا :

س1: هل تعتبر ضريبة الاستقطاع جزء من الاتفاقية الموقعة مع فرنسا ؟ .

ج : ضريبة الاستقطاع المقررة بالمادة (68) من النظام تمثل ضريبة دخل مفروضة على غير المقيمين ، إلا أن آلية احتسابها وأسلوب تحصيلها مختلف عن آلية احتساب وأسلوب تحصيل ضريبة الدخل على المقيمين وبالتالي فإن اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين المملكة وفرنسا تنطبق على ضريبة الاستقطاع حيث حددت المادة الثانية ( فقرة 1/أ) من هذه الاتفاقية الضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية وهي بالنسبة للمملكة العربية السعودية ضريبة الدخل وضريبة الشركات .



س2: نصت الفقرة (4) من المادة الرابعة عشر من الاتفاقية مع فرنسا على أنه "" بالرغم من أي أحكام أخرى لا تخضع الأرباح المتحققة لمؤسسة في دولة متعاقدة من تصدير البضائع أو الخدمات للدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى ، أما إذا اشتملت العقود على كل من التصدير وأنشطة أخرى فتخضع كل فئة من هذه الأنشطة بشكل منفصل للأحكام التي تنطبق عليها والواردة في هذه المادة "" ، فهل ينطبق ذلك على الخدمات أيا كانت ؟

ج : الدخل المتحقق من تصدير البضائع أو الخدمات من دولة متعاقدة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا يخضع للضريبة ، ولكن إذا اشتمل عقد التوريد على خدمات أو أنشطة أخرى مصاحبة فإن هذه الأنشطة المصاحبة تخضع للضريبة في حالة تنفيذ هذه الأنشطة أو الخدمات لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر طبقاً للفقرتين (2 ، 4 ) من المادة (13) من البروتوكول المعدل للاتفاقية .

أما المقصود بالخدمات الواردة في هذه الفقرة فهي تشمل جميع أنواع الخدمات بدون حصر حيث وردت في الاتفاقية بشكل مطلق دون تحديد .





س3: هل تخضع المبالغ المدفوعة من قبل شركة سعودية إلى شركة مرتبطة بها في فرنسا مقابل ( الأبحاث والتطوير ، فحص معدات في مختبرات الشركة الفرنسية ، خدمات تسويقية ، عمولات مقابل إحضار عملاء للشركة السعودية ) إلى ضريبة الاستقطاع باعتبار أن الفقرة (7) من المادة الخامسة من النظام الضريبي اعتبرت الدخل متحققاً من مصدر في المملكة في حالة دفع مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيسي أو إلى شركة مرتبطة بها ؟

ج : تخضع المبالغ المدفوعة مقابل خدمات مقدمة من قبل شركة سعودية إلى شركة مرتبطة بها في فرنسا لضريبة الاستقطاع طبقاً للمادة الخامسة فقرة (7) من النظام ، وبالتالي فإن جميع الخدمات المشار لها في استفساركم المقدمة من شركة مرتبطة غير مقيمة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% بشرط أن يستمر تنفيذها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر داخل المملكة وفقاً للفقرتين (2 ، 3) من المادة الثالثة عشر من البروتوكول المعدل للإتفاقية .



س4: هل تخضع الفوائد البنكية المدفوعة من قبل بنك سعودي إلى بنك فرنسي لضريبة الاستقطاع ، وهل يختلف الأمر في حال قيام فرع بنك فرنسي منشأ في المملكة بدفع فوائد عن قروض ممنوحة له إلى مركزه الرئيسي في فرنسا أو أي جهات ية تابعة للبنك الفرنسي ولكنها تعمل خارج فرنسا ؟

