لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
19-06-2022, 11:01 PM | #1 |
عضو بلاتيني
|
: مجموع فتاوى و مقالات ابن باز المؤلف : عبد العزيز بن عبد الله ابن باز
: مجموع فتاوى و مقالات ابن باز
المؤلف : عبد العزيز بن عبد الله ابن باز اضغط على الرابط للقراءة http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/...%D2%20053.html الكتاب : مجموع فتاوى و مقالات ابن باز المؤلف : عبد العزيز بن عبد الله ابن باز مصدر الكتاب : موقع الشيخ على الإنترنت اضغط على الرابط للقراءة http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/...%D2%20053.html |
|
19-06-2022, 11:08 PM | #2 |
عضو بلاتيني
|
رد: : مجموع فتاوى و مقالات ابن باز المؤلف : عبد العزيز بن عبد الله ابن باز
س : لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة ، وسواء كانت امرأته أو غيرها وهل ينقض الوضوء؟
ج : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء . والصواب : أنه لا ينقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو بدونها ، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها ، فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع ، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس . http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/...%D2%20053.html |
|
19-06-2022, 11:34 PM | #3 |
عضو بلاتيني
|
رد: : مجموع فتاوى و مقالات ابن باز المؤلف : عبد العزيز بن عبد الله ابن باز
س : توضأت ولم أذكر أنني لم أسم إلا بعد الفراغ من غسل اليدين ، وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى ، فما حكم ذلك
ج : قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية . وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح ، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان . والحجة في ذلك قوله تعالى : رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء ) . ولذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي ، وليس عليك أن تعيد أولا؛ لأنك معذور بالنسيان . وفق الله الجميع نشرت في مجلة الدعوة (1447) بتاريخ 23 1415هـ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى ) لسماحته الجزء الثاني ص 52 . هل ستر العورة شرط لصحة الوضوء http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/...%D2%20053.html |
|
20-06-2022, 12:30 AM | #4 |
عضو بلاتيني
|
رد: : مجموع فتاوى و مقالات ابن باز المؤلف : عبد العزيز بن عبد الله ابن باز
س : هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب؛ لأنه تشبه باليهود كما سمعت؟
ج : نعم ، لا يستحب ، ولا يشرع مسح العنق ، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة . من برنامج نور على الدرب http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/...%D2%20053.html |
|
20-06-2022, 07:57 AM | #5 |
عضو بلاتيني
|
رد: : مجموع فتاوى و مقالات ابن باز المؤلف : عبد العزيز بن عبد الله ابن باز
س : أرجو بيان كيفية الوضوء. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لشدة الحاجة إلى ذلك جزاكم الله خيرا ؟ ج : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء ، ويسمي؛ لأنه المشروع ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فيشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوء ، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم مع الذكر ، فإن نسي أو جهل فلا حرج ، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات ، ويغسل وجهه ثلاثا ، ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا ، يبدأ باليمنى ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات ، يبدأ باليمين ، وإن اقتصر على مرة أو مرتين فلا باس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وربما غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثا ، وذلك يدل على أن الأمر فيه سعة ، والحمد لله ، لكن التثليث أفضل ، وهذا إذا لم يحصل بول أو غائط ، فإن حصل شيء من ذلك فإنه يبدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ الوضوء المذكور . أما الريح ، والنوم ، ومس الفرج ، وأكل لحم الإبل ، فكل ذلك لا يشرع منه الاستنجاء ، بل يكفي الوضوء الشرعي الذي ذكرناه ، وبعد الوضوء يشرع للمؤمن والمؤمنة أن يقولا : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين ، وتسمى : سنة الوضوء ، وإن صلى بعد الوضوء السنة الراتبة كفت عن سنة الوضوء . |
|
|
|