ج : وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من البند (ثامناً ) من البروتوكول المعدلة للفقرة (1) من المادة (7) من الاتفاقية والتي تنص على أن الفوائد التي تنشأ في الدولة المتعاقدة والتي تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الفوائد البنكية المدفوعة من بنك سعودي إلى بنك فرنسي لا تخضع للضريبة في المملكة ، أما في حالة قيام فرع لبنك فرنسي بدفع فوائد إلى مركزه الرئيسي فإنها تخضع للضريبة لتحقق أحكام الفقرة (2) من البند ( ثامناً ) من البروتوكول المعدلة للفقرة (2) من المادة السابعة للإتفاقية ، ولكن إذا كانت الجهة المدفوع لها الفوائد شركة مرتبطة مسجلة خارج فرنسا فإن الاتفاقية لا تغطيها وينطبق بشأنها أحكام نظام ضريبة الدخل .



س5: هل تخضع الخدمات الفنية المنفذة من قبل شركة فرنسية لفرعها في المملكة إلى ضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟

ج: وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من البند الثالث عشر من البروتوكول المعدلة للفقرة (3) من المادة (14) من الاتفاقية فإن هذه الخدمات تخضع للضريبة وبنسبة 15% وتعتبر المدة المحددة بثلاثة أشهر لتحقق شرط الخضوع متوفرة في جميع الأحوال لوجود منشأة دائمة لغير المقيم، وطبقاً لمقتضى المادة الخامسة عشر من اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي المذكورة ( الفقرة 2/ب) فإنه يحق للشركة الفرنسية خصم الضريبة المستقطعة في المملكة من الضريبة الفرنسية .


س6: هل تخضع المصاريف المباشرة الفعلية المحملة من المركز الرئيسي لشركة فرنسية على فرعها في المملكة لضريبة الاستقطاع ، وهل تعد من المصاريف المقبول حسمها في الإقرار الضريبي لفرع الشركة في المملكة ؟

ج : تخضع المبالغ المدفوعة مقابل هذه المصاريف للضريبة وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من البند الثالث عشر من البروتوكول المعدلة للفقرة (3) من المادة (14) من الاتفاقية ، وتعد من المصاريف المقبول تحميلها على حسابات الفرع وفقاً للفقرة (6) من المادة (14) المعدلة من الاتفاقية ما دامت أنها مصاريف فعلية ومباشرة ولم تدفع على سبيل العمولة مقابل خدمات معينة أو أعمال إدارية .





س7: طبقاً لما تنص عليه المادة 14/6 من اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي المبرمة مع الحكومة الفرنسية ، هل عند تحديد أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يتم خصم جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في ممارسة النشاط بما في ذلك المصاريف الإدارية سواءً تمت في تلك الدولة أو خارجها ؟ نأمل التوضيح في ظل ما يقضي به نظام ضريبة الدخل الجديد .

ج : وفقاً لنص المادة (35) من النظام الضريبي فإن أحكام المعاهدات الدولية لها الأولوية في التطبيق على أحكام هذا النظام باستثناء أحكام المادة (63) منه المتعلقة بإجراءات مكافحة التجنب الضريبي ، مع ملاحظة أن الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة والحكومة الفرنسية في المادة (14 فقرة 6) منها قصرت المصاريف العمومية والإدارية المسموح بتحميلها على حسابات الفرع من المركز الرئيسي على المصاريف الفعلية المباشرة والمتعلقة بنشاط الفـرع .



س 8: إذا كانت شركة سعودية مختلطة تعمل في مجال صيانة المعدات يملك فيها الشريك الأجنبي ( فرنسي الجنسية ) أقل من 50% ، وهذه الشركة تحصل على عقود من شركات سعودية وتقوم بمعظم العمل في المملكة فيما عدا جزء من الأعمال تقوم بإرساله إلى الخارج لأنه لا يمكنها القيام به لعدم توفر أخصائيين وتقنيات فنية كافية بالمملكة ، فهل : (1) عند إرسال المعدات إلى الشريك الفرنسي للقيام بالجزء من العمل تخضع المبالغ المدفوعة له لضريبة استقطاع ، و (2) إذا أرسلت المعدات إلى شركة في دولة أخرى لا ترتبط مع المملكة باتفاقيات تحاشي إزدواج ضريبي فهل هناك ضريبة استقطاع على هذا العمل ، و(3) إذا كان الشريك الأجنبي يقوم بأعمال البحث والتطوير للشركة السعودية فهل المبالغ التي يتم دفعها مقابل البحث والتطوير تخضع لضريبة الاستقطاع ، وهل هي مصاريف جائزة الحسم ؟ .

ج
1- بالنسبة للاستفسارين الأول والثاني فإن أعمال الصيانة تدخل ضمن أعمال الخدمات الفنية والاستشارية وتخضع لضريبة الاستقطاع عند دفع مبالغ مقابلها لجهة غير مقيمة بنسبة 5% وتصل إلى 15% إذا كانت هذه الجهة مرتبطة حتى لو تم تنفيذ العمل بالكامل خارج المملكة ما لم تكن الجهة المدفوع لها هذه المبالغ مقيمة في دولة يوجد بينها وبين المملكة العربية السعودية اتفاقية ضريبية ففي هذه الحالة تطبق أحكام الاتفاقية . وحيث أن الفقرة (1) من المادة (14) من اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي المبرمة بين المملكة وفرنسا تقضي بأن ( أرباح مؤسسة دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم تقم المؤسسة بممارسة أنشطة صناعية وتجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا قامت هذه المؤسسة بممارسة أنشطة صناعية وتجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز فرض ضريبة على أرباحها في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط في الحالة التي تكون فيها هذه الأرباح متعلقة بالأنشطة التي تمارسها هذه المؤسسة في تلك الدولة ) ، لهذا فإن المبالغ المدفوعة للشريك الفرنسي في الشركة السعودية المختلطة مقابل أعمال الصيانة التي تتم بالكامل في خارج المملكة لا تخضع لضريبة الاستقطاع في هذه الحالة .

2- وبالنسبة للاستفسار رقم (3) فإنه لا بد من التعرف على طبيعة أعمال البحث والتطوير التي يقوم بها الشريك الأجنبي بشكل مفصل ، فإذا كانت تدخل ضمن الخدمات الفنية والاستشارية فإنه ينطبق عليها ما ورد في الإجابة السابقة ، أما إذا كانت تدخل ضمن مفهوم الأتاوات فإنها تعالج وفقاً لأحكام المادة (8) من الاتفاقية ، وفي كلا الحالتين يسمح بالمبالغ المدفوعة مقابل هذه الخدمات ضمن مصاريف الشركة المختلطة.




س9: تقوم شركة فرنسية بتوفير مدير عام لشركة سعودية مملوكة بنسبة 30% من قبل الشريك الفرنسي ، يأخذ هذا المدير راتبه من الشركة الفرنسية وتقوم الشركة السعودية بدفع مبلغ شهري مباشرة للشركة الفرنسية مقابل توفير هذا المدير ، فهل على هذا المدير دفع أي ضرائب في السعودية ، وهل تخضع الدفعات المدفوعة للشركة الفرنسية لضريبة الاستقطاع وبأن نسبة ؟

ج : تخضع المبالغ التي تدفع للشركة الفرنسية مقابل راتب مدير عام الشركة السعودية لضريبة الاستقطاع وبنسبة 15% طبقاً لأحكام المادة الخامسة فقرة (7) والمادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من اللائحة التنفيذية بشرط أن يستمر عمل هذا المدير ودفع تلك المبالغ للشركة المرتبطة غير المقيمة مقابل توفير هذه الخدمة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر داخل المملكة وفقاً للفقرتين ( 2 ، 3) من المادة الثالثة عشر من البروتوكول المعدل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين المملكة وفرنسا .


نبذة عن مصلحة الزكاة والدخل
الهيكل التنظيمي للمصلحة وفروعها
الهيكل التنظيمي للفروع
خارطة لموقع المصلحة وفروعها

تسجيل مكلف جديد
تحديث بيانات مكلف مسجل
نماذج التسجيل

استمارة تسجيل المؤسسات والتراخيص الفردية
استمارة تسجيل الشركات
نموذج تسجيل فرع
نموذج تسجيل بيانات الملاك في الشركة
استمارة تسجيل الجهات الحكومية وما في حكمها
استمارة تسجيل فروع الجهات الحكومية

الخاضعون للزكاة
بنود الوعاء الزكوي والمصاريف الجائزة وغير الجائزة الحسم
تحديد الوعاء الزكوي
موعد تقديم الإقرارات الزكوية

بنود الوعاء الزكوي
المصاريف الجائزة الحسم
المصاريف غير جائزة الحسم

في حالة تقديم حسابات نظامية
في حالة عدم تقديم حسابات - الأسلوب التقديري

الضريبة على الأفراد
الضريبة على الشركات
تحديد الوعاء الضريبي
جداول الاستهلاك المختلفة للأصول الثابتة
أمثلة على احتساب الضريبة

الخاضعون للضريبة
أسعار الضريبة
موعد تقديم الإقرارات الضريبية
الغرامات

الخاضعون للضريبة
أسعار الضريبة
موعد تقديم الإقرارات الضريبية
الغرامات
ترحيل الخسائر

إجمالي الدخل
المصاريف الجائزة الحسم
المصاريف غير جائزة الحسم
حالات التقدير

مثال على الضريبة على الأفراد
مثال على الضريبة على الشركات

لجان الاعتراض والاستئناف
الاعتراض والاستئناف على الزكاة
الاعتراض والاستئناف على الضريبة

تعليمات جباية زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق

المرسوم الملكي الخاص بجباية الزكاة
اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

نظام ضريبة الدخل
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

النظام
اللائحة التنفيذية
التعاميم
قرارات وزارية

نماذج التسجيل
الإقرارات
نماذج الاستقطاع
نموذج سداد الضريبة المعجلة
نموذج الإبلاغ عن عقد
كشوفات أخرى

الزكاة وعروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق

قواعد الخضوع للضريبة
المصاريف جائزة الحسم
استقطاع الضريبة
أخرى

إقرارات حسب النظام القديم
إقرارات حسب النظام الضريبي الجديد
نموذج استقطاع الضريبة الشهري
نموذج استقطاع الضريبة السنوي
الإقرار المؤقت
الإقرار النهائي الخاص بالشركات الأجنبية المؤقتة والمختلطة
الإقرار الزكوي الخاص بالشركات السعودية 100%
الإقرار االزكوي التقديري
الإقرار الضريبي الخاص بأصحاب المهن الحرة
الضريبة على الأفراد
الضريبة على الشركات
ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
الضريبة على غير المقيمين
تحديد الوعاء الضريبي
حقوق والتزامات المكلف

اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي بين المملكة وفرنسا
اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي لنشاط النقل الجوي والبحري بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية
اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين المملكة و جمهورية الصين الشعبية
اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين المملكة و جمهورية الهند
اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين المملكة و جمهورية باكستان الإسلامية
اتفاقية بين المملكة وجمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي

الخاضعون للضريبة
أسعار الضريبة
موعد تقديم الإقرارات
الغرامات
قواعد الضريبة على شركات الأشخاص

الخاضعون للضريبة
أسعار الضريبة
موعد تقديم الإقرارات
الغرامات

الخاضعون للضريبة
سعر الضريبة

الخاضعون للضريبة
مفهوم المنشأة الدائمة
ضريبة الاستقطاع

وعاء الضريبة
الدخل الخاضع
المصاريف الجائزة الحسم
المصاريف غير الجائزة الحسم
حالات التقدير


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 05:00 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية